الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ مُؤْذَّنَاً لِعُمَرَ أذَّنَ بِلَيْلٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الأَذَانَ. أخرجه أبو داود (1). [صحيح]
2 -
وللترمذي (2) في أخرى عنه: "أَنَّ بِلَالاً أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ العَبْدَ قَدْ نَامَ". [ضعيف]
الفرع الثالث:
قوله: "عن ابن عمر: أن مؤذناً لعمر" أقول: قد تكلم الترمذي على الروايتين جميعاً، رواية ابن عمر عن مؤذن عمر، ورواية عن بلال، فقال في الأولى (3): وروى عبد العزيز بن أبي روَّاد عن نافع: أن مؤذناً لعمر أذن بليل، فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح؛ لأنه عن نافع عن عمر منقطع، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث.
والصحيح رواية عبد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالاً يؤذن بليل
…
" ثم ذكر في الحديث الثاني (4) ما لفظه: وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن بلالاً أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن
(1) في "السنن" رقم (533)، وهو حديث صحيح.
(2)
في "السنن"(1/ 394 - 395)، وانظر ما سيأتي.
وأخرجه أبو داود في "السنن" رقم (532)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 139)، والدارقطني (1/ 244 رقم 48)، والبيهقي (1/ 383)، والترمذي تعليقاً (1/ 394) وقال: هذا حديث غير محفوظ.
وهو حديث ضعيف. وانظر: "فتح الباري"(2/ 103).
(3)
في "السنن"(1/ 394).
(4)
أي الترمذي في "السنن"(1/ 394).
ينادي: إن العبد نام" قال أبو عيسى (1): هذا حديث غير محفوظ. قال أبو عيسى (2): قال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة عن نافع عن ابن عمر [421 ب] عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة. انتهى.
ونقل المنذري (3) في "مختصر سنن أبي داود" كلام الترمذي وابن المديني وأقرهما، وكذلك ابن الأثير نقل في "الجامع"(4) كلام الترمذي، فقال: قال الترمذي (5): هذا حديث غير محفوظ. وقال: قد روي أن مؤذناً لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان. وهذا لا يصح (6). انتهى ما نقله ابن الأثير. وما كان يحسن من المصنف إهمال ما ذكره ابن الأثير وهو ناقل عنه.
3 -
وعن بلال رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الفَجْرُ هَكَذَا" وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضاً. أخرجه أبو داود (7). [حسن]
قوله: "وعن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تؤذن" الحديث. أقول: قال أبو داود (8) عقب إخراجه: عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال ما لفظه: قال أبو داود (9): شداد مولى
(1) في "السنن"(1/ 394).
(2)
في "السنن"(1/ 395).
(3)
(1/ 286).
(4)
(5/ 289).
(5)
في "السنن"(1/ 394).
(6)
وتمام العبارة: لأنَّه عن نافع عن عمر منقطع.
(7)
في "السنن" رقم (534)، وهو حديث حسن.
(8)
في "السنن"(1/ 365).
(9)
في "السنن"(1/ 365).
عياض لم يدرك بلالاً. انتهى.
قلت: فهو منقطع، نعم؛ له شاهد أخرجه الحاكم (1) من حديث جابر، وفيه: أنه يذهب مستطيلاً [428/ أ] في الأفق. وفي رواية للبخاري (2): أنه صلى الله عليه وسلم مَدّ يده من عن يمينه ويساره. ولفظه في "المستدرك"(3): "الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام". انتهى.
4 -
وعن أنس رضي الله عنه: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن وَقْتِ الصُّبْحِ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الغَدِ أَخَّرَ الفَجْرَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ. أخرجه النسائي (4). [إسناده صحيح]
5 -
وعن زياد بن الحارث الصُّدَائي رضي الله عنه قال: لمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَذَّنْتُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أُقِيمُ يَا رَسُولَ الله؟ فَجَعَلَ يَنْظر إِلَى نَاحِيةِ المَشْرِقِ إِلَى الفَجْرِ فَيَقُولُ: "لَا" حَتَّى إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىَّ وَقَدْ تَلَاحَقَ أَصْحَابُهُ فَتَوَضَّأَ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ" قَالَ: فَأَقَمْتُ. أخرجه أبو داود (5) والنسائي (6)، واللفظ لأبي داود. [ضعيف]
(1)(1/ 204 - 205).
