المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

5 - وعن عمر رضي الله عنه قال: قَالَ رسُولُ - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: 5 - وعن عمر رضي الله عنه قال: قَالَ رسُولُ

5 -

وعن عمر رضي الله عنه قال: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَع قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِي السَّحَرِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَاّ يُسَبِّحُ الله تَعَالَى فِي تِلْكَ السَّاعَةَ. ثُمَّ قَرَأَ: {يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (48)} (1) " أخرجه الترمذي (2). [ضعيف]

"التفيؤُ"(3): التحول من جهة إلى أخرى.

(راتبة العصر)

الحديث الأول: حديث (علي عليه السلام):

1 -

عن عليّ رضي الله عنه قال: "كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ". أخرجه أبو داود (4). [شاذ]

قوله: "ركعتين قبل العصر" هذه ليست من الاثنى عشر التي سلفت في حديث عائشة، ولا مما شمله حديث ابن عمر لكنها داخلة تحت عموم:"بين كل أذانين صلاة"(5).

الثاني: حديث "ابن عمر":

2 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً". أخرجه أبو داود (6) والترمذي (7). [حسن]

(1) سورة النحل الآية (48).

(2)

في "السنن" رقم (3128)، وهو حديث ضعيف.

(3)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 402 - 403). "الفائق" للزمخشري (3/ 204).

(4)

في "السنن" رقم (1272)، وهو حديث شاذ.

(5)

أخرجه البخاري رقم (624) و (627)، ومسلم رقم (838)، من حديث عبد الله مُغفَّل، وهو حديث صحيح.

(6)

في "السنن" رقم (1271).

(7)

في "السنن" رقم (430)، وقال: حديث غريب حسن. =

ص: 787

قوله: "رحم الله امرأً" قال العراقي: يحتمل أن يكون دعاء وأن يكون خبراً.

قوله: "صلى [244 ب] قبل العصر أربعاً" هي المذكورة في حديث ابن عمر، وفيه: أنه لا يفصل بينهما بالتسليم.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال الترمذي (1): هذا حديث غريب حسن.

قال العراقي عليه: جرت عادة المصنف أن يقدّم الوصف بالحسن على الغرابة، وقدّم غريب هنا على حسن.

قال: والظاهر أنّ تقديم الوصف الغالب على الحديث، فإن غلب عليه الحسن قدّمه، وإن غلب عليه الغرابة قدّمها، وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف إلاّ من هذا الوجه فانتفت منه وجوه المتابعات والشواهد، فغلب عليه، وصف الغرابة، انتهى.

الثالث: حديث (علي عليه السلام):

3 -

وعن علي رضي الله عنه قال: "كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَاً يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلَائِكَةِ المُقَرَّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ". أخرجه الترمذي (2). [حسن]

قوله: "يفصل بينهن بالتسليم" فيكون مقيداً لحديث ابن عمر.

قوله: "أخرجه الترمذي".

= وأخرجه أحمد (2/ 117)، وابن حبان رقم (2453)، وابن خزيمة رقم (1153)، وهو حديث حسن.

(1)

في "السنن"(2/ 296).

(2)

في "السنن" رقم (429).

وأخرجه النسائي رقم (343)، وابن ماجه رقم (1161)، وأحمد في "المسند"(1/ 85)، وهو حديث حسن.

ص: 788

قلت: وقال (1): وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو.

قال أبو عيسى (2): حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل بين الأربع قبل العصر، واحتج لهذا الحديث وقال: معنى قوله: "يفصل بينهن بالتسليم" يعني التشهد.

ورأى الشافعي (3) وأحمد (4): "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" يختاران الفصل، انتهى.

قلت: وتأويل إسحاق بعيد جداً مع قوله: "بالتسليم".

الرابع: حديث (عائشة):

4 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "مَا كَانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْتِينِي فِي يَوْمِي بَعْدَ العَصْرِ إِلَاّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ"(5).

