المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أوقات الكراهة 1 - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: ‌ ‌أوقات الكراهة 1 - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه

‌أوقات الكراهة

1 -

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَميِلَ الشَّمْسُ، وَحِيِنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ". أخرجه الخمسة (1) إلا البخاري. [صحيح]

"تَضَيَّفُ" بضاد معجمة، وبعدها مثناة من تحت مشددة، أي: تميل.

(أوقات الكراهة)

أي: الأوقات التي تكره فيها الصلاة وقبر الأموات.

قوله: [382 ب]"عن عقبة بن عامر" تقدم ذكر ترجمته قريباً.

قوله: "ثلاث ساعات" أقول: مفهوم العدد غير مراد لما يأتي من ثلاثة أوقات غيرها للكراهة.

قوله: "فيها" فالأصل في النهي التحريم. واختلف كلام النووي فصح في كتابه "الروضة"(2) أنه للتحريم. وقال في "التحقيق": إنها للتنزيه، وصرح بأنها لا تنعقد الصلاة فيها، بل هي باطلة، وهذا لا يتم إلا على أنه للتحريم (3).

قوله: "أن نصلي فيهن" إطلاق الصلاة مقيد بما يأتي من صلاة النائم والناسي.

(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (293/ 831)، وأبو داود رقم (3192)، والترمذي رقم (1030)، والنسائي (1/ 275)، وابن ماجه رقم (1519)، وأخرجه أحمد (4/ 152)، والطيالسي رقم (1001)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 151)، والبيهقي (2/ 452)، وهو حديث صحيح.

(2)

(1/ 194 - 195).

(3)

انظر: "فتح الباري"(2/ 59 - 60).

ص: 132

قوله: "أو نقبر فيهن موتانا" أي: ندخلهم القبور ثم بين الثلاث بقوله: "حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع"، وليس المراد مطلق الارتفاع على الأفق، بل الارتفاع الذي تذهب معه صفرة الشمس [و](1) حمرتها، وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين. قيل: ولا تنافي هذه الزيادة لفظ هذا الحديث؛ لأن معنى عند حضرة الشيء مما قارب الطلوع والغروب، فله حكمه، لكن المراد: ما يقارب الطلوع مما بعده، وما يقارب الغروب مما قبله.

قلت: كذا في "شرح التبريز".

وقد ثبت التحديد (2) بالرمح في حديث مسلم (3)، عن عمرو بن عبسة وفيه:"حتى يستقل الظل بالرمح"، انتهى. فهذا تنصيص على قدر الرمح، فلا ينبغي أن يزاد ورمحين.

وقوله: "حين يقوم قائم الظهيرة" هي حالة استواء الشمس في كبد السماء وحتى تزول. وهذا متفق عليه إلا ما يروى عن مالك (4) أنه قال: لا أكره الصلاة عند استوائها، ولا أعرف هذا النهي. وتأول بأنه لا يصح عنده الخبر.

قوله: "وحين تضيف للغروب" أي: قبل كما فسره المصنف، على حالة صفرتها وتغيرها.

قال ابن عبد البر (5): لا أعلم خلافاً بين المتقدمين [383 ب] والمتأخرين أن صلاة التطوع والنوافل كلها غير جائز شيء منها أن يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها.

(1) في (أ): أو.

(2)

انظر: شرح "صحيح مسلم" للنووي (6/ 116 - 117).

(3)

في "صحيحه" رقم (294/ 832).

(4)

انظر: "المنتقى" للباجي (1/ 228).

(5)

"الاستذكار"(1/ 383)، "التمهيد"(13/ 32).

ص: 133

واعلم أن الحنفية (1) حملوا هذا النهي في الثلاثة الأوقات على عموم كل صلاة، ولو كانت فريضة حتى صبح يومه، فلو أخر أحد صلاة الفجر حتى شرعت الشمس في الطلوع لم يجز له أن يبتدئ بها حتى يتم طلوعها وترتفع، فلو شرع فيها قبل ذلك فطلعت الشمس وهو في أثنائها بطلت ووجب اسئنافها بعد ذلك، ولم يستثنوا من ذلك إلا عصر يومه، فقالوا: له فعله عند غروب الشمس، فلو شرع فيه قبل ذلك فغربت الشمس، وهو في أثنائه أتمه، ووجهه أن بطلوع الشمس يدخل وقت النهي وبغروبها يخرج.

قلت: الدليل قائم على أن النهي في الثلاثة عن النوافل دون الفرائض كما دل له حديث: "من أدرك ركعة من الصبح قبل الطلوع، أو من العصر قبل الغروب فقد أدرك صلاته"(2).

