المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قوله: "أخرجهما أبو داود" أي: حديث المقداد (1) وحديث سهل - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: قوله: "أخرجهما أبو داود" أي: حديث المقداد (1) وحديث سهل

قوله: "أخرجهما أبو داود" أي: حديث المقداد (1) وحديث سهل بن أبي حثمة (2)، إلا أنه قال أبو داود (3) في حديث سهل [482 أ]: وقد اختلف في إسناده.

‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

قوله: "ثامنها" أي: الشرائط كما قال في أول ذكرها.

‌حمل الصغير

وحمل الصغير في الصلاة ليس من شرائطها اتفاقاً، فكيف فعله شرطاً؟!

والعجب من ابن الأثير (4) فإنه قال: الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها، وفيه ثمانية فروع. انتهى. [119 ب].

فزاد لوازمها، فساغ له ذكر حمل الصغير، وجعله فرعاً، فلما ذكر اللوازم صح أن يجعل حمل الصغير من اللوازم.

وأما المصنف فما عرف المراد فظن أن هذا الفرع شرطاً ثامناً فوهم وهماً فاحشاً، إذ يلزم أن لا تصح الصلاة إلا بحمل الصغير مثلاً كما لا تصح إلا بوضوء.

وابن الأثير (5) قال: الفرع الثامن في أحاديث متفرقة، وبدأ فيها بحمل الصغير على أن جعله من لوازم الصلاة أيضاً غير صحيح، فإن لازم الشيء لا يفارقه فهو كالشرط، وهذا أيضاً باطل (6).

(1) في "السنن" رقم (693)، وهو حديث ضعيف.

(2)

في "السنن" رقم (695)، وهو حديث صحيح.

(3)

في "السنن"(1/ 447).

(4)

في "الجامع"(5/ 438).

(5)

في "الجامع"(5/ 524).

(6)

وهو كما قال.

ص: 542

1 -

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهْوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا". أخرجه الستة (1) إلا الترمذي. [صحيح]

قوله: "في حديث أبي قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

أقول: هذه العبارة - أعني -: "كان يفعل" تقضي ظاهراً بالدوام، ولكن القرينة قائمة على أنه لم يتفق ذلك معه صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة.

وقوله: "حامل أمامة" المشهور (2) في الروايات التنوين ونصب أمامة، وروي بالإضافة (3)، وفي رواية مسلم (4) تعيين محل الحمل بقوله:"على عاتقه" وفي رواية لأحمد (5): "على رقبته".

وأمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين، كانت صغيرة (6) على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها علي عليه السلام بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بوصية منها ولم تعقب.

(1) أخرجه البخاري رقم (516) وطرفه رقم (5996)، ومسلم رقم (543)، وأبو داود رقم (917، 918، 919، 920)، والنسائي رقم (711، 1204، 1205)، ومالك في "الموطأ"(1/ 170).

وهو حديث صحيح.

(2)

ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 591).

(3)

قال الحافظ في "الفتح"(1/ 591) كما قرئ في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} [الطلاق: 3].

(4)

في صحيحه رقم (42/ 543).

(5)

في "المسند"(5/ 295).

(6)

انظر: "فتح الباري"(1/ 591).

ص: 543

وزاد في رواية البخاري (1): "ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس" فأبان بها أباها.

قوله: "فإذا سجد وضعها" ولأحمد (2) وابن حبان (3): "إذا ركع وضعها" ولأبي داود (4): "حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها [في] (5) مكانها".

ولأحمد (6): "فإذا قام حملها فوضعها على [120 ب] رقبته".

قال القرطبي (7): اختلفوا في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، فروى ابن القاسم عن مالك: أنه كان في النافلة، وهو تأويل بعيد؛ فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة، ولأنه ثبت في رواية مسلم (8):"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه".

قال المازري (9): إمامته الناس في النافلة ليست بمعهودة.

ولأبي داود (10): "بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال

(1) في صحيحه رقم (516).

(2)

في "المسند"(5/ 296).

(3)

في صحيحه رقم (1109).

(4)

في "السنن" رقم (920)، وهو حديث صحيح.

(5)

سقطت من (ب).

(6)

في "المسند"(5/ 303).

(7)

في "المفهم"(2/ 152).

(8)

في صحيحه رقم (42/ 543).

(9)

في "المعلم بفوائد مسلم"(1/ 277).

(10)

في "السنن" رقم (920).

ص: 544

للصلاة؛ إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه، فقام في مصلاه وقمنا خلفه، فكبر فكبرنا وهي في مكانها".

وقال مالك (1): في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا.

وقال ابن عبد البر (2): لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة.

وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم:"إن في الصلاة لشغلاً" لأن ذلك كان قبل الهجرة، وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعاً بمدة مديدة.

وذكر عياض (3) عن بعضهم: أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم لكونه كان معصوماً من أن تبول وهو حاملها.

ورُدّ (4) بأن الأصل عدم الاختصاص، وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل، ولا مدخل للقياس في مثل هذا.

قلت: ولأنه ليس الكلام فيما يخاف من بولها، بل في أنه عمل كثير في الصلاة ينافيها، وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوالٍ لوجود الطمأنينة في أركان صلاته.

وقال النووى (5): ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه كان للضرورة، وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها.

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 592).

(2)

في "الاستذكار"(6/ 315).

(3)

في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(2/ 475).

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 592).

(5)

في شرحه لصحيح مسلم (5/ 32).

ص: 545