المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

6 -

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَرُدَّ عَلَى الإِمَامِ، وَأَنْ نَتَحَابَّ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ". أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]

‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

1 -

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: وَكانَ قاعِداً مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرُوا صلاة رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاتِهِ صلى الله عليه وسلم. قَالُوا: فَلِمَ؟ فَوَالله مَا كُنْتَ بَأَكْثَرَ مِنَّا لَهُ تَبَعَاً، وَلا أَقْدَمَ مِنَّا له صُحْبَةً، قَالَ: بَلَى. قَالُوا: فَاعْرِضْ. قَالَ: كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبَّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبَّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِما مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ وَلا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلا يُقَنِّعُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقَولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الأَرْضِ فيجافي يديه عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُثْنِي رِجْلَهُ اليُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَخُ أَصَابعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُولُ: الله أكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَثْنِي رِجْلَهُ اليُسْرَى، فَيَقْعُدَ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إلى مَوْضِعَهُ، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ، ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صلاتِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَت السَّجْدَةِ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخْرَجَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ. قالُوا: صَدَقْتَ، هَكَذَا كانَ يُصَلِّي رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري (2) مختصراً، وأبو داود (3) والترمذي (4). [صحيح]

(1) في "السنن" رقم (1001)، وهو حديث ضعيف، وقد تقدم.

(2)

في صحيحه رقم (828).

(3)

في "السنن" رقم (730، 731).

(4)

في "السنن" رقم (260، 270، 304).

وأخرجه ابن ماجه رقم (862، 863، 1061)، والنسائي في "السنن" رقم (1101، 1181).

ص: 419

قوله: "أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة"

قوله: "عن أبي حميد" اسمه: عبد الرحمن بن عمرو (1). وقيل: المنذر بن سعد.

قوله: "مع نفر من الصحابة".

أقول: منهم (2) أبو قتادة وأبو هريرهَ وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة. وفي رواية: أنهم كانوا عشرة.

قوله: "حتى يقرَّ"(3) يقال: من الاستقرار، قررت: بكسر الراء، أقر قراراً وقررت بالفتح أيضاً، أقرر قراراً. فعلى هذا يجوز حتى يقر وحتى يقر.

قوله: "جعل يديه حذو منكبيه".

قوله: "ويضع راحتيه على ركبتيه" زاد أبو داود (4): "كأنه قابض بهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه"، وفي رواية (5):"فرج بين أصابعه".

قوله: "ولا يصوب رأسه" بالصاد المهملة فواو مشددة آخره موحدة ولا يقنع. ولفظ البخاري (6): "هصر ظهره" بالهاء والصاد المفتوحتين، أي: ثناه في استواء من غير تقوس. ذكره الخطابي (7).

والتصويب: تنكيس الرأس هنا. والإقناع: رفع الرأس.

(1) انظر: "التقريب"(2/ 414 رقم 86).

(2)

انظر: "فتح الباري"(2/ 307).

(3)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 435).

(4)

في "السنن" رقم (734)، وهو حديث حسن.

(5)

في "السنن" رقم (731)، وهو حديث صحيح.

(6)

في صحيحه رقم (828).

(7)

في "معالم السنن"(1/ 469 - مع السنن).

ص: 420

قوله: "ثم يرفع رأسه" لفظ البخاري (1): "فإذا رفع رأسه استوى".

وعند أبي داود (2): "وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ورفع يديه".

قوله: "معتدلاً" لفظ البخاري (3): "حتى تعود كل فقار الظهر"[63 ب] في "الفتح": الفقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة وهي عظام الظهر التي يقال لها: خرز الظهر. وفي رواية (4): "ثم يمكث قائماً حتى يقع كل عظم موقعه".

قوله: "ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض" يقال: أهوى يهوي هوياً بالفتح إذا هبط. وهوى يهوي هوياً بالضم إذا صعد.

وقيل: بالعكس. قاله في "النهاية"(5).

