الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 -
وعن بلال رضي الله عنه: "أَنّهُ قَالَ يَا رَسُولَ الله لَا تَسْبِقْنِي بِآمِيْنَ". أخرجه أبو داود (1)[ضعيف]
قوله في حديث بلال: "لا تسبقني بآمين" أقول: في "النهاية"(2) يشبه أن بلالاً كان يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى من سكتتي الإمام، فربما يبقى عليه شيء منها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ من قراءتها، فاستمهله بلال في التأمين، بقدر ما يتم فيه قراءة بقية السورة، حتى ينال بركة موافقته في التأمين.
فضلها
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّه مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاِئكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
قال ابن شهاب: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: آمين". أخرجه الستة (3). [صحيح]
2 -
وفي أخرى للبخاري (4): "إِذَا أَمَّنَ القَارِئُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ المَلَاِئكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَاِئكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". [صحيح]
قوله في حديث أبي هريرة: "فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" أقول: تأمين الملائكة في رواية البخاري: "وقالت الملائكة: آمين" وفي رواية: "فإذا وافق آمين
(1) في السنن" رقم (937) مرسلاً. وقد تقدم تخريجه.
(2)
(1/ 80).
(3)
أخرجه البخاري رقم (780)، ومسلم رقم (72/ 410)، وأبو داود رقم (936)، والترمذي رقم (250)، والنسائي (2/ 244)، وابن ماجه رقم (851)، وأخرجه أحمد (2/ 459) وهو حديث صحيح، وقد تقدم.
(4)
في "صحيحه" رقم (781).
في الأرض آمين في السماء غفر للعبد [463 ب] إلا أنها من كلام عكرمة"، ومثلها (1) لا يقال بالرأي: واختلف في المراد بالملائكة (2)، فقيل: جميعهم، وقيل: الحفظة منهم، وقيل: الذين يتعاقبون منهم، إذا قلنا هم غير الحفظة.
قال الحافظ (3): والذي يظهر أن المراد منهم الذين يشهدون تلك الصلاة من الملائكة في الأرض والسماء، وقوله:"ما تقدم من ذنبه" ظاهره (4) غفران جميع الذنوب الماضية، وهو محمول عند العلماء على مغفرة الصغائر، وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، وتقدم فيه البحث.
فائدة:
الحديث في التأمين في الصلاة بعد قراءة الفاتحة، وأما إذا قرأها خارج الصلاة فاختلف فيه ففي رواية في باب فضل التأمين، عن أبي هريرة مرفوعاً:"إذا قال أحدكم آمين" الحديث.
قال الحافظ ابن حجر (5): يؤخذ منه التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء داخل الصلاة وخارجها لقوله: "إذا قال أحدكم" لكن في رواية سليم من هذا الوجه: "إذا قال أحدكم في صلاته" فيحمل المطلق على المقيد، نعم في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد، وساق مسلم (6) إسنادها:"إذا أمن القارئ فأمنوا" فهذا يمكن حمله على الإطلاق، فيستحب التأمن إذا أمن القارئ مطلقاً، لكلِّ من سمعه من مصلٍّ وغيره، ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة، فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه. انتهى.
(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 265).
(2)
ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 265).
(3)
في "الفتح"(2/ 265).
(4)
قاله الحافظ في "الفتح"(2/ 265).
(5)
في "الفتح"(2/ 266).
(6)
في "صحيحه" رقم (76/ 410).