المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

الحديث: [الثاني عشر (1)] حديث (عمر).

12 -

وعن عمر رضي الله عنه: "أَنَّهُ صَلَّى لِلنَّاسِ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ". أخرجه مالك (2). [موقوف صحيح]

قد تقدم مرفوعاً من حديث عمران (3) بن حصين بمعناه.

‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

أي: المغرب والعشاء والظهر والعصر، وهو جمعان إما تقديماً أو تأخيراً.

قال الحافظ (4): أورد المصنف - أي: البخاري (5) - في أبواب التقصير باب الجمع؛ لأنه تقصير بالنسبة إلى الزمان.

قلت: وتبعه أئمة الحديث في ذلك، وترجم البخاري (6) لذلك بقوله: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء.

قال الحافظ ابن حجر (7): أورد فيه ثلاثة أحاديث، حديث ابن عمر وهو مقيد بما إذا جد به السفر، وحديث ابن عباس وهو مقيد بما إذا كان سائراً، وحديث أنس الآتي.

وهو هنا الحديث الأول: حديث (أنس).

(1) في (أ) العاشر.

(2)

في "الموطأ"(1/ 149 رقم 19) وهو أثر موقوف صحيح.

(3)

تقدم وهو حديث ضعيف.

(4)

في "الفتح"(2/ 580).

(5)

في "صحيحه"(2/ 561 الباب رقم 18 - مع الفتح).

(6)

في "صحيحه"(2/ 579 الباب رقم 13 - مع الفتح).

(7)

في "الفتح"(2/ 580).

ص: 727

1 -

عن أنس رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ يَنَزَلَ فَيَجَمَعَ بَيْنَهُمَا. وَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّاهُماَ ثُمَّ ارْتَحَلَ"(1). [صحيح]

- وفي رواية (2): "إِذَا كَانَ عَجِلَ عَلَيْهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ، وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ المَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ العِشَاءِ حِيْنَ يَغِيبَ الشَّفَقُ". [صحيح]

أخرجه الخمسة إلَاّ الترمذي.

قوله: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس" تدلك عن وسط السماء وهو الزوال.

"أخر الظهر" لعدم دخول وقتها.

(إلى وقت العصر ثم ينزل فيجمع بينهما) هذا جمع تأخير.

قال في فتح الباري (3): هذا ما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم فقال بالإطلاق كثير (4)

(1) أخرجه البخاري رقم (1111، 1112)، ومسلم رقم (46/ 704)، وأبو داود رقم (1218)، والنسائي رقم (586).

(2)

أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (48/ 704).

(3)

(2/ 580).

(4)

منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 457) عن أبي عثمان قال: خرجت أنا وسعد إلى مكة فكان يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، يؤخر من هذه ويعجل من هذه، ويصليها جميعاً، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ثم يصليهما جميعاً، حتى قدمنا مكة. وهو أثر صحيح.

ومنها: ما أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(2/ 428) عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سافر جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، يؤخر من هذه ويعجل من هذه. وهو أثر صحيح. =

ص: 728

من الصحابة والتابعين (1). ومن الفقهاء: الثوري (2)، والشافعي (3)، وأحمد (4)، وإسحاق (5)، وأشهب (6)، وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقاً، إلا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن (7)، والنخعي (8)، وأبي حنيفة (9) وصاحبيه وأجابوا عما روي من الأخبار في ذلك: أنه جمع صوري، وهو أنه [507/ أ] أخّر المغرب مثلاً إلى آخر وقتها، وعجل العشاء في أول وقتها.

= ومنها: ما أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(2/ 423) وعبد الرزاق في "المصنف"(2/ 550) عن ابن عباس قال: (إذا كنتم سائرين فنابكم المنزل فسيروا حتى تصيبوا منزلاً فتجمعوا بينهما، وإن كنتم نزولاً فعجل بكم أمر، فاجمعوا بينهما، ثم ارتحلوا. وهو أثر صحيح.

(1)

منها: ما أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(2/ 423) عن ابن طاووس عن أبيه، كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر. وهو أثر صحيح.

ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيية في "المصنف"(2/ 458) عن وكيع، عن زيد بن أبي أسامة قال:"سألت مجاهداً عن تأخير المغرب وتعجيل العشاء في السفر، فلم ير به بأساً".

(2)

ذكره ابن المنذر في "الأوسط"(2/ 422).

(3)

"المجموع شرح المهذب"(4/ 250 - 253)"البيان" للعمراني (2/ 484 - 486).

(4)

"المغني" لابن قدامة (3/ 127 - 128).

(5)

مسائل أحمد وإسحاق (1/ 40).

(6)

انظر: "الاستذكار"(6/ 30 - 31).

(7)

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(2/ 459) من طريق هشام عن الحسن، ومحمد أولاً: ما نعلم من السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر، إلا بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع.

(8)

حكاه النووي في "المجموع شرح المهذب"(4/ 250).

(9)

اللباب في "الجمع بين السنة والكتاب"(1/ 320 - 322).

ص: 729

قال (1): وتعقبه الخطابي (2) وغيره بأن الجمع رخصه، فلو كان على [215 ب] ما ذكروه [لكان](3) أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأوخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة (4). انتهى.

قلت: هذا تهويل ليس عليه تعويل، وهل أوضح من معرفة أوائل أوقات الصلوات، وقد جعل لها الشارع علامات يدركها الذكي والغبي، والذكر والأنثى، والقروي، والبدوي بعينيه؟!.

وهل أوضح من طلوع المنتشر في الفجر بياض يملأ الأفق بعد سواد الليل في الفجر؟ وميل الشمس عن كبد السماء المدرك بانحسار الظل إلى جهة الغرب في الظهر؟ وصيرورة الظل مثلي ما كان في وقت العصر، وغروب قرص الشمس وغروب الشفق؟.

وهذه أوقات يدركها كل من له عينان، فكيف يقال: لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة، وقد قال صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة:"فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتصلين الظهر والعصر جميعاً ثم تؤخري المغرب والعشاء وتجمعين بين الصلاتين .... " الحديث (5).

(1) الحافظ في "الفتح"(2/ 580).

(2)

في "معالم السنن"(2/ 12 - مع السنن).

(3)

سقطت من (ب).

(4)

انظر: "المغني"(3/ 137)"المجموع شرح المهذب"(4/ 250 - 252).

(5)

أخرجه الشافعي في "المسند"(رقم 141 - ترتيب)، وأحمد (6/ 381، 382، 439)، وأبو داود رقم (287)، وابن ماجه رقم (627)، والترمذي رقم (128)، والدارقطني في "السنن"(1/ 214)، والحاكم (1/ 172 - 173).

وهو حديث حسن.

ص: 730

فهذه امرأة لو تعسر معرفة الأوقات لكانت قد أمرت بالتعسير: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (1).

ثم قال (2): ومن الدليل على أن الجمع للرخصة، قول ابن عباس:"أراد أن لا يحرج أمته". أخرجه مسلم (3).

قلت: لا يخفى أن الإتيان للصلاتين في وقت واحد فيه رفع الحرج عن الإتيان بكل صلاة في أول وقتها، ثم الانتظار للأخرى إلى أول وقتها، ففي الجمع رفع حرج بلا ريب.

ثم قال (4): وأيضاً فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين.

قلت: نعم الأخبار الواردة [216 ب] في الجمع في السفر فقط جاءت كذلك، وأما حديث ابن عباس في الجمع في الحضر فلا كما يأتي.

قال (5): وذلك هو المتبادر في الفهم من لفظ الجمع.

قلت: بعد جعل الشارع للجمع الصوري في حديث المستحاضة جمعاً، وقال:(وتجمعين) فقد صار لفظاً مشتركاً شرعاً.

قال ابن حجر (6): ومما يرد الحمل على الجمع الصوري جمع التقديم.

(1) سورة البقرة الآية (185).

(2)

الحافظ في "الفتح"(2/ 580).

(3)

في "صحيحه" رقم (54/ 705)، وأخرجه أحمد (1/ 223)، وأبو داود رقم (1211)، والترمذي رقم (187)، والنسائي رقم (602)، والبيهقي (3/ 167)، وأبو عوانة (2/ 353 - 354).

