الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليس (1) في الحديث ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تبين النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلَّت أو تفرقت.
ودلائل الشرع متظاهرة على [121 ب] ذلك، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. انتهى (2).
قلت: قوله: "وما في (3) جوفه معفو عنه" يقال عليه: ما في جوفه ليس بنجس حتى يعفى عنه، فإنه لا يكون نجساً إلا إذا خرج من السبيلين.
من نعس في الصلاة
قوله: "من نعس في الصلاة".
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِن أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ". أخرجه الستة (4). [صحيح]
قوله في حديث عائشة: "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد" وللنسائي (5): "فلينصرف" والمراد به: التسليم من الصلاة.
(1) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 32).
(2)
من "شرح صحيح مسلم"(5/ 32).
(3)
هذا من قول النووي في شرحه لصحيح مسلم (5/ 32).
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (212)، ومسلم رقم (222/ 786)، وأبو داود رقم (1310) ، والترمذي رقم (355)، والنسائي رقم (162)، ومالك في "الموطأ"(1/ 118)، وابن ماجه رقم (1370).
وهو حديث صحيح.
(5)
في "السنن" رقم (162).
وحمله المهلب (1) على ظاهره وقال (2): إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه.
قال (3): وقد أجمعوا (4) على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء. انتهى.
والنعاس مقدمة النوم، وهو ريح لطيفة من قبل الدماغ تغطي على العين ولا تصل القلب، فإذا وصلت القلب كان نوماً ولا ينتقض الوضوء بالنعاس من المضطجع وينتقض بنومه.
قوله: "فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر، فيسب نفسه" أي: فيضحك الشيطان منه أو يوافق ساعة إجابة، ولأنها صلاة لا يحضر فيها قلبه، ولا ينطق بالذكر لسانه، ولأنه قد يضره مدافعة النعاس، فأرشده الشارع إلى دفع هذه المفاسد بالنوم.
وظاهره سواء كان في فريضة أو غيرها، وسواء كان الوقت متسعاً أو لا، وظاهر الأمر الإيجاب، ولا صارف [122 ب] له هنا، وقد تكلمنا على ما يعارضه من [](5) الله بعبده الساجد وهو نائم (6)،
(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 314).
(2)
أي: المهلب، كما في "فتح الباري"(1/ 314).
(3)
أي: المهلب، كما في "فتح الباري"(1/ 314).
(4)
انظر: "المغني"(1/ 234)، "الاستذكار"(2/ 74 - 76)، "الأوسط" لابن المنذر (1/ 155).
(5)
في (أ. ب) كلمة غير مقروءة.
(6)
يشير إلى حديث أنس مرفوعاً بلفظ: "إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به ملائكته يقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي".
أخرجه تمام في "الفوئد"(2/ 255 رقم 1670)، والبيهقي في "الخلافيات"(2/ 143 رقم 412) وفيه داود ابن الزبرقان، قال عنه ابن حجر في "التقريب" رقم (1785): متروك، وكذَّبه الأزدي، فسنده ضعيف جداً. =