الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال النووي (1): وببطلانها بذلك قال أصحابنا، ويحمل هذا الحديث بأنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، أو غير ذلك. انتهى.
قلت: هذا الحمل تخمين لا دليل عليه، إنما هو لإصلاح المذهب، والكلام المحرم في الصلاة تقدم أنه تكليم الغير.
وكيف يدخل هذا في تحريم الكلام، وهو صلى الله عليه وسلم قنت (2) يدعو لأقوام، ويلعن (3) آخرين، ولم تبطل صلاته بالاتفاق؟
وهل الأدعية في الصلاة إلا دعاء للنفس أو للغير؟ وصيغة الخطاب لا أثر لها في جميع الدعاء، وفي التشهد: السلام عليك أيها النبي، دعاء له صلى الله عليه وسلم بالخطاب، والخروج من الصلاة بلفظ: السلام عليكم دعاء وخطاب وهو خروج عن الصلاة، لا إبطال لها.
سادسها: ترك الأفعال:
" سادسها" أي: شرائط الصلاة.
"ترك الأفعال" أي: ترك المصلي الأفعال التي ليست من أفعال الصلاة ولا لإصلاحها.
1 -
عن معيقيب رضي الله عنه قال: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ تَسْويَةِ التُّرَابِ حَيْثُ يَسْجُدُ المُصَلِّي. [صحيح]
2 -
وفي رواية الترمذي (4): عَنْ مَسْحِ اَلحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ:"إِنْ كُنْتَ وَلَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً".
(1) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 30).
(2)
تقدم نصه وتخريجه.
(3)
تقدم نصه وتخريجه.
(4)
في "السنن" رقم (380) وقال: حديث حسن صحيح.
أخرجه الخمسة (1). [صحيح]
قوله: "وعن معيقيب".
أقول: هو بضم الميم [100 ب] وفتح العين المهملة، وسكون المثناة التحتية، وكسر القاف وبعدها مثناة تحتية وباء موحدة، هو ابن أبي فاطمة الدوسي (2) مولى سعيد بن أبي العاص، شهد بدراً، وكان أسلم قديماً بمكة، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وأقام بها حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان على خاتم (3) النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله الشيخان (4) على بيت المال.
قوله: "فواحدة" قال النووي في "شرح مسلم"(5): معناه: لا تفعل؛ فإن فعلت فواحدة، وهذا نهي كراهة تنزيه (6)، واتفق العلماء على كراهة المسح؛ لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلي.
قال القاضي (7): كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف من المسجد فيما يتعلق بها من التراب ونحوه.
(1) أخرجه البخاري رقم (1207)، ومسلم رقم (47/ 546)، وأبو داود رقم (946)، والترمذي رقم (380)، والنسائي (3/ 7 رقم 1192)، وابن ماجه رقم (1026).
وهو حديث صحيح.
(2)
قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 859 - قسم التراجم).
(3)
انظر المرجع المتقدم، وانظر:"التقريب"(2/ 268 رقم 1302).
(4)
انظر: "التقريب"(2/ 268 رقم 1302).
(5)
(5/ 37).
(6)
وعبارة النووي: وهذا نهي كراهة تنزيه فيه كراهته.
(7)
في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(2/ 481 - 482).
قلت: الحديث عن معيقيب إنما هو في تسوية التراب تحت جبهة الساجد، لا عن مسحه عن وجه، ويؤيده ما في "الموطأ" (1) عن ابن عمر:"أنه كان إذا هوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحاً خفيفاً".
وراجعت السنن الثلاث، وإذا لفظها:"مسح الحصى"، وراجعت "الموطأ" (2) وإذا هو بلفظ مالك عن يحيى بن سعيد: أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: "مسح الحصباء مسحة واحدة، وتركها خير من حمر النعم". انتهى.
فرواه موقوفاً بلاغاً ولفظه: "مسح - وفيه - الحصى".
وأما لفظ: "مس" فلم يأت في رواية، ويأتي حديث:"يا أفلح! ترب وجهك .. " الحديث، وفي "الجامع" (3) من حديث معيقيب:"لا تمسح - يعني الأرض - وأنت تصلي، فإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى". انتهى.
