المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقد تعقب بأنه يحتمل أن يكون الوهم من مالك أو - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: وقد تعقب بأنه يحتمل أن يكون الوهم من مالك أو

وقد تعقب بأنه يحتمل أن يكون الوهم من مالك أو من الزهري حين حدث به مالكاً، إذ قد رواه خالد بن مخلد عن مالك وقال: إلى العوالي ما قال الجماعة، فقد اختلف فيه على مالك وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به ابن عبد البر. قاله في "فتح الباري"(1).

قوله في حديث أنس: "فيأتيهم والشمس مرتفعة" أقول: قال النووي (2): في هذا الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها؛ لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو أكثر والشمس تتغير، ففيه دليل للجمهور على أن وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله.

قوله: "مع عمر بن عبد العزيز" أقول: هذا حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة، لا في خلافته؛ لأن أنساً توفي قبل خلافته بنحو سبع سنين.

[وقت المغرب]

(3)

27 -

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم -كَانَ يُصَلِّي المَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَتَوَارَتْ بِالحِجَابِ". أخرجه الخمسة (4) إلا النسائي. [صحيح]

وفي أخرى (5) لأبي داود: "سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا". [صحيح]

قوله في حديث سلمة بن الأكوع: "إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب" أقول: هو غروبها.

(1)(2/ 29).

(2)

في شرحه لـ "صحيح مسلم"(5/ 122 - 123).

(3)

سقطت من (ب).

(4)

أخرجه البخاري رقم (561)، ومسلم رقم (636)، وأبو داود رقم (417)، والترمذي رقم (164)، وابن ماجه رقم (688).

قاله الترمذي: حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.

(5)

في "السنن" رقم (417).

ص: 102

قوله: "أخرجه الستة" قلت: قال الترمذي (1): بعد سياقه بلفظه. وفي الباب (2) عن جابر، والصنابحي، وزيد بن خالد، وأنس، ورافع بن خديج، وأبي أيوب، وأم حبيبة، وعباس بن عبد المطلب، وحديث العباس قد روي عنه موقوفاً وهو أصح، والصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب أبي بكر.

قال أبو عيسى (3): حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب، وكرهوا تأخيرها حتى قال بعض أهل العلم: ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد، وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى به جبريل، وهو قول ابن المبارك والشافعي، انتهى.

قلت: تقدم الكلام على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق. والحديث أفاد مبادرته إلى صلاة المغرب، وكانت تلك عادته صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات، إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك، كالإبراد وكتأخير العشاء إذا أبطئوا كما في حديث جابر.

28 -

وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كُنَّا نُصَلِّي المَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا، وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. أخرجه الشيخان (4). [صحيح]

29 -

وللنسائي (5): عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم المَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهلِيهِمْ إِلَى أَقْصىَ المَدِينَةِ يَرْمُونَ يُبْصِرُونَ مَوَاقِعَ سِهَامِهِمْ. [صحيح]

(1) في "السنن" رقم (1/ 305).

(2)

انظر تخريجها في "نيل الأوطار"(3/ 113 - 114 بتحقيقي).

(3)

في "السنن"(1/ 305).

(4)

أخرجه البخاري رقم (559)، ومسلم رقم (637).

(5)

في "السنن" رقم (520)، وهو حديث صحيح.

ص: 103

قوله في حديث رافع: "فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله" أقول: النبل: بفتح النون وسكون الموحدة السهام العربية، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. وقيل: واحدها نبلة.

قال النووي (1): معناه: أنه يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حين ننصرف ويرمي أحدنا [366 ب] بالنبل عن قوسه، ويبصر موقعه لبقاء الضوء، وفي هذين الحديثين يريد حديث سلمة بن الأكوع وحديث رافع هذا أن المغرب تعجل عقب غروب الشمس. وهذا مجمع عليه، وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له. وأما ما ورد في تأخير المغرب إلى وقت سقوط الشفق فكان لبيان جواز التأخير كا سبق إيضاحه، فإنها كانت جواب سائل عن الوقت. وهذان الحديثان إخبار عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة التي واظب عليها إلا لعذر، انتهى.

30 -

وعن مرثد بن عبد الله المزني رضي الله عنه قال: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا، وَعُقْبَةُ ابْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ، فَأَخَّرَ عُقْبَةُ المَغْرِبَ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةُ؟! فَقَالَ: شُغِلْنَا. قَالَ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ - أَوْ قَالَ: عَلَى الفِطْرَةِ - مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ". أخرجه أبو داود (2). [حسن]

"وَاشْتِبَاكُ النُّجُومِ": ظهور صغارها بين كبارها حتى لا يخفى منها شيء (3).

(1) في شرحه لـ "صحيح مسلم"(5/ 136).

(2)

في "السنن" رقم (418).

وأخرجه أحمد (5/ 415، 421)، والحاكم (1/ 190).

وهو حديث حسن.

(3)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 233).

ص: 104

قوله: "وعن مرثد"(1) أقول: بفتح الميم وسكون الراء فمثلثة فدال مهملة ابن عبد الله المزني، هو أبو الخير مرثد بن عبد الله المزني المصري، سمع عقبه بن عامر وأبا أيوب وابن عمرو بن العاص واليزني بفتح المثناة التحتانية وفتح الزاي وبالنون.

قوله: "قدم علينا أبو أيوب غازياً" أقول: أسم أبي أيوب (2) خالد بن زيد الأنصاري، والمراد قدم مصر متجهزاً للغزو.

