الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "أخرجهما أبو داود" أي: حديث المقداد (1) وحديث سهل بن أبي حثمة (2)، إلا أنه قال أبو داود (3) في حديث سهل [482 أ]: وقد اختلف في إسناده.
ثامنها: في أحاديث متفرقة:
قوله: "ثامنها" أي: الشرائط كما قال في أول ذكرها.
حمل الصغير
وحمل الصغير في الصلاة ليس من شرائطها اتفاقاً، فكيف فعله شرطاً؟!
والعجب من ابن الأثير (4) فإنه قال: الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها، وفيه ثمانية فروع. انتهى. [119 ب].
فزاد لوازمها، فساغ له ذكر حمل الصغير، وجعله فرعاً، فلما ذكر اللوازم صح أن يجعل حمل الصغير من اللوازم.
وأما المصنف فما عرف المراد فظن أن هذا الفرع شرطاً ثامناً فوهم وهماً فاحشاً، إذ يلزم أن لا تصح الصلاة إلا بحمل الصغير مثلاً كما لا تصح إلا بوضوء.
وابن الأثير (5) قال: الفرع الثامن في أحاديث متفرقة، وبدأ فيها بحمل الصغير على أن جعله من لوازم الصلاة أيضاً غير صحيح، فإن لازم الشيء لا يفارقه فهو كالشرط، وهذا أيضاً باطل (6).
(1) في "السنن" رقم (693)، وهو حديث ضعيف.
(2)
في "السنن" رقم (695)، وهو حديث صحيح.
(3)
في "السنن"(1/ 447).
(4)
في "الجامع"(5/ 438).
(5)
في "الجامع"(5/ 524).
(6)
وهو كما قال.