3 -
وفي رواية للأربعة (4) عن أبي ذر: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الحَصَى؛ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ. [ضعيف]
(1)(1/ 157 رقم 42)، وهو أثر موقوف صحيح.
(2)
(1/ 157 رقم 43)، وهو أثر موقوف ضعيف.
(3)
(5/ 492).
(4)
أخرجه أبو داود رقم (945)، والترمذي رقم (379) وقال: حديث حسن.
والنسائي رقم (1191)، وابن ماجه رقم (1027).
وأخرجه أحمد (5/ 150، 179)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (662 - 663)، وابن حبان رقم (481 - موارد)، والدارمي (1/ 322)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(2/ 183)، والبيهقي (2/ 284)، والحميدي في "المسند"(1/ 70 رقم 128).
قلت: وفيه أبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه، وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره، كما قاله المنذري في "المختصر"(1/ 444). =
[قوله: "فلا يمس الحصى".
أقول: لفظه في الترمذي (1): "يمسح" وبلفظ مسح (2) بوّب للحديث، وهو في "المنتقى" (3) بلفظ:"يمسح"، ولفظه في "الجامع" (4):"فلا يمسح الحصباء"(5).
قوله: "أخرجه الخمسة"(6).
قلت: تمام حديث معيقيب: "قال: إن كنت فاعلاً فواحدة" وقول المصنف: "حيث سجد المصلي" لفظةُ المصلي [101 ب] غير ثابت في جميع ألفاظه التي ساقها ابن الأثير.
ثم إن الذي أخرجه الترمذي (7) هو حديث أبي ذر ولفظه كما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم فلا يمسح الحصى؛ فإن الرحمة تواجهه".
ثم قال (8): وفي الباب عن علي بن أبي طالب عليه السلام وحذيفة ومعيقيب.
= وقال النووي في "المجموع"(4/ 96): فيه جهالة. وقال الحافظ نفسه في "التقريب"(2/ 389 رقم 24): مقبول، أي: عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة.
وقال الألباني في "الإرواء"(2/ 98): وما علمت أحداً تابعه على هذا الحديث، فهو ضعيف. اهـ
(1)
في "السنن" رقم (379).
(2)
في "السنن"(2/ 219 الباب رقم 279).
(3)
الحديث رقم (33/ 854 - مع نيل الأوطار) بتحقيقي.
(4)
(5/ 492)، والذي في نسختنا:"فلا يمس الحصى".
(5)
تنبيه: وقع الشارح في الصفحة المتقدمة وصفحتنا هذه في تخبط لا ندري سببه، فقد قام بشرح حديث معيقيب ثم شرع في حديث أبي ذر ثم عاد إلى حديث معيقيب ثم إلى حديث أبي ذر
…
إلخ.
(6)
يشير إلى حديث معيقيب، وقد تقدم تخريجه.
(7)
في "السنن"(379)، وهو حديث صحيح.
(8)
في "السنن"(2/ 219).
قال أبو عيسى (1): حديث أبي ذر حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال:"إن كنت لا بد فاعلاً فمرة واحدة" كأنه روى عنه رخصة في المرة الواحدة، والعمل على هذا عند أهل العلم. انتهى بلفظه.
وبه يعرف أنه لم يخرّج (2) حديث معيقيب، بل قال: إن حديثه في الباب لا أنه أخرجه (3) إلا أن يجري اصطلاح بأن قول المحدثين: "وفي الباب عن فلان" يسمى تخريجاً، فهذا شيء ما أعرفه.
ويعرف أن قوله: "وفي رواية الترمذي" ما يدل على أنه أخرجها عن معيقيب، وهي رواية رواها بصيغة التمريض ولم ينسبها لصحابي.
وقد وقع لابن الأثير (4) مثل هذا الذي هنا بل أعجب منه، وهو أنه ساقه بلفظ: وفي رواية الترمذي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، فقال:"إن كنت لا بد فاعلاً فمرة واحدة". انتهى.
وظاهره أنه رواه عن معيقيب ولم (5) أجد في الباب الذي عقده الترمذي بقوله: باب ما جاء في كراهة مسح الحصى في الصلاة غير أبي ذر (6).