ولا ريب أن هذا صلى في أوقات النهي، وحكم الشارع بصحة صلاته، وثبت حديث (3):"من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".

وفي رواية: "لا وقت لها إلا ذلك". وهذا يدل بأن أحاديث النهي واردة في النوافل. ولكن قال ابن دقيق العيد في "شرح العمدة"(4): إن بين الحديثين حديث: "من نام عن صلاته"، وحديث النهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات عموماً وخصوصاً من وجه، فحديث النهي خاص في الوقت عام في الصلاة، وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة عام في الوقت، فكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر [383 ب] عام من وجه خاص من وجه.

يعني: وإذا كان كذلك لم يكن القضاء [41/ أ] بأحدهما على الآخر لعدم المرجح.

(1)"البناية في شرح الهداية"(2/ 59).

(2)

تقدم، وهو حديث صحيح.

(3)

تقدم مراراً.

(4)

(ص 229).

ص: 134

قلت: لكن قوله في [النوم](1) عنها والمنسية لا وقت لها إلا ذلك، تعيين لوقتهما، فهو خاص بالنسبة إلى حديث النهي؛ لأنه عام، فبتعيين وقتهما صار حديثهما خاص، فمن استيقظ عند طلوع الشمس فهو وقت صلاة الفجر الذي عينه الشارع لها، وأنه لو ترك الصلاة فيه كان عاصياً متعمداً لترك صلاة الفريضة، فحديثهما مقدم تقديم الخاص على العام [](2) بقضاء، فليس لنا صلاة تقضى؛ لأن النائم والناسي صلاتهما وقت الذكرى والاستيقاظ أداءً، والتارك عمداً قدمنا البحث فيه، وأن الراجح أنه لا قضاء عليه، وأما ذوات الأسباب كتحية المسجد ونحوها فلا دليل على تخصيصها عن النهي. وما من صلاة إلا ولها سبب. فإن الصلاة خير موضوع وأعظم أسبابها يتقرب بها إلى الله، فهو سبب لا يفارقها، فإن عمموا ذات السبب كان تحكماً والأقوال مختلفة في نظر العلماء قد [بسطت](3) في شروح الحديث [](4) الذي ذكرناه. خلاصته ما فهمناه من الأدلة.

2 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا". أخرجه الثلاثة (5) والنسائي (6). [صحيح]

قوله في حديث ابن عمر: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها"، أقول: تحري (7) الشيء بالحاء المهملة والراء المشددة. قصده وتوخيه وتعمده

(1) في (أ): المنوم.

(2)

فراغ في المخطوط بمقدار كلمة.

(3)

في (ب): بثت.

(4)

كلمة غير مقروءة في (أ. ب).

(5)

أخرجه البخاري رقم (582، 3273)، ومسلم رقم (290/ 828)، ومالك في "الموطأ"(1/ 220).

(6)

في "السنن" رقم (563).

(7)

"النهاية"(1/ 367).

ص: 135

وتخصيصه بأمر، ومنه قوله تعالى:{فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14)} (1). أي: توخوا وتعمدوا، وهو طلب ما هو أحرى. أي: أجر بالاعتماد في [غالب](2) الظن.

قوله: هنا "لا يتحرى" أي: لا يقصد ويتعمد هذين الوقتين لتخصيصهما بإيقاع الصلاة فيهما. والحديث خبر في معنى النهي. وفيه الاقتصار على عندية الطلوع والغروب وغيره، قد أفاد امتداد الأول حتى ترتفع رمحاً، والثاني لتضيفها للغروب، وسبق بيانه، كما أنه اقتصر هنا على [وقتين](3) وأثبت غيره ثالثة، وهي عند الاستواء حتى تزول كما سلف. والنهي يقتضي التحريم فيحرم تحري [385 ب] الوقتين بالصلاة فيهما، ولا تنعقد لو فعلها ومع علمه يكون آثماً مخالفاً للنهي.

3 -

وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه قال: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم -قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، ثمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا". وَنَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ. أخرجه مالك (4) والنسائي (5). [ضعيف]

قوله: "عن عبد الله الصنابحي" اختلف في اسمه.

(1) سورة الجن الآية (14).

(2)

في (ب): أغلب.

(3)

في (أ): حالتين.

(4)

في "الموطأ"(1/ 219 رقم 44).

(5)

في "السنن" رقم (275، 559).

وأخرجه ابن ماجه رقم (1253)، والشافعي في "مسنده"(1/ 55 رقم 163 - ترتيب)، وهو حديث ضعيف. وقال الألباني: صحيح إلا قوله: "فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها".

