المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وزاد أبو داود (1) بَعْدُ: "عَلَى القَدَمَيْنِ في السُّجُودِ". 15 - - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: وزاد أبو داود (1) بَعْدُ: "عَلَى القَدَمَيْنِ في السُّجُودِ". 15 -

وزاد أبو داود (1) بَعْدُ: "عَلَى القَدَمَيْنِ في السُّجُودِ".

15 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا جَلَسَ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَقُومَ". أخرجه أصحاب السنن (2). [ضعيف]

"الرَّضْفُ": بسكون الضاد المعجمة جمع رضفة، وهي الحجارة المحماة (3).

[قوله في حديث ابن مسعود في جلوسه صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين: أخرجه أصحاب السنن.

قلت: أخرجوه جميعاً من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وهو منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. وقد أخرجه الشافعي (4) والحاكم (5) من هذه الطريق المنقطعة] (6)[58 ب].

‌السلام

1 -

عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: "كانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّه". أخرجه مسلم (7) والنسائي (8). [صحيح]

(1) في "السنن" رقم (845).

(2)

أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (995)، والترمذي رقم (366)، والنسائي في "السنن" رقم (1176). وهو حديث ضعيف.

(3)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 409).

(4)

في "الأم"(2/ 274 - 275 رقم 250).

(5)

في "المستدرك"(11/ 269).

(6)

ما بين الحاصرتين سقطت من (ب).

(7)

في صحيحه رقم (582).

(8)

في "السنن"(3/ 61). =

ص: 410

قوله: "السلام".

أي: للخروج من الصلاة. وبوب له البخاري في الصحيح (1): باب التسليم.

قال في "الفتح"(2): قيل: لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه، قال (3): ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب (4)، حيث قال: كان إذا سلم؛ لأنه يشعر بتحقق مواظبته في على ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(5)، وحديث:"تحليلها التسليم"(6) أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح.

وأما حديث: "إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته"(7) فقد ضعفه الحفاظ.

قوله: "عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عند الخروج من الصلاة عن يمينه وعن يساره".

= وأخرجه أحمد (1/ 172)، وابن ماجه رقم (915)، وأبو يعلى رقم (801)، وابن حبان رقم (1992)، وابن خزيمة رقم (726)، والدارقطني (1/ 356)، والبيهقي (2/ 177 - 178)، والبزار رقم (1100)، وعبد بن حميد رقم (144).

وهو حديث صحيح.

(1)

في صحيحه (2/ 332 الباب رقم 152 - مع الفتح).

(2)

(2/ 322).

(3)

أي الحافظ في "الفتح"(2/ 322).

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (827)، وطرفاه رقم (849، 850).

(5)

تقدم، وهو حديث صحيح.

(6)

تقدم آنفاً، وهو حديث صحيح.

(7)

أخرجه أبو داود رقم (617)، والترمذي رقم (408) وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده. وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

ص: 411

ويأتي كيفية تسليمه.

2 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله". أخرجه أصحاب السنن (1)[صحيح]

وزاد أبو داود (2) بعد قوله شماله: "حَتَّى نَرَى بَيَاضُ خَدِّهِ". [صحيح]

في الحديث الثاني عن ابن مسعود، وفيه دليل على التسليمتين.

وأما حديث التسليمة الواحدة؛ فقد ذكر ابن عبد البر (3) أنه معلول. وبسط الكلام ابن عبد البر على ذلك.

وقال العقيلي (4): الأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء.

قلت: وحديث التسليمة الواحدة، أخرجه الترَمذي (5) عن عائشة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه".

(1) أخرجه أبو داود رقم (996)، والترمذي رقم (295)، والنسائي في "المجتبى"(3/ 63)، وفي "السنن الكبرى" رقم (1248)، وابن ماجه رقم (914)، وأخرجه أحمد (1/ 390)، وأبو يعلى رقم (5214)، وعبد الرزاق رقم (3130)، وابن حبان رقم (1993)، والطبراني في "الكبير" رقم (10173)، والطيالسي رقم (308)، وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 299)، والدارقطني (1/ 356 - 357)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 177) من طرق. وهو حديث صحيح.

(2)

في "السنن" رقم (996).

(3)

انظر: "الاستذكار"(4/ 291 - 295).

(4)

ذكره الحافظ في "التلخيص"(1/ 485).

(5)

في "السنن" رقم (296).

ص: 412

وأخرجه ابن ماجه (1) وابن حبان (2) والحاكم (3) والدارقطني (4).

وقال في "العلل"(5)[59 ب]: رفعه عن زهير بن محمد عن هشام عن أبيه [عنها](6): عمرو بن أبي سلمة وعبد الملك الصنعاني، وخالفهما الوليد فوقفه عليها. وقد ضعف من جميع طرقه.

