الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما الفلوس النافقة تروج رواج الأثمان فألحقت بها. قالوا: هذا قول محمد لأنها ملحقة بالنقود عنده حتى لا تتعين بالتعيين، ولا يجوز بيع اثنين بواحد بأعيانها على ما عرف
ــ
[البناية]
فإذا شرط له جزءًا من الربح كان هذا ربح ما قد ضمن.
[الشركة بالفلوس النافقة]
م: (وأما الفلوس النافقة) ش: فلأنها. م: (تروج رواج الأثمان) ش: أي كرواج الأثمان. م: (فالتحقت بها) ش: أي بالأثمان. م: (قالوا) ش: أي قال المتأخرون. م: (هذا) ش: أي هذا الذي ذكره القدوري رحمه الله من جواز الشركة بالفلوس النافقة وهو. م: (قول محمد رحمه الله) ش: كذا فسره الأترازي رحمه الله لأن ماله الفلوس التي ذكرها في أول الفصل، ذكرها القدوري رحمه الله في مختصره وغيره. قال: قوله هذا أي جواز الشركة بالفلوس النافقة قول محمد رحمه الله. م: (لأنها) ش: أي لأن الفلوس النافقة. م: (ملحقة بالنقود عنده) ش: أي عند محمد رحمه الله. م: (حتى لا يتعين بالتعيين) ش: كالدراهم والدنانير.
م: (ولا يجوز بيع اثنين بواحد) ش: أي بيع فلسين بفلس واحد. م: (بأعيانها على ما عرف) ش: في نوع، وإنما قيد بأعيانها لتظهر ثمرة الاختلاف، فإنه لو باع فلسين بواحد من الفلوس نسيئة لا يجوز بالإجماع المركب.
أما عندهما فله وجه النسبة في الجنس الواحد، وأما عند محمد رحمه الله فلهذا أو لمعنى الثمن، وأما إذا كانت بأعيانهما فعندهما يجوز وعند محمد رحمه الله لا يجوز.
ولم يذكر القدوري رحمه الله في الفلوس النافقة خلافًا، وإنما ألحقها بالدراهم والدنانير، ولم يذكر الخلاف فيها، وكذلك حكم الشبهة لم يذكر الخلاف فيها.
وقال الكرخي رحمه الله في " مختصره ": والأموال التي يصح بها عقد الشركة الدراهم والدنانير في قولهم جميعًا، ثم قال: وقال أبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله: يصح بالفلوس أيضًا.
وفي " الشامل " تجوز الشركة بالفلوس لأنها لا تتغير في العقد، وعن أبي يوسف رحمه الله لا تصح، وهو رواية عن أبي حنيفة لأنه بيع مكادة وثمن أخرى.
وقال الأسبيجابي في " شرح الطحاوي " رحمه الله: ولو كان رأس مال أحدهما لم تجز الشركة عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله لأن الفلوس إنما صارت ثمنًا باصطلاح الناس، وليس بثمن في الأصل، وعند محمد تجوز وهو قول أبي يوسف رحمه الله الأول.