المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌43 - باب في الجراد للمحرم - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ

- ‌29 - باب في الاسْتِعْفاف

- ‌30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ

- ‌31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها

- ‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

- ‌34 - باب حَقِّ السّائِلِ

- ‌35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌38 - باب كَراهيَةِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعالَى

- ‌39 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ باللهِ

- ‌40 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ

- ‌41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌42 - باب في فَضْلِ سَقْى الماءِ

- ‌43 - باب في المَنِيحَةِ

- ‌44 - باب أَجْرِ الخازِنِ

- ‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

- ‌46 - باب في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌47 - باب في الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقطَةِ

- ‌كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

- ‌2 - باب في المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صَرُورَةَ" في الإِسْلامِ

- ‌4 - باب التَّزَوُّدِ في الحَجِّ

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَري

- ‌8 - باب في الصَّبي يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المَواقِيتِ

- ‌10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

- ‌11 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرامِ

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهَدي

- ‌14 - باب في هَدي البَقَرِ

- ‌15 - باب في الإِشْعارِ

- ‌16 - باب تَبْدِيلِ الهَدي

- ‌17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌18 - باب في رُكُوبِ البُدْنِ

- ‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

- ‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

- ‌22 - باب في وَقْتِ الإِحْرامِ

- ‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

- ‌24 - باب في إِفْرادِ الحَجِّ

- ‌25 - باب في الإِقْرانِ

- ‌26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

- ‌27 - باب الرَّجُلِ يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌29 - باب مَتَى يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ

- ‌30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌33 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ

- ‌35 - باب في المُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌37 - باب المُحْرِم يَحْتَجِمُ

- ‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

- ‌39 - باب المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ

- ‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌44 - باب في الفِدْيَةِ

- ‌45 - باب الإِحصارِ

- ‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌47 - باب في رَفْعِ اليَديْنِ إِذَا رَأى البيْتَ

- ‌48 - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

- ‌49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ

- ‌50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ

- ‌51 - باب الاضْطِباعِ في الطَّوافِ

- ‌52 - باب في الرَّمَلِ

- ‌53 - باب الدُّعاءِ في الطَّوافِ

- ‌54 - باب الطَّوافِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

- ‌56 - باب المُلْتَزَمِ

- ‌57 - باب أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ

- ‌58 - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌59 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌60 - باب الخُرُوجِ إِلَى مِنَى

- ‌61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ

- ‌62 - باب الرَّواحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌63 - باب الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

- ‌64 - باب مَوْضِعِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

الفصل: ‌43 - باب في الجراد للمحرم

‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

1853 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ ميْمُونِ بْنِ جابانَ، عَنْ أبِي رافِعٍ، عَنْ أَبِي هُريْرَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الجَرادُ مِنْ صيْدِ البَحْرِ"(1).

1854 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ حَبِيبٍ المُعَلِّمِ، عَنْ أَبي المُهَزِّمِ، عَنْ أبِي هُريْرَةَ قَالَ: أَصَبْنا صِرْمًا مِنْ جَرادٍ فَكَانَ رَجُلٌ مِنّا يَضْرِبُهُ بِسَوْطِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هذا لا يَصْلُحُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِنَّما هُوَ مِنْ صيدِ البَحْرِ".

سَمِعْتُ أَبا دَاوُدَ يَقُولُ: أَبُو المُهَزِّمِ ضَعِيفٌ والحَدِيثانِ جَمِيعًا وَهَمٌ (2).

1855 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ ميْمُونِ بْنِ جابانَ، عَنْ أبِي رافِعٍ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: الجَرادُ مِنْ صيْدِ البَحْرِ (3).

* * *

باب الجراد للمحرم

[1853]

(ميمون بن جابان)[غير محتج به، قاله الأزدي ميمون بن جابان بجيم وبعد الألف باء موحدة وثقه ابن حبان](4)(5)(عن أبي رافع)

(1) رواه البيهقي 5/ 207 من طريق أبي داود. وانظر تالييه.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(321).

(2)

رواه الترمذي (850)، وابن ماجه (3222)، وأحمد 2/ 306، 364، 374، 407. وانظر ما قبله. وضعفه الألباني (322)، قال: إسناده ضعيف جدًا.

(3)

رواه عبد الرزاق 4/ 434 (8350). وانظر سابقيه.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".