"فيجافي يديه عن جنبيه" أي: ينحيهما عنهما.

"ثم يرفع رأسه عن السجدة الأولى، ويثني رجله اليسرى ويعتمد عليها" أي: يعطفها ويقعد عليها. قوله: "ويفتح أصابع رجليه".

قدمنا لك: أنه بالخاء المعجمة (6)، يقال: فتخ أصابعه، أي: ثناها ولينها.

قوله: "حتى إذا كانت السجدة التي فيها تسليم، أخرج رجله اليسرى وقعد متوركاً".

(1) في صحيحه رقم (828).

(2)

في "السنن" رقم (732) بإسناد ضعيف.

(3)

في صحيحه رقم (828).

(4)

عند أبي داود في "السنن" رقم (734)، وهو حديث حسن.

(5)

(2/ 339).

(6)

تقدم شرحها.

ص: 421

قال في "شرح مسلم"(1): اختلف العلماء في الأفضل في الجلوس في التشهد التورك أم الافتراش؟

فذهب مالك (2) وطائفة: إلى تفضيل التورك فيهما لحديث مسلم (3).

ومذهب أبي حنيفة (4) وطائفة: تفضيل الافتراش.

ومذهب الشافعي (5) وطائفة: يفترش في الأولى ويتورك في الآخر، لحديث أبي حميد ورفقته في "صحيح البخاري"(6)، وهو صريح في الفرق بين التشهدين.

قال الشافعي (7): الأحاديث الواردة في التورك والافتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو في أحدهما. وقد بينه أبو حميد ورفقته، وجعلوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير. وهذا مبين يوقف ذلك المجمل عليه. انتهى.

واعلم أنه اشتمل حديث أبي حميد على معظم [64 ب] أفعاله صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولم يذكر من الأقوال إلا بعض، تكبير النقل والتسميع والتحميد بعد الركوع. ووجهه أن هذه أذكار كان يجهر صلى الله عليه وسلم بها، بخلاف غيرها من أذكار الركوع والسجود والتشهد.

وأما قراءة القرآن فقد ثبت ذكره لها في رواية.

(1)(5/ 81)

(2)

انظر: "الاستذكار"(4/ 264).

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه رقم (115/ 580).

(4)

"البناية في شرح الهداية"(2/ 304).

(5)

"المجموع شرح المهذب"(3/ 429 - 430).

(6)

في صحيحه رقم (828).

(7)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(3/ 429 - 430).

ص: 422

قوله: "قالوا" أي: النفر الذين قص عليهم صفة الصلاة (1).

"صدقت" هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا بتقريرهم وتصديقهم لما قاله، مثله رواة بهذه الصفات في صلاته صلى الله عليه وسلم.

2 -

وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ كَالبَدَوِيِّ، فَصَلَّى فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ:"ارْجع فصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتينِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" فَخَافَ النَّاسُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَّ صَلَاتَهُ لَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي، فَإِنَّما أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ، فَقَالَ:"أَجَلْ! إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَما أَمَرَكَ الله تَعَالى، ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ الله وَكَبَّرْهُ وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ وَاعْتَدِلْ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ قُمْ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، فَإِنْ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَدِ انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ، قَالَ: فَكَانَ أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ أَنَّ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ تَذْهَبْ كُلَّهَا". أخرجه أصحاب السنن (2). [صحيح]

قوله: "وعن رفاعة بن رافع قال: بينا نحن في المسجد" أي: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية (3): "ورسول الله جالس في ناحية المسجد إذ جاء رجل" وهو: خلاد [463/ أ] بن

(1) انظر: "فتح الباري"(2/ 308).

(2)

أخرجه أبو داود رقم (857، 858، 859، 860، 861)، والترمذي رقم (302)، وابن ماجه رقم (1060)، والنسائي رقم (844، 1053، 1313). وهو حديث صحيح.

(3)

أخرجها ابن ماجه في "السنن" رقم (1060)، وهو حديث صحيح.

