الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه أبو داود (1). [حسن]
[قوله](2): "وعن معاذ بن عبد الله الجهني" الحديث أقول: فيه مجهول، وهو الرجل من جهينة إلا أن يقال: إخباره بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إخبار بأنه صحابي، وقد قالوا: يقبل إخباره بأنه صحابي، فإذا كان صحابياً لا يضر جهالة عينه لما تقرر عندهم من أن الصحابة كلهم عدول.
صلاة الظهر والعصر
1 -
عن أبي قتادة رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمَّ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَتَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْياَناً، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكعَةِ الأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانيَةِ وَكَذَا فِي العَصْرِ وَالصُّبْحِ". أخرجه الخمسة (3)، إلا الترمذي. [صحيح]
وزاد أبو داود (4) في رواية: "فَظَننَّا أَنَّهُ يُريَدُ بَذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكعَةَ الأولى". [صحيح]
القراءة في صلاة الظهر والعصر.
قوله في حديث أبي قتادة: "في الأوليين" أقول: بالتحتانية المثناة تثنية أولى.
وقوله: "وسورتين" أي: في كل ركعة سورة.
"ويسمعنا الآية أحياناً" أي: من الفاتحة، أو من السورتين.
(1) في "السنن" رقم (816)، وهو حديث حسن.
(2)
سقطت من (ب).
(3)
أخرجه البخاري رقم (759)، ومسلم رقم (451)، وأبو داود رقم (798)، وابن ماجه رقم (829)، والنسائي رقم (974 - 978)، وهو حديث صحيح.
(4)
في "السنن" رقم (800)، وهو حديث صحيح.
ولفظ النسائي (1) من حديث البراء: "فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان، والذاريات" وسيأتي قريباً.
وقوله: "وكذا في العصر" أي: يقرأ في الأوليين الفاتحة وسورة، وفي الأخريين الفاتحة ويطيل في الثانية.
وأما قوله: "والصبح" فليس المراد إلا أنه يطيل الأولى على الثانية، وحديث أبي قتادة مثبت للقراءة معين لها، فهو مقدم على الباقي، كحديث ابن عباس الأتي، وعلى حديث الشاك. وهو حديث زياد بن أيوب قال:"لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا". أخرجه أبو داود (2).
قوله: "وزاد [469/ ب] أبو داود في رواية" أقول: هي رواية (3) أخرى لها عنده طريق أخرى عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة وساقه.
وقوله: "فظننا" نحن أيها المصلون خلف ومستند الظن لعله حديث ابن أبي أوفى، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركع الأولى من الظهر، حتى لا يسمع وقع قدم، أخرجه أبو داود (4)، وأخرج النسائي (5) من حديث أبي سعيد: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى
(1) سيأتي تخريجه.
(2)
في "السنن" رقم (809) وهو حديث صحيح.
(3)
في "السنن" رقم (800) وهو حديث صحيح.
(4)
في "السنن" رقم (802) وهو حديث ضعيف.
(5)
في "السنن" رقم (973) وهو حديث صحيح.
البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يجيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى يطولها. انتهى (1).
قوله: "يريد بذلك" أي: بتطويل الأولى من الصلوات كلها، إلا أنه لم يذكر المغرب. والظاهر أنه كان يطيل الأولى منها.
2 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَا أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَأَ فِي الظَّهْرِ وَالعْصَرِ أَمْ لَا؟. أخرجه أبو داود (2). [صحيح]
قوله: "وعن ابن عباس لا أدري" الحديث لفظه في "سنن أبي داود"(3) من طريق مسدد بسنده قال: حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال: دخلت على ابن عباس في [شبابٍ](4) من بني هاشم. فقلنا لشاب معنا سل ابن عباس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا لا. فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه، قال: خمشاً! هذه من الأولى، كان عبداً مأموراً، بلغ ما أرسل به الحديث.
قوله: "خمشاً" بالخاء المعجمة مفتوحة، وسكون الميم، فشين معجمة دعاء عليهم بأن تخمش وجوههم وجلودهم، والخموش الخدوش، بمعنى واحد هي الجراحات التي لا قصاص فيها فهذه الرواية التي وجدتها في "سنن أبي داود"[470 ب] إنكار ابن عباس للقراءة في الظهر والعصر، وأما رواية "لا أدري" فهي في السنن (5) عنه أيضاً وفي "جامع ابن
(1) زيادة من (أ).
(2)
في "السنن" رقم (809) وهو حديث صحيح.
(3)
في "السنن" رقم (808) إسناده إلى ابن عباس قوي.
(4)
في (ب) شبيبة.
(5)
في "السنن" رقم (809).
الأثير" (1) مثل ما ذكره المصنف عن ابن عباس أنه قال: "لا أدري" وفيه أيضاً الرواية التي سقناها التي نفى فيها قراءته صلى الله عليه وسلم وكرر حرف النفي.