(4)

أي الحافظ في "الفتح"(2/ 580).

(5)

أي الحافظ في "الفتح"(2/ 580).

(6)

في "الفتح"(2/ 580).

ص: 731

قلت: كل هذا الذي ذكره الخطابي (1) وابن حجر (2) في الجمع في السفر ونحن نقول به وإن خالف فيه من خالف لا الجمع مطلقاً.

قال (3): وقيل: يختص الجمع لمن يجد في السير، قاله الليث وهو [القول](4) المشهور عن مالك (5).

قلت: قال ابن عبد البر في "الاستذكار"(6): روى ابن القاسم عن مالك قال: لا يجمع المسافر في حج أو عمرة إلا أن يجد به، ويخاف فوات أمر فيجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، ولم يذكر في العشاءين الجمع عند الرحيل أول الوقت.

قال سحنون (7): وهما كالظهر والعصر. انتهى.

فدل على أن مالك إنما يقول بالجمع الصوري كما تفيده عبارته، فينبغي أن نعد مالك مع من لا يقول بجواز الجمع.

ثم قال ابن حجر (8): وقيل: يختص - أي: الجمع - بالمسافر دون النازل، وهو قول ابن حبيب (9).

(1) في "معالم السنن"(2/ 12 - مع السنن).

(2)

في "فتح الباري"(2/ 580).

(3)

الحافظ في "الفتح"(2/ 580).

(4)

سقطت من (ب).

(5)

انظر: "المدونة"(1/ 116 - 117)"المنتقى" للباجي (1/ 254).

(6)

(6/ 16 رقم 7718).

(7)

ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار"(6/ 16 رقم 7719).

(8)

في "الفتح"(2/ 580).

(9)

ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار"(6/ 16 رقم 7721).

ص: 732

وقيل: يختص بمن له عذر، عن الأوزاعي، وقيل: يجوز جمع التأخير دون التقديم وهو مروي عن مالك (1)، واختاره ابن حزم (2). انتهى.

الحديث الثاني: حديث (ابن عباس).

2 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم يجمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ. وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ". أخرجه الشيخان (3). [صحيح]

قوله: "على ظهر سير" كذا للأكثر بالإضافة، وللكشميهني (4):"على ظهر" بالتنوين "يسير" بالمضارع التحتانية مفتوحة في أوله.

قال الطيبي (5)[217 ب]: الظهر في قوله: "ظهر سير" للتأكيد كقوله: "الصدقة عن ظهر غنى" ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعاً في الكلام كأن السير مستند إلى ظهر قوي من المطي مثلاً. انتهى.

قلت: وهي معنى رواية (جَدَّ به السير) ففي "النهاية"(6): جَدَّ به السير اهتم وأسرع، يقال: جدّ يجدّ ويجد بالضم والكسر.

3 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "صَلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ جَمْيِعاً كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُماَ بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُما وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا".

(1) انظر: "الاستذكار"(6/ 16 - 18).

(2)

في "المحلى"(3/ 172).

(3)

البخاري في "صحيحه" رقم (1107)، ومسلم رقم (705).

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 580).

(5)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 580).

(6)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 240). وانظر: "المجموع المغيث"(1/ 301).

ص: 733

أخرجه الستة (1). [صحيح]

4 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً قَطُّ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ، جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمُزْدَلِفَةِ، وَصَلَّى الفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. أخرجه الخمسة (2)، إلا الترمذي. [صحيح]

الخامس: حديث (جعفر بن محمد).

5 -

وعن جعفر بن محمد قال: "صَلّى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَصَلَّى المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا". أخرجه أبو داود (3). [ضعيف]

قوله: " صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين"، ومثله قاله في المغرب والعشاء بجمع.

وقوله: "لم يسبح [فيهما] (4) " أي: لم يصل النافلة بعد الأولى من المجموعتين.

واعلم أن في الباب روايات ساقها أبو داود (5) من حديث ابن عمر: "أنه صلاهما بإقامة لكل صلاة".

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (1092)، ومسلم رقم (703)(1288)، ومالك في "الموطأ"(1/ 400)، وأبو داود رقم (1926، 1927، 1928، 1929)، والترمذي رقم (887، 888)، والنسائي في "السنن"(1/ 291، 292).