(2)
في صحيحه رقم (621).
(3)
(1/ 204 - 205).
(4)
في "السنن" رقم (642) بإسناد صحيح.
(5)
في "السنن" رقم (514).
(6)
لم يخرجه النسائي. =
قوله في حديث الصُّدائي (1): وهو بضم الصاد المهملة فدال مهملة نسبة إلى قبيلة [422 ب] يقال لها: صداء بزنة غراب.
" [حتى] (2) إذا طلع الفجر" أي: الصبح، فإنه لا يأمره صلى الله عليه وسلم أن يؤذن إلا وقد طلع الفجر، وقد قال: أمرني فأذنت.
قوله: "من أذن فهو يقيم" تقدم ما يعارضه في حديث عبد الله بن زيد، ولكن هذا الحديث فيه ما سمعه.
قوله في حديث الصّدائي: "أخرجه أبو داود" قلت: قال الحافظ المنذري في "مختصر السنن"(3): وأخرجه الترمذي (4) وابن ماجه (5). قال الترمذي (6): وحديث زياد الصدائي لا نعرفه إلا من حديث الإفريقي.
والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي، قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث. هذا آخر كلامه.
= وأخرجه أحمد (4/ 169)، وابن ماجه رقم (717)، والترمذي رقم (199)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 399). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(1)
انظر ترجمته في "التقريب"(1/ 266 رقم 95).
(2)
سقطت من (ب).
(3)
(1/ 280).
(4)
في "السنن" رقم (199).
(5)
في "السنن" رقم (717).
(6)
في "السنن"(1/ 384).
والإفريقي هو: عبد الرحمن (1) بن زياد بن أنعم الإفريقي كنيته أبو خالد، وهو أول مولود ولد بإفريقية في الإسلام، وتولى القضاء بها وكان من الصالحين، وقد ضعفه غير واحد. انتهى كلام المنذري.
6 -
وعن سماك بن حرب قال: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضتِ الشَّمْسُ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ. أخرجه مسلم (2) واللفظ له، وأبو داود (3) والترمذي (4). [صحيح]
قوله في حديث سماك بن حرب: "قال: كان بلال يؤذن" أقول: سقط هنا على المصنف الصحابي، ولفظ "الجامع" (5): وعن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة.
وفي الترمذي (6): عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه سمع جابر إلى آخره، وبإسقاط جابر كما وقع للمصنف صار الحديث منقطعاً؛ لأن سماك بن حرب تابعي.
قوله: "دحضت" أي: زالت عن كبد السماء إلى جهة الغرب. قال الترمذي (7) بعد إخراجه: وهكذا قال بعض أهل العلم أن المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة.
(1) انظر: "التاريخ الكبير"(5/ 283)، و"المجروحين"(2/ 50)، "المغني"(2/ 380) ، "الميزان"(2/ 561)، "الجرح والتعديل"(5/ 234).
(2)
في صحيحه رقم (606).
(3)
في "السنن" رقم (403).
(4)
في "السنن" رقم (202).
وأخرجه أحمد (5/ 91)، والنسائي في "السنن"(2/ 166). وهو حديث صحيح.
(5)
(5/ 291 رقم 3368).
(6)
في "السنن" رقم (202).
(7)
في "السنن"(1/ 392).
7 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُؤَذَّنَانِ: بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى. أخرجه مسلم (1) وأبو داود (2).
قوله في حديث ابن عمر: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان" أقول: قد بينهما، والمراد أنه يؤذن كل واحد وحده لا أنهما يجتمعان على الأذان، والمعروف أنه كان يؤذن بلال بليل [423 ب] ويؤذن ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر، ولا يؤذنا جميعاً. وقيل: إن أول من أحدث التأذين جميعاً بنو أمية، قال الشافعي في "الأم" (3): وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن (4) جماعة معاً، وإن كان مسجداً كبيراً فلا بأس أن يؤذن في كل جهة مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. انتهى. وكذا إذا تباعدت أقطار البلد أذن في كل جهة واحد.
