المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في فضلها - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: ‌الفصل الأول: في فضلها

وكأن المراد: أعطاه نجاتها كلها، وإن عوقب من يعاقب منها بالنار (1)، لثبوت الأحاديث بذلك لكن مآلهم وعاقبتهم النجاة بحمد الله.

قوله: "ففعل ذلك ثلاثاً" في "الجامع"(2) بعد قوله: "في السجود الأول""فرفع يديه ساعة ثم خرّ ساجداً"، قال أبو داود (3): وذكر أحمد ثلاثاً.

هذا لفظ "الجامع"(4) لابن الأثير.

وهذا سجود [489/ أ] شكر لإجابة الدعاء ينبغي للداعي إذا عرف إجابة دعائه أن يسجد شكراً لله.

‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

وفيه: خمسة فصول

قوله: "البَابُ السَّادِسُ: فِيْ صَلَاةِ الَجَماعِةِ".

أي: في أحكامها من وجوب وغيره، وفي فضلها.

‌الفصل الأول: في فضلها

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الرَّجُلِ في جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَسُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ لَا تُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ المَلَاِئكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللهمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللهمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ

(1) تقدم ذكرها.

(2)

(5/ 563 رقم 3850).

(3)

في "السنن"(3/ 217 رقم 2775).

(4)

(5/ 563 رقم 3805).

ص: 589

أَحَدُكُمْ فِي صلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ". أخرجه الستة (1) إلا النسائي، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]

قوله في حديث أبي هريرة: "تضعف على صلاته في بيته وسوقه" أي: صلاته فيهما [فرادى](2).

قوله: "خمساً وعشرين".

أقول: لفظ البخاري (3) في روايته عن ابن عمر: "سبع وعشرين درجة".

قال الترمذي (4): عامة من رواه قال: "خمساً وعشرين" إلا ابن عمر فقال: "سبعاً وعشرين". انتهى.

ووقع في مسلم (5) عن نافع: "بضع وعشرون".

قال ابن حجر (6): ليست مغايرة لرواية سبع وعشرين، لصدق البضع على السبع.

والروايات في الباب كثيرة، فيها ما فيه مقال في بعض رواته، فقد رجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع.

(1) أخرجه البخاري رقم (477)، ومسلم رقم (649، 666)، وأبو داود رقم (559)، وابن ماجه رقم (786 و787)، والترمذي رقم (216)، والنسائي رقم (838)، ومالك في "الموطأ"(1/ 129).

(2)

أي منفرداً.

(3)

أخرجه البخاري رقم (645).

وأخرجه أحمد (2/ 112)، ومسلم رقم (249/ 650)، ومالك في "الموطأ"(1/ 129)، وأبو عوانة (2/ 3)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 59)، وابن ماجه رقم (789)، والترمذي رقم (215)، والنسائي في "المجتبى"(2/ 103)، وفي "الكبرى"(1/ 441 رقم 913).

(4)

في "السنن"(1/ 420 - 421).

(5)

في صحيحه رقم (650).

(6)

في "فتح الباري"(2/ 132).

ص: 590

وإنما اختلف (1) في الأرجح منهما؟

فقيل: رواية الخمس لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع؛ لأن فيها زيادة من عدل حافظ، وكأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالزيادة على الخمس بعد الإخبار بالخمس.

وذكر صاحب "المفهم"(2) أن صلاة الجماعة بثمانية وعشرين صلاة أخذاً من قوله [140 ب]: "تزيد على صلاته وحده سبع وعشرين" فأفاد أن الزيادة باعتبار الأصل الذي زيد عليه تكون ثمانية وعشرين، وللمصلي وحده جزءاً واحد.

قوله: "ضعفًا" اختلفت (3) الروايات في مميز العدد المذكور، ففي الروايات كلها:"درجة" وفي بعضٍ حذف المميز، وفي رواية أبي هريرة:"ضعفاً"، وفي بعضها:"جزءاً"، وفي بعضها:"درجة"، وفي بعضها:"صلاة".

قال الحافظ (4): والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة، وقد ذكر (5) وجوهاً كثيرة في وجه الجمع بين السبع والخمس بلا دليل عليها، وتكلفات وتخمينات لا حاجة إلى سردها، ونبهّنا في هامش "الفتح" على هذا.

قوله: "وذلك أنه إذا توضأ" ظاهر هذا أنه علة التضعيف المذكور سببه كذا وكذا، وإذا كان كذلك مما رتب على أمور متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل دليل على إلغاء بعضها ولم يقم هنا، والأحاديث المطلقة تحمل على هذه المقيدة.

قوله: "لا تخرجه إلا الصلاة" أي: قصدها في الجماعة.

(1) انظرها مفصلة في "فتح الباري"(2/ 132 - 133).

(2)

(2/ 275).