ص: 423

رافع. بينه ابن أبي شيبة (1). وهذا الحديث يعرف عند المحدثين بحديث المسيء صلاته.

قوله: "فصلى فأخف صلاته" ثم زاد في رواية النسائي (2): "ركعتين". وفيه أنها نافلة، قيل: هي تحية المسجد. وفي رواية (3): "وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته" وفي رواية (4): "ولا ندري ما يعيب منها".

قوله: "ثم انصرف فسلم" لفظ البخاري (5): "ثم جاء فسلم" أي: على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"وعليك، فارجع" في رواية للبخاري في الاستئذان فقال: "وعليك السلام".

قال الحافظ (6): وفي هذا تعقب على ابن المنير (7) حيث قال: إن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام. ولعله لم يرد عليه تأديباً على جهله، فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام. انتهى. والذي (8) وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الردِّ في هذا الموضع وغيره، إلا الذي في الأيمان والنذور وقد ساقه صاحب [65 ب] العمدة بلفظ حديث الباب، إلا أنه حذف منه فردَّ النبي صلى الله عليه وسلم.

فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب "العمدة"(9). انتهى.

(1) في مصنفه (1/ 287 - 288).

(2)

في "السنن" رقم (1313، 1314).

(3)

للنسائي في "السنن" رقم (1053، 1314).

(4)

في صحيحه رقم (793).

(5)

في صحيحه رقم (6251).

(6)

في "فتح الباري"(2/ 278).

(7)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 278).

(8)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 278).

(9)

(ص 78 الحديث رقم 100).

ص: 424

"فإنك لم تصل" قال عياض (1): فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزي، وهذا مبني على أن المراد بالنفي: نفي الإجزاء. وهو الظاهر.

ومن حمله (2) على نفي الكمال تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد التسليم بالإعادة فدل على إجزائها، والإلزام تأخير البيان. قاله المهلب ومن تبعه، وفيه نظر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلَّمه، وكأنه قال: أعد صلاتك على غير هذه الكيفية، مرتين أو ثلاثاً. في البخاري (3): ثلاثاً بالجزم.

قال ابن حجر (4): وفي رواية ابن نمير: "فقال في الثالثة أو في التي بعدها".

وفي رواية أبي أسامة: "فقال في الثانية أو في الثالثة" وتترجح الأولى لعدم وقوع الشك فيها، ولكونه صلى الله عليه وسلم كان عادته استعمال الثلاث في التعليم غالباً. انتهى.

قلت: هذا ليس من التعليم، بل رد للرجل ليعيد صلاته. "فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فكبر" في رواية (5): "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر" وفي رواية (6): "فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد" كأن المراد به الأذان، بدليل قوله:"وأقم". وفي رواية عند النسائي (7): "إنها لن تتم صلاة أحدكم

(1) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(2/ 283).

(2)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 280).

(3)

في صحيحه رقم (757، 793، 6251).

(4)

في "فتح الباري"(2/ 278).

(5)

أخرجها البخاري في صحيحه رقم (6251)، ومسلم رقم (46/ 397).

(6)

أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (861)، والترمذي رقم (302).

(7)

في "السنن" رقم (1314). وأخرجها أبو داود في "السنن" رقم (858).

ص: 425

حتى يسبغ الوضوء، كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده".

وعند أبي داود (1): "ويثني عليه" بدل "يحمده".

"فإن كان معك قرآن فاقرأ" لفظ البخاري (2): "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن". [66 ب].

وفي رواية أبي داود (3): "ثم اقرأ بأم القرآن أو ما شاء الله". وإجمال رواية البخاري والرواية التي ذكرها المصنف قد فسرتها وبينتها رواية (4): "بأم القرآن".

"ثم اركع فاطمئن راكعاً" في رواية أحمد (5): "وإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك".

وفي رواية (6): "ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي".

