المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر) - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

أعرف شيئاً ممّا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ شهادة أن لا إله إلاّ الله، فقال رجل: فالصلاة يا أبا حمزة؟ فقال: قد جعلتم الظهر عند المغرب، أَفتلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!! ".

(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

أي: الجماعة (لعذر)

1 -

عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسولَ الله: إِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، فَأُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّيَ فِي مَكَانٍ مِنْ بَيْتِي أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"سَنَفْعَلُ". فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ: "أَيْنَ تُرِيدُ؟ ". فَأَشَارَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ، فَقَامَ صلى الله عليه وسلم فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ.

أخرجه الثلاثة (1) والنسائي (2). [صحيح]

قوله: "عن عتبان" بكسر العين المهملة فمثناة فوقية ساكنة فموحدة.

"إنّ السيول تحول بيني وبين مسجد قومي" زاد في لفظ البخاري (3): أنه قال: "عتبان: يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي بقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم [151 ب] لم أستطع أن آتي مسجدهم".

وهذا عذر غير ما تقدم في جواز ترك الجماعة إلاّ أنه يحتمل أنه عذر عن الجماعة في المسجد، وأنه يجمع في بيته.

"فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجداً" تبركاً بآثاره صلى الله عليه وسلم، وليكون على يقين من القبلة.

(1) أخرجه البخاري رقم (667)، ومسلم رقم (33)، ومالك في "الموطأ"(1/ 172).

(2)

في "السنن"(2/ 80).

(3)

في "صحيحه" رقم (840).

ص: 611

وفي رواية البخاري (1): "أنه صلى الله عليه وسلم غدا هو وأبو بكر" وفيها زيادات وقصة في آخره.

2 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوْ ذَاتِ المَطَرِ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ:"أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ". أخرجه الستة (2) إلا الترمذي. [صحيح]

قوله: "في حديث ابن عمر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن" الذي في البخاري (3) في باب الأذان للمسافر: "أنّ ابن عمر أذّن في ليلة باردةٍ بضَجْنانَ (4)، ثم قال: صلوا في رحالكم، وأخبر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً يؤذن ثم يقول على إثره: أن صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر"(5)، انتهى.

وكلمة "أو" للتنويع (6) لا للشك، وفي صحيح أبي عوانة (7):"باردة أو ذات مطر أو ذات ريح".

قوله: "في السفر" ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، فيختص بالمسافر، ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر، قياساً دون من لا تلحقه.

(1) في "صحيحه" رقم (839).

(2)

أخرجه البخاري رقم (632)، ومسلم رقم (23/ 697)، وأبو داود رقم (1062)، والنسائي (2/ 15)، ومالك في "الموطأ"(1/ 73)، وابن ماجه رقم (937).

(3)

في "صحيحه" (2/ 111 الباب رقم 18 باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة

- مع الفتح).

(4)

قال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 71): بضَجْنَان: هو موضعٌ أو جبل بين مكة والمدينة.

وانظر: "المجموع المغيث"(2/ 312).

(5)

أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (632).

(6)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 113).

(7)

في "مسنده"(2/ 348).

ص: 612