الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال (1): وفي الباب عن أبي هريرة.
قال أبو عيسى (2): حديث سمرة حديث حسن. وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول (3) أحمد وإسحاق وأصحابنا. انتهى بلفظه.
الاعتدال
1 -
عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ أحَدِكُمْ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ". أخرجه أصحاب السنن (4). [صحيح]
قوله: "الاعتدال".
أقول: بوب (5) له الترمذي: باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وبوب (6) له أبو داود: باب صلاة من لا يقيم صلبه. وفي هذا الباب (7) ذكر أبو داود صلاة المسيء في صلاته.
قوله في حديث أبي مسعود: "صلبه" في رواية لأبي داود (8): "ظهره".
(1) أي الترمذي في "السنن"(2/ 31).
(2)
في "السنن"(2/ 31).
(3)
انظر: "المغني"(2/ 163)، "المجموع شرح المهذب"(3/ 362)، "البناية في شرح الهداية"(2/ 376).
(4)
أخرجه أبو داود رقم (855)، والترمذي رقم (265) وقال: حديث حسن صحيح.
وابن ماجه رقم (870)، والنسائي (2/ 183)، وهو حديث صحيح.
(5)
في "السنن"(2/ 51 الباب رقم 196).
(6)
في "السنن"(1/ 533 الباب رقم 148).
(7)
في "السنن"(1/ 533 الباب رقم 148).
(8)
في "السنن" رقم (855).
قوله: "أخرجه أصحاب السنن".
قلت: قال الترمذي (1): حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود.
قال الشافعي (2) وأحمد (3) وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؛ فصلاته فاسدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" انتهى.
وإنما فسروا إقامة الصلب ببعد ركوعه وبين سجدتيه؛ لأن صلبه حال الركوع والسجود منحني، فلا تتحقق إقامته إلا بعدهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"في الركوع والسجود" وإلا فإنه لا بد من إقامة صلبه [448/ أ] حال القيام وقت القراءة، وفي حديث تعليمه صلى الله عليه وسلم للمسيء حتى يعتدل قائماً بعد ذكره لتعليمه [14 ب] الركوع.
وفي رواية: "حتى يطمئن قائماً" واستدل بالحديث - أي: حديث المسيء - على وجوب الطمأنينة في الأركان؛ لأن حديث أبي مسعود المذكور ليس فيه إلا إقامة الصلب، وليس فيه الاطمئنان، لكن حديث المسيء صريح في وجوب الاطمئنان في الأركان. واعتذر بعض من لم يقل به - وهم الحنفية (4) - بأنه زيادة على النص؛ لأن المأمور به في القرآن مطلق، فيصدق بغير طمأنينة، فالطمأنينة زيادة، والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر.
وعورض بأنها ليست بزيادة، بل بيان للمراد بالسجود، وإن خالف السجود اللغوي؛ فإنه مجرد وضع الجبهة، فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة. ويؤيده: أن الآية
(1) في "السنن"(2/ 52).
(2)
"البيان" للعمراني (2/ 207 - 208).
(3)
"المغني"(2/ 177 - 180).
(4)
"البناية في شرح الهداية"(2/ 259)، "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب"(1/ 264).
نزلت تأكيداً لوجوب السجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يصلون قبل ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بغير طمأنينة.
2 -
وعن النعمان بن مُرَّةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا ترَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالزَّانِي وَالسَّارِقِ" وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ فِيهِمْ الحدود؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ، وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ" قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا". أخرجه مالك (1). [صحيح لغيره]
قوله: "وعن النعمان بن مرة".
أقول: عده ابن مندة (2) في الصحابة، وأخرجه بعضهم من الصحابة.
وقال: إنه تابعي. وقال ابن الأثير (3): النعمان بن مرة هو النعمان بن مرة الزرقي الأنصاري المدني، تابعي. وقد أخرج في جملة الصحابة.
قال ابن مندة (4): هو تابعي. انتهى.
فالحديث مرسل.
قوله: "وأسوأ السرقة" كان المراد أشدها عقوبة في الآخرة. ونص على سرقة الركوع والسجود، ويدخل سرقة القيام والاعتدال وسائر الأركان. وتمام حديث النعمان: وكان عمر يقول: "إن وجه دينكم الصلاة فزينوا وجه دينكم بالخشوع".
قوله: "أخرجه مالك"(5) أرسله مالك عن يحيى بن سعيد.
(1) في "الموطأ"(1/ 167 رقم 72)، وهو حديث صحيح لغيره.
(2)
ذكره ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 954 - قسم التراجم).
(3)
في "تتمة جامع الأصول"(2/ 954 - قسم التراجم).
(4)
ذكره ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 954 - قسم التراجم).
(5)
في "الموطأ"(1/ 167 رقم 72)، وهو حديث صحيح لغيره.
قال ابن عبد البر (1): لم يختلف الرواة عن مالك في إرساله. قال: وهو حديث صحيح، شبيه من حديث أبي هريرة (2) وأبي سعيد (3) هذا.
