الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالغنم. وجه الثاني: أن كسب الإسلام ملكه حتى يخلفه الوارث فيه. ومن شرط هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث، فيقدم الدين عليه.
وأما كسب الردة فليس بمملوك له؛ لبطلان أهلية الملك بالردة عنده، فلا يقضى دينه منه إلا إذا تعذر قضاؤه من محل آخر، فحينئذ يقضى منه كالذمي إذا مات ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين. ولو كان عليه دين يقضى منه كذلك هاهنا. وجه الثالث: أن كسب الإسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه، فكان قضاء الدين منه أولى، إلا إذا تعذر بأن لم يف به، فحينئذ يقضى من كسب الإسلام تقديما لحقه.
ــ
[البناية]
بالغنم) ش: أي بإزاء الغنم.
م: (وجه الثاني) ش: وهو الذي يبدأ فيه بكسب الإسلام م: (أن كسب الإسلام ملكه) ش: أي ملك المرتد وأوضح ذلك بقوله م: (حتى يخلفه الوارث فيه) ش: بضم الفاء؛ لأن حتى للحال. قول فيه: أي في كسب الإسلام م: (ومن شرط هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث) ش: أراد أن الوارث إنما يكون خلفاً عن الميت إذا لم يكن عليه دين، فإذا كان عليه دين م:(فيقدم الدين عليه) ش: أي على الوارث.
[كسب الردة قضاء الدين منه]
م: (وأما كسب الردة فليس بمملوك له لبطلان أهلية الملك بالردة عنده) ش: أي عند أبي حنيفة م: (فلا يقضى دينه منه، إلا إذا تعذر قضاؤه من محل آخر) ش: أراد به كسب الإسلام م: (فحينئذ يقضى منه) ش: أي من كسب الردة كالذمي، جواب سؤال يرد عليه، وهو إن كسب الردة لما لم يكن مملوكاً له كيف يؤدى منه دينه إذا لم يكن له كسب الإسلام؟
فأجاب بقوله: م: (كالذمي) ش: يعني هذا غير بعيد، فإن الذمي م:(إذا مات ولا وارث له) ش: الواو فيه للحال م: (يكون ماله لجماعة المسلمين، ولو كان عليه دين يقضى منه، كذلك هاهنا) ش: أي كذلك الحكم في هذا الوجه.
م: (وجه الثالث) ش: وهو البداءة من كسب الردة، فإن لم يف فمن كسب الإسلام م:(أن كسب الإسلام حق الورثة، وكسب الردة خالص حقه، فكان قضاء الدين منه) ش: أي من كسب الردة م: (أولى إلا إذا تعذر بأن لم يف به) ش: أي كسب الردة م: (فحينئذ يقضى من كسب الإسلام تقديماً لحقه) ش: أي لحق المرتد؛ لأن الدين مقدم على الإرث وفيه بحث من أوجه:
الأول: ما قيل إن هذا ناقض قوله، أما كسب الردة فليس بمملوك؛ لبطلان أهلية الملك بالردة.
والثاني: أن كون سبب الإسلام حق الورثة ممنوع، فإن حقهم إنما يكون متعلقاً بالتركة بعد الفراغ عن حق المورث.
والثالث: أن قضاء الدين من خالص ماله واجب، ومن حق غيره ممتنع، فلا وجه بقوله: فكان قضاء الدين منه أولى.
وقال أبو يوسف ومحمد: تقضى ديونه من الكسبين لأنهما جميعا ملكه حتى يجري الإرث فيهما، والله أعلم. قال: وما باعه أو اشتراه أو رهنه أو أعتقه أو وهبه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته فهو موقوف، فإن أسلم صحت عقوده. وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز ما صنع في الوجهين.
ــ
[البناية]
وأجيب عن الأول: بأن المعنى من خلوص الحق هنا أن لا يتعلق حق الغير به كما يتعلق في مال المريض. ثم لا يلزم من كونه خالص حقه كونه ملكاً له، ألا ترى أن كسب المكاتب خالص حقه وليس بملك له، وكذلك الذي إذا مات ولا وارث له على ما ذكرنا.
وعن الثاني: أن الدين إنما يتعلق بماله عند الموت، لا ما زال من قبل، وكسب الإسلام قد زال وانتقل بالردة إلى الورثة، وكسب في الردة هو ماله عند الموت يتعلق الدين به.
وعن الثالث: بأن كسب الإسلام بعرضية أن يكون خالص حقه بالتوبة، فكان أحدهما خالص حقه، والآخر بعرضه، أي يصير خالص حقه، ولا شك أن قضاء الدين من الأول أولى، هذا على طريق أبي حنيفة.
م: (وقال أبو يوسف ومحمد: تقضى ديونه من الكسبين) ش: أي كسب الإسلام، وكسب الردة م:(لأنهما) ش: أي لأن الكسبين م: (جميعاً ملكه حتى يجري الإرث فيهما، والله أعلم) ش: وبه قالت الأئمة الثلاثة.
م: (قال) ش: أي القدوري: م: (وما باعه) ش: أي الذي باعه المرتد م: (أو اشتراه أو رهنه أو أعتقه أو وهبه أو تصرف فيه) ش: أي الذي تصرف فيه م: (من أمواله في حال ردته فهو موقوف) ش: دخل بقوله: ما باعه، والمعطوفات عليه يدخل فيه.
فهو جملة اسمية في محل الرفع على أنها خبر المبتدأ، أعني قوله: وما باعه، والمبتدأ إذا تضمن معنى الشرط تدخل في خبره الفاء على ما عرف في موضعه، وأوضح معنى الموقوف بقوله م:(فإن أسلم صحت عقوده) ش: المذكورة م: (وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت) ش: هذه العقود.
م: (وهذا) ش: أي كون هذه التصرفات موقوفة م: (عند أبي حنيفة رحمه الله) ش: إنما قال المصنف: هذا؛ لأن القدوري لم يذكر الخلاف في هذا الموضع.
م: (وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز ما صنع في الوجهين) ش: أحدهما: الإسلام، والثاني: أخذ الرجف السلامة من الغرق والقتل واللحاق.