المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

قال الشافعي (1): إذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئاً من القرآن أعاد الخطبة. انتهى.

‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

(الفَصْلُ الخَامِسْ: الدُخُولُ فِيِ الجَامِعِ وَالجِلُوسُ فِيْهِ)

الحديث الأول: حديث (أبي هريرة).

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يُصَلّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الحَرَّةِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ، حَتَّى إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطُبُ تخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ". أخرجه مالك (2). [موقوف صحيح]

فيه النهي عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، بل يقف الداخل حيث! انتهى، وأما المشي بين الصفوف فليس من التخطي فيجوز.

الحديث الثاني: (حديث معاذ بن أنس).

2 -

وللترمذي (3) عن معاذ بن أنس مرفوعاً: "مَنْ تخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ". [ضعيف]

قوله: "للترمذي".

قلت: قال (4) عقب إخراجه: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم.

كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس وشددوا في ذلك.

(1) انظر: "روضة الطالبين"(1/ 323).

(2)

في "الموطأ"(1/ 110 رقم 18) وهو أثر موقوف صحيح.

(3)

في "السنن" رقم (513) وأخرجه ابن ماجه رقم (1116)، وهو حديث ضعيف.

(4)

في "السنن"(2/ 389).

ص: 697

وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد، وضعفه من قبل حفظه. انتهى.

قوله: "اتخذ جسراً" قال الحافظ (1) العراقي: المشهور في روايته اتخذ على البناء للمفعول، يعني أنه يجعل جسراً على طريق جهنم ليوطأ ويتخطى كما تخطى رقاب الناس، فإن الجزاء من جنس العمل، ويجوز بناءه للفاعل، أي: اتخذ لنفسه جسراً يمشي عليه إلى جهنم بسبب ذلك والأول أظهر وأوفق لرواية "من تخطى رقبة أخيه المسلم جعله الله يوم القيامة جسراً [201/ ب] على باب جهنم"، ذكره في "مسند الفردوس"(2).

الثالث: حديث (جابر).

3 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ أَفْسِحُوا". أخرجه مسلم (3). [صحيح]

فيه النهي عن إقامة الرجل عن مقعده يوم الجمعة ثم يقعد فيه؛ لأنه قد سبقه فهو أحق به، والتقييد بيوم الجمعة لا مفهوم له، بل لا يحل فيه وفي غيره من الأيام، بل شرع أن يطلب أن يفسحوا له، ويتعين عليهم التفسيح له كما قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ} (4).

قوله: "أخرجه مسلم".

(1) انظر: "فتح الباري"(2/ 337)، "المغني"(3/ 230)، "المجموع شرح المهذب"(4/ 420).

(2)

(3/ 555 رقم 5741).

(3)

في "صحيحه" رقم (2178)، وأخرجه أحمد (3/ 295، 342)، وهو حديث صحيح.

(4)

سورة المجادلة الآية (11).

ص: 698

وعن نافع قال: سَمِعْتُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: نَهىَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيِهِ، قِيلَ لِناَفِعٍ فِي الجُمُعَةِ؟ قاَلَ: فِي الجُمُعَةِ وَغيْرِهاَ. أخرجه الشيخان (1). [صحيح]

الرابع:

4 -

وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: "نَهَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الحَبْوَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ". أخرجه أبو داود (2)، والترمذي (3). [حسن]

حديث (معاذ بن أنس) في النهي عن الحبوة، وفي "القاموس" (4): احتبى بالثوب، اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها، والاسم الحبوة ويضم. انتهى.

قلت: المراد الثاني، قالوا: وجه (5) النهي عنها أنها تجلب النوم فيفوت الاستماع للخطبة لكن قال الجمهور أنه منسوخ.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

(1) أخرجه البخاري رقم (911، 6269، 6270)، ومسلم في "صحيحه" رقم (27/ 2177).

(2)

في "السنن" رقم (1110).

(3)

في "السنن" رقم (514)، وقال: هذا حديث حسن.

وأخرجه أحمد (3/ 439)، وأبو يعلى رقم (1492)، (1496)، وابن خزيمة رقم (1815)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2905)، والطبراني في "الكبير"(ج 20 رقم 384)، والبيهقي (3/ 235)، والحاكم (1/ 289)، وصححه ووافقه الذهبي. وهو حديث حسن.

(4)

"القاموس المحيط"، (ص 1642).

(5)

انظر: "الأوسط"(4/ 84).

ص: 699

قلت: وقال (1) هذا حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم، منهم ابن عمر وغيره، وبه يقول أحمد (2) وإسحاق لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأساً. انتهى.

الحديث الخامس: حديث (شداد بن أوس).

5 -

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوَيةَ بِبَيْتِ المَقْدِسِ فَجَمَّعَ بِنَا فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي المَسْجِدِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُمْ مُحْتَبُونَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. أخرجه أبو داود (3). [ضعيف]

قوله: "وهم محتبون" هذا يعارض الأول، ولذا قيل أنه منسوخ.

قال أبو داود (4): كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك (5)، وصعصعة ابن صوحان، وسعيد بن المسيب (6)[202 ب] وإبراهيم النخعي (7)، وعدّ جماعة.