(4)

في (ر): بجيم وبعد الألف باء موحدة سمع من مولاته أم سلمة ومن أبي هريرة وثقه ابن حبان قال الأزدي ميمون بن جابان غير محتج به.

(5)

"الثقات" لابن حبان 7/ 471.

ص: 456

عبد الله بن رافع.

(عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجراد من صيد البحر) استدل به قوم فرخصوا في صيده للمحرم وأكله، وقالوا: هو من صيد البحر، روي ذلك عن كعب الأحبار، وقال: إن هو إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين (1)، وأراد بنثرة الحوت عطسته، وحكم بيض الجراد حكمه في حل أكله.

[1854]

(عن أبي المهزم) بفتح الهاء وتشديد الزاي المكسورة، اسمه يزيد بن سفيان، قال النسائي: متروك الحديث (2).

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال) خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة أو عمرة (أصبنا صرمًا) بكسر الصاد المهملة وبعد الراء ميم هي القطعة من الجراد أو الإبل، وفي بعض النسخ: سربًا. بكسر المهملة وبعد الراء باء موحدة وهي بمعناه (من جراد وكان رجل منا يضربه بسوطه) أي: من الجراد (وهو محرم) رواية الترمذي: فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا. قال ابن الأثير: المعروف في جمع سوط أسواط وسياط، والأصل في سياط سواط، فلما تحركت الواو وانكسر ما قبلها قلبت، ياء بقيت بحالها في أسواط لسكون ما قبلها فأما أسياط فشاذ، وقد جاء في جمع ريح أرياح شاذ (3).

(فقيل له: إن هذا لا يصلح) أي: للمحرم (فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال)

(1) رواه عن كعب الأحبار مالك 1/ 352، وعبد الرزاق 4/ 434 (8350)، وابن أبي شيبة 12/ 427 (25069).

(2)

"تهذيب الكمال" 34/ 328.

(3)

"النهاية"(سيط).

ص: 457

"كلوه" كما في الترمذي (إنما هو من صيد البحر) أي: والله تعالى يقول: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} استدل به أبو سعيد الخدري على أنه لا جزاء في قتله على المحرم؛ لأنه من صيد البحر، وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة بن الزبير.

والمشهور عند الشافعية أنه بري مضمون بالقيمة، وكذا بيضه (1). وهو قول أهل العلم كافة إلا من تقدم، واستدلوا بما رواه الشافعي والبيهقي بإسنادٍ صحيح عن القاسم بن محمد قال: كنت جالسًا عند ابن عباس رضي الله عنه فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام (2). وأجاب عن حديث: "الجراد من صيد البحر" بأنه ضعيف، ودعوى أنه بحري لا تقبل بغير دليل حسن أو صحيح، وقد دلت الأحاديث الصحيحة والإجماع أنه مأكول فوجب جزاؤه كغيره.

وقال الحنفية: من قتل جرادة تصدق بما شاء وإن تمرة خير من جرادة (3). وفي كتاب محمد قال ابن القاسم عن مالك في جرادة: قبضة من طعام (4). والمشهور عند المالكية أن الجراد يذكى بقطع جزء (5) منه وإلقاؤه في ماء حار أو غير ذلك (6).

(1) انظر: "الأم" 2/ 301 - 302.

(2)

"مسند الشافعي" ترتيب السندي 1/ 326 (847)، "السنن الكبرى" للبيهقي 5/ 206 (10307).

(3)

"المبسوط" 4/ 112، "اللباب في شرح الكتاب" 1/ 100.

(4)

"التاج والإكليل" 3/ 173، و"الذخيرة" 3/ 337.

(5)

سقط من (م).

(6)

"المدونة" 1/ 537، وانظر:"الاستذكار" 8/ 382.

ص: 458

(قال أبو داود: أبو (1) المهزم رجل ضعيف، والحديثان جميعًا وهم).

قال النووي: أبو المهزم ضعيف [باتفاق المحدثين وبالغوا في تضعيفه حتى قال سعيد (2): لو أعطوه فلسًا يحدثهم سبعين](3) حديثًا (4).

(1) في (م): ابن.

(2)

في النسخ: شعبة، والمثبت من "المجموع"، وهو الصواب.

(3)

من (م).

(4)

"المجموع" 7/ 318.

ص: 459