المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في استقبال القبلة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: ‌فصل في استقبال القبلة

قالوا: واختصت الحيعلة بالالتفات؛ لأن غيرهما ذكر لله، وهما خطاب للآدمي كالسلام في الصلاة فيه دون غيره.

قوله:

‌فصل في استقبال القبلة

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ". أخرجه الترمذي (1). [صحيح]

2 -

وعن نافع: أَنَّ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ إِذَا تَوَجَّهَ قِبَلَ البَيْتِ. أخرجه مالك (2)، والله أعلم. [موقوف صحيح]

[قوله](3): "فصل في استقبال القبلة":

أي: في وجوبه في الصلاة.

قوله (4): "ما بين المشرق والمغرب قبلة":

= والثانية: يدور في مجالها؛ لأنه لا يحصل الإعلام بدونه، وتحصيل المقصود بالإخلال بأدبٍ أولى من العكس، ولو أخل باستقبال القبلة أو مشى في أذانه لم يبطل.

انظر: "المدونة"(1/ 58)، "البناية في شرح الهداية"(2/ 102).

(1)

في "السنن" رقم (342، 343). أخرجه ابن ماجه رقم (1011)، والحاكم (1/ 205، 206)، والدارقطني (1/ 270).

وهو حديث صحيح.

(2)

في "الموطأ"(1/ 196 رقم 8)، وهو أثر موقوف صحيح.

(3)

زيادة من (أ).

(4)

في (أ) زيادة: "سفر".

ص: 217

أقول: قال البغوي في تفسيره (1) وابن العربي (2): المراد به مطلع الصيف ومغرب الشتاء.

وقال ابن الأثير في "النهاية"(3): أراد به المسافر إذا التبست عليه قبلته. فأما الحاضر فيجب عليه التحري والاجتهاد، وهذا إنما يصح لما كانت قبلته في جنوبه وشماله، ويجوز أن يكون [427 ب] أراد به قبلة أهل المدينة ونواحيها، فإن الكعبة جنوبها، والقبلة في الأصل الجهة. انتهى.

قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: أخرجه من طريقين تكلم في أحدهما (4)، وقال في الأخرى (5): حسن صحيح.

وقال (6): قد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" منهم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة، إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك: ما بين المغرب والمشرق قبلة، هذا لأهل المشرق (7).

قوله:

(1)(1/ 159 - 160).

(2)

في "عارضة الأحوذي"(2/ 141).

(3)

(2/ 411 - 412).

(4)

في "السنن" رقم (343).

(5)

في "السنن" رقم (344).

(6)

أي الترمذي في "السنن"(2/ 174).

(7)

انظر: "الاستذكار"(7/ 222 - 223)، "المجموع شرح المهذب"(3/ 212)، "الفتح"(1/ 507).

ص: 218