(1) في "السنن"(2/ 220).
(2)
بل أخرجه برقم (380) من حديث معيقيب، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(3)
قلت: بل أخرجه برقم (380).
(4)
في "الجامع"(5/ 491).
(5)
بل هو في "السنن"(2/ 219 - 220 رقم الباب 279).
(6)
أخرجها الترمذي في "السنن" برقم (379) عن أبي ذر، وبرقم (380) عن معيقيب.
والرواية الممرضة والإشارة إلى رواية الثلاثة (1) الصحابة في الباب.
قوله: "وللأربعة"(2).
أقول: أهل السنن (3) والموطأ (4)، وحق العبارة أن يقول المصنف كما قال ابن الأثير (5): أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله [102 ب] عليه وآله وسلم: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمس الحصباء، فإن الرحمة تواجهه" أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.
وفي "الموطأ"(6): قال أبو ذر: "مسح الحصباء مسحة واحدة، وتركها خير من حمر النعم" موقوفاً عليه. انتهى.
فبّين أن الحديث مرفوع [عند](7) الثلاثة، وموقوف عند "الموطأ"، وسياق المصنف قاضٍ بأنه موقوف عند الأربعة.
وإذا قدرنا وللأربعة عن أبي ذر عنه صلى الله عليه وسلم وقلنا: التقدير لقرينة السياق صار مرفوعاً عند الأربعة وليس كذلك.
(1) قال الترمذي في "السنن"(2/ 219)، وفي الباب عن معيقيب وعلي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله.
(2)
يشير إلى حديث أبي ذر.
(3)
أبو داود رقم (945)، والترمذي رقم (379)، وابن ماجه رقم (1027)، والنسائي رقم (1191). وهو حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه.
(4)
في "الموطأ"(1/ 157 رقم 43)، وهو أثر موقوف ضعيف.
(5)
في "الجامع"(5/ 492 الحديث رقم 3695).
(6)
في "الموطأ"(1/ 157 رقم 43)، وهو أثر موقوف ضعيف.
(7)
سقطت من (أ. ب)، وهي من مستلزمات النص.
ثم التعليل بأن الرحمة تواجهه يدل أنها من محل سجوده، وأنه إذا غيّره لم تواجهه الرحمة، والتعليل المنصوص أولى من تعليل القاضي (1) بأنه ينافي التواضع ويشغل المصلي كما لا يخفى. [476/ أ].
4 -
وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضاً قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لَا يَزَالُ الله مُقْبِلاً عَلَى العَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا التَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ". أخرجه أبو داود (2) والنسائي (3). [ضعيف]
قوله في حديث أبي ذر في الالتفات: "أخرجه أبو داود".
قلت: قال أبو داود (4): حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص
…
وساق الحديث.
ولكنه قال الحافظ المنذري (5): أن أبا الأحوص هذا لا يعرف له اسم، وهو مولى لبني ليث، وقيل: مولى بني غفار، لم يرو عنه غير الزهري.
(1) القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(2/ 481 - 482).
(2)
في "السنن" رقم (909).
(3)
في "السنن"(3/ 8).
وأخرجه أحمد (5/ 172)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 236)، وابن خزيمة (1/ 244 رقم 488)، والطحاوي في "المشكل"(2/ 183)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (733).
وقال المنذري في "مختصر السنن"(1/ 429): وفيه أبو الأحوص هذا لا يعرف له اسم، وهو مولى بني ليث، وقيل: مولى بني غفار، ولم يرو عنه غير الزهري، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس بالمتين عندهم. وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(4)
في "السنن"(1/ 560 رقم 909).
(5)
في مختصره (1/ 429).
قال يحيى بن معين (1): ليس هو بشيء. وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس هو بالمتين عندهم. انتهى.
نعم، وراجعت النسائي وإذا هو أخرجه (2) أيضاً من طريق أبي الأحوص، إلا أنه أخرج حديث أبي ذر هذا: أحمد (3) وابن خزيمة (4) بلفظ: "لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف".
وقد بّوب البخاري (5): باب الالتفات في الصلاة.
