المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من نعس في الصلاة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: ‌من نعس في الصلاة

وليس (1) في الحديث ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تبين النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلَّت أو تفرقت.

ودلائل الشرع متظاهرة على [121 ب] ذلك، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. انتهى (2).

قلت: قوله: "وما في (3) جوفه معفو عنه" يقال عليه: ما في جوفه ليس بنجس حتى يعفى عنه، فإنه لا يكون نجساً إلا إذا خرج من السبيلين.

‌من نعس في الصلاة

قوله: "من نعس في الصلاة".

1 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِن أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ". أخرجه الستة (4). [صحيح]

قوله في حديث عائشة: "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد" وللنسائي (5): "فلينصرف" والمراد به: التسليم من الصلاة.

(1) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 32).

(2)

من "شرح صحيح مسلم"(5/ 32).

(3)

هذا من قول النووي في شرحه لصحيح مسلم (5/ 32).

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (212)، ومسلم رقم (222/ 786)، وأبو داود رقم (1310) ، والترمذي رقم (355)، والنسائي رقم (162)، ومالك في "الموطأ"(1/ 118)، وابن ماجه رقم (1370).

وهو حديث صحيح.

(5)

في "السنن" رقم (162).

ص: 546

وحمله المهلب (1) على ظاهره وقال (2): إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه.

قال (3): وقد أجمعوا (4) على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء. انتهى.

والنعاس مقدمة النوم، وهو ريح لطيفة من قبل الدماغ تغطي على العين ولا تصل القلب، فإذا وصلت القلب كان نوماً ولا ينتقض الوضوء بالنعاس من المضطجع وينتقض بنومه.

قوله: "فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر، فيسب نفسه" أي: فيضحك الشيطان منه أو يوافق ساعة إجابة، ولأنها صلاة لا يحضر فيها قلبه، ولا ينطق بالذكر لسانه، ولأنه قد يضره مدافعة النعاس، فأرشده الشارع إلى دفع هذه المفاسد بالنوم.

وظاهره سواء كان في فريضة أو غيرها، وسواء كان الوقت متسعاً أو لا، وظاهر الأمر الإيجاب، ولا صارف [122 ب] له هنا، وقد تكلمنا على ما يعارضه من [](5) الله بعبده الساجد وهو نائم (6)،

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 314).

(2)

أي: المهلب، كما في "فتح الباري"(1/ 314).

(3)

أي: المهلب، كما في "فتح الباري"(1/ 314).

(4)

انظر: "المغني"(1/ 234)، "الاستذكار"(2/ 74 - 76)، "الأوسط" لابن المنذر (1/ 155).

(5)

في (أ. ب) كلمة غير مقروءة.

(6)

يشير إلى حديث أنس مرفوعاً بلفظ: "إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به ملائكته يقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي".

أخرجه تمام في "الفوئد"(2/ 255 رقم 1670)، والبيهقي في "الخلافيات"(2/ 143 رقم 412) وفيه داود ابن الزبرقان، قال عنه ابن حجر في "التقريب" رقم (1785): متروك، وكذَّبه الأزدي، فسنده ضعيف جداً. =

ص: 547