المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌40 - باب المحرم يتزوج - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ

- ‌29 - باب في الاسْتِعْفاف

- ‌30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ

- ‌31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها

- ‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

- ‌34 - باب حَقِّ السّائِلِ

- ‌35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌38 - باب كَراهيَةِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعالَى

- ‌39 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ باللهِ

- ‌40 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ

- ‌41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌42 - باب في فَضْلِ سَقْى الماءِ

- ‌43 - باب في المَنِيحَةِ

- ‌44 - باب أَجْرِ الخازِنِ

- ‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

- ‌46 - باب في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌47 - باب في الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقطَةِ

- ‌كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

- ‌2 - باب في المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صَرُورَةَ" في الإِسْلامِ

- ‌4 - باب التَّزَوُّدِ في الحَجِّ

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَري

- ‌8 - باب في الصَّبي يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المَواقِيتِ

- ‌10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

- ‌11 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرامِ

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهَدي

- ‌14 - باب في هَدي البَقَرِ

- ‌15 - باب في الإِشْعارِ

- ‌16 - باب تَبْدِيلِ الهَدي

- ‌17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌18 - باب في رُكُوبِ البُدْنِ

- ‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

- ‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

- ‌22 - باب في وَقْتِ الإِحْرامِ

- ‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

- ‌24 - باب في إِفْرادِ الحَجِّ

- ‌25 - باب في الإِقْرانِ

- ‌26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

- ‌27 - باب الرَّجُلِ يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌29 - باب مَتَى يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ

- ‌30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌33 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ

- ‌35 - باب في المُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌37 - باب المُحْرِم يَحْتَجِمُ

- ‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

- ‌39 - باب المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ

- ‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌44 - باب في الفِدْيَةِ

- ‌45 - باب الإِحصارِ

- ‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌47 - باب في رَفْعِ اليَديْنِ إِذَا رَأى البيْتَ

- ‌48 - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

- ‌49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ

- ‌50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ

- ‌51 - باب الاضْطِباعِ في الطَّوافِ

- ‌52 - باب في الرَّمَلِ

- ‌53 - باب الدُّعاءِ في الطَّوافِ

- ‌54 - باب الطَّوافِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

- ‌56 - باب المُلْتَزَمِ

- ‌57 - باب أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ

- ‌58 - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌59 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌60 - باب الخُرُوجِ إِلَى مِنَى

- ‌61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ

- ‌62 - باب الرَّواحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌63 - باب الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

- ‌64 - باب مَوْضِعِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

الفصل: ‌40 - باب المحرم يتزوج

‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

1841 -

حَدَّثَنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ نُبيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخي بَني عَبْدِ الدّارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبيْدِ اللهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبانَ بْنِ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ يَسْأَلُهُ - وَأَبانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الحاجِّ وَهُما مُحْرِمانِ -: إِنّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابنةَ شيْبَةَ بْنِ جُبيْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَليْهِ أَبانُ وقَالَ: إِنّي سَمِعْتُ أَبِي عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ"(1).

1842 -

حَدَّثَنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ ويَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ نُبيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبانَ بْنِ عُثْمانَ، عَنْ عُثْمانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ مِثْلَهُ زادَ:"وَلا يَخْطُبُ"(2).

1843 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ميْمُونِ بْنِ مِهْرانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ابن أَخي ميْمُونَةَ، عَنْ ميْمُونَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَني رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ حَلالانِ بِسَرِفَ (3).

1844 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زيْدٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ ميْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (4).

1845 -

حَدَّثَنا ابن بَشّارٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن مَهْديٍّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أُميَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ قَالَ: وَهِمَ ابن عَبَّاسٍ في تَزْوِيجِ ميْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (5).

(1) رواه مسلم (1409). وانظر ما بعده.

(2)

انظر السابق.

(3)

رواه مسلم (1411).

(4)

رواه البخاري (1837، 4258، 5114)، ومسلم (1410).

(5)

رواه البيهقي 7/ 212 من طريق أبي داود. وانظر ما قبله.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1618).

ص: 437

باب المحرم يتزوج

[1841]

([حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع] (1) عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله رضي الله عنه أرسل (2) إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذٍ أمير الحاج) في الموسم (وهما محرمان) يعني: عمر (3) بن عبيد الله وأبان (إني أردت أن أنكح) بضم الهمزة وكسر الكاف ابني (طلحة بن عمر) بن عبيد الله (بنت شيبة بن جبير) قال الزبير [بن بكار](4): إن هذِه البنت تسمى أمة الحميد (وأردت أن تحضر ذلك) يعني: عقد النكاح بينهما، وفيه دليل على إحضار أهل العلم والصلاح عقد النكاح ليتبرك بحضورهم.

(فأنكر ذلك عليه) لأنهما محرمان (أبان) بن عثمان (وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح) بفتح الياء وكسر الكاف (المحرم) أي: لا يتزوج لنفسه ولا يصح عقد النكاح منه لظاهر النهي في هذا الحديث وهو قول الجمهور، وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم (5).

وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حين كان حلالًا، وهكذا رواه أكثر الصحابة ولم يرو أنه تزوجها

(1) من مطبوع "السنن".

(2)

في (ر): أرسله.

(3)

في (م): عمرو.

(4)

سقط من (م).

(5)

انظر "المبسوط" 4/ 211 - 212.

ص: 438

محرمًا إلا ابن عباس وحده، وقيل: تزوجها في أرض الحرم وهو حلال ويقال لمن في الحرم محرم. أي: في حرم المدينة، والجواب الثالث أن للفعل تعارضا، والصحيح ترجيح القول؛ [لأنه يتعدى إلى الغير (1)](2) والفعل قد يكون مقصورًا عليه، والرابع أن هذا من خصائصه (3).

(ولا ينكح) بضم الياء وكسر الكاف، أي: لا يتزوج امرأة بولاية ولا وكالة؛ لأنه لما (4) منع في مدة الإحرام من العقد (5) لنفسه صار كالمرأة، فلا يعقد لنفسه ولا لغيره، وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يتزوج بولاية خاصة كالأب والأخ ونحوهم، أو بولاية عامة كالسلطان والقاضي ونائبه، وهذا هو الصحيح عندنا وعند الجمهور، وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة؛ لأنها يستفاد منها ما لا يستفاد بالخاصة، ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة دون الخاصة.

واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم (6).

[1842]

(وعن عثمان) من طريق آخر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله

(1) من "شرح النووي".

(2)

في (م): لا يتعدى والعبد.

(3)

"شرح النووي" 9/ 194.

(4)

من (م).

(5)

في (ر): الفعل.

(6)

"شرح النووي" 9/ 195.

ص: 439

وزاد: ولا يخطب) بضم الطاء، وهذا نهي تنزيه وليس بحرام، فهو مكروه كما يكره للمحرم أن يكون شاهدًا في نكاح عقده (1) المحلون (2)، فلو عقد بحضوره صح.

[1843]

(مهران) بكسر الميم (عن ميمونة) رضي الله عنها (قالت: تزوجني رسول الله ونحن حلالان) هذِه رواية أكثر الصحابة كما تقدم (بسرف) بكسر الراء، كما تقدم.

[1845]

(ابن بشار) بالباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة (سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس) في روايته (في تزويج) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ميمونة وهو محرم) وقد تقدم أنه لم يرو أن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس وحده.

(1) في الأصول: عقد. والجادة ما أثبتناه.

(2)

في (ر): المحلول.

ص: 440