(1) في صحيحه رقم (380).
(2)
في "السنن" رقم (535)، وهو حديث صحيح.
(3)
(2/ 183).
(4)
أما أذان الجماعة فبدعة.
من البدع أذان الجماعة المعروف بالأذان السلطاني أو أذان (الجوف) فإنه لا خلاف في أنه مذموم مكروه، لما فيه من التلحين والتغني، وإخراج كلمات الأذان عن أوصافها العربية، وكيفياتها الشرعية، بصورة تقشعر منها الجلود، وتتألم لها الأرواح الطاهرة، وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك
…
"المسجد في الإسلام" لخير الدين وانلي (ص 200).
ومن البدع الأذان بواسطة آلات التسجيل:
قال: وقد انتشرت هذه البدعة حديثاً حباً منهم في الطرب وسماع أصوات المؤذنين المشهورين بالتنغيم والتطريب
…
"المسجد في الإسلام" لخير الدين وانلي (ص 201).
ومن البدع المذمومة الدكة الخاصة للمؤذنين والمبلغين والقرّاء، ورفع الصوت بالتبليغ، أما الأذان داخل المسجد؛ فقد نقل الإمام ابن الحاج في المدخل كراهة الأذان في جوف المسجد من وجوه: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أحدها: أنه لم يكن من فعل من مضى ممن يقتدى بهم.
ثانياً: أن الأذان إنما هو لنداء الناس ليأتوا للمسجد، ومن كان فيه لا يصح نداؤه؛ لأنه تحصيل حاصل، ومن كان في بيته لا يسمعه.
ثالثاً: قد يكون في الأذان تشويش على متنفل أو ذاكر.
وقال المحدث الألباني في "رسالة الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة"(ص 16):
إن الأذان في المسجد أمام المكبر لا يشرع، لأمور:
منها: التشويش على من فيه من التالين والمصلين والذاكرين.
ومنها: عدم ظهور المؤذن بجسمه، فإن ذلك من تمام هذا الشعار الإسلامي العظيم (الأذان)، لذلك نرى أنه لا بد للمؤذن من البروز على المسجد والتأذين أمام المكبر فيجمع بين المصلحتين، وهذا التحقيق يقتضي اتخاذ مكان خاص فوق المسجد يصعد إليه المؤذن ويوصل إليه مكبر الصوت، فيؤذن أمامه وهو ظاهر للناس، ومن فائدة ذلك: أنه قد تنقطع القوة الكهربائية ويستمر المؤذن على أذانه وتبليغه إياه إلى الناس من فوق المسجد، بينما هذا لا يحصل والحالة هذه إذا كان يؤذن في المسجد كما هو ظاهر.
ولا بد من التذكير هنا بأنه لا بد للمؤذنين من المحافظة على سنة الالتفات يمنة ويسرة عند الحيعلتين
…
اهـ وأما التبليغ جماعة الذي عملوا لأجله الدكّة فهو غير مشروع بهذه الصفة التي هم عليها، بل هو من البدع التي أدّت إلى مفاسد، فكيف يعمل له دكّة لا سيما من مال الوقف.
قال في "المدخل" ما ملخصه: أن التبليغ جماعة يوقع خللاً في الصلاة، ذلك أنهم يبلغون مثنياً بعضهم على صوت بعض مع رفع أصواتهم بالتكبير في الصلاة، على ما يعلم من زعقاتهم، وذلك يذهب الحضور والخشوع أو بعضه، ويذهب السكينة والوقار
…
"المسجد في الإسلام"(ص 203، ص 198 - 200).
ومن البدع: الأذان بـ "حي على خير العمل" وهي من أشهر بدع الروافض، وليس لها أصل من الدين البتة على هذه الصورة من المداومة عليها في الأذان الراتب لجميع الصلوات.
