المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب في الإشعار - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ

- ‌29 - باب في الاسْتِعْفاف

- ‌30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ

- ‌31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها

- ‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

- ‌34 - باب حَقِّ السّائِلِ

- ‌35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌38 - باب كَراهيَةِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعالَى

- ‌39 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ باللهِ

- ‌40 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ

- ‌41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌42 - باب في فَضْلِ سَقْى الماءِ

- ‌43 - باب في المَنِيحَةِ

- ‌44 - باب أَجْرِ الخازِنِ

- ‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

- ‌46 - باب في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌47 - باب في الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقطَةِ

- ‌كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

- ‌2 - باب في المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صَرُورَةَ" في الإِسْلامِ

- ‌4 - باب التَّزَوُّدِ في الحَجِّ

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَري

- ‌8 - باب في الصَّبي يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المَواقِيتِ

- ‌10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

- ‌11 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرامِ

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهَدي

- ‌14 - باب في هَدي البَقَرِ

- ‌15 - باب في الإِشْعارِ

- ‌16 - باب تَبْدِيلِ الهَدي

- ‌17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌18 - باب في رُكُوبِ البُدْنِ

- ‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

- ‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

- ‌22 - باب في وَقْتِ الإِحْرامِ

- ‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

- ‌24 - باب في إِفْرادِ الحَجِّ

- ‌25 - باب في الإِقْرانِ

- ‌26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

- ‌27 - باب الرَّجُلِ يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌29 - باب مَتَى يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ

- ‌30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌33 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ

- ‌35 - باب في المُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌37 - باب المُحْرِم يَحْتَجِمُ

- ‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

- ‌39 - باب المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ

- ‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌44 - باب في الفِدْيَةِ

- ‌45 - باب الإِحصارِ

- ‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌47 - باب في رَفْعِ اليَديْنِ إِذَا رَأى البيْتَ

- ‌48 - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

- ‌49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ

- ‌50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ

- ‌51 - باب الاضْطِباعِ في الطَّوافِ

- ‌52 - باب في الرَّمَلِ

- ‌53 - باب الدُّعاءِ في الطَّوافِ

- ‌54 - باب الطَّوافِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

- ‌56 - باب المُلْتَزَمِ

- ‌57 - باب أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ

- ‌58 - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌59 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌60 - باب الخُرُوجِ إِلَى مِنَى

- ‌61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ

- ‌62 - باب الرَّواحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌63 - باب الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

- ‌64 - باب مَوْضِعِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

الفصل: ‌15 - باب في الإشعار

‌15 - باب في الإِشْعارِ

1752 -

حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسي وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ - قَالَ أَبُو الوَلِيدِ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبا حَسّانَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِذي الحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعا بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَها مِنْ صَفْحَةِ سَنامِها الأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ عَنْها الدَّمَ وَقَلَّدَها بِنَعْلَيْنِ ثُمَّ أُتي بِراحِلَتِهِ فَلَمّا قَعَدَ عَلَيْها واسْتَوَتْ بِهِ عَلَى البَيْداءِ أَهَلَّ بِالحَجِّ (1).

1753 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ بهذا الحَدِيثِ بِمَعْنَى أَبي الوَلِيدِ قَالَ: ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ بِيَدِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ هَمّامٌ قَالَ سَلَتَ الدَّمَ عَنْها بِإِصْبَعِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ البَصْرَةِ الذي تَفَرَّدُوا بِهِ (2).

1754 -

حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمّادٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوانَ أَنَّهُما قالا: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الحُدَيْبِيَةِ فَلَمّا كَانَ بِذي الحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الهَدي وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ (3).

1755 -

حَدَّثَنا هَنّادٌ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ مَنْصُورٍ والأَعْمَشِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْدى غَنَمًا مُقَلَّدَةً (4).

* * *

باب الإشعار

[1752]

([حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر المعنى،

(1) رواه مسلم (1243).

(2)

انظر ما قبله.

(3)

رواه البخاري (4157).

(4)

رواه البخاري (1703)، ومسلم (1321).