3 -
وعن سالم البرَّاد قال: أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ الله لمِنْ حَمِدَهُ، فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ. أخرجه أبو داود (4) والنسائي (5). [حسن]
"المُجَافَاةُ" أن يرفع يديه عن جنبيه ولا يُلْصقها (6).
وفي الحديث الثاني بيان كيفية الأركان. أعني قوله: وعن سالم البراد. [15 ب].
قوله: "وعن سالم البرَّاد"(7) بفتح الموحدة وتشديد الراء وبالدال المهملة: هو أبو عبد الله سالم البرَّاد، كان من خيار التابعين وثقاتهم.
(1) انظر: "الاستذكار"(6/ 281 - 282).
(2)
تقدم، وهو حديث صحيح.
(3)
أخرجه أحمد (3/ 56) بسند ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 288)، وأبو يعلى رقم (1311)، وعبد الحميد في "المنتخب" رقم (990)، والبزار في مسنده رقم (536 - كشف)، وابن عدي في "الكامل"(5/ 1843)، وأبو نعيم في "الحلية"(8/ 302) من طرق.
وأورده الهيثمي في "المجمع"(2/ 120) وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى، وفيه علي بن زيد، وهو مختلف في الاحتجاج به، وبقية رجاله رجال الصحيح. وهو حديث حسن، والله أعلم.
(4)
في "السنن" رقم (863).
(5)
في "السنن" رقم (1036، 1037). وهو حديث حسن.
(6)
"النهاية في غريب الحديث"(1/ 274)، "المجموع المغيث"(1/ 337).
(7)
انظر: "التقريب"(1/ 281 رقم 23).
قال عطاء: حدثني سالم البراد، وكان (1) أدين عندي من نفسي، سمع سالم أبا مسعود البدري وأبا هريرة (2).
قوله: "أتينا ابن مسعود" أي: البدري.
"فقلت: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم" ذكر من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم القيام وتكبيرة الإحرام وهيئة الركوع.
4 -
وعن أنس رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطَنَّ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ". أخرجه الخمسة (3). [صحيح]
قوله في حديث أنس: "ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" فإنه يفرش ذراعيه، أي: لا يفرشهما على الأرض حال سجوده.
والانبساط: مصدر انبسط لا بسط.
قال ابن دقيق العيد (4): الحديث من ذكر الحكم مقروناً بعلته، فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة.
(1) قال ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(1/ 455 - قسم التراجم): حدثني سالم البراد، وكان أوثق عندي من نفسي.
(2)
قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(1/ 455 - قسم التراجم).
(3)
أخرجه البخاري رقم (822)، ومسلم رقم (493)، وأبو داود رقم (897)، والترمذي رقم (276)، والنسائي (2/ 213 - 214)، وابن ماجه رقم (892).
وأخرجه أحمد (3/ 109)، وأبو يعلى رقم (3216)، وابن حبان رقم (1926)، والبيهقي (2/ 113)، والطيالسي رقم (1977).
(4)
في "إحكام الأحكام"(ص 343).
5 -
وعنه رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَالله إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي، وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي، إِذَا رَكَعْتُمْ وَسجَدْتُمْ". أخرجه الشيخان (1) والنسائي (2). [صحيح]
قوله في حديث أنس: "فوالله! إني لأراكم من بعدي".
أقول: قيل: المراد العلم بالوحي. والصواب (3): أنه على ظاهره، وأنه إبصار حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم، انخرقت له فيه العادة. فعلى هذا قيل: هو بعيني وجهه خرقاً للعادة أيضاً، فكان يرى بهما بغير مقابلة. وقيل (4): كانت بين كتفيه عينان كسم الخياط يبصر بهما، ولا [16 ب] يحجبهما ثوب ولا غيره.
وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة، فيرى أمثلتهم فيها، ويشاهد أفعالهم (5). قاله في التوشيح.
قلت: والأولى بالمؤمن الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم يراهم، وليس عليه بيان بماذا كانت الرؤية. وإثبات ما لا دليل زيادة في خلقته صلى الله عليه وسلم.
فإن قلت: علل بهذا، وأنه يلزم أنهم يراقبونه في صلاتهم، ويخافون رؤيته لهم دون الله عز وجل.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (742، 6644)، ومسلم رقم (472).
(2)
في "السنن"(2/ 193، 194).
(3)
قاله الحافظ في "الفتح"(1/ 514).
(4)
ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 515).
(5)
ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 515).
قلت: قد علم يقيناً أن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله، فلا بأس بمراقبته ومخافة أن يرى [إتسابهم](1) في عبادتهم.
6 -
وعن مالك بن الحُويرث رضي الله عنه: أنَّهُ قَالَ لِأصْحَابِهِ: "ألَا أُنبِئُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ أَبُو قِلَابةَ: فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ شَيْخِنَا أَبِي بُرَيْدٍ. فكَانَ أَبُو يَزِيدَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى وَالثَّالِثَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ". أخرجه البخاري (2) وأبو داود (3) والنسائي (4). [صحيح]
قوله في حديث مالك بن الحويرث: "صلاة شيخنا" هذا أبي يزيد.
