المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

وقال القاضي (1): ويلزمه الإنصات من لم يسمع عند الجمهور، وهو أحد قولي الشافعي (2)، وله قولان أحدهما: أنه يحرم الكلام، والثاني: أنه يكره تنزيهاً وهو الأخير من قوليه.

قوله: "أخرجه الستة" قال الترمذي (3): والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب.

قالوا: وإن تكلم غيره لا ينكر عليه [إلا بالإشارة](4)، واختلفوا في ردّ السلام، وتشميت العاطس والإمام يخطب، فرخص أحمد وإسحاق.

وكره بعض أهل العلم من التابعين ذلك وهو قول الشافعي (5). انتهى.

‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

(الفَصْلُ الَّرابعُ: [فِي القِراءَةِ] (6) فِي الصَّلَاةِ وَالّخُطْبَةِ) [199/ ب].

أي: والقراءة في الخطبة.

الحديث الأول: حديث ([عبيد الله] (7) بن أبي رافع).

(1) القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(3/ 242).

(2)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(4/ 401).

(3)

في "السنن"(2/ 387 - 388).

(4)

سقطت من (أ. ب) وأثبتناها من "سنن الترمذي".

(5)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(4/ 401 - 402).

(6)

سقطت من (أ).

(7)

في (ب) عبد الله.

ص: 693

1 -

عن عبيد الله بن أبي رافع قال: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى المَدِينَةِ فَصَلَّى أَبُو هَرَيْرَةَ الجُمُعَةَ وَقَرَأَ بَعْدَ الحَمْدِ بِسُورَةِ الجُمُعَةِ فِيِ الأُولَى، وإِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ فِي الثَّانِيَةِ وَقاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهِمَا. أخرجه مسلم (1)، وأبو داود (2)، والترمذي (3). [صحيح]

قوله: "استخلف مروان" أي: ابن أبي الحكم، كان عاملاً على المدينة من قبل معاوية.

قوله: "على المدينة" زاد في "الجامع"(4)(وخرج إلى مكة).

قوله: "في الثانية" زاد في "الجامع"(5)"قال أي: [عبيد الله] (6) بن أبي رافع، أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت السورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة، قال أبو هريرة: فإني سمعت" إلى آخره.

فحذف المصنف من الرواية ما سمعت، وهو جائز.

الحديث الثاني: (حديث سمرة).

2 -

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ". أخرجه أبو داود (7) والنسائي (8). [صحيح]

(1) في "صحيحه" رقم (61/ 877).

(2)

في "السنن" رقم (1124).

(3)

في "السنن" رقم (519)، وأخرجه أحمد (2/ 430)، وابن ماجه رقم (1118) وهو حديث صحيح.

(4)

(5/ 688 الحديث رقم 3989).

(5)

(5/ 688 الحديث رقم 3989).

(6)

في (ب) عبد الله.

(7)

في "السنن" رقم (1125).

(8)

في "السنن" رقم (1422). وهو حديث صحيح.

ص: 694

وفيه قرآءته صلى الله عليه وسلم بسبح اسم

الحديث، أي: في صلاة الجمعة، ولا ينافيه حديث ابن عباس وهو (الثالث):

3 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كَانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ فِي الأُولىَ، وَفِي الثَّانِيَةِ: هَلْ أَتَى، وَفِي صَلَاةِ الجُمْعَةِ بِسُورَةِ الجُمْعُةِ وَالمُناَفِقِينَ". أخرجه الخمسة (1)، وإلا البخاري. [صحيح]

بأنه كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين؛ لأنه كان بهذا تارة وبهذا تارة.

[الحديث الرابع](2):

4 -

وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قال: "مَا أَخَذْتُ ق وَالقُرْآنِ المَجِيدِ إِلَّا مِنْ لِساَنِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الجُمْعُةِ يَقْرَأُ بِهاَ عَلىَ المِنْبَرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ". أخرجه مسلم (3)، وأبو داود (4)، والنسائي (5). [صحيح]

حديث (أم هشام)(6) ويقال لها أم هاشم، ممن بايعن بيعة الرضوان.

(1) أخرجه مسلم رقم (64/ 879)، وأبو داود رقم (1074)، والنسائي رقم (1421)، وأخرجه أحمد (1/ 226).

وهو حديث صحيح.

(2)

في (أ) الرابع حديث أم هشام.

(3)

في "صحيحه" رقم (15/ 873).

(4)

في "السنن" رقم (1102).

(5)

في "السنن"(1411).

وهو حديث صحيح.

(6)

انظر: "الاستيعاب" رقم (3588).

ص: 695

[501/ أ](بنت حارثة بن النعمان)(1)[بن نقع](2) بن زيد النجاري شهد بدراً، والمشاهد كلها كان من فضلاء الصحابة.

قوله: "يقرأ بها على المنبر كل جمعة" قال العلماء (3): سبب اختيارها أنها مشتملة على ذكر الموت والبعث، والمواعض الشديدة، والزواجر الأكيدة.

ويؤخذ منه: استحباب قراءتها في خطبة كل جمعة.

الحديث الخامس: حديث (يعلى بن أمية).

5 -

وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: يَقْرَأُ عَلَى المِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ. أخرجه الخمسة (4)، إلا النسائي. [صحيح]

قوله: "يقرأ: ونادوا يا مالك" كأنه المراد بيان أن [200 ب] قول أم هشام في كل جمعة، أنه الأغلب، وإلا فإنه قد يقرأ غيرها، كهذه الآية، ويحتمل أنه كان يقرأ (ق) ويقرأ معها غيرها.

قوله: "أخرجه الخمسة".

قلت: قال الترمذي (5): حديث يعلى بن أمية حديث حسن غريب صحيح.

قال: وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آياً من القرآن.

(1) حارثة بن النعمان بن نقع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري. "الاستيعاب" رقم (398) الأعلام.

(2)

في "المخطوط"(أ. ب) بن رافع، وما أثبتناه من "الاستيعاب".

(3)

انظر: "روضة الطالبين"(1/ 323).

(4)

أخرجه البخاري رقم (3230، 3266، 4818)، ومسلم رقم (871)، وأبو داود رقم (3992)، والترمذي رقم (508). وهو حديث صحيح.

(5)

في "السنن"(2/ 382).

ص: 696