قال في "فتح الباري"(6): لم يبين (7) حكمه، لكن الذي أورده دالٌ على الكراهة، وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه.
وقال المتولي (8): يحرم إلا لضرورة، وهو قول أهل الظاهر.
5 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سَألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الالتِفَاتِ في الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ". أخرجه الشيخان (9) والنسائي (10). [صحيح]
(1) ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب"(4/ 478)، والذهبي في "الميزان"(4/ 487 رقم 9932).
(2)
في "السنن"(3/ 8).
(3)
في "المسند"(5/ 172).
(4)
في صحيحه رقم (482).
(5)
في صحيحه (2/ 234 الباب رقم 93 - مع الفتح).
(6)
(2/ 234).
(7)
أي البخاري.
(8)
ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 234)، وانظر:"المغني"(2/ 392).
(9)
البخاري في صحيحه رقم (751، 3291) ولم يخرجه مسلم.
(10)
في "السنن"(3/ 8). =
"الِاخْتِلَاسُ"(1): الأخذ بسرعة.
قوله في حديث عائشة: "هو اختلاس" الاختلاس (2): اختطاف بسرعة، وقيل: المختلس الذي يخطفه من غير غلبة ويهرب، ولو مع معاينة المالك له، والناهب يأخذ بقوة، والسارق يأخذ في خفية، فلما كان الشيطان قد شغل المصلي في صلاته بالالتفات [103 ب] إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس.
"يختلسه الشيطان" في البخاري (3) روايتان بإثبات الضمير (4) وحذفه (5).
قيل: والحكمة في فعل سجود السهو جابراً للمشكوك فيه، دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع؛ لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف، فيشرع له الجبر دون العمد، ليتيقظ العبد له فيجتنبه.
وحديث (6) أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياك والالتفات في الصلاة؛ فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة".
وقال في "المنتقى"(7): أخرجه الترمذي (8) وصححه، وفي غيره: أنه حسّنه فقط.
= وأخرجه أحمد (6/ 106)، وأبو داود رقم (910)، والترمذي رقم (590) وقال: هذا حديث حسن غريب، والحاكم (1/ 237) وصححه، ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(1)
انظر: "لسان العرب"(6/ 65)، "النهاية في غريب الحديث"(1/ 517).
(2)
انظر: "لسان العرب"(6/ 65)، "النهاية في غريب الحديث"(1/ 517).
(3)
أخرجها البخاري في صحيحه رقم (751).
(4)
أخرجها البخاري في صحيحه رقم (751).
(5)
أخرجها البخاري في صحيحه رقم (3291).
(6)
سيأتي في هذا الباب برقم (7)، وقد قدّمه الشارح.
(7)
رقم (21/ 842 - مع نيل الأوطار) بتحقيقي.
(8)
في "السنن" رقم (589) وقال: حديث حسن غريب. =
وعند البخاري (1): باب هل يلتفت لأمر ينزل به، وأورد في ذلك حديث أنس (2) في مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفيه:"أنه صلى الله عليه وسلم لما كشف [صلى الله عليه وسلم] (3) الستر التفتوا إليه، فأشار إليهم" ولولا التفاتهم ما علموا إشارته ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل أقرّهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة.
6 -
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ؟ " فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ:"لَيَنْتَهونَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارَهُمْ". أخرجه البخاري (4) وأبو داود (5) والنسائي (6). [صحيح]
قوله في حديث أنس: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة".
أقول: قال ابن بطال (7): أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة.
وزاد مسلم (8) من حديث أبي هريرة: "عند الدعاء" فإن حمل هذا المطلق على هذا المقيد اقتصر اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة.
= قلت: وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(1)
في صحيحه (2/ 235 الباب رقم 94 - مع الفتح).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (754).
(3)
سقطت من (ب).
(4)
في صحيحه رقم (750).
(5)
في "السنن" رقم (913).
(6)
في "السنن"(3/ 7).
وأخرجه أحمد (5/ 258)، وابن ماجه رقم (1044). وهو حديث صحيح.
(7)
في شرحه لصحيح البخاري (2/ 364).
(8)
في صحيحه رقم (118/ 429).
