المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة

هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح"(1)، انتهى.

الحديث السادس عشر: حديث "ابن عمر".

16 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. أخرجه مالك (2) بلاغاً. [موقوف صحيح]

قوله: "فقضاهما بعد أن طلعت الشمس" هذا هو الذي (3) تقدّم في كلام الترمذي بقوله: وقد روي عن ابن عمر أنه فعله (4).

قوله: "أخرجه مالك بلاغاً" بلفظ: بلغني، فهو مقطوع.

(راتبة الظهر)

المنسوبة إليه، قبله أو بعده.

الحديث الأول: حديث "علي عليه السلام":

1 -

عن علي رضي الله عنه قال: "كانَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ". أخرجه الترمذي (5). [صحيح]

قوله: "قبل الظهر أربعاً" أي: قبل صلاته بعد دخول وقته.

(1) أخرجه البخاري رقم (579)، ومسلم رقم (608)، وأحمد (2/ 348، 459)، وأبو داود رقم (412)، والترمذي رقم (186)، والنسائي (1/ 257 - 258)، وابن ماجه رقم (699)، ومالك في "الموطأ"(1/ 6)، وهو حديث صحيح، وقد تقدم.

(2)

في "الموطأ"(1/ 128 رقم 32)، وهو أثر موقوف صحيح.

(3)

وهو كما قال الشارح.

(4)

وهو كما قال الشارح.

(5)

في "السنن" رقم (424)، وهو حديث صحيح.

ص: 782

"وبعدها ركعتين" بعد فعل صلاة الظهر.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (1): في الباب عن عائشة (2) وأم حبيبة (3). [242 ب].

قال أبو عيسى (4): حديث علي حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد.

- وله (5) في أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا لَمْ يُصلِّ أَرْبَعَاً قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاهَا بَعْدَهَا. [حسن]

قوله: "وله" أي: الترمذي.

قلت: وقال (6): هذا حديث [حسن](7) غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من

(1) في "السنن"(2/ 289).

(2)

أخرجه الترمذي رقم (414)، والنسائي في "المجتبى"(3/ 260)، وفي "السنن الكبرى" رقم (1471)، وابن ماجه رقم (1140)، وهو حديث صحيح.

(3)

أخرجه أحمد (6/ 326)، ومسلم رقم (728)، وأبو داود رقم (1250)، والترمذي رقم (415)، والنسائي (3/ 262)، وابن ماجه رقم (1141)، وهو حديث صحيح.

(4)

في "السنن"(2/ 289 - 290).

(5)

أي: للترمذي في "السنن" رقم (426)، وهو حديث حسن.

(6)

في "السنن"(2/ 291).

(7)

سقطت من (ب).

ص: 783

هذا الوجه، وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا.

ولا نعلم أحداً رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع، وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، انتهى كلامه.

الحديث الثاني: حديث "أم حبيبة":

1 -

وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ". أخرجه أصحاب السنن (1). [صحيح]

- وفي رواية (2): "مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّار". [صحيح]

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

قلت: قال الترمذي (3) بعد سياقه: هذا حديث حسن غريب، ثم قال (4): وقد روي من غير هذا الوجه، وساق سنده إلى أم حبيبة بلفظه (5)، ثم قال (6): هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. انتهى [517/ أ].

(1) أخرجه أبو داود رقم (1269)، والترمذي رقم (427)، والنسائي رقم (1815)، وابن ماجه رقم (1160)، وهو حديث صحيح.

(2)

أخرجها الترمذي رقم (428)، وأبو داود رقم (1269)، والنسائي رقم (1816)، وهو حديث صحيح.

(3)

في "السنن"(2/ 292).

(4)

أي: الترمذي في "السنن"(2/ 293).

(5)

الحديث رقم (428)، وهو حديث صحيح.

(6)

في "السنن"(2/ 293).

ص: 784

وقال الحافظ المنذري في "مختصر السنن"(1) - بعد سياق أبي داود له عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة - ذكر أبو زرعة وهشام بن عمارة وأبو عبد الرحمن النسائي أنّ مكحولاً لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان.

قوله: "وفي رواية من حافظ".

قلت: هو لفظ رواية أبي داود.

الحديث الثالث: حديث "أبي أيوب":

3 -

وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ". أخرجه أبو داود (2). [صحيح لغيره]

قوله: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم" هذا صريح [243 ب] في عدم الفصل بينهن بالسلام، فتكون مخصوصة من عموم "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"(3).

قوله: "أخرجه أبو داود".

(1)(2/ 79).

(2)

في "السنن" رقم (1270).

وأخرجه ابن ماجه رقم (1157)، والحميدي رقم (385)، وابن خزيمة رقم (1214)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 335)، والطبراني في "الكبير" رقم (4032)، (4033)، (4034)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 488)، وهو حديث صحيح لغيره.

(3)

أخرجه أحمد (2/ 26)، وأبو داود رقم (1421)، والترمذي رقم (437)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (3/ 227)، وابن ماجه رقم (1322)، كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث صحيح.

ص: 785

قلت: وقال أبو داود (1): عبيدة ضعيف، وأبو منجاب هو سهم (2)؛ لأنه رواه عن شعبة عن عبيدة عن ابن منجاب.

قال الحافظ المنذري (3): عبيدة هذا هو مُعَتِّب الضَّبيِّ الكوفي لا يحتج بحديثه، وهو بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة، انتهى.

الحديث الرابع:

4 -

وعن عبد الله بن السائب قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ. وَيَقُولُ: "إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ". أخرجه الترمذي (4). [صحيح]

حديث "عبد الله بن السائب" أي: ابن أبي السائب، واسم أبي السائب (5): صيفي بن [عابد بن عبد الله](6) بالباء الموحدة والدال المهملة المخزومي (7).

قوله: "كان يصلي" يحتمل أنها التي في حديث أبي أيوب، وأنه ورد فيها القول والفعل، ويحتمل أنها غيرها كما أتيا في الحديث الخامس، وهو حديث ابن عمر يحتمل الأمرين.

(1) في "السنن"(2/ 53).

(2)

أي: سهم بن مِنْجَاب بن راشد الضبي الكوفي، ثقة من السادسة، قاله الحافظ في "التقريب"(1/ 338 رقم 575).

(3)

(2/ 79).

(4)

في "السنن" رقم (478)، وهو حديث صحيح.

(5)

انظر: "التقريب"(1/ 417 رقم 324).

(6)

في (أ. ب) بن عبادة، وما أثبتناه من "التقريب"، و"تتمة جامع الأصول"(2/ 572 - قسم الرجال).

(7)

أي: ابن عمر بن مخزوم المخزومي القرشي. انظر: مرجعي الترجمة.

ص: 786