الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
وعن عبد الله بن الأرقم: وَكانَ يَؤُمَّ قَوْماً، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ وَقالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ صَلَاتِهِ". أخرجه الأربعة (1)، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح]
فصل في السجدات
سجود السهو
قوله: "فَصْلٌ فِيْ السَّجَدَاتِ".
"سُجُوْدُ السَّهْوُ".
أقول: السهو: الغفلة (2) عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره واختلف في حكمه؟
فقالت الشافعية (3): مسنون كله، وعن المالكية: السجود للنقص واجب دون الزيادة، وعن الحنابلة (4): التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهواً، وبين السنن القولية فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة قول أو فعل يبطلها عمده، وعن الحنفية (5): واجب كله، وهو مذهب الهادوية.
(1) أخرجه أبو داود رقم (88)، والترمذي رقم (142)، والنسائي رقم (852)، وابن ماجه رقم (616). وأخرجه أحمد (3/ 383)، ومالك في "الموطأ"(1/ 259)، والحاكم (1/ 168).
وهو حديث صحيح.
(2)
انظر: "لسان العرب"(14/ 406 - 407)، "النهاية في غريب الحديث"(1/ 830 - 831).
(3)
انظر: "المجموع شرح المهذب"(67 - 69).
(4)
"المغني"(2/ 415).
(5)
"اللباب في الجمع بين السنة والكتاب"(1/ 310)، و"تبيين الحقائق"(1/ 191، 192).