ص: 136

فقال ابن الأثير (1): عبد الرحمن بن عبيد أبو عبد الله، ونسب ذلك إلى الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" وقال (2): إنه هاجر من اليمن قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى الجحفة فبلغه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: والمعروف ما ذكره البخاري [في تاريخه](3) ومسلم في كتاب "الكنى"، وابن مندة في "أسماء الصحابة" وغيرهم أنه عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله الصنابحي، بضم الصاد المهملة وتخفيف النون وكسر الباء الموحدة وبالحاء المهملة.

وعسيلة: بضم العين المهملة وفتح السين المهملة وسكون الياء، انتهى ملخصاً.

وعلى كل تقدير فهو تابعي، وحديثه مرسل. سمع أبا بكر الصديق وغيره، ونزل الشام، وحديثه فيهم، وفي "التلخيص" (4): أنه [نص](5) القطان، نص حفص بن ميسرة على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وترجمه ابن السكن باسمه في الصحابة.

وقال ابن معين: لست أثبت أن له صحبة (6).

قوله: "ومعها قرن شيطان" قدمنا الكلام عليه، والحديث أفاد ما أفاده حديث عقبة بن عامر [386 ب] إلا أنه لم يذكر تعبير الأموات.

4 -

وعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلى الله عز وجل مِنْ أُخْرَى؟ أَوْ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُبْتَغَى ذِكْرُهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ الله عز وجل فِي تِلْكَ السَّاعَةِ

(1) في "تتمة جامع الأصول"(2/ 644 - قسم التراجم).

(2)

أي: ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 644 - قسم التراجم).

(3)

سقطت من (أ. ب)، وأثبتناها من "تتمة جامع الأصول".

(4)

(1/ 333).

(5)

كذا في (أ. ب)، وفي "التلخيص": قال.

(6)

قاله ابن حجر في "التلخيص"(1/ 333).

ص: 137

فَكُنْ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَهِيَ سَاعَةُ صَلَاةِ الكُفَّارِ، فَدَعِ الصَّلَاةَ تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ، وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسْجَرُ، فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَفِيءَ الفَيْءُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَهِيَ صَلَاةُ الكُفَّارِ". أخرجه أبو داود (1) والنسائي (2)، وهذا لفظه. [صحيح]

"جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ" هو ثلثه [الأخير](3)، والمراد السدس الخامس من أسداس الليل.

وقوله: "مَشْهُودَةٌ" أي: يشهدها الملائكة، وتكتب أجرها للمصلي.

"وَقِيدَ رُمْحٍ" بسكر القاف. أي: قدره.

"وَفاءَ الفَيْءُ" إذا رجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق (4).

قوله: "وعن عمرو بن عبسة" أقول: بفتح المهملة فموحدة فسين مهملة. وهو أبو نجيح (5). ويقال: أبو شعيب، أسلم قديماً، قيل: كان رابع [رابعة](6) في الإسلام ثم رجع إلى قومه بني سليم. وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعت أني خرجت فاتبعني". فلم يزل مقيماً بقومه حتى

(1) في "السنن" رقم (1277).

(2)

في "السنن" رقم (572).

وأخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (832)، وابن ماجه رقم (1251)، والترمذي رقم (3579).

وهو حديث صحيح.

(3)

في "غريب الجامع": الآخر.

(4)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 259).

(5)

قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 616 - قسم التراجم).

(6)

في (أ): أربعة.

ص: 138

أنقضت خيبر، ثم قدم بعد ذلك وأقام بالمدينة وعداده في الشاميين. ونجيح [بفتح](1) النون فجيم فمثناة تحتية فحاء مهملة.

قوله: "هل من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من الأخرى؟ " أى: يكون العبد فيها أقرب إلى الله تعالى لا الساعة نفسها كما دل له قوله صلى الله عليه وسلم: "نعم، إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر" قرب الله (2) نؤمن به ونكل حقيقته إليه تعالى.

(1) في (ب): بضم.

(2)

القرب أو التقرب والدُّنو من صفات الله الفعلية الاختيارية، ثابتة له بالكتاب والسنة. و"القريب" اسم من أسمائه تعالى.

- الدليل من الكتاب:

1 -

قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [البقرة: 186].

2 -

وقوله: {فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61)} [هود: 61].

- الدليل من السنة:

1 -

حديث: "

من تقرب مني شبراً، تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعاً، تقربت منه باعاً

". رواه البخاري (7405)، ومسلم (2675) من حديث أبي هريرة، ومسلم (2687) من حديث أبي ذر رضي الله عنهما.

2 -

حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: "أيها الناس! اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، ولكن تدعون سميعاً قريباً، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته". رواه مسلم (2704).

3 -

حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة". رواه مسلم (1348).

- اعلم أن أهل السنة والجماعة من السلف وأهل الحديث يعتقدون أن الله عز وجل قريب من عباده حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، وهو مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، وأنه يتقرب إليهم حقيقة، ويدنو منهم حقيقة، ولكنهم لا يفسرون كل قرب، ورد لفظه في القرآن أو السنة بالقرب الحقيقي، فقد يكون القرب قرب الملائكة، وذلك حسب سياق اللفظ. =

ص: 139

وقد ثبت قرآناً: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16)} (1).

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} (2).

قوله: "فإنها ساعة تسجر فيها نار جهنم" تقدم في الحديث الأول تعليل ترك الصلاة عند استوائها بأنه يقارنها الشيطان، وهنا بأنها تسجر جهنم، أي: توقد، ولا منافاة بينهما بل العلة [الكل](3).

قال الخطابي (4): قوله: "تسجر جهنم" و"بين قرني الشيطان" وأمثالهما من الألفاظ الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيها، ويجب علينا التصديق بها، والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها.

5 -

وعن أبي سعيد رضي الله عنه: أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ".

= قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع فتاوى"(5/ 466): "وأما دنوه وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة، ونزوله، واستواءه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين، وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر". اهـ.

وقال في موضع آخر من "مجموع فتاوى"(6/ 14): "

ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه، بل يبقى هذا من الأمور الجائزة، وينظر في النص الوارد، فإن دل على هذا، حُمل عليه، وإن دل على هذا، حُمل عليه"، وقد تقدم مفصلاً.

وانظر: "مجموع فتاوى"(5/ 232 - 237)، (6/ 19 - 25، 76).

(1)

سورة ق الآية (16).

(2)

سورة البقرة الآية (186).

(3)

في (ب): للكل.

(4)

في "معالم السنن"(2/ 57 - مع السنن).

ص: 140

أخرجه الشيخان (1) والنسائي (2). [صحيح]

6 -

وفي أخرى للخمسة (3) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ رضي الله عنه:"أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ". [صحيح]

والمراد بقوله: "حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ" ارتفاعها وإضاءتها.

قوله في حديث أبي سعيد: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" أقول: هذا مما أشرنا إليه أنه [زاده](4) الشارع، فلا اعتداد بمفهوم العدد في حديث عقبة. والحديث دال على كراهة النفل في هذين الوقتين بعد الصلاتين بعد الصبح وبعد العصر. وبه قال الجمهور (5) وخالفهم آخرون وهي خلافية بين الصحابة، إلا أن مع صحة الحديث لا عذر عن القول به، ومن لم يقل به عارضه بأحاديث وأفعال لا تنهض على تقديمها عليه، ثم إن الذين قالوا بالنهي [417/ أ] في هاتين الصورتين اتفقوا على أن النهي فيما بعد العصر متعلق بفعل الصلاة، فإن قدمها وسع وقت النهي، وإن أخرها ضاق. وأما فيما بعد الصبح فاختلفوا، فقال الشافعي (6): هو كالذي لا كراهة إلا بعد الفعل. وقالت

(1) أخرجه البخاري رقم (586)، ومسلم رقم (827).

(2)

في "السنن" رقم (566).

(3)

أخرجه البخاري رقم (581)، ومسلم رقم (826)، وأبو داود رقم (1276)، والترمذي رقم (183)، وابن ماجه رقم (1250)، والنسائي رقم (562، 569).

(4)

زيادة من (أ).

(5)

انظر: "فتح الباري"(2/ 63) المغني (2/ 525 - 526).

(6)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(4/ 81 - 82). "الأم"(10/ 101 - اختلاف الحديث).

ص: 141

المالكية (1) والحنفية (2): إنها بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وهو المشهور عن أحمد (3). وهو قول للشافعية، بل ادعى ابن الصباغ (4) أنه ظاهر مذهبه، واحتج أهل هذا القول بما في "سنن أبي داود" (5) عن يسار مولى ابن عمر. قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة. فقال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين". وفي لفظ للدارقطني (6): "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان".

وفي لفظ: "إلا ركعتي الفجر". وقال: غريب وفي "المنتقى"(7) لابن تيمية عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس" متفق عليه (8).

وفي لفظ: "لا صلاة بعد صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس [388 ب] وبعد العصر حتى تغرب الشمس" رواه أحمد (9) والبخاري (10).

(1) انظر: "الاستذكار"(1/ 387 - 388).

(2)

"البناية في شرح الهداية"(2/ 59).

(3)

"المغني"(2/ 525 - 526).

(4)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(4/ 81 - 82).

(5)

في "السنن" رقم (1278)، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.

(6)

في "السنن"(1/ 419 رقم 1). وأخرجه أحمد (2/ 104) والترمذي رقم (419).

(7)

الحديث رقم (96/ 987 - مع نيل الأوطار) بتحقيقي.

(8)

أخرجه البخاري رقم (586)، ومسلم رقم (827).

(9)

في "المسند"(3/ 59 - 60).

(10)

في "صحيحه" رقم (1197، 1864).

ص: 142

ثم روي عن ابن عمر (1) مثله بلفظ: "لا صلاة بعد صلاة الفجر". ثم قال: وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه، بل بالفعل، انتهى.

قلت: فأحاديث بعد الفجر وبعد العصر المراد بها الصلاتان لا الوقتان لما بينته الأحاديث المذكورة.

قوله في حديث ابن عباس: "شهد عندي رجال مرضيون" أقول: عبر عن الرواية بالشهادة؛ لأنها تضمن الشهادة على المروي عنه أنه صدر عنه القول. أو لأنهم رووه بلفظ الشهادة، فقد وردت روايات بلفظ:"أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال".

وقوله: "مرضيون" جمع مرضي مأخوذ من قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (2).

وقوله: "وأرضاهم عندي عمر" أي: ابن الخطاب. فيه تفاوت المرضيين، وأن فيهم الرضي والأرضى، وقوله:"بعد الصبح" أي: صلاته على ما قدرنا قبل. وكذلك قوله: "بعد العصر" وقد قيد المصنف الشروق بما قيدته به الأحاديث. ولو قال: "ترتفع قدر الرمح" لكان أولى لنصه صلى الله عليه وسلم.

7 -

وعن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ رضي الله عنه: أنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلَّي؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". أخرجه النسائي (3). [إسناده ضعيف]

(1) تقدم تخريجه.

(2)

سورة البقرة الآية (282).

(3)

في "السنن" رقم (518) بإسناد ضعيف.

ص: 143

قوله: "وعن نصر بن عبد الرحمن" قال ابن الأثير (1): إنه روى عن جده معاذ يريد هذا الحديث، وروى عنه سعد بن إبراهيم.

وقوله: "أنه طاف مع معاذ بن عفراء" أقول: هو ابن الحارث (2) بن رفاعة بن سواد الأنصاري الزرقي. وعفراء بفتح المهملة فراء ممدودة هي أمه وهي عفراء بنت [عبيد](3) بن ثعلبة، وكان معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أول أنصاريين أسلما شهدا بدراً وما بعدها، ومات في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

قوله: "فلم تصل" أي: ركعتي الطواف، وقد بوب البخاري (4) لصلاة [389 ب] الطواف بعد الصبح والعصر، وذكر فيه آثاراً مختلفة، ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة.

قال ابن عبد البر (5): كر الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح. قالوا: فإن فعل فليؤخر الصلاة.

وقال ابن المنذر (6): ورخص في الصلاة بعد الطواف كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم، ومنهم من كره ذلك، أخذاً بعموم النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح، وهو قول عمر وطائفة.

وقال البخاري (7): كان ابن عمر يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس.

(1) في "تتمة جامع الأصول"(2/ 951 - قسم التراجم).

(2)

قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 854 - قسم التراجم).

(3)

في (ب): عبسة، وما أثبتناه من (أ) و"تتمة جامع الأصول".

(4)

في "صحيحه"(3/ 488 الباب رقم 73 - مع الفتح).

(5)

انظر: "الاستذكار"(1/ 388).

(6)

ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 488).

(7)

في "صحيحه"(3/ 488 الباب رقم 73 - مع الفتح).

ص: 144

أخرجه تعليقاً. ووصله سعيد بن منصور (1)، وعلق عن عمر (2) أنه طاف بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى، ووصله مالك.

8 -

وعن عائشة رضي الله عنها: أَنَّهَا قالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ رضي الله عنه إِنَّمَا نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ". أخرجه مسلم (3) والنسائي (4). [صحيح]

وزاد مسلم (5): "لَمْ يَدَعْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ". [صحيح]

9 -

وعن جندب بن السكن الغفاريِّ وهو أبو ذر رضي الله عنه: أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ صَعِدَ عَلَى دَرَجَةِ الكَعْبَةِ مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا جُنْدُبٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، إِلَاّ بِمَكَّةَ، إِلَاّ بِمَكَّةَ، إِلَاّ بِمَكَّةَ"(6). أخرجه رزين. [صحيح دون قوله: "إلا بمكة"]

قوله في حديث أبي ذر: "إلا بمكة إلا بمكة" الحديث لم يخرجه أهل الأمهات، وأخطأ المصنف بقوله: أخرجه رزين كما عرفناك. وهو حديث ضعيف، إلا أنه قال ابن عبد البر (7): إن في حديث جبير بن مطعم ما يقوله مع قول جمهور علماء المسلمين به.