أقول: قال الغساني (5): هو بالتحتانية. والزاي من الزيادة، وهو عمرو بن سلمة (6) بكسر اللام الجرمي. وهكذا روي عن البخاري من جميع الطرق إلا ما ذكره أبو ذر الهروي عن الحموي عن الفربري؛ فإنه قال: أبو بُريد بالموحدة المضمومة، وهكذا كنَّاه مسلم (7). وقال عبد الغني المصري (8): لم أسمعه من أحد إلا بالزاي، ومسلم أعلم بأسماء المحدثين. انتهى.
(1) هكذا رسمت في المخطوط (ب)، وغير ظاهرة في (أ).
(2)
في صحيحه رقم (677)، وأطرافه رقم (802، 818، 824).
(3)
في "السنن" رقم (842).
(4)
في "السنن" رقم (1153).
(5)
انظر "تهذيب التهذيب"(3/ 274 - 275).
(6)
قال الحافظ في "التقريب"(2/ 71 رقم 698): عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي، أبو بُريد، بالموحدة والراء، ويقال: بالتحتانية والزاي.
وانظر: "الاستيعاب" رقم (1818) الأعلام.
(7)
في كتاب "الكنى والأسماء"(ص 16).
(8)
ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 290).
قوله: "استوى قاعداً ثم نهض" هذه هي المعروفة بجلسة الاستراحة. وفي "فتح الباري"(1): أنه أخذ بها الشافعي (2) وطائفة من أهل الحديث.
وعن أحمد (3) روايتان. ذكر الخلال: أن أحمد رجع إلى القول بها (4)، ولم يستحبها الأكثر، واحتج الطحاوي (5) بخلو حديث أبي حميد (6) عنها؛ فإنه ساقه بلفظ:"فقام ولم يتورك".
وأخرجه أيضاً أبو داود، وكذلك قال فلما يخالفا؛ احتمل أن يكون فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به، فقعد من أجلها، لا أن ذلك من سنة الصلاة. وتعقب (7) بأن الأصل [449 ب] عدم العلة، وبأن مالك بن الحويرث هو الراوي:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(8) فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر.
ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها، فكأنه تركها لبيان [17 ب]
(1)(2/ 302).
(2)
انظر: "الأم"(2/ 266 - 267).
(3)
انظر: "المغني"(2/ 204).
(4)
قال ابن قدامة في "المغني"(2/ 204): والجلسة بين السجدتين واجبة عند أحمد على سبيل الفرضية.
(5)
انظر: "شرح معاني الآثار"(1/ 228، 261)، و"تبيين الحقائق"(1/ 107).
(6)
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (828) مختصراً، وفي "رفع اليدين في الصلاة" رقم (20)، وأحمد (5/ 424)، وأبو داود رقم (730)، والترمذي رقم (304) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وابن ماجه رقم (862)، وابن حبان في صحيحه رقم (1865).
وهو حديث صحيح.
(7)
ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 302).
(8)
تقدم، وهو حديث صحيح.
الجواز، وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم "لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت"(1).
فدل على أنه كان يفعله لهذا السبب [فلا يسوغ](2) إلا حق من اتفق له نحو ذلك. انتهي.
قلت: يتم هذا لو قام دليل على أن هذا القعود كان متأخراً في زمان بادنته صلى الله عليه وسلم، ولا دليل عليه. ثم قال: وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جداً، استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام. ومن حيث المعنى: أن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزاً لكل عضو وضع. فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز وضع ركبتيه، وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائماً.
(1) أخرجه أحمد في "المسند"(4/ 92)، وأبو داود رقم (619)، وابن ماجه رقم (963)، وابن خزيمة رقم (1594)، وابن حبان رقم (2229)، وابن أبي شيبة (2/ 328)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" رقم (6353)، والطبراني في "الكبير"(ج 19 رقم 862)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (848) كلهم من حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدتُ تدركوني إذا رفعت، إني قد بدنت".
وهو حديث صحيح لغيره.
قال السندي: "بدَّنت" تعليل لإدراك ذلك القدر بأنه قدر يسير، بواسطة أنه قد بدَّن، فلا يسبق إلا بقدر قليل، وهو بالتشديد، أي: كَبِرتُ. وأما التخفيف مع ضم الدال فلا يناسبه لكونه من البدانة بمعنى كثرة اللحم، ولم يكن من صفته، ورد بأنه قد جاء في صفته: بادن متماسك، أي: ضخم يمسك بعض أعضائه بعضاً، فهو معتدل الخلق. وقد جاء عن عائشة كما في "صحيح مسلم" رقم (746): فلما أسن وأخذه اللحم والله تعالى أعلم.
(2)
كذا في (أ. ب)، والذي في "الفتح":"فلا يشرع".