المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌21 - باب كيف تنحر البدن - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ

- ‌29 - باب في الاسْتِعْفاف

- ‌30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ

- ‌31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها

- ‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

- ‌34 - باب حَقِّ السّائِلِ

- ‌35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌38 - باب كَراهيَةِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعالَى

- ‌39 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ باللهِ

- ‌40 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ

- ‌41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌42 - باب في فَضْلِ سَقْى الماءِ

- ‌43 - باب في المَنِيحَةِ

- ‌44 - باب أَجْرِ الخازِنِ

- ‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

- ‌46 - باب في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌47 - باب في الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقطَةِ

- ‌كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

- ‌2 - باب في المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صَرُورَةَ" في الإِسْلامِ

- ‌4 - باب التَّزَوُّدِ في الحَجِّ

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَري

- ‌8 - باب في الصَّبي يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المَواقِيتِ

- ‌10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

- ‌11 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرامِ

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهَدي

- ‌14 - باب في هَدي البَقَرِ

- ‌15 - باب في الإِشْعارِ

- ‌16 - باب تَبْدِيلِ الهَدي

- ‌17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌18 - باب في رُكُوبِ البُدْنِ

- ‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

- ‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

- ‌22 - باب في وَقْتِ الإِحْرامِ

- ‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

- ‌24 - باب في إِفْرادِ الحَجِّ

- ‌25 - باب في الإِقْرانِ

- ‌26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

- ‌27 - باب الرَّجُلِ يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌29 - باب مَتَى يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ

- ‌30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌33 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ

- ‌35 - باب في المُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌37 - باب المُحْرِم يَحْتَجِمُ

- ‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

- ‌39 - باب المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ

- ‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌44 - باب في الفِدْيَةِ

- ‌45 - باب الإِحصارِ

- ‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌47 - باب في رَفْعِ اليَديْنِ إِذَا رَأى البيْتَ

- ‌48 - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

- ‌49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ

- ‌50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ

- ‌51 - باب الاضْطِباعِ في الطَّوافِ

- ‌52 - باب في الرَّمَلِ

- ‌53 - باب الدُّعاءِ في الطَّوافِ

- ‌54 - باب الطَّوافِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

- ‌56 - باب المُلْتَزَمِ

- ‌57 - باب أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ

- ‌58 - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌59 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌60 - باب الخُرُوجِ إِلَى مِنَى

- ‌61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ

- ‌62 - باب الرَّواحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌63 - باب الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

- ‌64 - باب مَوْضِعِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

الفصل: ‌21 - باب كيف تنحر البدن

‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

1767 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو خالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ؛ وَأَخْبَرَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سابِطٍ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ البَدَنَةَ مَعْقُولَةَ اليُسْرى قائِمَةً عَلَى ما بَقي مِنْ قَوائِمِها (1).

1768 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا يُونُسُ، أَخْبَرَني زِيادُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابن عُمَرَ بِمِنًى فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهي بارِكَةٌ فَقَالَ ابْعَثْها قِيامًا مُقيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم (2).

1769 -

حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ - يَعْني: ابن عُيَيْنَةَ - عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَري، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي لَيْلَى، عَنْ عَلي رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَني رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَها وَجِلالَها وَأَمَرَني أَنْ لا أُعْطي الجَزّارَ مِنْها شَيْئًا وقَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنا"(3).

* * *

باب كيف تنحر البدن (4)

[1767]

([حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، وأخبرني] (5) عبد الرحمن بن سابط)

(1) رواه مسدد كما في "المطالب العالية" 7/ 58 (1265)، والبيهقي 5/ 237 من طريق أبي داود.

وقال الألباني في "الإرواء" 4/ 365: مرسل صحيح الإسناد.

(2)

رواه البخاري (1713)، ومسلم (1320).

(3)

رواه البخاري (1716)، ومسلم (1317).

(4)

في (ر): الإبل.

(5)

من مطبوع "السنن".

ص: 283

بكسر الموحدة الجمحي كان من الثقات، مات بمكة سنة 118 (1).

(أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة) والنحر عند الأربعة الأئمة هو الطعن في اللبة وهي الوهدة التي أسفل العنق بسكين ونحوها (معقولة اليسرى) أي: الركبة اليسرى (قائمة على ما بقي من قوائمها) الثلاث.

وفيه دليل على استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة، وعن الفضيلة تستوي بين نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وعن الحنفية أنه يسن أن يبرك رجلها اليمنى ويشد القوائم (2) الثلاث (3)[ولعل برك اليمنى إكرامًا لها وشد الثلاث](4) ليكون أيسر لانقيادها للذبح، فإن حركتها تضعف بالقيام على واحدة، وليكون سقوطها أسرع.