(2)

أخرجه البخاري رقم (1682)، ومسلم رقم (1289)، وأبو داود رقم (1632)، والنسائي رقم (608).

(3)

في "السنن" رقم (1906) وهو حديث ضعيف.

(4)

كذا في (أ. ب) وفي نص الحديث بينهما.

(5)

في "السنن"(1927) وهو حديث صحيح.

ص: 734

زاد (1) في رواية: "ولم يناد في الأولى ولا سبح على إثر واحدة منهما".

وفي رواية (2): "ولم ينادِ في واحدة منهما" وفي رواية (3)[508/ أ]: "بالمزدلفة بإقامة واحدة".

وقال: "هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان".

وفي رواية (4) عن أشعث بن سليم، عن أبيه، (أن ابن [عمر] (5) أذّن وأقام، وأمرنا بأذان وإقامة بالمزدلفة).

إلا أنه قال الحافظ المنذري (6): إن هذا الحديث - يريد حديث أشعث - مخالف للأحاديث الصحيحة عن ابن عمر.

قال (7): وذهب أبو حنيفة (8) إلى أنه يجمع بأذان واحد وإقامة واحدة كما جاء فيه.

وقد أخرجه البخاري (9) في "صحيحه" من حديث عبد الله بن مسعود: "أنه صلى [218 ب] الصلاتين كل صلاة بأذان وإقامة، والعشاء بينهما".

(1) في "السنن" رقم (1928) وهو حديث صحيح.

(2)

في "السنن" رقم (1928).

(3)

في "السنن" رقم (1931).

(4)

في "السنن" رقم (1933).

(5)

سقطت من (ب).

(6)

انظر: "مختصر السنن"(2/ 403).

(7)

انظر: "التعليقة المتقدمة".

(8)

انظر: "البناية في شرح الهداية"(3/ 5 - 8).

و"اللباب في الجمع بين السنة والكتاب"(1/ 321 - 322).

(9)

في "صحيحه" رقم (1675).

ص: 735

ويروي عن مالك (1) أنه قال: يؤذن ويقيم لكل صلاة على ظاهر حديث ابن مسعود.

وفي حديث جابر (2) الطويل: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين"، وذهب إليه أحمد (3)، وأبو ثور (4)، وغيرهما (5).

قال المنذري (6): وقد أشار بعضهم إلى الجمع بين الأحاديث فقال: قوله: "بإقامة واحدة"، يعني لك صلاة دون أذان ويحتمل أن يكون بأذان كما ثبت في حديث جابر وهو (حج واحد) لكن لم يتعرض هنا لذكر أذان ولا نفيه، فيجمع بين الروايتين على هذا.

ويبقى الإشكال في إثبات جابر إقامتين، ونص ابن عمر على إقامة واحدة، فلعله يعني بواحدة في العشاء الآخر، يعني دون أذان فيها، وبقيت الأولى بأذان وإقامة. انتهى كلام المنذري.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: وقال (7): هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، ووافق حاتماً على إسناده محمد بن علي الجعفي، عن محمد، عن أبيه، عن جابر، إلا أنه قال:"فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة".

(1) انظر: "المنتقى" للباجي (1/ 254 - 255).

(2)

أخرجه مسلم رقم (147/ 1218)، والنسائي رقم (604)، وهو حديث صحيح.

(3)

"المغني"(3/ 155 - 157).

(4)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(4/ 285).

(5)

انظر: "فتح الباري"(2/ 577).

(6)

انظر: "فتح الباري"(2/ 577).

(7)

في "السنن"(2/ 464 - 465).

ص: 736

قال أبو داود (1): قال [محمد](2): أخطأ أحمد في هذا الحديث الطويل. انتهى كلام أبي داود.

السادس: حديث (ابن عباس).

6 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الكَبَائِرِ". أخرجه الترمذي (3) وضعفه. [ضعيف جداً]

"قال: من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر"، ذكره [موقوفاً](4) على ابن عباس، وهو مرفوعاً في الترمذي (5) إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأيناه في نسختين منه، وابن الأثير (6) ذكره موقوفاً كما ذكره المصنف وهو تقصير.

