الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليهم فيه، وإنما حقهم في المنافع والعين حق الله تعالى فلا يصرف إليهم غير حقهم. قال: وإذا
جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه
جاز عند أبي يوسف، قال رضي الله عنه ذكر فصلين شرط الغلة لنفسه وجعل الولاية إليه، أما الأول فهو جائز عند أبي يوسف رحمه الله، ولا يجوز على قياس قول محمد رحمه الله وهو قول هلال الرازي وبه قال الشافعي رحمه الله وقيل إن الاختلاف بينهما بناء على الاختلاف في اشتراط القبض والإفراز، وقيل هي مسألة مبتدأة،
ــ
[البناية]
عليهم فيه) ش: أي في النقض. م: (وإنما حقهم) ش: أي حق المستحقين. م: (في المنافع والعين حق الله تعالى فلا يصرف إليهم غير حقهم) ش: لما فيه من الظلم، فلا يجوز.
[جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه]
م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله. م: (وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف رحمه الله) ش: وبه قال أحمد رحمه الله: وابن أبي ليلى والزهري وابن شريح من أصحاب الشافعي رحمه الله.
[شرط الواقف الغلة لنفسه]
م: (قال) ش: أي المصنف رحمه الله. م: (ذكر) ش: أي القدوري. م: (فصلين) ش: أحدهما هو. م: (شرط الغلة لنفسه) ش: والآخر هو قوله: م: (وجعل الولاية إليه) ش: أمام: م: (الأول) ش: وهو جعل الغلة لنفسه. م: (فهو جائز عند أبي يوسف رحمه الله) ش: وقال الولوالجي رحمه الله في " فتاواه " ومشايخ بلخ رحمهم الله أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله، والصدر الشهيد رحمه الله أيضًا كان يفتي به أيضًا ترغيبًا للناس في الوقف.
م: (ولا يجوز على قياس قول محمد رحمه الله وهو قول هلال الرازي رحمه الله وبه قال الشافعي رحمه الله) ش: وبه قال مالك وهلال الرازي وأضيف هلال إلى الرازي لكونه من أصحاب الرازي، وفي " المغرب " الرازي تصحيف.
قلت: ما وقع في نسخ الهداية إلا الرازي، والصواب ما قاله صاحب " المغرب " وهو هلال بن يحيى البصري هو من أصحاب يوسف بن خالد السمتي البصري رحمه الله، وهو من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ووصية أبي حنيفة رحمه الله مشهورة يجب حفظها لكل فقيه. وقيل: إن هلالًا أخذ الفقه عن أبي يوسف رحمه الله وزفر رحمه الله أيضًا.
م: (وقيل إن الاختلاف بينهما) ش: أي بين أبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله. م: (بناء على الاختلاف في اشتراط القبض والإفراز) ش: يعني عند أبي يوسف رحمه الله لا يشترط ذلك خلافًا لمحمد، فلا جرم أبو يوسف رحمه الله صحح شرط الغلة لنفسه لأنه لا يشترط القبض والإفراز ومحمد رحمه الله لم يصححه لأنه يشترطهما. م:(وقيل هي مسألة مبتدأة) ش: يعني الخلاف واقع فيها ابتداء.