الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: في الوقت والنداء
1 -
عن أنس رضي الله عنه قال: "كانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الجُمُعَةَ حِينَ تَميلُ الشّمْسُ". أخرجه البخاري (1) وأبو داود (2) والترمذي (3). [صحيح]
2 -
وفي أخرى للبخاري (4): "كان صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَدَّ البَرْدُ بَكّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الحَرّ أَبْرَدَ بالصلَاةِ: يَعْنِي الجُمْعَةَ". [صحيح]
3 -
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم الجُمُعةَ ثُمَّ تَكُونُ القَائِلَةُ. أخرجه الخمسة (5) إلا النسائي. [صحيح]
(1) في "صحيحه" رقم (904).
(2)
في "السنن" رقم (1084).
(3)
في "السنن" رقم (503)، وقال: هو حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
قوله: "حين تميل الشمس" فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس.
(4)
في "صحيحه" رقم (906).
قوله: "إذا اشتد البرد بكر بالصلاة" أي: صلاها في أوّل وقتها.
قوله: "وإذا اشتدّ الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة"، يحتمل أن يكون قوله:"يعني الجمعة" من كلام التابعي أو من دونه، أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس. ويؤيده ما عند الإسماعيلي عن أنس من طريق أخرى وليس فيه قوله:"يعني الجمعة".
"فتح الباري"(2/ 389).
(5)
أخرجه البخاري رقم (905، 940)، ومسلم رقم (859)، وأبو داود رقم (1086)، وابن ماجه رقم (1102)، والترمذي رقم (525)، وأخرجه أحمد (3/ 237)، وابن خزيمة رقم (1841)، (1877)، وابن حبان رقم (2810)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 241)، وهو حديث صحيح. =
وفي أخرى (1): "مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَاّ بَعْدَ الجُمُعَةِ".
وفي أخرى للخمسة (2) إلا الترمذي، عن سلمة بن الأكوع:"ثمَّ ننصرفُ مِنَ الجُمُعَةِ وَليْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بهِ". [صحيح]
= قوله: "كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى القائلة فنقيل" أي: أنهم كانوا يبتدئون بالصلاة قبل القيلولة، بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحرّ، فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد.
"فتح الباري"(2/ 388).
وقوله: "القائلة": نوم نصف النهار.
(1)
أخرجه البخاري رقم (939)، ومسلم رقم (30/ 859)، وأبو داود رقم (1086)، والترمذي رقم (525)، وابن ماجه رقم (1095)، وهو حديث صحيح.
قوله: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة" فيه دليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال.
وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل، واختلف أصحابه في الوقت الذي تصح فيه قبل الزوال هل هو الساعة السادسة أو الخامسة أو وقت دخول وقت العيد؟.
ووجه الاستدلال به: أن الغداء والقيلولة محلها قبل الزوال.
انظر: "المغني"(3/ 159 - 160).
"فتح الباري"(2/ 389 - 390).
(2)
أخرجه البخاري رقم (4168)، ومسلم رقم (32/ 860)، وأبو داود رقم (1085)، وابن ماجه رقم (1100)، والنسائي رقم (1391).
قوله: "ما نجد للحيطان فيئاً نستظل به" ظاهره تعجيل الجمعة، وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد ابن حنبل وإسحاق، فجوزاها قبل الزوال، وحمل الجمهور هذا الحديث وغيره من الأحاديث على المبالغة في تعجليها، وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها. =
4 -
وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ. فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذلِكَ. أخرجه الخمسة (1) إلا مسلماً. [صحيح]
= وقوله: "وليس للحيطان ظلَّ نستظلُّ به" وإنّما نفى ما يستظل به وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أنّ الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به.
شرح "صحيح مسلم" للنووي (6/ 148 - 149)، "المغني"(3/ 239 - 242)، "فتح الباري"(2/ 390 - 391).
مسائل أحمد بن حنبل برواية ولده عبد الله (ص 125 - 126 رقم 459).
(1)
أخرجه البخاري رقم (912، 916)، وأبو داود رقم (1087، 1088، 1089، 1090)، والترمذي رقم (516)، والنسائي رقم (1392)، وهو حديث صحيح.
قوله: "كان النداء يوم الجمعة" في رواية ابن خزيمة رقم (1773): "كان ابتداء النداء الذي ذكره الله تعالى في القرآن يوم الجمعة" وسنده صحيح.
قوله: "إذا جلس الإمام على المنبر، قال المهلب: الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس جلوس الإمام على المنبر، فينصتون له إذا خطب.
قال الحافظ في "الفتح"(2/ 394): وفيه نظر لما عند الطبراني - "الكبير"(ج 7 رقم 6642)، وغيره - كأبي داود رقم (1088) - في هذا الحديث:"أن بلالاً كان يؤذن على باب المسجد"، وهو حديث منكر.
ثم قال الحافظ: فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات. نعم، لما زيد الأذان الأول كان للإعلام، وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات.
قوله: "فلما كان عثمان" أي: خليفة.
قوله: "وكثر الناس" أي: بالمدينة كما هو مصرح به في رواية البخاري رقم (912، 916).
قوله: "زاد النداء الثالث" في رواية: "فأمر عثمان بالنداء الأوّل"[أخرجه الطبراني (ج 7 رقم 6642)]، وفي رواية:"التأذين الثاني أمر به عثمان". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= [أخرجه البخاري رقم (915)]، ولا منافاة؛ لأنه سمي ثالثاً باعتبار كونه مزيداً، وأولاً باعتبار كون فعله مقدماً على الأذان والإقامة، وثانياً باعتبار الأذان الحقيقي لا الإقامة.
قوله: "على الزوراء" موضع عند سوق المدينة قرب المسجد.
قال الداودي: هو مرتفع كالمنارة، وقيل: الزوراء: سوق المدينة نفسه. "معجم البلدان"(3/ 156).
والزوراء: تأنيث الأزور، وهو المائل، والإزوراء عن الشيء: العدول عنه والانحراف، ومنه سميت القوس الزوراء لميلها.
قال البخاري في "صحيحه" كما ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 394): هو موضع بسوق المدينة، قال الحافظ في "الفتح" (2/ 394): وهو المعتمد.
"معجم البلدان"(3/ 156)، "لسان العرب"(1/ 334).
- والظاهر أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياساً على بقية الصلوات، وألحق الجمعة بها، وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب.
- قال الشافعي في "الأم"(2/ 390): "والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن يذر عنده البيع: الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك الأذان الذي بعد الزوال وجلوس الإمام على المنبر. فإن أذن مؤذن قبل جلوس الإمام على المنبر، وبعد الزوال، لم يكن البيع منهياً عنه، كما ينهى عنه إذا كان الإمام على المنبر
…
".
- وقال ابن قدامة في "المغني"(3/ 162 - 163): "أما مشروعية الأذان عقب صعود الإمام فلا خلاف فيه، فقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء والأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به دون غيره" اهـ.
- وقال ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد"(1/ 382) بتحقيقي: "وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر" اهـ.
- وقال السرخسي في "المبسوط"(1/ 134): "واختلفوا في الأذان المعتبر الذي يوجب السعي إلى الجمعة، ويحرم عنده البيع، فكان الطحاوي يقول: هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو الأصل الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخرج فيستوي على المنبر، وهكذا على عهد أبي بكر وعمر، ثم أحدث الناس الأذان على الزوراء" اهـ. =