قوله: "أو لتخطفن أبصارهم" في روية مسلم (1): "أو لا ترجع إليهم أبصارهم" واختلف في المراد بذلك، فقيل: هو وعيد، وعلى هذا فالفعل المذكور حرام.
وقال ابن حزم (2): [يبطل الصلاة](3) وكلمة "أو"(4) هنا مثلها في قوله [104 ب] تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} (5) أي: يكون أحد الأمرين.
7 -
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَا بُنَيَّ! إِيَّاكَ وَالالتِفَاتَ فِي الصَّلاةِ؛ فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كانَ لا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لا فِي الفَرِيضَةِ". أخرجه الترمذي (6). [ضعيف]
قوله في حديث أنس: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (7): حسن. وفي "المنتقى"(8) أنه صحّحه وكأنه في نسخة منه.
8 -
وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: "ثُوِّبَ بِالصُّبْحِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ، وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ". أخرجه أبو داود (9). [صحيح]
(1) في صحيحه رقم (117/ 428).
(2)
قال الحافظ في "الفتح"(2/ 234): وأفرط ابن حزم فقال: يبطل الصلاة.
(3)
سقطت من (ب).
(4)
قال الحافظ في "الفتح"(2/ 234)، و"أو" هنا للتخيير نظير قوله تعالى:{تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح: 16] أي: يكون أحد الأمرين إما المقاتلة وإما الإسلام، وهو خبر في معنى الأمر.
(5)
سورة الفتح الآية (16).
(6)
في "السنن" رقم (589)، وهو حديث ضعيف، وقد تقدم.
(7)
في "السنن"(2/ 484).
(8)
الحديث رقم (21/ 842 مع نيل الأوطار" بتحقيقي.
(9)
في "السنن" رقم (916). =
قوله: "وعن سهل بن الحنظلية الأوسي" والحنظلية أمُه، وقيل: أنه جده. وأبوه: الربيع ابن عمرو بن عدي، ممن بايع تحت الشجرة، وكان فاضلاً معتزلاً كثير الصلاة والذكر ومات بدمشق (1).
قوله: "فجعل يلتفت إلى الشعب" هذا دليل قوله: "ففي التطوع (2) لا في الفريضة".
9 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي في مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَجَاءَ الأَنْصَارُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَهُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ، وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ، وَظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ". أخرجه أصحاب السنن (3). [صحيح]
قوله في حديث ابن عمر: "يسلمون عليه وهو يصلي" فيه دليل على جواز خطاب من هو في صلاة؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن رد السلام عليه، وجواز الرد بالإشارة.
قوله: "وبسط كفه" هكذا في "الجامع"(4) منسوباً إلى أبي داود، ولكن لفظ أبي داود (5): "أنه قال ابن عمر لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه؟ قال: يقول هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه
…
" الحديث.
= وأخرجه الحاكم (1/ 237)، وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(1)
قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(1/ 452 - قسم التراجم).
(2)
انظر: "المغني"(2/ 392)، "الاعتبار" للحازمي (ص 203 - 204).
(3)
أخرجه أبو داود رقم (927)، والترمذي رقم (368) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي (3/ 5)، وابن ماجه رقم (1017). وهو حديث صحيح.
(4)
(5/ 498).
(5)
في "السنن" رقم (927)، وهو حديث صحيح.
ولفظ أبي داود صريح في أن الذي بسط كفه جعفر بن عون أحد رواة حديث ابن عمر، والذي في النسائي (1): أن ابن عمر سأل صهيباً: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ فقال: كان يشير بيده. انتهى.
وقد ذكر ابن الأثير (2) الروايتين.
قال الترمذي (3) - بعد إخراجهما (4) -: أنهما صحيحان، قال: لأن قصة صهيب غير قصة بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أنه سمع منهما. انتهى.
واعلم أنه أخرج أبو داود (5) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم" قال أحمد (6): يعني - فيما أرى - لا تسلم ولا يسلم عليك، وتغرر الرجل في صلاته فينصرف، وهو فيها شاك.
وفي [حواشي](7) أي: أن الغرر (8) في الصلاة [105 ب] على وجهين، أحدهما: أنه لا يتم ركوعها وسجودها وسائر أركانها.