ص: 252

قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال أبو الوليد قال: ] (1) سمعت أبا حسان) هو (2) مسلم الأحول الأعرج.

(عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة) أي: ركعتين في الميقات (ثم دعا ببدنة) فيه جواز الاستنابة في أفعال العبادة.

قال أهل اللغة: سميت البدنة بدنة لعظم بدنها، وتطلق على الذكر والأنثى، وتطلق على الإبل والبقر والغنم، هكذا نقله النووي عن أكثر أهل اللغة، قال: ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل خاصة (3).

(فأشعرها) إشعار البدن تعليمها بعلامة تعرف أنها هدي، وفيه مشروعية الإشعار، وفائدة الإعلام بأنها صارت هديًا حتى لو اختلطت بغيرها ميزت بالإشعار أو ضلت عرفت أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع، وقد أبعد من منع الإشعار، واعتل باحتمال أنه كان مشروعًا قبل النهي عن المثلة، [وهذا ضعيف؛ لأن النهي لا يصار إليه بالاحتمال، بل وقع الإشعار في حجة الوداع، وذلك بعد النهي عن المثلة](4) والإشعار أن يجرح جلد البدنة (من صفحة سنامها الأيمن) حتى يسيل الدم (ثم سلت الدم) أي: مسحه (عنها) ليكون ذلك علامة على كونها هديًا، وبذلك قال الجمهور، وذكر الطحاوي في "اختلاف العلماء" كراهته عن أبي حنيفة

(1) من مطبوع "السنن".

(2)

ليست في (م).

(3)

"شرح النووي على مسلم" 9/ 65.

(4)

ليست في (م)

ص: 253

ومن كره الإشعار؛ لأنه مثلة (1)[رد بأنه](2) باب آخر كالكي وشق آذان (3) الحيوان ليصير علامة، والختان والحجامة.

وعن ابن عمر أنه كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال: بسم الله والله أكبر (4).

وأخرج البيهقي أن ابن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابًا (5)، فإن لم يستطع أشعر من الشق الأيمن، وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة (6)، وقيل: إن ابن عمر كان يطعن (7) الأيمن تارة والأيسر تارة بحسب ما يتهيأ له ذلك، وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب الشافعي لهذا الحديث (8)، وكذا صاحبا أبي حنيفة وأحمد (9). وإلى الأيسر ذهب مالك (10).

(وقلدها) أي: ربط في عنقها (بنعلين)(11) استدل به النووي على اشتراط نعلين، والصحيح تجزئ الواحدة وإن كان النعلان أفضل،

(1)"مختصر اختلاف العلماء" 2/ 72، وانظر:"المبسوط" 4/ 152 - 153.

(2)

بياض في (ر).

(3)

في (ر): أذن.

(4)

رواه مالك في "الموطأ"(1406).

(5)

في (ر): ضعافًا.

(6)

"السنن الكبرى" للبيهقي 5/ 232.

(7)

زاد في (م): في.

(8)

"الأم" 2/ 337.

(9)

"اللباب في شرح الكتاب" 1/ 99، و"مسائل أحمد برواية الكوسج"(1802).

(10)

"المدونة" 1/ 456.

(11)

في (م): نعلين.

ص: 254

وقال آخران (1): لا يتعين النعل، بل كل ما قام مقامهما أجزأ حتى أذن الإداوة، ثم قيل: إن في تقليد النعل إشارة إلى السفر والجدِّ والمشي على النعلين فعلى هذا يتعين.

وقال ابن المنير: الحكمة فيه أن التقرب بكون النعل مركوبة وأنها تقي صاحبها الأذى (2) وتحتمل عنه وعرة الطريق، وقد كنى بعض الشعراء عنها بالناقة، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله حيوانًا كان أو غيره كما صرح (3) حين أحرم عن ملبوسه، ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة، وهذا هو الأصل في نذر المشي حافيًا إلى مكة (4)(ثم أتي براحلته) ليركبها ويحرم عليها، وبوب ابن أبي شيبة على الحديث: باب من قلد الهدي وأحرم.

