الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "أخرجه أبو داود"، ولم يذكر [المنذري (1) أنه](2) أخرجه غيره.
(راتبة الجمعة)
الأول: حديث "جابر":
1 -
عن جابر رضي الله عنه قال: دَخَلَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم: "صَلّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَصَلِّ رَكعَتَيْنِ".
وفي رواية: "قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ" أخرجه الخمسة (3). [صحيح]
قوله: "دخل رجل" هو سليك بن عمر الغطفاني [كما](4) قاله القسطلاني (5).
وقيل: النعمان بن [بر](6) قوقل [250 ب]، ولفظ مسلم (7) صريح أنه سليك فإنه قال: "جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
…
" الحديث.
قوله: "صليت" أي: في المسجد عند دخولك.
(1) في مختصر "السنن"(2/ 90).
(2)
في (ب): "رواية".
(3)
أخرجه البخاري رقم (930)، ومسلم رقم (55/ 875)، وأبو داود رقم (1116)، والترمذي رقم (510)، والنسائي رقم (1400)، وابن ماجه رقم (1112)، وهو حديث صحيح.
(4)
زيادة من (أ).
(5)
ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 408).
(6)
سقطت من (أ).
(7)
في "صحيحه" رقم (58/ 875).
قوله: "ركعتين" هي تحية المسجد، ترجم له البخاري (1): باب إذا رأى الإمام رجلاً وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، ثم ذكر هذا الحديث (2).
قوله: "صليت" كذا للأكثر بحذف الهمزة (3).
قوله: "قم فاركع" استدل به على أنّ الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد.
وتُعقّب بأنها واقعة عين، لا عموم لها فيحتمل اختصاص سليك.
وردّ بأنّ الأصل عدم الخصوصية؛ ولأنّ في رواية مسلم (4): "أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما".
وقوله: "أنه أمره أن يصلي ليراه [بعض الناس] (5) وهو قائم، فيتصدق عليه، لا يمنع القول (6) بجواز التحية، فإنّ المانعين لها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق، ثم إنّ الحاصل للمانعين عن الصلاة والإمام يخطب أنه قد ثبت الأمر بالإنصات للخطبة، وأنّ "من قال لصاحبه: أنصت، فقد لغى" (7)، وبما أخرجه أبو داود (8): "أنه صلى الله عليه وسلم قال للذي دخل وهو يخطب يتخطى رقاب الناس: اجلس فقد آذيت".
(1) في "صحيحه"(2/ 407 الباب رقم 32).
(2)
رقم (930)، وطرفاه في (931، 1166).
(3)
أي: همزة الاستفهام. "فتح الباري"(2/ 408).
(4)
في "صحيحه" رقم (59/ 875).
وأخرجه أحمد (3/ 297)، وأبو داود رقم (1117)، وهو حديث صحيح.
(5)
سقطت من (أ. ب)، وأثبتناها من "الفتح"(2/ 408).
(6)
قاله الحافظ في "الفتح"(2/ 408).
(7)
أخرجه أحمد (2/ 532)، والبخاري رقم (934)، ومسلم رقم (11/ 851).
(8)
في "السنن" رقم (1118).
وأخرجه أحمد (4/ 188، 190)، والنسائي في "السنن"(3/ 103). =
وأخرجه النسائي (1) وابن خزيمة (2)، وصححّه، قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية.
وأجيب عنه: بأن مصلي التحية (3) يصدق عليه بأنه منصت، وأما حديث أبي داود فلعله كان قبل شرعية صلاة التحية؛ ولأنه يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم:[251 ب]"اجلس"، أي: بشرطه، وقد عرف أمره للداخل أن لا يجلس حتى يركع.
وقد ذكر الحافظ في "الفتح"(4) عشرة أجوبة للمانعين عن حديث سليك والمانع هو مالك (5) وأتباعه، وقد أطال بنقلها وتعقب أكثرها.
والذي ذهب إلى استحبابهما للداخل والإمام يخطب: الشافعي (6) وأحمد (7) وفقهاء المحدّثين.
= وقد تقدم. وهو حديث صحيح.
(1)
في "السنن"(3/ 103).
(2)
في "صحيحه" رقم (1811).
وأخرجه الحاكم (1/ 288)، وابن الجارود رقم (294)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 266)، وابن حبان رقم (2790)، والطبراني في "الشاميين" رقم (1953)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 231) من طرق.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قالا.
(3)
قاله الحافظ في "الفتح"(2/ 409).
(4)
(2/ 408 - 409).
(5)
انظر: "المدونة"(1/ 148) عارضة الأحوذي (2/ 299).
(6)
في الأم (2/ 399 - 400)، وانظر:"المجموع شرح المهذب"(4/ 429).
(7)
"المغني"(3/ 192).