(1) في "السنن"(3/ 5).
(2)
في "الجامع"(5/ 497 - 498).
(3)
في "السنن"(2/ 204).
(4)
الحديث رقم (367، 368).
(5)
في "السنن" رقم (928)، وهو حديث صحيح.
(6)
ذكره أبو داود في "السنن"(12/ 567 - 568).
(7)
كذا في (أ. ب) غير مقروءة.
(8)
قال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 299): الغِرار: النقصان، وغِرار النوم: قِلَّتُه ويريد بغرار الصلاة: نقصان هيئاتها، وأركانها. وغرار التسليم: أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول السلام.
انظر: "غريب الحديث" للهروي (2/ 129).
وقال صاحب "القاموس المحيط"(ص 578): الغِرار في الصلاة: النقصان في ركوعها وسجودها وطهورها.
والثاني: أن يشك صلى ثلاثاً أو أربعاً، فيأخذ بالأكثر، ويترك اليقين وينصرف بالشك، فهذا منهي عنه أيضاً. [476/ أ].
10 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ". أخرجه الخمسة (1). [صحيح]
قوله في حديث أبي هريرة: "التسبيح للرجال" أي: في الصلاة.
"والتصفيق" أي: فيها.
"للنساء" فيه دليل أن من نابه شيء في صلاته، وذلك بأن يريد تنبيه من يستأذن عليه أنه في صلاته، أو ينبه على إمامه إن سها في شيء من أركان صلاته، وذلك لينتبه لما نابه، فإنه يسبح ولا يصفق.
قال ابن عبد البر (2): وهذا مما لا خلاف فيه للرجال، وأما النساء فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب مالك وأصحابه إلى أن التسبيح للرجال والنساء، لظاهر قوله:"من نابه شيء في صلاته فليسبح"(3) وهذا على عمومه في الرجال والنساء، وتأولوا:"إنما التصفيق للنساء" على وجه العزم بذلك.
(1) أخرجه البخاري رقم (1203)، ومسلم رقم (422)، وأبو داود رقم (939)، وابن ماجه رقم (1034)، والترمذي رقم (3698)، والنسائي رقم (1207 - 1210).
(2)
في "التمهيد"(5/ 100 - 102).
(3)
أخرجه البخاري رقم (684)، ومسلم رقم (421)، والنسائي (2/ 77 - 78)، وأبو داود رقم (940)، وأحمد (5/ 337) عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"مَنْ نابه شيء في صلاته فليسبِّح، فإنما التَّصفيق للنساء".
وهو حديث صحيح.
وقال آخرون (1) منهم الشافعي (2) والأوزاعي (3): من نابه شيء من الرجال سبّح، وأما المرأة؛ فإنها لا تسبح إذا نابها شيء في صلاتها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرّق بين الرجال والنساء في ذلك، فقال:"التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".
ثم قال (4): فعلى هذا يكون معنى "من نابه شيء في صلاته" منكم يا معشر الرجال فليسبح، إذ عليهم خرج الخبر وإليهم توجه الخطاب.
قلتُ: لا يخفى أن هذا الحديث خاص، وذلك عام، والخاص مقدم على العام، وهذا مفصل مبين لحكم كل فريق.
قال (5): إنه فسّر بعض العلماء [التصفيح](6) للنساء أن تضرب المرأة بأصبعين من يمينها على كفها الشمال.
قال بعضهم (7): إنما كره لهن التسبيح، وأبيح لهن التصفيق؛ لأن صوت المرأة فتنة، ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر في [106 ب] صلاتها بالقراءة. انتهى.
وفي "شرح مسلم"(8): أن من نابه شيء في صلاته كتنبيه من يستأذن عليه وتنبيه إمامه
(1) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد"(5/ 100 - 101).
(2)
انظر: "العزيز شرح الوجيز"(2/ 49).
(3)
انظر: "المحلى"(4/ 78)، "البناية في شرح الهداية"(2/ 500).
(4)
ابن عبد البر في "التمهيد"(5/ 101).
(5)
ابن عبد البر في "التمهيد"(5/ 102).
(6)
في (أ): "التصفيق"، وما أثبتناه من "التمهيد".
