المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فجعله تحديداً للإبراد، ويأتي الكلام في الإبراد وفي حواشي "التلخيص" - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: فجعله تحديداً للإبراد، ويأتي الكلام في الإبراد وفي حواشي "التلخيص"

فجعله تحديداً للإبراد، ويأتي الكلام في الإبراد وفي حواشي "التلخيص" أن حديث ابن مسعود من طريق عبيدة بن حميد الضبي الكوفي عن أبي مالك سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود وفي عبيدة وشيخه خلاف، وفي "الميزان"(1) في ترجمة عبيدة وقد ضعف عبد الحق حديث تقدير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيف والشتاء بالأقدام. انتهى.

(وقت الفجر)

18 -

وَعَنْ عَائِشَةُ رضي الله عنها قَالَتْ: "كُنَّ نِسَاءَ المُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتِ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوْتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضينَ الصَّلَاةَ، وَلَا يَعْرِفْهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسْ". أخرجه الستة (2). [صحيح]

"التَّلَفُّعْ"(3): الالتحاف والتغطي.

و"المُروطُ"(4): الأكسية.

"وَالغَلَسُ"(5): ظلمة آخر الليل قبل طلوع الفجر وأوّل طلوعه.

قوله في حديث عائشة: "متلفعات" أقول: بعين مهملة بعد الفاء، قال ابن العربي (6): التلفع هو التلفف، إلا أن فيه تغطية الرأس، فكل متلفع متلفف، وليس كل متلفف متلفعاً. انتهى [360 ب].

(1)(3/ 25 رقم 5458).

(2)

أخرجه البخاري رقم (578)، ومسلم رقم (645)، وأبو داود رقم (423)، والترمذي رقم (153)، والنسائي (1/ 271)، وابن ماجه رقم (669). وأخرجه أحمد (6/ 33).

(3)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 607).

(4)

"القاموس المحيط"(ص 887).

(5)

"القاموس المحيط"(ص 723).

(6)

في عارضة الأحوذي (1/ 261).

ص: 91

ولفظ الترمذي (1): "ملففات" وقال (2): قال قتيبة: [متلفعات](3).

قوله: "أخرجه الستة" قلت: وقال الترمذي (4): حديث عائشة حسن صحيح، وقد رواه الزهري عن عائشة نحوه، وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون التغليس بصلاة الفجر. انتهى.

وقد عارضه ما أخرجه الترمذي (5) من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" قال الترمذي (6): إنه حديث حسن صحيح، قال (7): وقد روى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر وبه يقول سفيان الثوري.

(1) في "السنن" رقم (153).

(2)

أي: الترمذي في "السنن"(1/ 288).

(3)

في (أ): متلففات.

(4)

في "السنن"(1/ 288).

(5)

في "السنن" رقم (154).

أخرجه أحمد (3/ 465)، وأبو داود رقم (424)، والنسائي (1/ 272)، وابن ماجه رقم (672)، وابن حبان رقم (1491)، والطيالسي (ص 129 رقم 959)، والدارمي (1/ 277)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 178)، وأبو نعيم في "الحلية"(7/ 94)، وفي ذكر أخبار أصبهان (2/ 329)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1/ 408 رقم 458)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 457)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(13/ 45).

وهو حديث صحيح.

(6)

في "السنن"(1/ 290).

(7)

أي: الترمذي في "السنن"(1/ 290).

ص: 92