وهذا يدل على أن حديث ابن عباس في الجمع في الحضر من غير عذر، هو الجمع [219 ب] الصوري كما قدمناه، ليوافق أحاديثه.

قوله: "أخرجه الترمذي وضعفه".

قلت: قال (7): وقد [روي](8) عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم فرواه مرفوعاً.

(1) لم أقف عليه في سنن أبي داود.

(2)

في المخطوط "أحمد" والصواب ما أثبتناه.

(3)

في "السنن" رقم (188) وهو حديث ضعيف جداً.

(4)

في (أ) هو موقوفاً.

(5)

في "السنن"(1/ 356 رقم 188)، وهو حديث ضعيف جداً.

(6)

في "الجامع"(5/ 423 رقم 4044).

(7)

الترمذي في "السنن"(1/ 356).

(8)

في (أ) رواه.

ص: 737

ثم قال (1): وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حنش بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره.

والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد، وإسحاق.

وقال (2) بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين للمطروبة يقول الشافعي وأحمد، وإسحاق، ولم يرَ الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. انتهى كلام الترمذي.

قلت: ولا دليل فيه على أن الجمع كبيرة، بل دل على أنه قد أتى الجامع باب الكبائر، ولا يدل أنه دخل مرتكبها إليها، ويحتمل أنه أريد فعل باباً منها.

السابع: (حديث ابن عباس).

7 -

وعنه رضي الله عنه قال: "صَلىَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم سَبْعاً وَثْمَانِياً الظُّهْرِ وَالعَصْرِ وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، قال [أَيُّوبٍ] (3): لَعَّلهُ في لَيْلَةٍ مَطيرَةٍ؟ قَالَ: عَسَى". أخرجه الستة (4). [صحيح]

وزاد في رواية الشيخين (5): قِيْلَ لِلرَّاوِيِ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ العَصْرَ، وَأَخَّرَ المَغْرِبَ وَعَجَّلَ العِشَاءَ، قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ. [صحيح]

(1) الترمذي في "السنن"(1/ 356).

(2)

الترمذي في "السنن"(1/ 357).

(3)

في (أ. ب) أبو أيوب والصواب ما أثبتناه من مصادر التخريج.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (543)، ومسلم رقم (705)، وأبو داود رقم (1214)، والنسائي رقم (603) و"الموطأ"(1/ 144)، والترمذي رقم (1087).

(5)

البخاري رقم (1174)، ومسلم رقم (55/ 705).

ص: 738

- وفي أخرى لمسلم (1): صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ. وقال مالك (2): أَرَى ذَلِكَ فِي المَطَرِ. [صحيح]

"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعاً وثمانياً" قد فسّر ذلك بقوله "الظهر والعصر، والمغرب والعشاء" إلا أنه شوشه ولم يرتبه.

قوله: "قال أيوب" هو السختياني، والمقول له أبو الشعثاء (3)، وفي نسخ من التيسير أبو أيوب وهو غلط.

وقوله: "عسى" أي: أن يكون كما قلت، واحتمال أنه كان لمطر قاله مالك (4) فإنه قال بعد رواية الحديث: لعلّه كان في مطر.

وردّ بأنه أخرجه مسلم (5)، وأصحاب السنن (6) بلفظ:"من غير خوف ولا مطر". فانتفى أن يكون الجمع لخوف أو مطر، وجوّز بعضهم أن يكون الجمع للمرض، وقواه النووي (7)[220 ب] وفيه (8) نظر؛ لأنه لو كان جمعه بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من له نحو ذلك العذر.

(1) في "صحيحه" رقم (54/ 705).

(2)

في "الموطأ"(1/ 144).

(3)

قاله الحافظ في "الفتح"(2/ 23).

(4)

في "الموطأ"(1/ 144).

(5)

في "صحيحه" رقم (54/ 705).

(6)

أبو داود في "السنن" رقم (1210)، والنسائي رقم (601)، والترمذي رقم (187).

(7)

في "شرحه لصحيح مسلم"(5/ 218).

(8)

قاله الحافظ في "الفتح"(2/ 24).