(7)
قال ابن عبد البر في "التمهيد"(5/ 102): وقال بعض أهل العلم: إنما كره التسبيح للنساء، وأبيح لهن التصفيق من أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر النساء، وربما شغلت بصوتها الرجال المصلين معها.
(8)
(4/ 145 - 146).
وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلاً فيقول: سبحان الله، وأن تصفق إن كانت امرأة تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفّها الأيسر، ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت هذا على وجه اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة.
قلت: وظاهر الحديث الإطلاق، فالكل يسمى تصفيقاً وتصفيحاً، وأما على جهة اللهو واللعب فالضرب ببطن الكف على ظهر الآخر مبطل أيضاً؛ لمنافاته الصلاة.
واعلم: أنهم لم يتكلموا: هل هذا الأمر بالتسبيح والتصفيق للوجوب أو لغيره؟
والظاهر أنه للوجوب؛ لأنه أصله، فلو صفّق الرجل عوض التسبيح هل تبطل صلاته؟
قلت: إن كان بعد علمه بأنه مأمور بالتسبيح فلا يبعد بطلانها، وإن كان قبل عمله فلا بطلان؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما صفّق أصحابه لأبي بكر وهو يؤمهم، فحضر صلى الله عليه وسلم فصفقوا ليعلم أنه قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر بعد فراغهم من الصلاة أن التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، وهو دالٌ أنهم ما عرفوا ذلك إلا عند خطابه لهم، ولم يأمرهم بإعادة صلاتهم.
11 -
وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ اليُسْرَى". أخرجه مسلم (1) وأبو داود (2) والنسائي (3). [صحيح]
قوله في حديث عبد الله بن الشخير: "فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى" يحتمل أنه كان في المسجد، ولكنه يبعده أنه قد نهى عن البزاق في المسجد إلا في ثوبه، وظاهر هذا أنه تنخع في ساحة صلاته ودلكها فيه، ولا يكون ذلك في المسجد، وفيه جواز مثل هذا الفعل في الصلاة ولا يضرها.
(1) في صحيحه رقم (554).
(2)
في "السنن" رقم (482).
(3)
في "السنن" رقم (727). وهو حديث صحيح، والله أعلم.
12 -
وعند أبي داود (1): "فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى وَدَلِكَ بِنَعْلِهِ". [صحيح]
13 -
وله (2) في أخرى عن أبي نضرة: "بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ". [مرسل صحيح]
"تَنَخَّعَ الإِنْسَانُ": إذا رمى نخاعته وهي النخامة التي تخرج من أصل الحلق (3).
وحديث أبي نضرة: "أنه بزق في ثوبه وحك بعضه ببعض" الظاهر أنه في صلاته في المسجد وإن لم يذكر ذلك، ويحتمل أنه في غير صلاة وفي غير مسجد، وأنه ينبغي للعبد ذلك، لئلا يؤذي غيره ببصاقه، وإنما حكه ليذهب لونه من باب النظافة.
وفي "صحيح البخاري"(4): "فلا يبزق أمامه [107 ب] ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكاً".
قال القاضي عياض (5): والنهي عن البصاق عن يمينه مع إمكان غير اليمين، فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصلٍّ فله البصاق عن يمينه، لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما أمكن. انتهى.
قوله: "وهي التي تخرج من أصل الحلق" في "شرح مسلم"(6): قال أهل اللغة (7): المخاط من الأنف والبصاق والبزق من الفم والنخامة وهي النخاعة من الصدر.
(1) في "السنن" رقم (482)، وهو حديث صحيح.
(2)
أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (389)، وهو مرسل صحيح.
(3)
ذكره ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 500).
(4)
رقم (410، 411).
(5)
في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(2/ 484).
(6)
(5/ 38).
(7)
انظر: "القاموس المحيط"(ص 1499).