"ثم اعتدل قائماً" وفي رواية أحمد (7): "فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها" والطمأنينة في القيام من الركوع في حديث المسيء جاءت من طرق.

فقول إمام الحرمين: إنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته، مبني على عدم إطلاعه على هذه الروايات.

(1) في "السنن" رقم (857).

(2)

في صحيحه رقم (6251).

(3)

في "السنن" رقم (859)، وهو حديث حسن.

(4)

أخرجها أحمد (2/ 437)، وابن حبان رقم (1890) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث صحيح.

(5)

في "المسند"(4/ 340). وأخرجه أبو داود رقم (859)، وهو حديث حسن.

(6)

أخرجها ابن ماجه في "السنن" رقم (1060) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(7)

في "المسند"(2/ 437).

ص: 426

"ثم اسجد واعتدل ساجداً" أي: اطمئن حال السجود. وقد وقع في رواية (1): "حتى تطمئن ساجداً".

"ثم قم": ظاهره أنه نقص شيء من العبارة في الرواية (2)؛ لأنه قال: "فاطمئن جالساً" أي: بين السجدتين. فكأن المراد: ثم اسجد فاعتدل ساجداً، ثم قم. ولا يصح أن يراد بقوله:"فاطمئن جالساً" جلسة الاستراحة؛ لأنه لم يذكر الجلسة بين السجدتين. في هذه الرواية التي ذكرها المصنف.

ولفظ رواية البيهقي (3): "ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم اقعد حتى تطمئن قاعداً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم اقعد حتى تطمئن قاعداً".

هذه عبارته وهي تدل على جلسة الاستراحة.

"فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك" لفظ البخاري (4): "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"، وفي رواية (5):"ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة".

قال ابن دقيق العيد (6): تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه، وعلى عدم وجوب ما لم يذكر.

أما الوجوب؛ فلتعلق الأمر به.

(1) أخرجها البخاري رقم (757، 793)، ومسلم رقم (45/ 497)، وقد تقدم.

(2)

وهو كما قال.

(3)

في "السنن الكبرى"(2/ 62).

(4)

في صحيحه رقم (757، 793، 6251)، وأخرجها أبو داود في "السنن" رقم (856).

(5)

أخرجها أحمد في "المسند"(4/ 34)، وابن حبان رقم (1890).

(6)

في "إحكام الأحكام"(ص 334 - 335).

ص: 427

وأما عدمه؛ فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب [بل](1) لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر وسوى ذلك، لكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإشارة.

قال (2): فكل موضع اختلف العلماء في وجوبه، وكان مذكوراً في الحديث، فلنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعكس، لكن نحتاج أولاً إلى جمع طرق الحديث [464/ أ] وإحصاء الأمور المذكورة فيه، والأخذ بالزائد، فالزائد (3)[67 ب] فيه إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به، وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر لم يذكر في هذا الحديث قدمت.

قال الحافظ ابن حجر (4) بعد نقله: قلت: قد امتثلت [ما أشرت](5) إليه، وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة. وقد اختلفت الروايات التي اشتملت عليهما.

قلت: وقد نقلنا جميع ما أشار إليه بقولنا، وفي رواية بعد كل جملة ذكرناها من كلام المصنف.

ثم قال الحافظ (6): فمما لم يذكر فيه صريحاً مَن الواجبات المتفق عليها: النية.

قلت: قوله: "إذا قمت إلى الصلاة" هو إشارة إلى النية، أي: قمت ناوياً، ولا نعلم أنه ورد في حديث الأمر بالنية بلفظها، بل هي الإرادة، وكل قائم لفعل مريد له.

(1) سقطت من (ب).

(2)

أي: ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام"(ص 336).

(3)

كذا في المخطوط، والذي في "إحكام الأحكام": فإن الأخذ بالزائد واجب.

(4)

في "فتح الباري"(2/ 279 - 280).

(5)

كذا في (أ. ب)، والذي في "الفتح" (2/ 279):"ما أشار".

