الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنه لا يمتنع مخافة الضمان لما فيه من إحياء نفسه، أما الجهاد فمبني على إتلاف النفس فيمتنع حذر الضمان.
ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكرا عظيما يؤمن عليه، لأن الغالب هو السلامة، والغالب كالمتحقق. ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها، لأن فيه تعريضهن على الضياع والفضيحة، وتعريض المصاحف على الاستخفاف فإنهم يستخفون بها مغايظة للمسلمين وهو التأويل الصحيح
ــ
[البناية]
لضرورة إقامة الجهاد لا ينفي الضمان كتفاؤل حال الغير حالة المخمصة لمكان الضرورة، ويجب الضمان، تقدير الجواب أن حالة المخمصة بخلاف هذا م:(لأنه) ش: أي لأن صاحب المخمصة م: (لا يمتنع) ش: عن أكل مال الغير م: (مخافة الضمان) ش: أي لأجل الخوف عن الغرامة م: (لما فيه) ش: أي في أكل مال الغير م: (من إحياء نفسه) ش: وهو منعة عظيمة يتحمل بسببها بدل الضمان م: (أما الجهاد فمبني على إتلاف النفس) ش: أي نفس الكفار، وقد يكون فيهم مسلمون م:(فيمتنع) ش: أي عن الجهاد الفرض م: (حذر الضمان) ش: أي لأجل قدرة عن الضمان، وهو منصوب على أنه مفعول له وذا عن الجواز كما لا يجوز وجوب الدية.
والكفارة على الإمام فيما إذا مات الزاني من جلده أو رجمه، ولو وجب لامتنع عن القضاء ولا يتقلده أحد، ويجوز أن يكون المعنى أن الجهاد مبني على إتلاف النفس مطلقاً، لأن المجاهد إما أن يقتل وقد يصارف المسلم أو يقتل، فلو ألزمنا الضمان امتنع من الجهاد والفرض، لكونه خاسراً في الحالتين، بخلاف ما إذا لم يضمن.
[إخراج النساء والمصاحف مع المسلمين في الجهاد]
م: (ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكراً عظيماً يؤمن عليه) ش: أي على العسكر أو على إخراج النساء والمصاحف م: (لأن الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق، ويكره إخراج ذلك في سرية) ش: وهي عدد قليل يسيرون بالليل ويسكنون بالنهار، ذكره في " المبسوط ".
وقال محمد في " السير الكبير ": أفضل ما يبعث في السرية أدناه ثلاثة، ولو بعث بما دونه جاز، وعن أبي حنيفة أقل السرية مائة، وقال الحسن بن زياد من قول نفسه أقل السرية أربعمائة، وأقل الجيش أربعة آلاف.
وفي " فتاوى قاضي خان " ذكر قول الحسن قول أبي حنيفة م: (لا يؤمن عليها) ش: أي على السرية لقلتهن م: (لأن فيه) ش: أي في إخراج ذلك م: (تعريضهن) ش: أي تعريض النساء م: (على الضياع والفضيحة، وتعريض المصاحف على الاستخفاف، فإنهم يستخفون بها مغايظة للمسلمين) ش: أي لأجل غيظهم لهم م: (وهو التأويل الصحيح) ش: أي تعريض المصاحف على الاستخفاف وهو التأويل الصحيح.
لقوله عليه السلام: «لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو» .
ولو دخل مسلم إليهم بأمان لا بأس بأن يحمل معه المصحف إذا كانوا قوما يوفون بالعهد، لأن الظاهر عدم التعرض، والعجائز يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ والسقي والمداواة، فأما الشواب فإقامتهن في البيوت أدفع للفتنة، ولا يباشرن القتال، لأنه يستدل به على ضعف المسلمين إلا عند الضرورة ولا يستحب إخراجهن للمباضعة
ــ
[البناية]
م: (لقوله عليه السلام) ش: أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: م: «لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو» ش: هذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، ويخاف أن يقال له لعدو» .
واعلم أن المصنف رحمه الله حمل الحديث على الجيش الصغير الذي لا يؤمن معه ضياعه والشافعية، معنى ذلك وأخذ المالكية بإطلاقه، وقال القرطبي ولا فرق بين الجيش والسرايا عملاً بإطلاق الحديث، وهو إن كان يقبله العدو له في الجيش العظيم نادراً فشأنه وسقوطه ليس بنادر.
قلت: الظاهر مع المالكية على ما لا يخفى، والمراد بالقرآن في الحديث المصحف، وقد جاء مفسراً في بعض الأحاديث، وأشار إليه البخاري بقوله باب السفر بالمصحف إلى أرض العدو، وفي " المحيط " ويكره إدخال المصاحف وكتب الفقه في سرية، ذكره في " السير الكبير "، وإنما قيد التأويل بالصحيح احترازاً عما قيل: إن النهي كان في ابتداء الإسلام لقلة المصاحف كيلا ينقطع عن أيدي الناس، فأما الآن فقد كثرت فلا بأس بإخراجها مطلقاً، وكذا قال أبو الحسن العمي والطحاوي.
قلت: هذا ظاهر لا يخفى.
م: (ولو دخل المسلم إليهم بأمان لا بأس بأن يحمل معه المصحف إذا كانوا قوماً يوفون بالعهد، لأن الظاهر عدم التعريض، والعجائز يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ والسقي والمداواة) ش: أي مداواة الجرحى م: (وأما الشواب فإقامتهن في البيوت ادفع للفتنة) ش: وإن كانوا يريدون المباضعة فيخرج بالإماء لا بالحرائر.
م: (ولا يباشرن) ش: أي العجائز م: (القتال، لأنه يستدل به) ش: أي بقتال العجائز م: (على ضعف المسلمين إلا عند الضرورة) ش: وقد روي «أن أم سليم قاتلت يوم خبير ووضعت شارة على بطنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: " مقامها خير من مقام فلان وفلان» ، أي من المنهزمين.
م: (ولا يستحب إخراجهن) ش: أي إخراج النساء الشواب م: (للمباضعة) ش: للجماع م: