المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فلا أدري لمّ حذف المصنف ذلك؟! واعلم أنه قد أخرج ابن - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: فلا أدري لمّ حذف المصنف ذلك؟! واعلم أنه قد أخرج ابن

فلا أدري لمّ حذف المصنف ذلك؟!

واعلم أنه قد أخرج ابن حبان (1)"أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين".

ونحوه ابن حجر في "بلوغ المرام"(2).

(راتبة المغرب)

الأول: حديث (أنس):

1 -

عن أنس رضي الله عنه قال: "كانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ المَغْرِبِ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ المغْرِبِ". أخرجه الشيخان (3) والنسائي (4). [صحيح]

وزاد مسلم (5): "حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الغَرِيبَ لَيَدْخُلُ المَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيَهَا". [صحيح]

قوله: "يبتدرون السواري" أي: يصلون قريباً منها، وفي "الجامع" (6) بعد قوله:"ركعتين، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء".

وفي رواية (7): "لم يكن بينهما إلاّ قليل".

(1) في "صحيحه" رقم (1586)، بإسناد صحيح على شرط مسلم.

(2)

(3/ 12 بإثر الحديث رقم 7/ 339) بتحقيقي.

(3)

أخرجه البخاري رقم (503، 625)، ومسلم رقم (303/ 837).

(4)

في "السنن"(2/ 28 رقم 680)، وهو حديث صحيح.

(5)

في "صحيحه" رقم (303/ 837).

(6)

(6/ 31 رقم 4111).

(7)

أخرجها النسائي في "السنن" رقم (680).

ص: 792

وقوله: "قد صلِّيت" فيظن الغريب أنهما ركعتا المغرب التي بعده، وإنما خصّ الغريب أي: الغائب عن المسجد؛ لأنَّ الحاضر يعلم أنها لم تصلى الفريضة.

وقوله: "لكثرة من يصليهما" يدل على أنها تصلى نافلة المغرب بعده في المسجد، وهاتان الركعتان قبل المغرب قد أنكرهما مرثد بن عبد الله حتى قال لعقبة الجهني: ألا أعجبك من أبي تميم يركع الركعتين قبل المغرب! فقال عقبة: إنّا كنّا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: "الشغل" أخرجه البخاري (1).

الثاني: حديث "عبد الله بن مغفل".

2 -

وعن عبد الله بن مُغَفَّلِ المُزَنِيِّ رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ". ثُمَّ قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لمَنْ شاءَ، خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً". أخرجه أبو داود (2) بهذا اللفظ. [صحيح]

- وفي أخرى للشيخين (3) قال: "صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ". ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً". [صحيح]

قوله: "خشية أن يتخذها الناس سنة" أي: يحافظون عليها كالمحافظة على الرواتب، وليست منها فذكر ابن الأثير [247 ب] لها والمصنف في راتبة المغرب تسامح.

(1) في "صحيحه" رقم (1184).

(2)

في "السنن" رقم (1281).

وأخرجه أحمد (5/ 55)، والبخاري رقم (1183) و (7368)، وهو حديث صحيح.

(3)

أخرجه البخاري رقم (624، 627)، ومسلم رقم (838)، وأبو داود رقم (1283)، والنسائي (20/ 28)، والترمذي رقم (185)، وابن ماجه رقم (1162)، والبيهقي في "السنن"(2/ 19)، وأبو عوانة (2/ 31)، والدارقطني (1/ 266)، وفيه:"بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة" ثم قال في الثالثة: "لمن شاء".

ص: 793

والظاهر أنّ قوله: "خشية أن يتخذها الناس سنة، كراهية أن يتخذها الناس سنة" مدرج من أحد الرواة بيان منه للتقييد بالمشيئة.

ولا يخفى أنّ "السنن" كلها هي لمن شاء فإنها ليست بحتم وإنما يريد أنّ بعضها آكد من بعض.

قوله: "أخرجه أبو داود بهذا اللفظ" أي: بلفظ الأمر بهما مرة، ورواية البخاري (1):"أنه أمر بهما ثلاثاً".

الثالث: حديث "ابن عمر".

3 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ. أخرجه الترمذي (2) وصححه. [صحيح]

قوله: "في بيته" تقدم في أول حديث الباب: "فأمّا المغرب والعشاء ففي بيته".

قال أحمد بن حنبل (3) في رواية حنبل: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال السائب بن يزيد (4): لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من صلاة المغرب انصرفوا جميعاً حتى لا يبقى في المسجد أحد كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم"، انتهى.

قال ابن القيم (5): فإن صلى الركعتين في المسجد هل تجزئ عنه وتقع موقعها؟

(1) في "صحيحه" رقم (1183)، (7318).

(2)

في "السنن" رقم (432). وأخرجه البخاري رقم (937)، ومسلم رقم (729). وهو حديث صحيح.

(3)

انظر: "المغني"(2/ 543 - 544)، "فتح الباري"(3/ 50).

(4)

أخرجه أحمد (5/ 427) عن محمد بن لبيد أخي بني عبد الأشهل.

وابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 2246)، وابن خزيمة رقم (1200)، وابن ماجه رقم (1165).

(5)

في "زاد المعاد"(1/ 302 - 304).

ص: 794

اختلفت قوله - أي: أحمد (1) - فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: بلغني عن رجل سمّاه أنه قال: لو أنّ رجلاً صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه فقال: ما أحسن ما قال هذا الرجل، وما أجود ما انتزع!.

قال أبو حفص (2): ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الصلاة في البيوت.

وقال المروزي: من صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصياً، قال: ما أعرف هذا، قلت: يحكى عن أبي ثور أنه قال: هو عاص، قال: لعلّه ذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في بيوتكم".

ثم قال (3): ووجهه عند أحمد - أي: وجه كونه غير عاص بصلاته الركعتين في المسجد - أنّ السنن لا يشترط لها مكان معين [248 ب] ولا جماعة، فيجوز فعلها في البيت وفي المسجد، انتهى.

ثم قال (4): وفي سنة الغرب سنّتان أحدها: لا يفصل بينها وبين المغرب كلام.

قال: ووجهه قول مكحول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى ركعتين بعد المغرب وقبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين"(5)؛ ولأنه يصل الفرض بالنفل، انتهى.

قلت: حديث مكحول مرسل، ووصل الفرض بالنفل، قد ورد في ركعتي الجمعة النافلة بعدها أنه لا يصليها حتى يفصل بكلام أو نحوه.

(1) أخرجه أحمد (5/ 427) عن محمد بن لبيد أخي بني عبد الأشهل.

(2)

انظر: "زاد المعاد"(1/ 303).

(3)

ابن القيم في "زاد المعاد"(1/ 303).

(4)

أي: ابن القيم في "زاد المعاد"(1/ 303 - 304).

(5)

ذكره المنذري في "الترغيب والترهيب"(1/ 205)، وقال: ذكر رزين ولم أره في الأصول، وإسناده منقطع.

ص: 795

قال: والسنة الثانية أن تفعل في البيت، فقد روى أبو داود (1) والنسائي (2) والترمذي (3) من حديث كعب بن عجرة:"أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسجدون بعدها فقال: هذه صلاة البيوت"، ورواه ابن ماجه (4) من حديث رافع بن خديج، وقال:"اركعوها في بيوتكم"، انتهى.

قوله: "أخرجه الترمذي وصححّه".

الرابع: حديث (كعب بن عجرة):

4 -

وعن كعب بن عُجْرةَ رضي الله عنه قال: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ المَغْرِبَ، فَلَمَّا قَضَوا صَلَاتهُمْ رَآهُمْ يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا فقَالَ:"هذِهِ صَلَاةُ البُيُوتِ". أخرجه أبو داود (5) والنسائي (6). [حسن]

وعنده (7): "عَلَيْكُم بِهذِهِ الصَّلَاةِ في البُيُوتِ". [صحيح]

هو الذي قدّمناه.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".

(1) في "السنن" رقم (1300).

(2)

في "السنن" رقم (1600).

(3)

في "السنن" رقم (604)، وهو حديث حسن.

(4)

في "السنن" رقم (1165)، وهو حديث حسن.

(5)

في "السنن" رقم (1300).

(6)

في "السنن"(1600).

وهو حديث حسن، وقد تقدم.

(7)

أي: عند النسائي في "السنن" رقم (1600)، وهو حديث صحيح.

ص: 796

قلت: قال: هو من رواية إسحاق بن كعب بن عجرة، قال الذهبي في ترجمته في "الميزان" (1): أنه تفرد بحديث سنة المغرب في البيوت وهو غريب جداً.

ورواه الترمذي وقال (2): غريب.

قال بعض الأئمة: ومعناه على فرض صحته أنهم أرادوا أن يصلوها ويذهبوا إلى البيوت، فأمرهم أن يجعلوها في البيوت [519/ أ]، وأما من انتظر الصلاة فهو أفضل، وفيه أحاديث صحيحة، انتهى.

وقد عارض حديث كعب بن عجرة حديث ابن عباس: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق [249 ب] أهل المسجد".

أخرجه أبو داود (3).

فإنه يدل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في المسجد فإنّه معارض لحديث ابن عمر وكعب بن عجرة، إلاّ أنه قال الحافظ المنذري (4): إنّ في إسناده - أعني حديث ابن عباس - يعقوب (5) بن عبد الله، وهو القمي الأشعري، كنيته أبو الحسن.

قال الدارقطني: ليس بالقوي، انتهى.

الخامس:

5 -

وعن مكحولِ يرفعه: "مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتْكَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ". وفي رواية: "أَرْبَعاً رُفِعَتْ صَلَاتُهُ فِي عِلِّيِّينَ".

(1)(1/ 196 رقم 781).

(2)

في "السنن"(2/ 501).

(3)

في "السنن" رقم (1301)، وهو حديث ضعيف.

(4)

(2/ 90).

(5)

انظر: "ميزان الاعتدال"(4/ 452 رقم 9815).

ص: 797

حديث "مكحول يرفعه" مكحول تابعي فحديثه مرسل، ولم يخرجه أحد (1).

6 -

وعن حذيفة رضي الله عنه نحوه. وزاد: وكان يقولُ: عَجِّلُوا الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبَ فَإِنَّهُمَا يُرْفَعَانِ مَعَ المَكْتُوبَةِ (2). أخرجهما رزين.

(1) أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (7245)، وفي "الصغير"(2/ 48)، وأورده الهيثمي في "المجمع"(2/ 230)، وقال:"رواه الطبراني في الثلاثة، وقال: تفرد به صالح بن قطن التجاري، قلت: ولم أجد من ترجمه".

قلت: ترجمه ابن حجر في "لسان الميزان"(3/ 547 رقم 4215)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

عن عمار بن ياسر أنّه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب ست ركعات وقال: "من صلَّى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر".

قال الطبراني: تفرد به صالح بن قطن.

- وأخرج الترمذي رقم (435)، وابن ماجه رقم (1167) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلّى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهنَّ عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة".

قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب، عن عمر بن أبي خثعم، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث، وضعفه جداً.

وهو حديث ضعيف جداً.

- وأخرج الترمذي "السنن"(3/ 236) معلقاً، وابن ماجه رقم (1373)، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من صلّى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة".

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 442): هذا إسناد ضعيف. يعقوب بن الوليد قال فيه الإمام أحمد: من الكذابين الكبار، وكان يصنع الحديث.

وقال الحاكم: "يروي عن هشام بن عروة المناكير، قلت: واتفقوا على ضعفه". وهو حديث موضوع.

(2)

أخرج البيهقي في "الشعب" رقم (3068)، وابن عدي في "الكامل"(3/ 1057)، في ترجمة زيد بن الحواري، عن أبي العالية عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عجلوا الركعتين بعد المغرب لترفعا مع العمل". =

ص: 798