ص: 739

والظاهر (1) أنه جمع بأصحابه، وقد صّرح بذلك ابن عباس في روايته، ومنهم من حمله على أنه جمع صوري، بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها، وعجل العصر في أول وقتها.

واستحسن هذا القرطبي (2) ورجحه قبله إمام الحرمين، وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي (3)، وقوّاه ابن سّيد الناس بأنّ أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به، وذلك فيما ذكره المصنف [509/ أ] حيث قال: قيل للراوي: القائل: عمرو ابن دينار، والراوي أبو الشعثاء، قال ابن سيد الناس: وراوي الحديث أدرى بالمراد منه.

قال الحافظ ابن حجر (4): ويقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع، فإما أن تحمل على مطلقها، فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود لغير عذر، وإمّا أن تحمل على صفة مخصوصة لا يستلزم الإخراج، ويجمع بها بها بين مفترق الأحاديث، فالجمع الصوري أولى. انتهى.

وقدمنا أوسع من هذا.

قوله: "قال مالك أُرى" بضم الهمزة أي: أظن.

"ذلك في المطر" تقدم الكلام أن هذا الظن يبطله تصريح رواية: "ولا مطر" وفي "الاستذكار"(5) لابن عبد البر عند ذكر أحاديث الجمع: ولا حجة في هذا الباب، وما كان مثله لمن جعل الوقت في صلاتي الليل، وفي صلاتي النهار في الحضر كهو في السفر، وأجاز الجمع بين الصلاتين في الحضر في وقت إحداهما؛ لأنه ممكن أن تكون صلاته في المدينة من غير خوف

(1) قاله الحافظ في "الفتح"(2/ 24).

(2)

في "المفهم"(2/ 346).

(3)

في "شرح معاني الآثار"(1/ 164).

(4)

في "فتح الباري"(2/ 24).

(5)

(6/ 34 رقم 7799).

ص: 740

ولا سفر، [كأن](1) أخّر الأولى من صلاتي النهار فصلاّها في آخر وقتها، وصلى الثانية في أول وقتها، وصنع ذلك في العشائين على ما ظنه أبو الشعثاء، وتأول الحديث هو وعمرو بن دينار وموضعهما من الثقة الموضع الذي ليس فوقه موضع.

وإذا (2) كان ذلك غير مدفوع إمكانه، وكان ذلك الفعل يسمى جمعاً في اللغة العربية، بطلت الشبهة [221 ب] التي نزع بها من هذا الحديث من أراد الجمع في الحضر بين الصلاتين في وقت إحداهما؛ لأن جبريل أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات في الحضر، وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع بين الصلاتين في السفر [وسن للمسافر ذلك](3) توسعة أذن الله له فيها فسنها لأمته فلا يتعدى بها إلى غير موضعها.

وأما قول (4) ابن عباس إذ سئل عن معنى جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في الحضر، فقال:"أراد أن لا يحرج أمته" فمعناه مكشوف، أي: لا يضيق على أمته، فتصلي في أول الوقت أبداً، وفي وسطه أبداً، ولا تتعدى ذلك، ولكن لتصلِّ كيف شاءت في أوله أو وسطه، أو آخره؛ لأن ما بين طرفي الوقت، وقت كله. انتهى.

وهو كلام حسن، وقد كان ذكر معناه في رسالتنا في الأوقات المسماة:"باليواقيت في تعليق المواقيت"(5)، من قبل تأليف هذا الشرح، والوقوف على كلام ابن عبد البر وغيره من نحو أربعين سنة.

(1) كذا في (أ. ب) والذي في "الاستذكار"(6/ 34) كانت بأن.

(2)

قاله ابن عبد البر في "الاستذكار"(6/ 35 - 36 رقم 7800).

(3)

كذا في (أ. ب) والذي في "الاستذكار": وسن للمسافر ذلك كما سن له القصر في السفر مع الأمن.

(4)

قاله أبن عبد البر في "الاستذكار"(6/ 36 رقم 780).

(5)

وهي الرسالة رقم (79) من "عون القدير" من فتاوى رسائل ابن الأمير. بتحقيقي. ط. ابن كثير دمشق.

ص: 741