وقوله: "وعقبة بن عامر"(3) هو أبو حماد، وقيل: أبو عامر. وقيل: غير ذلك، قد اختلف في نسبه، كان والياً على مصر لمعاوية بعد أخيه عتبة بن أبي سفيان، ثم عزله ومات بها سنة ثمانٍ وخمسين [410/ أ] روى عنه جابر، وابن عباس، وأبو أمامة، ومن التابعين خلق.

قوله: "فأخر عقبة المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟! [قال] (4): إنا شغلنا. قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لن تزال أمتي بخير أو قال: على الفطرة" كأنه شك من أحد الرواة "ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم" اشتباك النجوم فسره المصنف بما فسره به ابن الأثير [367 ب].

31 -

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "يَا عِليُّ ثَلَاثاً لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لهَا كُفْؤًا". أخرجه الترمذي (5). [ضعيف]

(1) قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 898).

(2)

انظر: "التقريب"(1/ 210 رقم 3).

(3)

انظر: "التقريب"(1/ 27 رقم 242).

(4)

في (ب): فقال.

(5)

في "السنن" رقم (171، 1075) قال الترمذي: هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل.

ص: 105

قوله في حديث علي عليه السلام: "والأيم إذا وجدْت لها كفؤاً" أقول: الأيم: المرأة التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً، وكذلك الرجل والكفء النظير والمثل والعديل.

قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وسكت عليه وفي نسخة منه [أنه](1) غريب.

32 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ".

أخرجه الستة (2) بهذا اللفظ. [صحيح]

قوله: "وعن أبي هريرة" أقول: جعل ابن الأثير فرعاً في تأخير أوقات الصلاة.

قوله: "فقد أدرك الصبح" أي: صلاة الصبح، والمراد مؤداة، وإلا فأصل الإدراك الذي هو الوصول إلى الشيء حاصل لا محالة ولو بدون ركعة، وفي رواية البيهقي (3):"فلم تفته" وللنسائي (4) فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته". والمراد بالركعة أخف ما يقدر عليه أحد.

33 -

وفي أخرى للبخاري (5) والنسائي (6):

(1) زيادة من (أ).

(2)

أخرجه البخاري رقم (579)، ومسلم رقم (608)، وأبو داود رقم (412)، والترمذي رقم (186)، والنسائي (1/ 257 - 258)، وابن ماجه رقم (699)، ومالك في "الموطأ"(1/ 6)، وأخرجه أحمد (2/ 348، 459).

(3)

في "السنن الكبرى"(1/ 379). وهو حديث صحيح.

(4)

في "السنن الكبرى" رقم (1541/ 1)، وهو حديث صحيح.

(5)

في "صحيحه" رقم (556).

(6)

في "السنن"(1/ 257).

ص: 106

"إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ، وإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَة مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ". [صحيح]

إلا أن النسائي (1) قال: "أوّلَ سَجْدَةً فِي المَوْضِعَيْنِ".

قوله: "وفي أخرى للبخاري والنسائي إذا أدرك أحدكم سجدة" إلى آخره. أقول: ترجم [له](2) البخاري (3). باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.

قال الحافظ ابن حجر (4): كأنه أراد تفسير الحديث، وأن المراد بقوله فيه:"سجدة" أي: ركعة.

وقد رواه الإسماعيلي (5) من طريق حسين بن محمد عن شيبان بلفظ: "من أدرك منكم ركعة" فدل على أن الاختلاف في (6) اللفظ وقع [من](7) الرواة.

قال الخطابي (8): المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها، والركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها سجودها، فسميت على هذا المعنى سجدة. انتهى. وترجم أيضاً البخاري (9) بقوله: وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح بقوله [368 ب]:

(1) في "السنن"(1/ 257).

(2)

زيادة من (أ).

(3)

في "صحيحه"(2/ 37 الباب رقم 17 - مع "الفتح").

(4)

في "الفتح"(2/ 38).

(5)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 38).

(6)

كذا في (أ. ب)، والذي في "الفتح" الألفاظ.

(7)

في (أ): في.

(8)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 38).

(9)

في "صحيحه"(2/ 56 الباب رقم 28 - مع الفتح).

ص: 107

باب من أدرك من الفجر ركعة.

قال ابن حجر (1): في قوله: "فقد أدرك الصبح" ظاهره: أنه يكتفي بذلك. وليس ذلك مراداً بالإجماع.

وقيل: يحمل على أنه أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، وهذا قول الجمهور، وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي (2) عن زيد بن أسلم. أخرجه البيهقي من وجهين ولفظه:"من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع فقد أدرك الصلاة".

وأصرح منه رواية أبي غسان (3) محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء هو ابن يسار عن أبي هريرة بلفظ: "من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس لم تفته العصر". وقال مثل ذلك: في "الصبح"، وفي هذا رد على الطحاوي حيث قصر الإدراك باحتلام الصبي، وطهر الحائض، وإسلام الكافر، ونحوها نصرة لمذهبه أن من أدرك من الصبح ركعة تعد صلاته؛ لأنه لا يكملها لا في وقت الكراهة، وهو مبني على أن الكراهة تناول الفرض والنفل وهي خلافية مشهورة، الأظهر فيها أن النهي عن النوافل في أوقات الكراهة، لا على الفرائض. كيف في حديث (4):"من نام عن صلاته وسهى عنها" إلى أن قال: "لا وقت لها إلا ذلك"، فإنه ناهض على أن من قام من نومه أو ذكر من نسيانه في وقت الكراهة، فإنه وقت لهما ليس لهما وقت غيره.

(1) في "فتح الباري"(2/ 56).

(2)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 65).

(3)

في (أ. ب) زيادة عن وأسقطناها لعدم اللزوم.

(4)

تقدم نصه وتخريجه.

ص: 108