وزاد النسائي (7): "حَتَّى نَرَى بَيَاضُ خَدِّهِ مِنْ هَاهُنَا، وَبَيَاضُ خَدِّهِ مِنْ هَاهُنَا". [صحيح]

وقوله: "حتى نرى بياض خده من هاهنا".

أقول: هذا أحد ألفاظ رواياته. والثانية: "عن يمينه حتى يبدو بياض خده، وعن يساره حتى يبدو بياض خده"(8)، وفي أخرى (9):"يسلم عن يمينه حتى نرى بياض خده الأيمن، وعن يساره حتى نرى بياض خده الأيسر".

(1) في "السنن" رقم (919).

(2)

في صحيحه رقم (1995).

(3)

في "المستدرك"(1/ 231).

(4)

في "السنن"(1/ 358)، وهو حديث صحيح.

(5)

ذكره الحافظ في "التلخيص"(1/ 486).

(6)

في (ب): "عنهما".

(7)

في "السنن"(3/ 61)، وهو حديث صحيح، وقد تقدم.

(8)

أخرجها النسائي في "المجتبى"(3/ 63)، وفي "السنن الكبرى" رقم (1248).

(9)

أخرجها النسائي في "المجتبى"(3/ 63)، وفي "الكبرى" رقم (1249)، والترمذي رقم (295)، وأبو داود رقم (996)، وابن ماجه رقم (914).

وهو حديث صحيح.

ص: 413

قال النووي في "شرح مسلم"(1): أنه ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه يسن تسليمتان.

وقال مالك (2) وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة، وتعلقوا بأحاديث ضعيفة، ولو ثبت شيء منها حمل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة.

وأجمع (3) العلماء الذي يقتدى بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة، استحب له أن يسلم تلقاء وجهه.

ثم قال: واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح إلا به. هذا مذهب (4) جمهور الصحابة والتابعين فمن بعدهم.

وقال أبو حنيفة (5): هو سنة. وتحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك.

واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم.

وثبت في البخاري (6) أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وبالحديث الآخر: "تحريمها التكبير [60 ب] وتحليلها التسليم"(7) انتهى كلامه.

(1)(5/ 83 - 84).

(2)

ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار"(4/ 290 رقم 5141).

(3)

انظر: "الاستذكار"(4/ 290 - 292)، "التمهيد"(1/ 341).

(4)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(3/ 462)، "المحلى"(3/ 279)، "المغني"(2/ 249).

(5)

"البناية في شرح الهداية"(2/ 337 - 338).

(6)

في صحيحه رقم (631)، وأخرجه مسلم رقم (24/ 391)، وأحمد (5/ 53) من حديث مالك بن الحويرث، وقد تقدم.

(7)

تقدم، وهو حديث صحيح.

ص: 414

قلت: وقوله: إنها لا تجب إلا بتسليمة ينافي الاستدلال بالحديثين؛ لأنه ثبت أنه سلم عن يمينه ويساره، فلا يتم أخهم فعلوا كما رأوه يصلي إلا بأن يسلموا تسليمتين، وادعاء أن [إحداهما](1) واجبة دون الأخرى لا دليل عليه، وحديث أنه سلم تسليمة واحدة تقدم لك أنه ضعيف، بل قال (2): هو أنه لا يقاوم أحاديث التسليمتين، فالحق وجوبهما.

3 -

وفي أخرى لأبي داود (3) عن وائل بن حجر: كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ"، وَعَنْ شِمَالِهِ:"السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ الله". [صحيح]

وله في أخرى عن سمرة بن جندب: "ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ"(4). [ضعيف]

قوله في حديث وائل: "وبركاته".

أقول: هذه الزيادة رواها أبو داود (5) من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (6): ولم يسمع منه. انتهى.

(1) في (ب): "أحدهما".

(2)

انظر: "الاستذكار"(4/ 289 - 293).

(3)

في "السنن" رقم (997)، وهو حديث صحيح.

(4)

أخرجه أبو داود رقم (1001).

وأخرجه الحاكم (1/ 270)، والطبراني في "الكبير"(ج 7 رقم 6906)، والبيهقي (2/ 181)، والدارقطني (1/ 360)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (700)، وفي سنده سعيد بن بشير ضعيف، والحسن لم يسمع من سمرة، وقد عنعنه، ومع ذلك فقد حسن إسناده الحافظ في "التلخيص"(1/ 488).

(5)

في "السنن" رقم (997)، وهو حديث صحيح.

(6)

(1/ 488).