وقد رأيت نسخة بعنوان "الأذان بحي على خير العمل" لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي (367 - 445 هـ). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقمت بتحقيق أحاديثها، فهي تدور بين الموضوع والباطل - أي القسم المرفوع المتعلق بالمسألة - انظر ذلك في كتابنا:"أدلة الأبرار لمتن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار".
وقال العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في "رياض الجنة"(ص 163 - 164): وأما النسخة المؤلفة بعنوان: "الأذان بحي على خير العمل" فقد اطلعت عليها فوجدتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: صحيح، لكنه لا يدل على أننا نقول في الأذان (حي على خير العمل)، مثاله: الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة لوقتها" الحديث.
ونحن لا ننكر أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الشهادتين، ولكن لا يلزم من هذا أننا نبتدع في الأذان، ونقول فيه:"حي على خير العمل".
قلت: ولو كان الأمر بالعقل لأدخلنا في الأذان كل ما اعتقدناه حقاً وصواباً فتجد هذا يقول: "حي على عمود الدين"، وذاك يقول:"الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"، والآخر يقول:"حي على مكفرة الذنوب"، ولصار الأمر فوضى ولصار رافضة إيران مصيبين أيضاً في زيادتهم "أشهد أن علياً وليّ الله" بعد الشهادتين في الأذان.
فهل يشك أحد من المسلمين في ولاية علي رضي الله عنه، ولكن زيادة مثل هذه الألفاظ في الأذان المشروع تعتبر بدعة ذميمة بلا شك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا ومؤذّنوه يؤذنون بالأذان المعروف الذي نقل إلينا برواية العدول الضباط المتصلة من مسنديها إليهم بغير شذوذ أو علة، وليس في شيء منها هذه الألفاظ الدخيلة، وقد حذّرنا صلى الله عليه وسلم من الإحداث في الدين، فقال:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه. البخاري رقم (2697)، ومسلم رقم (1718).
وهذه المجموعة المذكورة من الأحاديث (رقم 18 ورقم 29 وحتى 79) عدّة أسانيدها في النسخة (51) إسناداً تجتمع لنا في خمسة أحاديث:
1 -
حديث عبد الله بن مسعود: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها
…
" الحديث. البخاري رقم (527)، ومسلم رقم (85).
2 -
حديث ثوبان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" أحمد (5/ 276 - 277)، وابن ماجه رقم (277)، وهو حديث صحيح. "الإرواء" رقم (412). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 3 - حديث عبد الله بن عمرو: مثل لفظ حديث ثوبان سواء. أخرجه ابن ماجه رقم (278)، وهو حديث صحيح. "الإرواء"(2/ 137).
4 -
حديث حذيفة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله عز وجل من أن يراه ساجداً معفّراً وجهه في التراب" أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (6075)، وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 301):"تفرّد به عثمان" وهو حديث ضعيف.
5 -
حديث ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة في أول وقتها" والإسناد المذكور في النسخة ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر العمري، وأحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة متّهم، وهو حديث موضوع.
ثم قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي:
ثانياً: صحيح صريح لكنه ليس بحجة؛ لأنه موقوف على عبد الله بن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعلي بن الحسين.
وهذا استحسان منهم رحمهم الله ولسنا متعبدين باستحسانهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه.
ولمسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
قلت: لا حجة إلا في قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، أما فعل الصحابة والتابعين ومن بعدهم فلا حجة فيه، وخاصة إذا خالف المرفوع أو خالفه الصحابة.
ثالثاً: أحاديث منكرة وموضوعة: وهو أكثر النسخة، فإن أغلب أحاديثها تدور على أبي الجارود زياد بن المنذر، وأبي بكر بن أبي دارم أحمد بن محمد، ونصر بن مزاحم، وجابر بن يزيد الجعفي، ومقاتل بن سليمان، وكل هؤلاء قد كذبوا.
