المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أخبيتهم كانت قصيرة لا يتمكنون من القيام فيها، وقد ثبت - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: أخبيتهم كانت قصيرة لا يتمكنون من القيام فيها، وقد ثبت

أخبيتهم كانت قصيرة لا يتمكنون من القيام فيها، وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر منادياً ينادي في الليلة المطيرة أو الباردة في السفر أن يقول:"ألا صلوا في رحالكم"(1)، فلما كان البرد أو المطر [في السفر](2) مقتضٍ لترك الجماعة، فكذلك وجود الحر الشديد مقتضٍ للإبراد في الظهر، وهذا أجود ما يقال في جوابه. وأما الجواب عن أحاديث فضيلة أول الوقت، فإنها عامة، وهذا خاص، والخاص مقدم على العام.

22 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ. قَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ؟ قَالَ: وَإِنْ كانَ نِصْفِ النَّهَارِ". أخرجه أبو داود (3) والنسائي (4). [صحيح]

قوله في حديث أنس: "إذا نزل منزلاً لم يرتحل" أقول: ظاهر هذا أنه في السفر، ويأتي كيفية صلاته فيه.

(وقت العصر)

23 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "إنّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِي حُجْرَتِي".

زاد في رواية أبي داود (5): "قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ". أخرجه الخمسة (6). [صحيح]

(1) أخرجه البخاري رقم (632)، ومسلم رقم (23/ 697)، وأحمد (2/ 4) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(2)

في (أ): السفر.

(3)

في "السنن" رقم (1205).

(4)

في "السنن" رقم (498).

(5)

في "السنن" رقم (407).

(6)

أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (522)، ومسلم رقم (611)، وأبو داود رقم (407) والترمذي رقم (159)، وابن ماجه رقم (683)، والنسائي رقم (505).

ص: 99

قوله في حديث عائشة: "والشمس واقعة في حجرتي" أقول: أي: بيتي، وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار، بحيث يكون جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر، وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة [409/ أ] لم يرتفع الفيء في الجدار الشرقي (1).

24 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى العَوَالِي، فَيَأْتِي العَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَبَعْضُ العَوَالِي مِنَ المَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ". أخرجه الستة (2) إلا الترمذي. [صحيح]

وفي رواية (3): "فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إلى قُبَاء".

25 -

وفي أخرى (4): قَالَ أَسْعَدُ بنُ سَهْلٍ بنِ حُنَيْفٍ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي العَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ! مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: العَصْرُ، وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ. [صحيح]

26 -

وفي أخرى قال (5): صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم العَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا، وإِنَّا نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا. قَالَ:"نَعَمْ".

(1) انظر: "فتح الباري"(2/ 25 - 26).

(2)

أخرجه البخاري رقم (550) ومسلم رقم (621)، وأبو داود رقم (404)، والنسائي رقم (506 - 508)، وابن ماجه رقم (682).

(3)

أخرجها مسلم في "صحيحه"(193/ 621).

(4)

أخرجها البخاري رقم (549) ومسلم في "صحيحه" رقم (196/ 623).

(5)

أخرجها مسلم في "صحيحه" رقم (624).

ص: 100

فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَوَجَدْنَا الجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ، ثُمَّ قُطِّعَتْ، ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا، ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ. [صحيح]

قوله في حديث أنس: "وبعض العوالي إلى آخره" أقول: هو مدرج من كلام الزهري [365 ب] بينه عبد الرزاق (1) والبيهقي (2). ووقع في رواية (3): "وبعد العوالي" بضم الباء والدال المهملة، والعوالي القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجد وقباء من العوالي تصرف ولا تصرف، وتذكر وتؤنث، والأفصح مده وتذكيره وصرفه وهو على نحو ثلاثة أميال من المدينة. وأبعد العوالي (4) على ثمانية أميال (5) من المدينة، وأقربها ميلان.

قوله: "ويذهب المذاهب إلى قباء" أقول: قال ابن عبد البر (6): لم يختلف على مالك أنه قال في هذا الحديث إلى قباء، ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري، بل كلهم يقولون: إلى العوالي. وهو الصواب عند أهل الحديث. قال: وقول مالك: إلى قباء وهم بلا شك، انتهى كلامه ..

(1) في "مصنفه"(1/ 327).

(2)

في "السنن الكبرى"(1/ 440).

(3)

قال الحافظ في "الفتح"(2/ 28)، وروى البيهقي حديث الباب من طريق أبي بكر الصغاني عن أبي اليماني شيخ البخاري فيه، وقال في آخره:"وبعد العوالي. بضم الموحدة وبالدال المهملة، وكذلك أخرجه المصنف في "الاعتصام" تعليقاً، ووصله البيهقي من طريق الليث عن يونس عن الزهري، لكن قال: "أربعة أميال أو ثلاثة".

(4)

قاله النووي في "شرح صحيح مسلم"(5/ 122).

(5)

الميل = 1848 متراً.

انظر: "الإيضاحات العصرية في المقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية".

(6)

في "التمهيد"(6/ 177)، و"الاستذكار"(1/ 244 - 245).

ص: 101