(فلما قعد عليها) وكبر الله ثلاثًا (5)(واستوت به) قائمةً منبعثة (على البيداء) أي: على السير في الصحراء (أهل بالحج) أي أحرم به. فيه دليل على الصحيح من المذهب أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته، وقيل: أن يحرم عقب فراغه من الركعتين وهو جالس بالحج، وفيه دليل أن الأفضل في الإحرام أن يحرم منفردًا بالحج.

[1753]

([حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة بهذا الحديث] (6)

(1) من (ر).

(2)

في (ر): الآدمي.

(3)

من (ر).

(4)

"فتح الباري" 3/ 641.

(5)

في (م): عليها.

(6)

من مطبوع "السنن".

ص: 255

بمعنى أبي الوليد) هشام الطيالسي (قال: ثم سلت الدم) عنها (بيده) فيه دليل على جواز مباشرة النجاسة بيده اليسرى؛ فإنها للمستقذرات، والدم مستقذر.

(قال أبو داود: ورواه همام) بن يحيى العودي (قال: سلت الدم عنها) أي: عن الجرح (بأصبعه) فإنه أخف في مباشرة النجاسة.

(قال أبو داود: وهذا من سنن) أي طريق (أهل البصرة) وعادتهم، ومنه الحديث:"لتتبعن سنن من كان قبلكم"(1)(الذي (2) تفردوا به) عن غيرهم والمشهور السلت باليد (3).

[1754]

([حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة] (4) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم) بن أبي العاص.

[قال المنذري: حديث مسور من مراسيل الصحابة؛ فإن مولد المسور بمكة سنة اثنتين، وعمرة الحديبية كانت سنة ست، وكان عمره أربع سنين، وقال: قدم من مكة إلى المدينة سنة ثمان، ومروان بن الحكم لم يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم](5).

(قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية) يريد مكة شرفها الله (فلما كان

(1) رواه البخاري (7320) من حديث أبي سعيد الخدري.

(2)

في (ر): الذين.

(3)

زاد في (ر): [قال أبو داود: اسم أبي عبد. . . . . خالد بن أبي يزيد، قال محمد بن مسلم: روى عنه حجاج بن محمد.]. ولا وجه لها هنا، وانظر الحديث التالي.

(4)

من مطبوع "السنن".

(5)

ليست في (م).

ص: 256

بذي الحليفة) وهي ميقات إحرامه (قلد الهدي) الذي ساقه إلى البيت الحرام (وأشعره) كما تقدم (وأحرم) بالحج كما تقدم.

[1755]

([حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود] (1) عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنمًا) مرة، فيه حجة على إهداء الغنم، والحنفية على الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي (2).

قال ابن عبد البر: [احتج من لم ير](3) إهداء الغنم بأنه صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة ولم ير فيها غنمًا، انتهى (4). وحجته بعيدة؛ لأن الأحاديث دالة على أنه أرسل بها وأقام فكان ذلك قبل حجته قطعًا، فلا تعارض بين الفعل والترك، ولأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الخبر، ومن الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك، وأعل الحديث بعض المخالفين بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها.

قال المنذري وغيره: ليست هذِه علة؛ لأنه حافظ ثقة لا يضره التفرد. (مقلدة) فيه دليل على تقليد الغنم وهو قول الجمهور.

قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليدها، زاد غيره: وكأنهما لم يبلغهما الحديث ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم أنها

(1) من مطبوع "السنن".

(2)

انظر: "المبسوط" 4/ 152.

(3)

بياض في (ر).

(4)

"التمهيد" 17/ 230.

ص: 257

تضعف عن التقليد وهي حجة ضعيفة؛ لأن المقصود من التقليد الإعلام (1)، وقد اتفقوا على أنها لا تشعر لأنها تضعف عنه، لكن تقلد بما لا يضعفها (2).

(1) في "فتح الباري": العلامة.

(2)

"فتح الباري" 3/ 547.

ص: 258