وأحاديث أُخر تدور على مجاهيل لا يحتج بهم، ثم إننا لسنا نعتمد على المؤلف؛ لأنه شيعي، فيخشى أن يزيد في الحديث ما ليس منه، وإليك مثالاً على ذلك، فقد ذكر (ص 26) حديثاً رقم (21) من طريق الطحاوي وفيه:"حي على خير العمل"، فراجعنا في "شرح معاني الآثار" فوجدنا الحديث ولم نجد هذه الزيادة، فعلمنا أنه لا يعتمد على هذا المؤلف، فحذارِ حذارِ أن نعتمد على أباطيل الشيعة. اهـ.
8 -
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لِبِلَالٍ: "إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وإِذَا أَقَمْتَ فَأَحْدِرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أذَانِكَ وإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي". أخرجه الترمذي (1). [ضعيف جداً]
"المُعْتَصِرُ" الذي يريد أن يأتي الغائط لقضاء حاجته.
قوله في حديث جابر: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (2): حديث جابر هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول. وعبد المنعم شيخ بصري. انتهى بلفظه. وفي "التقريب" (3): عبد المنعم بن نعيم الأسواري أبو سعيد البصري، صاحب السقاء، متروك من الثامنة. انتهى. إلا أنه قال الحافظ (4): إن له شاهداً من حديث أبي هريرة، ومن حديث سلمان (5) أخرجهما أبو الشيخ (6)، ومن حديث أبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد (7) في "زيادات المسند" وكلها واهية. انتهى.
(1) في "السنن"(1/ 373).
(2)
في "السنن"(1/ 373).
(3)
(1/ 525 رقم 1377).
وانظر: "الميزان"(2/ 696)، "التاريخ الكبير"(3/ 2/ 137)، "المجروحين"(2/ 157).
(4)
في "فتح الباري"(2/ 106).
(5)
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 428).
(6)
ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 106).
(7)
(5/ 143) بسند ضعيف للانقطاع بين أبي الجوزاء وهو أوس بن عبد الله الربعي البصري: ثقة. "التقريب"(1/ 86) وأبي بن كعب.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(2/ 4) وقال: رواه عبد الله بن أحمد في زياداته من رواية أبي الجوزاء عن أُبي، وأبو الجوزاء لم يسمع من أبي. وهو حديث ضعيف.
قلت: لا ريب أن شرعية الأذان سببها إرادة اجتماع الناس للصلاة جماعة، وأنه دعاء للغائبين السامعين ليحضروا الجماعة، وإعلام بدخول الوقت، ولا بد أن يرتقب من دعا لمن دعي له بالمهملة بين الأذان والإقامة مأخوذة من شرعية الأذان وإن لم تثبت بها الأحاديث، وأما قدر الانتظار فأحسن ما فيه قول ابن بطال (1) أنه لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت [424 ب] واجتماع المصلين، وليس في الكتب الستة عبد المنعم غيره ولم يخرج عنه إلا الترمذي.
9 -
وعن امرأة من بني النجار قالت: كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ المَسْجِدِ، فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الفَجْرَ، فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى البَيْتِ يَرْقُبُ الوَقْتَ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى، ثُمَّ قَالَ: اللهمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ، ثُمَّ يُؤَذِّنَ، قَالَتْ: وَالله مَا عَلِمْتُهُ تَرَكَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ لَيْلَةً وَاحِدَةً. أخرجه أبو داود (2). [حسن]
قوله: "وعن امرأة من بني النجار" قلت: هي مجهولة.
قوله: "أن يقيموا دينك" قال ابن رسلان: هي بدل من قريش، كما قال تعالى:{مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ} (3) فجملة: (إن ربك) بدل من الرسل. انتهى.
10 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ إلَاّ مُتَوَضِّئ. أخرجه الترمذي (4). [ضعيف]
(1) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 252).
(2)
في "السنن" رقم (519)، وهو حديث حسن.
(3)
سورة فصلت الآية (43).
(4)
في "السنن" رقم (201)، وهو حديث ضعيف.
11 -
وفي أخرى (1): أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُؤَذِّنُ إلَاّ مُتَوَضِّئ".