14 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "جِئْتُ يَوْماً مِنْ خَارِجٍ، وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي البَيْتِ وَالبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَاسْتَفْتَحَتْ فَتَقَدَّمَ وَفَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى إلى مُصَلَاّهُ، وَوَصَفَتْ أَنَّ البَابَ كانَ في القِبْلَةِ". أخرجه أصحاب السنن (1). [صحيح]
15 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الحَيَّةَ وَالعَقْرَبَ". أخرجه أصحاب السنن (2). [صحيح]
16 -
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: رَأَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم غُلَاماً لَنَا يُقَال لَهُ أَفْلَحُ؛ إذَا سَجَدَ نَفَخَ، فَقَالَ:"يَا أَفْلَحُ! ترِّبْ وَجْهَكَ". أخرجه الترمذي (3). [ضعيف]
قوله في حديث أم سلمة: "إذا سجد نفخ" اختلف العلماء (4) في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم: إن نفخ في الصلاة يستقبل الصلاة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال
(1) أخرجه أبو داود رقم (922)، والترمذي رقم (601) وقال: حديث حسن غريب. والنسائي رقم (1206)، وأخرجه أحمد (6/ 234)، وهو حديث حسن، والله أعلم.
(2)
أخرجه أبو داود رقم (921)، والترمذي رقم (390)، والنسائي (3/ 10)، وابن ماجه رقم (1245) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(3)
في "السنن" رقم (381، 382).
وأخرجه أحمد (6/ 301، 323)، والحاكم (1/ 271)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 252)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 265)، والطبراني في "الكبير"(ج 23 رقم 742، 743)، والدولابي في "الكنى"(1/ 158) من طرق عن أبي حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة.
قال الترمذي: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، ميمون أبو حمزة قد ضعفه أهل العلم.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(4)
انظر: "المغني"(2/ 452).
بعضهم: يكره النفخ في الصلاة، فإن نفخ في صلاته لا تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق.
قلت: وهو الأقرب.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: ثم قال (1): حديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة - يريد أحد رواته - قد ضعّفه بعض أهل العلم.
17 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نَهَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ". أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3). [حسن]
"السَّدْلُ" المنهي عنه في الصلاة أن يلتحف الرجل بثوبه، ويدخل يديه من داخله فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله، فنهى عنه (4).
قوله: "وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ" يعني: التلثم بالعمامة على الفم، وكانت العرب تفعله، فنهوا عنه في الصلاة، فإن تثاءب المصلي فليغط فاه، فقد جاء فيه حديث (5).
(1) في "السنن"(2/ 221).
(2)
في "السنن" رقم (643).
(3)
في "السنن" رقم (378).
وأخرجه أحمد (2/ 295، 345)، وابن ماجه رقم (966) وهو حديث حسن.
(4)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 502).
انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام (3/ 482).
(5)
أخرجه أحمد (3/ 96)، ومسلم رقم (2995)، وأبو داود رقم (5026)، وابن حبان في صحيحه رقم (2360) من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل". وهو حديث صحيح.
قوله: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة" فسّر المصنف السدل بما ترى، وهو تفسير "النهاية"(1).
وفي "سنن البيهقي" عن أبي عبيد (2): أن السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمّه فليس بسدل. انتهى.
وأما تفسير المصنف وتفسير "النهاية"(3) فإنه يناسب اشتمال الصماء المنهي عنه؛ لأنه فسّره ابن الأثير [478/ أ] في "النهاية"(4) هو: أن يتجلَّل الرجل بثوبه [108 ب] ولا يرفع منه جانباً، وإنما قيل لها صمّاء؛ لأنها تسد على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة. انتهى.
قوله في حديث أبي هريرة في السدل: "أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: قال الترمذي (5): حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً إلا من حديث عسل بن سفيان.
وقد اختلف أهل العلم (6) في السدل في الصلاة فكره بعضهم السدل في الصلاة وقال: هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم: إنما يكره السدل إذا لم يكن عليه إلا ثوباً واحداً، وأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد، وكره ابن المبارك السدل في الصلاة.
(1)(1/ 766 - 767).
(2)
في "غريب الحديث"(3/ 482).
(3)
(1/ 766 - 767).
(4)
(2/ 53).
(5)
في "السنن"(2/ 217 - 218).
(6)
انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 297)، "المجموع شرح المهذب"(3/ 182)، "الأوسط" لابن المنذر (5/ 56).