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 489).

(2)

أي البخاري في "صحيحه"(3/ 488 الباب رقم 73 - مع الفتح).

(3)

في "صحيحه" رقم (833).

(4)

في "السنن" رقم (570)، وهو حديث صحيح.

(5)

في "صحيحه" رقم (296/ 833).

(6)

أخرجه أحمد (5/ 165)، والطبراني في "الأوسط" رقم (851)، والبيهقي (2/ 46)، وابن خزيمة رقم (2748)، وهو حديث صحيح لغيره دون قوله:"إلا بمكة".

(7)

"التمهيد"(1/ 313 - 314).

ص: 145

قلت: يريد بحديث جبير بن مطعم ما رواه الشافعي (1) وأصحاب السنن (2)، وصححه الترمذي (3)، وابن خزيمة (4)، وغيره (5) من حديث جبير بن مطعم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عبد مناف! من ولي منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليلٍ أو نهار". انتهى. ومع ثبوت هذا الحديث فهو مُستقل بالحكم الذي ذكره المصنف عن رزين [390 ب].

10 -

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أَنّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنِ الصّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ إِلَاّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ". أخرجه أبو داود (6) والنسائي (7). [إسناده حسن]

وعنده (8): "إِلَاّ أنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً".

11 -

وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صَلَّى بِنَا رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالمُخَمَّصِ صَلَاةَ العَصْرِ. فَقَالَ: "إِنَّ هَذ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ".

(1) في "الأم"(1/ 148).

(2)

أخرجه أبو داود رقم (1894)، والترمذي رقم (868)، والنسائي رقم (2924)، وابن ماجه رقم (1254).

لم يعزه المزي "تحفة الأشراف"(2/ 410) إلى الإمام مسلم.

(3)

في "السنن"(3/ 220).

(4)

في "صحيحه" رقم (2747).

(5)

كابن حبان رقم (1552)، والدارقطني في "السنن"(1/ 424 رقم 2).

(6)

في "السنن" رقم (1274).

(7)

في "السنن" رقم (573) بإسناد حسن.

(8)

أي: عند النسائي.

ص: 146

و"الشَّاهِدُ": النَّجْمُ. أخرجه مسلم (1) والنسائي (2). [صحيح]

قوله: "وعن أبي بصرة" أقول: بفتح الموحدة وسكون الصاد المهملة واسمه حُميل (3)[418/ أ] بضم الحاء المهملة بن بصرة على الأصح، وقيل: جميل بالجيم.

قوله: "بالمخمّص" بضم الميم الأولى وفتح الخاء المعجمة والميم جميعاً. وقيل: بفتح الميم وسكون الخاء وكسر الميم بعدها، وفي آخره صاد مهملة اسم طريق قاله المنذري في "الترغيب"(4)، والحديث دال على أجر المحافظة على صلاة العصر، وعلى أنه لا صلاة بعدها إلى غروب الشمس، وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين، فإنه قد بين سببها، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أتاه مال (5) فشغله تفريقه عن ركعتي الظهر ثم قضاهما بعد العصر، ثم استمر عليهما، وورد أنها قالت له أم سلمة (6): أنه هل يقضي أحد ركعتي الظهر بعد العصر كما صنع؟ فقال: "لا".

12 -

وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَضْرِبُ المُنْكَدِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ. أخرجه مالك (7). [موقوف صحيح]

(1) في "صحيحه" رقم (830).

(2)

في "السنن" رقم (521)، وهو حديث صحيح.

(3)

قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(1/ 214 - قسم التراجم).

(4)

(1/ 365).

(5)

أخرجه البخاري رقم (1233)، ومسلم رقم (297/ 834) ، وأحمد (6/ 310) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

(6)

أخرجه أحمد (6/ 315).

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(2/ 223 - 224)، وقال: رجاله رجال الصحيح.

(7)

في "الموطأ"(1/ 221 رقم 50)، وهو أثر موقوف صحيح.

