الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو
حاصر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون
إليهم لا يفعل الإمام لما فيه من إعطاء الدنية وإلحاق المذلة بأهل الإسلام إلا إذا خيف الهلاك، لأن دفع الهلاك واجب بأي طريق يمكن. ولا ينبغي أن يباع السلاح لأهل الحرب، ولا يجهز إليهم؛ «لأن النبي عليه السلام نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم»
ــ
[البناية]
بعدما وضعت الحرب أوزارها، لأنه ليس بفيء إلا أنه لا يرده حال الحرب لئلا يكون إعانة على المعصية.
[حاصر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون]
م: (ولو حاصر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون لا يفعل الإمام لما فيه من إعطاء الدنية) ش: أي النقيصة م: (وإلحاق المذلة بأهل الإسلام) ش: فلا يجوز ذلك م: (إلا إذا خيف الهلاك) ش: إذا كان المسلمون يخافون على أنفسهم الهلاك فلا بأس بذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات م: (لأن دفع الهلاك واجب بأي طريق يمكن) ش: وهذا لا يجري على عمومه، فإنه لم يكن دفع الهلاك عن نفسه إلا بإجراء كلمة الكفر ينبغي أن يجب ولا يجب بل هو مرخص به.
وكذا لو كره يقتل نفسه أو يقتل غيره لا يجب عليه بل الصبر عن قتل الغير واجب، حتى لو صبر في الصورتين كان شهيداً فعلم أن المراد بأي طريق كان سوى المشيات التي للإباحة في مباشرتها شرعاً.
م: (ولا ينبغي أن يباع السلاح لأهل الحرب ولا يجهز إليهم) ش: أي لا يحتمل إليهم التجار الجهاز وهو المتاع يعني السلاح. وفي " الجامع الصغير ": يكره بيع السلاح من أهل الفتنة م: (لأن النبي عليه السلام نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم) ش: هذا حديث غريب بهذا اللفظ.
وروى البيهقي في " سننه " والبزار في " مسنده " والطبراني في " معجمه " من حديث بحر بن كنيز السقاء عن عبيد الله القطبي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع السلاح في الفتنة» .
وقال البيهقي: رفعه وهم، والصواب موقوف. وقال البزار: لا نعلم أحداً يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمران بن حصين، والقبطي ليس بالمعروف، وابن كنيز ليس بالقوي، وقد رواه مسلم ابن ذرين عن أبي رجاء عن عمران موقوفاً.
ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك، وكذا الكراع لما بينا، وكذا الحديد لأنه أصل السلاح، وكذا بعد الموادعة لأنها على شرف النقض أو الانقضاء فكانوا حربا علينا، وهذا هو القياس في الطعام والثوب إلا أنا عرفناه بالنص، «فإنه عليه السلام أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه» .
ــ
[البناية]
م: (ولأن فيه) ش: أي في بيع السلاح لأهل الحرب م: (تقويتهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك) ش: أي من بيعه م: (وكذا الكراع) ش: أي وكذا بيع الكراع منهم لا ينبغي ولا يجهز إليهم، والكراع الخيل م:(لما بينا) ش: إشارة إلى قوله لأن فيه تقويتهم.
م: (وكذا الحديد) ش: أي وكذا لا ينبغي أن يباع الحديد منهم م: (لأنه أصل السلاح) ش: وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح " الجامع الصغير " بيع ما لا يقاتل به إلا بصفة لا بأس به كما كرهنا بيع المزامير وأبطلنا بيع الخمر ولم يجز بيع العنب بأساً، ولا يبيع الخشب وما أشبه ذلك.
وقال الفقيه أبو الليث في شرحه " للجامع الصغير ": ليس هذا كما قالوا في بيع العصير ممن يجعله خمراً، إلا أن العصير ليس بآلة للمعصية.
وإنما يصير آلة للمعصية بعدما يصير خمراً، وأما هاهنا فالسلاح آلة الفتنة في الحال، فإذا كان هكذا يكره من يعرف بالفتنة فبإشارة هذا يعلم أن بيع الحديد منهم لا يكره، لأن نفسه ليس بآلة للمعصية كالعصير، انتهى.
قلت: هذا الذي قاله مثل ما قاله فخر الإسلام، وهذا هو التحقيق، إلا أن ظاهر الرواية بخلاف ذلك.
ألا ترى أن الحاكم قد نص على تسوية الحديد والسلاح، وإليه ذهب المصنف، حيث قال: وكذا الحديد لأنه أصل السلاح، لكن يرد عليه بيع الخشب ممن يتخذه آلة الفناء، حيث لا يكره بيع العصير ممن يتخذه خمراً.
م: (وكذا بعد الموادعة) ش: أي كما لا يباع السلاح والكراع منهم قبل الموادعة فكذلك بعد الموادعة م: (لأنها) ش: أي لأن الموادعة م: (على شرف النقض أو الانقضاء) ش: بتبدل المصلحة أو الانقضاء أو على شرف القضاء مدة الموادعة م: (فكانوا حرباً علينا) ش: أي بعد ذلك م: (وهذا هو القياس) ش: يعني كان القياس م: (في الطعام) ش: أي في بيع الطعام منهم.
م: (والثوب) ش: أي وكذا بيع الثوب منهم، وحمل ذلك إليهم أن يكون مكروهاً م:(إلا أنا عرفناه بالنص) ش: أي عرفنا جواز ذلك بالنص، وفسر النص بقوله م:(فإنه عليه السلام) ش: أي فإن النبي صلى الله عليه وسلم م: (أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه) ش: أي على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لم يتكلم أحد من الشراح في حديث ثمامة هذا كيف يخرجه، ومن رواه وما قصته.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[البناية]
ورواه البيهقي في " دلائل النبوة " من طريق ابن إسحاق حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر قصة إسلام ثمامة بلفظ الصحيحين، وفي آخره فقال:«إني والله ما صبوت. ولكني أسلمت وصدقت محمداً وآمنت به، وايم الذي نفس ثمامة بيده لا تأتيكم حبة من اليمامة وكانت ريف مكة ما بقيت حتى يأذن فيها محمد وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يحمل إليهم حمل الطعام ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» . مختصر ليس في الصحيحين من حيث ثمامة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة أن يرد الميرة على أهل مكة.
وذكره ابن هشام في أواخر السيرة، وفيه:«والله لا يصل إليكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى اليمامة فمنع أهلنا أن يحملوا إلى مكة شيئاً فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تأمر بصلة الرحم وإنك قد قطعت أرحامنا، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي بينهم وبين الحمل» .
ورواه الواقدي أيضاً مطولاً، وفيه: وكتب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أن خل بين قريش وبين المسيرة، فلما جاءه الكتاب قال: سمعاً وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مختصر.
قلت: ثمامة بضم الثاء المثلثة من قوله: مرات يمير من قار أهلها أي أتاهم بالميرة، أي بالطعام.