[1768]

([حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا] (5) يونس) ابن عبيد (أخبرني (6) زياد بن جبير) بجيم وبموحدة مصغر بصري تابعي ثقة (7) ليس له في الصحيحين سوى هذا الحديث ولهم زيد بن جبير غير هذا (قال: كنت مع ابن عمر [بمنى فمر] (8) برجل) قال ابن

(1) من (م)، وانظر:"الكاشف" للذهبي 2/ 165.

(2)

سقط من (م).

(3)

انظر: "مجمع الأنهر" 4/ 159، "المبسوط" 4/ 162.

(4)

سقط من (م).

(5)

من مطبوع "السنن".

(6)

من مطبوع "السنن".

(7)

"الجرح والتعديل" 3/ 527.

(8)

في (ر): ومر.

ص: 284

حجر: لم أقف له على اسم (1)(وهو ينحر بدنته وهي باركة) أي: يريد لينحر بدنته، فعبر عن الشيء بما يؤول إليه؛ إذ لو نحرها لم يقل له ([فقال: ] ابعثها) أي: أثرها، يقال: بعثت الناقة أي: أثرتها لتقوم.

(قيامًا) أي: عن قيام مصدر بمعنى قائمة وهي حال مقدرة، وقوله: ابعثها أي: أقمها، والعامل في قيامًا محذوف تقديره انحرها ووقع في رواية عند الإسماعيلي ["انحرها قائمة"] (2) (مقيدة (3) سنة) منصوب بعامل مضمر كالاختصاص والتقدير متَّبعًا سنة (محمد صلى الله عليه وسلم) وفيه دليل على أن قول الصحابي: من السنة كذا مرفوع عند البخاري، ومسلم، [وأبي داود](4) ولاحتجاجهم بهذا الحديث

[1769]

([حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا سفيان - يعني: ابن عيينة -، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى] (5) عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه) التي للهدي أي: عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل أن يريد ما هو أهم من ذلك، [أي: على مصالحها في علفها ورعيها وسعيها وغير ذلك، ولم يقع في هذِه الرواية عدد البدن، لكن في الرواية] (6) المتقدمة ثلاثين بدنة، وحديث مسلم المتقدم.

(1)"فتح الباري" 3/ 553.

(2)

من (م).

(3)

من مطبوع "السنن".

(4)

من (م).

(5)

من مطبوع "السنن".

(6)

سقط من (م).

ص: 285

(وأقسم جلودها وجلالها) جلال البدن واحدتها ثياب تجلل بها وتكساها، زاد ابن خزيمة في روايته من هذا الوجه: على المساكين.

وفيه دليل على الوكالة في نحر الهدي وتفرقته والاشتراك فيه.

(وأمرني أن لا أعطي الجزار) وهو الذي يذبح البدن، سمي بذلك لأنه كان يأخذ الجزارة عن أجرته وهي: أطراف البعير الرأس والرجلان واليدان (منها شيئًا) ظاهره أنه لا يعطي الجزار منها شيئًا البتة وهو غير مراد لما بينه النسائي من رواية شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضًا عن أجرته (1)، قال البغوي: فإذا أعطي أجرته كاملة لم (2) يتصدق عليه إلا (3) إذا كان فقيرًا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس (4).

قال القرطبي: فيه دلالة على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع كما لا (5) يباع لحمها (6)، ولم يرخص في إعطاء الجزار منها إلا الحسن البصري وعبيد بن عمير.

(وقال: نحن نعطيه)[أي: الأجرة](7)(من عندنا)[من غيرها](8) فيه

(1)"السنن الكبرى" للنسائي 2/ 455 - 456.

(2)

في (م): ثم.

(3)

سقط من (م).

(4)

"شرح السنة" للبغوي 7/ 188.

(5)

من (م).

(6)

"المفهم" 3/ 416.

(7)

من (م).

(8)

سقط من (م).

ص: 286

دليل على أن من وجب عليه شيء لله فله دفعه خالصًا وما احتاج إليه من مؤنة فهو على المالك نظيره الزرع، فيعطى المستحقون عشره كاملًا ولا ينقص منه شيء لأجل ما يحتاج إليه من حصاد ودراس وغير ذلك، وكذا من وجب عليه شيء لغير الله، فمن باع ما يكال أو يوزن فيجب عليه تسليم القدر الذي باعه له (1) كاملًا وأجرة الكيال والوزان وحامله إلى أن يقبضه (2) المشتري ولا ينقص منه شيء للكيال ولا للوزان وغيرهما.

(1) سقط من (م).

(2)

زاد في (ر): إلى.

ص: 287