قال: والأول أصح. [ضعيف]
قوله: "لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ" الحديث. قال الترمذي (2): اختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق. ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد.
قوله: "وقال: الأول أصح" أقول: روى الترمذي حديث (3): "لا يؤذن إلا متوضئ" عن الزهري عن أبي هريرة، وقال: الزهري لم يسمع من أبي هريرة. وروى حديث (4): "لا ينادي" عن ابن شهاب، قال: قال أبو هريرة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأفاد كلامه أن الأول منقطع، والثاني موقوف، فقوله:"أصح" أي: أن الموقوف أصح من المرفوع؛ لأنه منقطع.
12 -
وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَنْ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. أخرجه أبو داود (5) والترمذي (6) واللفظ له. [صحيح]
(1) في "السنن" رقم (200)، وهو حديث ضعيف.
(2)
في "السنن"(1/ 390).
(3)
في "السنن" رقم (200).
(4)
في "السنن" رقم (201).
(5)
في "السنن" رقم (531).
(6)
في "السنن" رقم (209).
وأخرجه أحمد (4/ 21، 217)، والنسائي (2/ 23)، وابن ماجه رقم (714)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 429)، وأبو عوانة (2/ 86 - 87)، والحاكم (1/ 199، 201) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح، والله أعلم.
قوله: "عن عثمان بن أبي العاص" أقول: هو أبو عبد الله (1) عثمان بن أبي العاص بن بشر ابن عبد يزيد بن دهمان بضم الدال المهملة الثقفي، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، فلم يزل عليها حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافة أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، ثم عزله عمر، وولاه عمان والبحرين. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعزمت ثقيف على الردة، قال لهم: يا معشر ثقيف! كنتم آخر الناس إسلاماً، فلا تكونوا أول الناس ردة، فامتنعوا عن الردة. مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين.
قوله: "لا يتخذ على أذانه أجراً" أي: أجرة. قال الترمذي (2): العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الأذان أجراً، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب [425 ب] في أذانه. انتهى. وقد بينا في "منحة الغفار على ضوء النهار"(3) تحقيق المسألة.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: وقال الترمذي (4): إنه حديث حسن. [429/ أ].
13 -
وعن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه قال: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَكَانَ مَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلَاّ نَادَاهُ لِلصَّلَاةِ أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ. أخرجه أبو داود (5). [ضعيف]
14 -
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أو عن بعض أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أَنَّ بِلَالاً أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أقَامَهَا الله وَأَدَامَهَا" وَقَالَ فِي سَائِرِ الإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه المُذْكُورِ في فَضَائِلِ الأذَانِ.
(1) قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 596 - قسم التراجم).
(2)
في "السنن"(1/ 410).
(3)
(2/ 198 - مع الضوء) بتحقيقي.
(4)
في "السنن"(1/ 410) حيث قال: حديث عثمان حديث حسن صحيح.
(5)
في "السنن" رقم (1264)، وهو حديث ضعيف.
أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]
قوله في حديث أبي أمامة أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره: "أخرجه أبو داود".
قلت: قال المنذري (2): في إسناده رجل مجهول، وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد، ووثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. انتهى.
قلت: ولا يتهم أن الرجل المجهول هو قوله: عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يضر جهلة الصحابي عند أئمة الحديث، إنما الرجل المجهول أن في إسناده حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب.
15 -
وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا وَيُقِيمُ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ. أخرجه مالك (3). [موقوف صحيح]
(1) في "السنن" رقم (528).
وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (104)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 441) بسند واهٍ.
وقال البيهقي: وهذا إن صح شاهد لما استحسنه الشافعي رحمه الله من قولهم: اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملاً.
وقال الألباني: وهذا الذي استحسنه الشافعي أخذه عنه الرافعي، فذكره فيما يستحب لمن سمع المؤذن أن يقوله فانتقل الأمر من الاستحسان القائم على مجرد الرأي إلى الاستحباب الذي هو حكم شرعي لا بد له من نص، إذ استشهد الحافظ في "التلخيص" (1/ 211) لما ذكره الرافعي بهذا الحديث وقال عقبه: وهو ضعيف، والزيادة فيه لا أصل لها. وكذا لا أصل لما ذكره في:"الصلاة خير من النوم".