ثم قال (8): ولم يبلغني أن أحداً كرهه إلا عبادة بن نسي - أي: بضم وفتح المهملة - وعبادة قاضي طبرية. انتهى.

(1) في "السنن"(3/ 103).

(2)

في "المغني"(3/ 201 - 202).

(3)

في "السنن" رقم (1111)، وهو حديث ضعيف.

(4)

في "السنن"(1/ 665)، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 119)، وابن المنذر في "الأوسط"(4/ 83 ث 1823)، عن نافع قال: كثيراً ما كان ابن عمر يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب، وهو أثر صحيح.

(5)

حكاه ابن قدامة في "المغني"(3/ 202).

(6)

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 118)، وعبد الرزاق في "المصنف"(3/ 254 رقم 5551).

(7)

انظر: البيهقي (3/ 235).

(8)

أبو داود في "السنن"(1/ 665).

ص: 700

نقله عن أبي داود ابن الأثير (1) عقب رواية الحديث.

[السادس](2): حديث (عمرو بن شعيب).

6 -

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال:"نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ"(3). أخرجه رزين. [إسناده حسن]

قوله: "نهى عن التحلق" لفظ أبي داود (4): "عن الحلق" بفتح اللام.

قال الخطابي (5): جمع حلقة (6)، قال: وكان بعض مشائخنا يرويه بسكونها"

قال (7): وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه يوم الجمعة قبل الصلاة.

فقلت له: إنما هو الحلق جمع حلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم و [الذكر](8)، وأمر أن يستقبل الصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق [502/ أ] بعد ذلك، فقال: فرجت عني وجزاني خيراً وكان من الصالحين.

(1) في "الجامع"(5/ 693).

(2)

في (أ) الخامس.

(3)

أخرج أبو أبو داود رقم (1079)، وابن ماجه رقم (749)، (766)، (1133)، والترمذي رقم (322)، والنسائي رقم (715) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة"، وهو حديث إسناده حسن.

(4)

تقدم نصه.

(5)

في "معالم السنن"(1/ 651)"مع السنن".

(6)

كذا في (أ. ب) والذي في "معالم السنن" الحِلَق: مكسورة الحاء، مفتوحة اللام، جماعة الحلقة.

(7)

الخطابي في "معالم السنن"(1/ 651 - مع السنن).

(8)

كذا في (أ. ب) والذي في "معالم السنن": المذاكرة.

ص: 701

قال الطحاوي (1): النهي عن الحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه، فهو مكروه، وإذا كان غير ذلك فلا بأس به.

وقال العراقي (2): وحمله أصحابنا والجمهور على بابه؛ لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم يوم الجمعة مأمورين بالتبكير والتراص في الصفوف الأول فالأول.

قوله: "أخرجه رزين".

قلت: هذا العجب فإنه نسبه ابن الأثير في "الجامع"(3) إلى أبي داود، ورأيته في "سنن أبي داود" (4) وفيه: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه الشعر، ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة". انتهى.

ولم يذكر ابن الأثير (5) أنه ذكره رزين.

[السابع](6): حديث (جابر).

7 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: لمَّا اسْتَوَى رسول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ. قَالَ: "اجْلِسُوا". فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلىَ بَابِ المَسْجِدِ فَرَآهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "تَعَالَ يَا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ". أخرجه أبو داود (7). [صحيح]

(1) انظر: "شرح معاني الآثار"(1/ 391 - 392).

(2)

انظر: "طرح التثريب"(3/ 834 - 835).

(3)

في "الجامع"(5/ 694 رقم 4002).

(4)

في "السنن" رقم (1079) بسند حسن.

(5)

في "الجامع"(5/ 694) وهو كما قال.

(6)

في (أ) السادس.

(7)

في "السنن" رقم (1091) وهو حديث صحيح.

ص: 702

قوله: "فجلس وهو بباب المسجد [203 ب] " فيه شدة امتثالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به على كل حال، ولما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم[علَّمه](1) أنه لم يرد إلا أمر من في المسجد.

(أخرجه أبو داود).

[الثامن](2): حديث (ابن عمر).

8 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ". أخرجه الترمذي (3) وصححه. [صحيح]

قوله: "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة" أي: وهو في المسجد (4).

(فليتحول عن مجلسه ذلك) وذلك؛ لأنه إذا تحول اندفع عنه النعاس.

قوله: "أخرجه الترمذي وصححه".

قلت: قال (5): هذا حديث حسن صحيح.

(1) في (ب) أعلمه.

(2)

في (أ) الحديث السابع.

(3)

في "السنن" رقم (526)، وأخرجه أبو داود رقم (1119)، والحاكم (1/ 291)، وعبد بن حميد رقم (747)، وأحمد (2/ 22)، وابن خزيمة رقم (1819)، وابن حبان رقم (2792)، والبيهقي في "السنن الكبري"(3/ 237)، وفي "المعرفة" رقم (6632)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1078) من طرق. وهو حديث صحيح.

(4)

يؤيده، ما أخرجه أحمد (2/ 32)، بلفظ:"إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة".

(5)

الترمذي في "السنن"(2/ 404).

ص: 703