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 132).

(4)

في "فتح الباري"(2/ 132).

(5)

أي الحافظ في "الفتح"(2/ 133).

ص: 591

وقوله: "لم يخط" بفتح أوله وضم الطاء، وخطوة بضم أوله ويجوز الفتح.

قال الجوهري (1): الخطوة ما بين القدمين، وبالفتح المرة الواحدة.

وجزم اليعمري (2) أنها هنا بالفتح.

وقال القرطبي (3): إنها في روايات مسلم بالضم.

"فإذا صلى" أي: صلاة تامة.

"لم تزل الملائكة تصلي عليه" تدعو له، ويأتي لفظه.

"ما دام في مصلاه" أي: في مكانه الذي أوقع الصلاة فيه.

قيل: وكأنه خرج (4) مخرج الأغلب، وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة كان كذلك.

قلت: لا دليل على أنها لا تدعو له إلا إذا [أقام](5) ينتظر الصلاة بعد لو أقام ليدعو الله ونحوه، وإن لم ينتظر صلاة.

نعم، من أقام منتظراً للصلاة فهو في صلاة، مسألة أخرى غير هذه. [141 ب].

وفي رواية (6): "ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه" وهي تؤنس بالحمل على الأغلب.

(1) في "الصحاح"(6/ 2328).

(2)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 136).

(3)

في "المفهم"(2/ 290).

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 136).

(5)

في (ب): "قام".

(6)

أخرجها البخاري في صحيحه رقم (176).

ص: 592

"اللهم ارحمه" هو بيان صلاتهم عليه، وفي البخاري (1) في باب آخر:"اللهم اغفر له، اللهم ارحمه" ولابن ماجه (2): "اللهم تب عليه".

وقد قيّد الحديث في رواية للبخاري (3): "ما لم يحدث" وفي رواية له (4): "ما لم يقم من مصلاه أو يحدث" وفي لفظ (5): "حتى ينصرف أو يحدث".

وقيد في رواية (6) بزيادة: "ما لم يؤذ أحداً

" الحديث.

"ولا يزال أحدكم في مصلاه" أي: مكتوباً له أجرها.

"ما انتظر الصلاة" ظاهره: سواء كان منتظراً في بيته أو في مسجده، إلَّا أن في لفظ رواية الشيخين (7):"لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلاّ الصلاة". ما يشعر بأنه مهما بقي في مسجده.

وفي رواية (8): "فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي".

(1) في صحيحه رقم (3229).

(2)

في "السنن"(789).

(3)

في صحيحه رقم (176، 445، 477).

(4)

أخرجها البخاري في صحيحه رقم (3229).

(5)

أخرجها البخاري في صحيحه رقم (3229).

(6)

أخرجها البخاري في صحيحه رقم (2119).

(7)

البخاري في "صحيحه" رقم (659، 3229)، ومسلم رقم (649)، وأخرجه أبو داود رقم (471)، وأخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 161)، موقوفاً.

(8)

ما أخرجها مالك في "الموطأ"(1/ 161 رقم 54)، وهو أثر صحيح موقوف.

ص: 593

2 -

وفي أخرى للشيخين (1) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً". [صحيح]

"الفَذُّ": الفرد.

3 -

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ". أخرجه رزين. قلت: وهو في "صحيح البخاري"(2)، والله أعلم. [صحيح]

قوله: "في حديث [أبي موسى] (3) أعظم الناس أجراً في الصلاة" أي: بالنظر إلى المسافة.

"أبعدهم فأبعدهم ممشىً"؛ لأنه تقدم أنه لم يخط خطوة إلَاّ رفعت له بها درجة.

وفي البخاري (4): "لم يخط خطوة إلاّ رفعت له بها درجة، وحطت بها عنه خطيئة".

وفي رواية "الموطأ"(5): "أنه يكتب بإحدى خطوتيه حسنة، ويمحى عنه بالأخرى سيئة"

وفيه: "فإنّ أعظمكم أجراً أبعدكم داراً".

وفي رواية الترمذي (6): "لم يخط خطوة إلاّ رفعه الله بها درجة، وحطّ عنه بها خطيئة"، وبهذا فسَّر قوله تعالى:{إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} (7).

(1) أخرجه البخاري رقم (645)، ومسلم رقم (249/ 650)، وقد تقدم.

(2)

في "صحيحه" رقم (651). وأخرجه مسلم رقم (662).

(3)

في (أ): أبي هريرة ولعله سهو من الشارح.

(4)

في "صحيحه" رقم (647).

(5)

(1/ 161 - 162).

(6)

في "السنن" رقم (496).

(7)

سورة يس الآية (12).

ص: 594

فإنه أخرج أحمد (1) وابن أبي شيبة (2) وابن مردويه (3) عن أنس قال: "أراد بنو سلمة أن يبيعوا دورهم ويتحولوا قرب المسجد، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: "يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم".

وأخرج جماعة من الأئمة [142 ب] الترمذي (4) والحاكم (5) وصححّه والبيهقي في "شعب الإيمان"(6): "كان بنو سلمة في ناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فأنزل الله: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} (7) [490/ أ]، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه تكتب آثاركم ثم قرأ لهم الآية، فتركوا".

قوله: "وهو في صحيح البخاري".

قلت: هو كما قال المصنف في "صحيح البخاري"(8) عن أبي موسى بلفظه، ولم يذكره ابن الأثير في "الجامع"(9)، بل ذكر رواية رزين وبيّض لها على قاعدته.

(1) في "المسند"(3/ 106).

(2)

في "مصنفه"(2/ 207).

(3)

عزاه السيوطي في "الدر المنثور"(7/ 47).

(4)

في "السنن" رقم (3226).

(5)

في "المستدرك"(2/ 428 - 429).

(6)

رقم (2630). وهو حديث صحيح.

(7)

سورة يس الآية (12).

(8)

في "صحيحه" رقم (651)، وقد تقدم.

(9)

(5/ 405 - 406).

ص: 595

4 -

وعن عثمان رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ". أخرجه مسلم (1) ومالك (2)، وأبو داود (3) والترمذي (4). [صحيح]

قوله: "في حديث عثمان: فكأنما صلّى الليل كله" أي: بصلاتيه جميعاً كقيام نصف الليل كما بيّنته رواية الترمذي (5) عن عثمان في هذا الحديث بلفظ: "من صلى العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة". انتهى.

وهاتان [الصلاتان](6) هما اللتان أخبر صلى الله عليه وسلم: "أنهما أثقل الصلاة على المنافقين، قال: "ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً على الرُّكب" أخرجه أبو داود (7) والنسائي (8) من حديث أُبي بن كعب.

وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً عند الشيخين (9) وغيرهما (10): "ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً".

(1) في "صحيحه" رقم (656).

(2)

في "الموطأ"(1/ 132).

(3)

في "السنن" رقم (555).

(4)

في "السنن" رقم (221). وهو حديث صحيح.

(5)

في "السنن" رقم (221)، وهو حديث صحيح.

(6)

في (أ. ب): الصلاة. والصواب ما أثبتناه.

(7)

في "السنن" رقم (554).

(8)

في "السنن" رقم (843). وهو حديث حسن.

(9)

أخرجه البخاري رقم (657)، ومسلم رقم (252/ 651).

(10)

كأحمد (2/ 531)، ومالك في "الموطأ"(1/ 129 رقم 3)، وأبو داود رقم (548، 549)، والنسائي (2/ 107)، وابن ماجه رقم (791)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 55).

ص: 596

5 -

وعن أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال: كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْعَدَ مِنْهُ مِنَ المَسْجِدِ، وَكَانَتْ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ، فَقِيلَ لَهُ: لَوِ اشْتَريْتَ حِمَارًا فَرَكِبْتَهُ فِي الظَّلْمَاءِ أوَ فِي الرَّمْضَاءِ؟ فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ المَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِى مَمْشَايَ إِلى المَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"قَدْ جَمَعَ الله تَعَالَى لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ". أخرجه مسلم (1) وأبو داود (2). [صحيح]

قوله: "في حديث أبي بن كعب: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد" أي: ذاهباً.

"ورجوعي" وفيه إثبات الثواب ذهاباً وإياباً، وفيه أنّ أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسناتُ فتدخل الخطى خلف الجنازة، ولعيادة المرضى، ولزيارة الإخوان والأرحام، ولطلب العلم، ولقضاء حاجات [143 ب] العباد.

واختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجد، فقارب الخُطى بحيث تساوي خُطى من داره بعيدة، هل يساويه في الفضل أم لا؟

وإلى المساواة جنح الطبري (3)، وروى ابن أبي شيبة (4) عن طريق أنس قال: مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد، فقارب بين الخطى فقال:"أردت أن تكثر خُطاي إلى المسجد".

وهذا لا يلزم منه المساواة في الفضل، وإنْ دلَّ على أنّ كثرة الخطى فضيلة؛ لأنَّ ثواب الخطى الشاقة ليس كثواب الخطى السهلة، وهو ظاهر حديث أبي موسى (5) الماضي، حيث جعل أبعدهم ممشى أعظمهم أجراً.

(1) في "صحيحه" رقم (663).

(2)

في "السنن" رقم (557). وأخرجه ابن ماجه رقم (783)، وهو حديث صحيح.

(3)

انظر: "جامع البيان"(19/ 408 - 410).

(4)

في "مصنفه"(2/ 207 - 208).

(5)

تقدم وهو حديث صحيح.

ص: 597