قلت: يعني قوله: صدقت وبررت. وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(2)
في "مختصر السنن"(1/ 285).
(3)
في "الموطأ"(1/ 73 رقم 11)، وهو أثر موقوف صحيح.
16 -
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى بِلَالاً يُؤَذِّنُ، قال: فَجَعَلْتُ أَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا بِالأذَان. أخرجه الخمسة (1) وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]
زاد الترمذي: "وَأُصْبُعَاهُ في أُذُنَيْهِ". [صحيح]
17 -
وعند أبي داود (2): فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ. [صحيح]
قوله في حديث أبي جحيفة واسمه وهب السوائي: "فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا" أقول: فصل إجماله رواية مسلم (3) حيث قال: "فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يميناً وشمالاً، يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح" وهذا فيه تقييد الالتفات في الأذان، وأن محله الحيعلتين، وبوب عليه ابن خزيمة (4): انحراف المؤذن عند قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله، قال: وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه.
قال ابن دقيق العيد (5): فيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع [426 ب] عند التلفظ بالجيعلتين، واختلف: أهل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط، وقدماه قارتان مستقبل القبلة. واختلف أيضاً: هل يستدبر في الحيعلتين الأولتين مرة وفي الثانيتين مرة؟ أو يقول: حي على الصلاة عن يمينه، حي على الفلاح عن شماله، وكذا في الأخرى. ورجح الثاني؛ لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما. قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث.
(1) أخرجه البخاري رقم (634)، ومسلم رقم (249، 503)، وأبو داود رقم (520)، والترمذي رقم (197)، والنسائي رقم (5378). وهو حديث صحيح.
(2)
في "السنن" رقم (520)، وهو حديث صحيح.
(3)
في صحيحه رقم (503).
(4)
في صحيحه (1/ 202 الباب رقم 41).
(5)
في "إحكام الأحكام"(1/ 179).
وفي "المغني"(1) عن أحمد: لا يدور إلا إذا كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين.
قوله: "زاد الترمذي: وأصبعاه في أذنيه" أقول: قال العلماء (2): في ذلك فائدتان، أحدهما: أن يكون أرفع لصوته. وثانيهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد، أو كان به صمم أنه يؤذن.
قال الترمذي (3): استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، واستحسنه الأوزاعي (4) في الإقامة أيضاً. والإصبع مجملة في الحديث، وجزم النووي (5) أنها السبابة، وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة.
قوله: "ولم يستدر" قالوا: ورواية: "واستدار في أذانه"(6) ضعيفة من جميع طرقها، أو أريد بالاستدارة: الالتفات.
(1) في "المغني"(2/ 84 - 85)، وحكاه الكوسج في "مسائل أحمد وإسحاق"(1/ 41).
(2)
انظر: "المجموع شرح المهذب"(3/ 116)، "المغني"(2/ 8584).
(3)
في "السنن"(1/ 377).
(4)
ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 116).
(5)
في "المجموع شرح المذهب"(3/ 117 - 118).
(6)
قال النووي في "المجموع"(3/ 116): وقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يميناً وشمالاً ولا يدور، ولا يستدبر القبلة، سواء كان على الأرض أو على منارة
…
وقال ابن قدامة في "المغني"(2/ 84 - 85): والمستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، لا نعلم فيه خلافاً
…
ويستحب أن يُدير وجهه على يمينه إذا قال: حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال: حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه عن القبلة في التفاته
…
وظاهر كلام الحزميّ أنه لا يستدبر، سواء كان على الأرض أو فوق المنارة، وهو قول الشافعي، وذكر أصحابنا عن أحمد فيمن أذن في المنارة روايتين.
إحداهما: لا يدور للخبر، ولأنه يستدبر القبلة فكُره، كما لو كان على وجه الأرض. =