قوله: "أخرجه الخمسة" واعتذر ابن الأثير (1) بذكر هذا الحديث، وهو في تحية المسجد، ويأتي ذكرها، قال: لأنه قرن ذكر الصلاة فيهما بيوم الجمعة.
الثاني: حديث (أبي هريرة):
2 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا صَلّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً"(2). [صحيح]
- وفي رواية (3): "فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي المَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ". أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. [صحيح]
قوله: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً" تقدم في حديث ابن عمر: "وركعتين بعد الجمعة".
وفيه استحباب سنة الجمعة بعدها، والحث عليها، وأن أقلها ركعتان، وأكملها أربع، ونبه صلى الله عليه وسلم بقوله:"فليصل بعدها أربعاً"(4) على الحث عليها بصيغة الأمر وذكر الأربع لفضيلتها، وفعل الركعتين أحياناً بياناً لأقلها، وكان يصلي في أكثر الأوقات أربعاً؛ لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن، وكان هو أرغب في الخير وأحرص عليه منا (5).
قوله: "وفي رواية فإن عجل بك شيء".
(1) في "الجامع"(6/ 36).
(2)
أخرجه مسلم رقم (67/ 881)، وأبو داود رقم (1131)، والترمذي رقم (523)، والنسائي رقم (1426)، وابن ماجه رقم (1132). وهو حديث صحيح.
(3)
أخرجها مسلم في "صحيحه" رقم (68/ 881).
(4)
تقدم، وهو حديث صحيح.
(5)
قاله النووي في "شرح صحيح مسلم"(6/ 169).
قلت: لفظ ابن الأثير (1): زاد في رواية: "قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلِ ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت". انتهى.
فأفاد أنه غير مرفوع، بل هو من كلام سهيل.
قال (2): وفي رواية لأبي داود (3) قال: "فقال لي أبي - يعني يونس - يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين". انتهى.
وسهيل هو ابن أبي صالح الراوي عن أبي هريرة، [252 ب] فرواية أبي داود في قوله:"فقال لي أبي" أي: أبو صالح، وقوله في الرواية الأخرى:"فإن عجل بك أمر" هي أيضاً لفظ سهيل كما قال ابن الأثير (4): وسهيل أخذ ذلك من كلام أبيه.
وبه يعرف أنه قصر المصنف في الرواية حتى أوهم أن قوله: "فإن عجل بك شيء (5) [520/ أ] مرفوع".
قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود، والترمذي".
الثالث: حديث (نافع).
3 -
وعن نافع: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ: أَتُصَلِّي الجُمُعَةَ أَرْبَعًا؟ وَكَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم".
(1) في "الجامع"(6/ 38).
(2)
أي: ابن الأثير "الجامع"(6/ 38 - 39).
(3)
في "السنن" رقم (1131)، وهو حديث صحيح.
(4)
في "الجامع"(6/ 38 - 39).
(5)
أخرجها مسلم في "صحيحه"(68/ 881) وقد تقدم.
أخرجه الخمسة (1). واللفظ لأبي داود. [صحيح]
قوله: "فدفعه .. " الحديث، فيه:"أن ابن عمر كان يرى أن صلاة ركعتي الجمعة تصلى في البيت (2)، وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك".
قوله: "أخرجه الخمسة، واللفظ لأبي داود".
الحديث الرابع: حديث (عطاء).
- وعن عطاء قال: "كَانَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا صَلَّىَ الجُمُعَةَ بِمَكَّةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمَ فَيُصَلَّي أَرْبَعًا. فَإِذَا كَانَ بِالمَدِينَةِ صَلَّى الجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِي المَسْجدِ، فَقِيلَ لَه: فَقَالَ: كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ". أخرجه أبو داود (3)، والترمذي (4). [صحيح]
لفظه في رواية في "الجامع"(5): "قال: رأيت ابن عمر يصلي الجمعة فَيْنمازُ (6) غير كثير قال: فيركع ركعتين، ثم يمشي أنفس من ذلك، فيركع أربع ركعات، قال ابن جريج: قلت: لعطاء (7): كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مراراً".
(1) أخرجه البخاري رقم (937، 1172، 1180)، ومسلم رقم (881)، وأبو داود رقم (1127)، والترمذي رقم (523)، والنسائي رقم (1427)، (1428).
وهو حديث صحيح.
(2)
انظر: "المغني"(3/ 248 - 250)، "المجموع شرح المهذب"(3/ 503).
(3)
في "السنن" رقم (1130)، (1133).
(4)
في "السنن" رقم (523). وهو حديث صحيح.
(5)
(6/ 41 رقم 4126).
(6)
فَينْمازُ: إنماز عن مكانه، أي: فارقه، أراد: أنه تحول عن موضعه الذي صلى فيه. قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(6/ 41).
(7)
أي: عطاء بن أبي رباح.