المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

11 - وعن بلال رضي الله عنه: "أَنّهُ قَالَ يَا - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: 11 - وعن بلال رضي الله عنه: "أَنّهُ قَالَ يَا

11 -

وعن بلال رضي الله عنه: "أَنّهُ قَالَ يَا رَسُولَ الله لَا تَسْبِقْنِي بِآمِيْنَ". أخرجه أبو داود (1)[ضعيف]

قوله في حديث بلال: "لا تسبقني بآمين" أقول: في "النهاية"(2) يشبه أن بلالاً كان يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى من سكتتي الإمام، فربما يبقى عليه شيء منها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ من قراءتها، فاستمهله بلال في التأمين، بقدر ما يتم فيه قراءة بقية السورة، حتى ينال بركة موافقته في التأمين.

‌فضلها

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّه مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاِئكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

قال ابن شهاب: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: آمين". أخرجه الستة (3). [صحيح]

2 -

وفي أخرى للبخاري (4): "إِذَا أَمَّنَ القَارِئُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ المَلَاِئكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَاِئكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". [صحيح]

قوله في حديث أبي هريرة: "فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" أقول: تأمين الملائكة في رواية البخاري: "وقالت الملائكة: آمين" وفي رواية: "فإذا وافق آمين

(1) في السنن" رقم (937) مرسلاً. وقد تقدم تخريجه.

(2)

(1/ 80).

(3)

أخرجه البخاري رقم (780)، ومسلم رقم (72/ 410)، وأبو داود رقم (936)، والترمذي رقم (250)، والنسائي (2/ 244)، وابن ماجه رقم (851)، وأخرجه أحمد (2/ 459) وهو حديث صحيح، وقد تقدم.

(4)

في "صحيحه" رقم (781).

ص: 287

في الأرض آمين في السماء غفر للعبد [463 ب] إلا أنها من كلام عكرمة"، ومثلها (1) لا يقال بالرأي: واختلف في المراد بالملائكة (2)، فقيل: جميعهم، وقيل: الحفظة منهم، وقيل: الذين يتعاقبون منهم، إذا قلنا هم غير الحفظة.

قال الحافظ (3): والذي يظهر أن المراد منهم الذين يشهدون تلك الصلاة من الملائكة في الأرض والسماء، وقوله:"ما تقدم من ذنبه" ظاهره (4) غفران جميع الذنوب الماضية، وهو محمول عند العلماء على مغفرة الصغائر، وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، وتقدم فيه البحث.

فائدة:

الحديث في التأمين في الصلاة بعد قراءة الفاتحة، وأما إذا قرأها خارج الصلاة فاختلف فيه ففي رواية في باب فضل التأمين، عن أبي هريرة مرفوعاً:"إذا قال أحدكم آمين" الحديث.

قال الحافظ ابن حجر (5): يؤخذ منه التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء داخل الصلاة وخارجها لقوله: "إذا قال أحدكم" لكن في رواية سليم من هذا الوجه: "إذا قال أحدكم في صلاته" فيحمل المطلق على المقيد، نعم في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد، وساق مسلم (6) إسنادها:"إذا أمن القارئ فأمنوا" فهذا يمكن حمله على الإطلاق، فيستحب التأمن إذا أمن القارئ مطلقاً، لكلِّ من سمعه من مصلٍّ وغيره، ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة، فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه. انتهى.

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 265).

(2)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 265).

(3)

في "الفتح"(2/ 265).

(4)

قاله الحافظ في "الفتح"(2/ 265).

(5)

في "الفتح"(2/ 266).

(6)

في "صحيحه" رقم (76/ 410).

ص: 288