بحثت في "فتح الباري"(2) بعد هذا فقال في شرح ترجمة البخاري (3)، بقوله: باب القراءة في الظهر، هذه الترجمة (4) والتي بعدها يحتمل أن يكون المراد بهما إثبات القراءة فيهما، وأنها تكون سراً إشارة إلى من خالف في ذلك، كابن عباس، ثم قال (5) بعد ثمانية أبواب: إن ابن عباس كان شك في القراءة تارة، ونفى القراءة أخرى، وربما أثبتها، أما نفيه فرواه أبو داود وغيره، ثم ساق ما قدمناه من قول ابن عباس:"لا، لا" ثم قال: وأما شكه فرواه أبو داود أيضاً، والطبراني من رواية حصين عن عكرمة، عن ابن عباس، ثم ساق الرواية التي نقلناها [444/ أ] ثم قال: وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضاً، أي: القراءة فيهما، رواه أيوب عن أبي العالية البراء قال: سألت ابن عباس: أقرأ في الظهر والعصر؟ قال: هو إمامك، يريد القرآن [بدليل] (6) قوله: في تمام الرواية إقرأ منه ما قل أو كثر. أخرجه ابن المنذر (7) والطحاوي. انتهى.
(1)(5/ 340).
(2)
(2/ 244).
(3)
في "صحيحه"(2/ 243 الباب رقم 96 - مع الفتح).
(4)
أي: للبخاري في "صحيحه"(2/ 245 الباب رقم 97 - باب القراءة، بعد العصر - مع الفتح).
(5)
أي: الحافظ في "الفتح"(2/ 254).
(6)
في (ب) بهما بل.
(7)
ذكره الحافظ فى "الفتح"(2/ 254).
قال ابن حجر في "الفتح"(1): بعد ذكره إنكار ابن عباس، وقد أثبت القراءة فيهما [خباب](2) وأبو قتادة وغيرهما كما تقدم. فروايتهم مقدمة على من نفى فضلاً عمَّن شك. انتهى.
وهو الذي قدمنا، واذا عرفت منه نقص رواية الشك عن ابن عباس من تخريج أبي داود، وكأن النسخة التي راجعتها منه، ولم أجدها سقطت منها رواية الشك.
3 -
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَفِي العَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ، وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ". أخرجه مسلم (3)، وأبو داود (4)، والنسائي (5). [صحيح]
4 -
وعن البراء رضي الله عنه قال: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الظَّهْرَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الآيةَ بَعْدَ الآيَاتِ مِنْ لُقُمَانَ وَالذَّارِيَاتِ. أخرجه النسائي (6). [ضعيف]
5 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي صَلَاةٍ ثُمَّ قَامَ، فَرَكَعَ فَرَأوْا أنَّهُ قَرَأ آلم تنزيلَ السجدةُ". أخرجه أبو داود (7). [ضعيف]
(1) في "الفتح"(2/ 254).
(2)
في (أ. ب) جابر وما أثبتناه من "الفتح".
(3)
في "صحيحه" رقم (459).
(4)
في "السنن" رقم (806).
(5)
في "السنن"(2/ 166) وأخرجه أحمد (5/ 101)، والطبراني في "الكبير" رقم (1894).
(6)
في "المجتبى"(2/ 163) في "السنن الكبرى"(رقم: 1045)، وأخرجه ابن ماجه رقم (830)، وهو حديث ضعيف.
(7)
في "السنن" رقم (807)، وهو حديث ضعيف.
قوله في حديث جابر بن سمرة: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى"، يحتمل أنه يريد بقدر عددها، ويحتمل [471 ب] أنه سمع آية منها مما كان يسمعهم أحياناً.
قوله: "وفي العصر نحو ذلك" عارضه حديث قوله: في حديث ابن عمر، فرأوا أنه قرأ بتنزيل السجدة، أي: ظنوا ذلك، وكان إمارة الظن تقدير آياتها بمقدار قيامه صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على سجوده للتلاوة في الفريضة في السرية، كما ثبت سجوده (1) فيها في الجهرية، واعلم أن قراءته في السرية عرفت بجهره بالآية أحياناً، وباضطراب لحيته، وبغير ذلك، ولا منافاة بين المعرفات.
[هذا آخر الجزء الثالث من "التحبير لإيضاح معاني التيسير" نقل من خط المؤلف رحمه الله.
ويليه الجزء الرابع. أوله القراءة في المغرب، من الباب الخامس في كيفية الصلاة وأركانها.
(كان الفراغ من تحرير هذا الجزء ليلة الخميس من سلخ جمادي الأولى، (سنة 1362) بصنعاء).
بعناية مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله، يحيى بن الإمام المنصور بالله، محمد بن يحيى حميد الدين حفظه الله.
كتبه: محمد بن ناصر بن علي الحجري] (2).
(1) تقدم توضيحه.
(2)
ما بين الحاصرتين زيادة من (ب).