ص: 147

قوله: "يضرب المنكدر" بضم الميم بزنة اسم الفاعل، وهو اسم رجل. إلا أني لم أجده في الصحابة ولا في التابعين، إنما فيهم محمد بن المنكدر أثنى عليه ابن الأثير كثيراً (1). وهو دليل على أن عمر يرى الصلاة تلك الساعة محرمة فعاقب عليها؛ لأن النهي يقتضي التحريم.

13 -

وعن أبي قَتادةَ رضي الله عنه: "أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَكْرَهُ الصّلَاةَ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَاّ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَقَالَ: إنّ جَهَنَّمْ تُسْجَرُ إِلَاّ يَوْمَ الجُمْعَةِ". أخرجه أبو داود (2). [ضعيف]

قوله في حديث أبي قتادة: "إلا يوم الجمعة قال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة" أقول: على هذا بنى الشافعية (3) فقالوا: لا تكره الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. قال ابن عبد البر (4): هي رواية عن الأوزاعي وأهل الشام، واستدلوا بهذا [391 ب] الحديث، إلا أنه قال أبو داود (5): إنه مرسل؛ لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة.

قال البيهقي (6): وله شواهد وإن كانت أسانيدها ضعيفة، وتمسكوا أيضاً بأنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير إلى الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء.

(1) في "تتمة جامع الأصول"(2/ 892 - 893 - قسم التراجم).

(2)

في "السنن" رقم (1083).

وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وهو أيضاً منقطع؛ لأنه من رواية أبي الخليل عن أبي قتادة، ولم يسمع منه. انظر: المجروحين (2/ 231)، والجرح والتعديل (7/ 177).

"تهذيب الكمال" للمزي (13/ 89 - 90 رقم 2837).

(3)

"المجموع شرح المهذب"(4/ 81 - 82).

(4)

في "الاستذكار"(1/ 370 رقم 990).

(5)

في "السنن"(1/ 653) حيث قال: مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من قتادة.

(6)

في "السنن الكبرى"(3/ 193).

ص: 148

قلت: وفيما ذهبوا إليه تأمل.

قوله: "أخرجه أبو داود" قلت: وقال (1): ما قدمناه من أنه مرسل، وأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة.

وفيه ليث بن أبي سليم (2)، وهو ضعيف. ورواه الشافعي (3) من حديث أبي هريرة، وفيه ضعيفان، ورواه الأثرم (4)، وفيه متروك، ورواه البيهقي (5) بسند آخر وفيه متروك، وإنما قواه الشافعي (6) بما رواه عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:"أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة" أفاده الحافظ في "التلخيص"(7)، ولا يخفى أن ما ذكر لا يقوى على تخصيص عموم النهي.

14 -

وعن العلاء بن عبد الرحمن: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالبَصرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ المَسْجِدِ. قَالَ: فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ قَالَ: أَصَلَّيْتُمُ العَصْرَ؟ فقُلْتُ لَهُ: لا. إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ.

(1) في "السنن"(1/ 653) حيث قال: مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من قتادة.

(2)

ليث بن أبي سليم كوفي، ضعيف، قاله النسائي، ويحيى، وقال ابن معين: لا بأس به. وقال الدارقطني: كان صاحب سنة، وإنما أنكروا عليه الجمع من عطاء وطاوس ومجاهد حسب. مات سنة (148هـ).

"المجروحين"(2/ 231)، و"الجرح والتعديل"(7/ 177)، "الميزان"(3/ 420).

(3)

في "مسنده"(رقم 408 - ترتيب) بسند ضعيف جداً.

(4)

ذكره الحافظ في "التلخيص"(1/ 339).

(5)

في "السنن الكبرى"(2/ 464).

(6)

في "مسنده" رقم (409 - ترتيب) وهو موقوف صحيح.

(7)

(1/ 339).

ص: 149

قَالَ: فَصَلُّوا العَصْرَ. فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ. قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ الله فِيهَا إِلَاّ قَلِيلاً". أخرجه الستة (1) إلا البخاري. [صحيح]

قوله في حديث أنس: "بين قرني الشيطان" أقول: قدمنا ما فسر به ذلك قريباً. وقد تمسك بالحديث من رد على أهل الهيئة القائلين: بأن الشمس في السماء الرابعة، والشياطين قد منعوا من ولوج السماء.

قال الحافظ ابن حجر (2): والحق أن الشمس في الفلك الرابع والسموات السبع عند أهل الشرع غير الأفلاك خلافاً لأهل الهيئة، انتهى.

وفي تفسير البيضاوي (3) في تفسير قوله تعالى: {كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33)} (4)[392 ب] الفلك السماء، قاله ابن عباس (5) وأكثر المفسرين على أن الفلك مسرح تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم. وقال الحسن (6): الفلك يشبه الطاحونة تجري تحت السماء.