(6)

في "الفتح"(2/ 280).

ص: 428

قال (1): "القعود الأخير" ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم[والسلام](2) في آخر الصلاة.

قال النووي (3): هو محمول على أن ذلك كان معلوماً عند الرجل. انتهى.

قال ابن حجر (4): هذا يحتاج إلى تكملة، وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم، وفيه بعد ذلك نظر. قال (5): وفيه دليل على أن الإقامة والقعود [والتعوذ](6) ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره، ووضع اليمنى على اليسرى، وتكبيرات الانتقال، وتسبيحات الركوع والسجود، وهيئات الجلوس، ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب. انتهى.

قال الحافظ (7): وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرف كما تقدم بيانه، فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل [على](8) عدم وجوبه كما تقدم تقريره، واستدل به على تعيين لفظ التكبير، خلافاً لمن قال: يجزئ كل لفظ دال على التعظيم.

قال ابن دقيق العيد (9): ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات، ولأن رتب هذه

(1) أي الحافظ في "الفتح"(2/ 280).

(2)

سقطت من (ب).

(3)

في شرحه لصحيح مسلم (4/ 107 - 108).

(4)

في "فتح الباري"(2/ 280).

(5)

في "فتح الباري"(2/ 280).

(6)

سقطت من (أ. ب)، وأثبتناها من "الفتح".

(7)

في "فتح الباري"(2/ 280).

(8)

سقطت من (أ. ب)، وأثبتناها من "الفتح".

(9)

في "إحكام الأحكام"(ص 339 - 340).

ص: 429

الأذكار مختلفة، فقد لا يتأدى بمرتبة بعينها بمرتبة أخرى، ونظيره [في] (1) الركوع؛ فإن المقصود به: التعظيم بالخضوع، فلو أبدله بالسجود لم يجزي، مع أنه غاية الخضوع. واستدل به على أن قراءة الفاتحة لا يتعين (2).

قال ابن دقيق العيد (3): ووجهه إذا تيسر غير الفاتحة [68 ب] يكون ممتثلاً، فيخرج عن العهدة.

قال (4): [والذين](5) عينوها أجابوا: بأن الدليل على تعيينها تقييد المطلق في هذا الحديث. وهو متعقب؛ لأنه ليس بمطلق من كل وجه، بل هو مقيد بقيد التيسر الذي يقتضي التخيير، وإنما يكون مطلقاً لو قال: اقرأ قرآناً ثم اقرأ فاتحة الكتاب.

وقال بعضهم: هو بيان للمجمل. وهو متعقب أيضاً؛ لأن المجمل ما لم تتضح دلالته.

وقوله: "ما تيسر" متضح؛ لأنه ظاهر في التخيير.

(1) سقطت من (ب).

(2)

وإليك نص كلام ابن دقيق العيد: ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات، ويكر ذلك فيها، فالاحتياط فيها الاتباع.

وأيضاً: فالخصوص قد يكون مطلوباً، أعني خصوص التعظيم بلفظ:"الله أكبر"؛ وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفة، كما تدل عليه الأحاديث، فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرى، ولا يعارض هذا أن يكون أصل المعنى مفهوماً، فقد يكون التعبد واقعاً في التفصيل، كما أنا نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع، ولو أقام مقامه خضوعاً آخر لم يكتف به، ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة، أعني: الله أكبر.

(3)

في "إحكام الأحكام"(ص 340).

(4)

ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام"(ص 340 - 341).

(5)

في (ب): "الذي".

ص: 430

قال (1): وإنما يقرب ذلك إن جعلت (ما)(2) موصولة، وأريد بها شيء معين، وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها، فهي المتيسرة.

وقيل: هو محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة، ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر.

وقيل: هو محمول على أنه منسوخ، بدليل تعين الفاتحة ولا يخفى ضعفهما لكنه محتمل، ومع الاحتمال لا يترك الصريح، وهو قوله:"لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب".