- وفي رواية: "مَا تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ عِنْدِي قَطُّ"(6). أخرجه الخمسة إلا الترمذي.

قوله: "بعد العصر" تمسك بهذا من أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما لم يفرغ من الصلاة عند غروب الشمس، وهو قول أهل الظاهر (7) وابن المنذر (8).

(1) في "السنن"(2/ 294).

(2)

في "السنن"(2/ 294 - 295).

(3)

"المجموع شرح المهذب"(3/ 505 وما بعدها).

(4)

"المغني"(2/ 578 - 579).

(5)

أخرجه البخاري رقم (597)، ومسلم رقم (298/ 835)، وأبو داود رقم (1279)، والنسائي رقم (574 - 578).

(6)

أخرجه البخاري رقم (591)، ومسلم رقم (299/ 835).

(7)

انظر: "المحلى"(3/ 200).

(8)

في "الأوسط"(5/ 528).

ص: 789

وأجاب من أطلق الكراهة، وهو قول الأكثرين بأنّ فعله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة.

وأما مواظبته على ذلك فهي من خصائصه، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدّثته:"أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال"[245 ب] رواه أبو داود (1).

ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره: "وكان إذا صلى صلاة أثبتها" رواه مسلم (2).

وأمّا ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة وهي: "أنها قالت: يا رسول الله! أفنقضيها إذا فاتت؟ قال: لا"(3) فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة.

قلت: أخرجها الطحاوي (4)، واحتج بها بأنّ ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وفيه ما فيه.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ الترمذي".

الخامس: حديث "ابن عباس".

5 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِنَّمَا صَلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، لأَنَّهُ اشْتَغَلَ بِقِسْمَةِ مَالٍ أَتَاهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَاّهُمَا بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا. أخرجه الترمذي (5). [إسناده ضعيف، وقوله: "لم يعد لهما" فهو منكر]

(1) في "السنن" رقم (1280)، وهو حديث ضعيف، وقد تقدم.

(2)

في "صحيحه" رقم (298/ 835)، وأخرجه النسائي رقم (578)، وهو حديث صحيح.

(3)

أخرجه أحمد (6/ 315)، ورجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي في "مجمع الزوائد"(2/ 223 - 224).

(4)

"شرح معاني الآثار"(1/ 301 - 302).

(5)

في "السنن" رقم (184) بإسناد ضعيف، وقوله:"لم يعد لهما" فهو منكر.

ص: 790

قوله فيه: "ثم لم يعد لهما" هو معارض لحديث عائشة معارضة ظاهرة، لكن حديث عائشة أرجح لاتفاق الشيخين عليه؛ ولأنّ حديثه نافٍ وحديثها مثبت، والمثبت مقدم.

السادس:

6 -

وعن المختار بن فُلْفُلْ قال: سَألتُ أَنَسَ رضي الله عنه عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ العَصْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يَضْرِبُ الأَيْدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ العَصْرِ، وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ، وَكَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا. فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. أخرجه مسلم (1). [صحيح]

حديث "المختار بن فلفل" بفائين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة، مولى عمرو بن حريث صدوق له أوهام (2).

قوله: "كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر" وذلك لما ثبت عنده من النهي عن ذلك.

قال ابن عباس: "وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها".

أخرجها الشيخان (3) عن كريب.

قوله: "وكنا نصلى ركعتين بعد غروب الشمس" كأنه لما سأله عن صلاة بعد العصر عمّم سؤاله وذكر الصلاة بعد غروب الشمس وهي الآتية قريباً. [518/ أ].

قوله: "وكان يرانا" في "الجامع"(4) "فقلت [246 ب] له: أي: قال المختار لأنس - أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ قال: كان يرانا

" إلى آخره.

(1) في "صحيحه" رقم (836).

(2)

قاله ابن حجر في "التقريب"(2/ 134 رقم 969).

(3)

أخرجه البخاري رقم (1233، 4370)، ومسلم رقم (297/ 834).

(4)

(6/ 31).

ص: 791