(1) أخرجه مسلم رقم (2622 وأبو داود رقم (413) والترمذي رقم (160) والنسائي (1/ 254)، وأخرجه أحمد (3/ 149). وهو حديث صحيح.

(2)

انظر: "فتح الباري"(2/ 529).

(3)

(2/ 419)، ولم أجده، بل هو في تفسير البغوي "معالم التنزيل"(5/ 317).

(4)

سورة الأنبياء الآية (33).

(5)

أخرجه ابن جرير في "جامع البيان"(16/ 265).

(6)

أخرجه ابن جرير في "جامع البيان"(16/ 266).

ص: 150

وقال قتادة (1): [الفلك](2) استدارة بين السماء والأرض تدور بالنجوم مع ثبوت السماء. وقيل: الفلك (3) الجرم مستدير، والاستدارة به تسمى فلكاً، ولكل واحد من السيارات فلك، وذلك الأفلاك تحركها حركة واحدة من المشرق إلى المغرب، انتهى.

قلت: والآيات القرآنية دالة على أن كلاً من النيرات في السماء الدنيا {وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ} (4).

15 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَاّ صَلَاتَيْنِ، جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا". أخرجه الشيخان (5). [صحيح]

16 -

وفي أخرى للبخاري (6) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حَجَّ ابنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَأَتَيْنَا المُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالعَتَمَةِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ. فَأَمَرَ رَجُلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ رَجُلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا كانَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَاّ هَذِهِ الصَّلَاةَ، فِي هَذَا المَكَانِ، مِنْ هَذَا اليَوْمِ. قَالَ عَبْدُ الله: هُمَا صَلَاتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا: صَلَاةُ المَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأتِي النَّاسُ المُزْدَلِفَةَ، وَالفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الفَجْرُ. قَالَ: رَأَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ. ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ يَعْنِي: عُثْمَانَ رضي الله عنه أَفَاضَ الآنَ

(1) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان"(16/ 266) وعبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 23، 24).

(2)

زيادة من (أ).

(3)

انظر: "جامع البيان"(6/ 264 - 265).

(4)

سورة الملك الآية (5).

(5)

أخرجه البخاري رقم (1682)، ومسلم رقم (292/ 1289).

(6)

في "صحيحه" رقم (1683). وأخرجه أحمد (1/ 449).

ص: 151

أَصَابَ السُّنَّةَ. فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ؟ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. [صحيح]

قوله في حديث ابن مسعود: "لغير ميقاتها" أقول: ليس المراد أنه صلاهما في وقتهما الشرعي بل المراد أنه صلى [في المزدلفة](1) المغرب مع العشاء جمعاً بينهما في وقت العشاء؛ لأنه مسافر. وأما الفجر فبادر بها أول تحقق وقتها ولم يؤخرها إلى الوقت الذي كان يعتاد صلاتها فيه. وفيه دليل على أن حديث ابن عباس في قوله: "جمع بين المغرب (2) والعشاء، وبين الظهر والعصر في المدينة"، أن مراده صلاهما معاً كل واحدة في وقتها جمعاً صورياً، ولهذا قال ابن مسعود: إنه ما صلى صلاة لغير ميقاتها، واستثنى فيه بين العشائين في المزدلفة، فدلّ على أن جمعه في المدينة لم يكن فيه صلاة خارجة عن ميقاتها [393 ب] بل جمع بينهما كل صلاة في وقتها [419/ أ]، وإلا لما صح قول ابن مسعود: لم يصل الصلاة لغير ميقاتها. أقول: أي الذي كان يداوم على الصلاة، وهو أنه كان يؤخر بعد الأذان حتى يحضر الناس للجماعة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم المؤذن أن يجعل بين أذانه وإقامته مهلة، فهذا مراد ابن مسعود، لا أنه صلاها قبل دخول وقتيهما، إذ المعلوم يقيناً أنها لا تجب ولا تجزئ إلا بعد دخوله، وإنما بادر بهما في المزدلفة وهي جمع؛ لأنه جمع العشائين فأخر المغرب عن أول وقتها كما كان قد يفعله في أسفاره إذا جدّ به السير، وصلى الفجر فيها في أول وقتها لم ينتظر بعد دخوله؛ لأن المصلين حاضرون لديه فما للانتظار معنى.

وقد بين ابن مسعود تحولهما في قوله: أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بعدما يأتي الناس، أي: مزدلفة.

(1) في (ب): بالمزدلفة.

(2)

انظر: "فتح الباري"(3/ 531 - 532).

ص: 152