ص: 415

قلت: راجعنا "سنن أبي داود" فوجدناه روى الحديث بهذه الزيادة عن علقمة بن وائل عن أبيه، [لا من حديث عبد الجبار عن أبيه](1) وعلقمة بن وائل سمع من أبيه. فوقع الوهم للحافظ في ذلك في "التلخيص"(2)، وقد قال في "بلوغ المرام" (3): أن أبا داود أخرج حديث وائل بإسناد صحيح. ثم ذكر في "التلخيص"(4) أنه وقع في "صحيح ابن حبان"(5) من حديث ابن مسعود زيادة: "وبركاته". وهي عند ابن ماجه (6) أيضاً.

إلا أنه قال ابن رسلان شارح "سنن أبي داود": أنه لم يجد زيادة: "وبركاته" في "سنن ابن ماجه".

قلت: وراجعت "سنن ابن ماجه"(7) فرأيت حديث ابن مسعود أول حديث ساقه في باب التسليم، وفيه:"وبركاته".

وعرفت: أنه قد صحح ابن حجر زيادة: "وبركاته" فيتعين القول بها؛ لأنها زيادة عدل. وساق الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار كما ذكر النووي (8) أنها - أي: "وبركاته" رواية مفردة، ولهذه الزيادة طرقاً عديدة، ثم قال: فهذه عدة طرق تثبت فيها "وبركاته"

(1) في (ب) مكررة.

(2)

(1/ 488).

(3)

رقم (52/ 303 - مع سبل السلام) بتحقيقي.

(4)

(1/ 488).

(5)

في صحيحه رقم (1990).

(6)

في "السنن" رقم (914).

(7)

في "السنن" رقم (914).

(8)

انظر: "الأذكار" للنووي (1/ 17 - 19).

ص: 416

بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ - يريد النووي (1) - أنها رواية مفردة [462/ أ]، وبه تعرف [61 ب] صحة زيادتها، وأنه يتعين القول بها. وقد أوضحنا القول بها في "سبل السلام شرحنا لبلوغ المرام"(2).

4 -

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قلْنَا بِأَيْدِينَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرحْمةُ الله، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ؟ مَالِي أَرَى أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ اسْكُنُوا فِى الصَّلَاةِ، وإنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلى أَخِيهِ مَنْ يَمِينِهِ وَشِمالِهِ". أخرجه مسلم (3) وأبو داود (4) والنسائي (5). [صحيح]

"الشُمْسُ": بضم الشين المعجمة وسكون الميم جمع شموس بفتح الشين، وهي النفورة من الدواب التي لا تستقر لنفورها وحدّتها (6).

قوله في حديث جابر بن سمرة: "اسكنوا في الصلاة" أي: عن الإيماء بأيديكم الذي كان السياق في النهي عنه.

(1) انظر: "الأذكار"(1/ 19).

(2)

(2/ 242 - 246) بتحقيقي.

(3)

في صحيحه رقم (120/ 431).

(4)

في "السنن"(998).

(5)

في "المجتبى"(2/ 4، 64)، وفي "الكبرى" رقم (699)، وهو حديث صحيح.

وأخرجه أحمد (5/ 86)، وابن خزيمة رقم (733)، وابن حبان رقم (1880، 1881)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 172 - 173)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (699). وهو حديث صحيح.

(6)

انظر: "الصحاح"(6/ 2362).

وقال ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 412): شُمْس: جمع شموس، وهو من الدواب ما لا يكاد يستقرُّ شغباً وبَطَراً، ورجل شموس الأخلاف: عَسِرُها.

ص: 417

قال ابن حبان: إن القوم إنما أمروا بالسكون عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع.

قال البخاري (1): من احتج بحديث جابر بن سمرة على منع الرفع عند الركوع؛ فليس له حظ من العلم. هذا مشهور لا خلاف، إنما كان في حال التشهد.

قلت: قد استدل بحديث جابر طائفتان:

من قال: لا ترفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام. ومن قال: ترفع فيها ولا ترفع عند الركوع. والحديث واضح أنه في غير ذلك، وإنما هو نهي عن الإيماء عند التسليم. وقال بعضهم: إنه يستدل بعموم: "اسكنوا" فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (2).

وأجيب عنه: بأنه لو حمل على العموم لزم أن لا يركع ولا يسجد؛ لأنه لم يسكن في الصلاة.

والحق: أنه مقصور على سببه؛ لثبوت الأحاديث (3) برفع الأيدي في المحلات الثلاثة، وغيرها. [62 ب].

5 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَاّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: "اللهمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلال وَالإِكْرَامِ". أخرجه مسلم (4) والترمذي (5). [صحيح]

(1) في "رفع اليدين في الصلاة"(ص 31 رقم 10، 11).

(2)

انظر: "التمهيد"(9/ 212)، "فتح الباري"(2/ 219)، "الأوسط" لابن المنذر (3/ 72).

(3)

تقدم ذكره.

(4)

في صحيحه رقم (592).

(5)

في "السنن" رقم (298) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وهو حديث صحيح، وقد تقدم.

ص: 418