وقيل: إن قوله: "ما تيسر" محمول على ما زاد على الفاتحة، جمعاً بينه وبين دليل تعين إيجاب الفاتحة. ويؤيده الرواية التي تقدمت عن أحمد (3) وابن حبان (4)، حيث قال:"اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت".

واستدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان. واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص؛ لأن المأمور به في القرآن مطلق، فيصدق بغير طمأنينة، فالطمأنينة زيادة، والزيادة على المتواترة بالآحاد لا تعتبر. وعورض: بأنها ليست زيادة، بل بيان المراد بالسجود، وأنه خالف السجود اللغوي؛ لأنه مجرد وضع الجبهة، فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة، ويؤيده: أن الآية نزلت (5) تأكيداً لوجوب السجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يصلون قبل ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بغير طمأنينة.

(1) ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام"(ص 341).

(2)

قال ابن دقيق العيد: بمعنى الذي.

(3)

في "المسند"(4/ 34).

(4)

في صحيحه رقم (1890)، وقد تقدم.

(5)

تقدم توضيحه.

ص: 431

وفي هذا الحديث فوائد (1) غير ما تقدم:

وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة.

وفيه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن التعليم بغير تعنيف، وإيضاح المسألة [69 ب] وتخليص المقاصد، وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه.

وفيه: تكرير السلام ورده، وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال.

وفيه: أن القيام في الصلاة ليس مقصوداً لذاته، وإنما يقصد للقراءة فيه.

وفيه: جلوس الإمام في المسجد، وجلوس أصحابه معه.

وفيه: التسليم للعالم والانقياد له، والاعتراف بالتقصير، والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ.

وفيه: أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن إلا ما زادته السنة فيندب.

وفيه: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطف معاشرته.

وفيه: تأخير البيان في المجلس للمصلحة. وقد استشكل (2) تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على صلاته، وهي فاسدة على القول أنه أخل ببعض الواجبات.

وأجاب المازري (3): بأنه صلى الله عليه وسلم أراد استدراجه لفعل ما جهله مرات، لاحتمال أن يكون فعله ناسياً أو غافلاً ليتذكره فيفعله من غير تعلم، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ، بل من باب تحقق الخطأ.

(1) ذكرها الحافظ في "الفتح"(2/ 280).

(2)

انظر: "فتح الباري"(2/ 281).

(3)

في "المعلم بفوائد مسلم"(1/ 264).

ص: 432

وقال النووي (1) نحوه. وقال: وإنما لم يعلمه أولاً ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره لصفة الصلاة المجزية.

قلت: يؤيد ما قاله المازري: إنه لما طلب التعليم علمه، ولم يطلبه إلا في الثالثة أو الثانية.

وقال ابن دقيق العيد (2): ليس التقرير دليلاً على الجواز مطلقاً، بل لا بد من انتفاء الموانع، ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم ما يلقى عليه بعد تكرار فعله، واستجماع نفسه وتوجه سؤاله؛ مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات، إما بناءً على ظاهر الحال أو بوحي خاص. انتهى من "الفتح"(3) ببعض اختصار في آخره. [465/ أ].

3 -

وعن علي رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ". أخرجه أبو داود (4) والترمذي (5). [حسن]

قوله في حديث علي: "مفتاح الصلاة الطهور" الحديث.

قال الترمذي (6) بعد أن رواه عن أبي سعيد بلفظه، وقدم رواية علي في باب الوضوء وقال: إنها أجود إسناداً وأصح من حديث أبي سعيد.

(1) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 108).

(2)

في "إحكام الأحكام"(ص 342).

(3)

(2/ 280 - 281).

(4)

في "السنن" رقم (61، 618).

(5)

في "السنن" رقم (3).

وأخرجه أحمد (3/ 123)، وابن ماجه رقم (275)، وهو حديث حسن.

(6)

في "السنن"(1/ 9).

ص: 433