الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال (1): وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم[70 ب] ومن [بعدهم](2)، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: أن تحريم الصلاة التكبير، فلا يكون الرجل داخلاً في الصلاة إلا بالتكبير.
قال أبو عيسى (3): سمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح رجل الصلاة بتسعين اسماً من أسماء الله - عزوجل - ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل التسليمة أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه ويسلم، إنما الأمر على وجهه. انتهى.
في طول الصلاة وقصرها
قوله: "في طول الصلاة وقصرها".
1 -
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الآخِرَتَيْنِ النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الآخِرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي الآخِرَتَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ. أخرجه مسلم (4) وأبو داود (5) والنسائي (6). [صحيح]
(1) أي الترمذي في "السنن"(2/ 3 - 4).
(2)
في (ب): "بعده".
(3)
في "السنن"(2/ 4).
(4)
في صحيحه رقم (452).
(5)
في "السنن" رقم (804).
(6)
في "السنن"(1/ 237). =
قوله في حديث أبي سعيد: "نحرز" بفتح النون وسكون الحاء المهملة وضم الزاي آخره راء، أي: كنا نقدر مدة قيامه وما يتسع له من القراءة.
قوله: "قدر ألم السجدة" أي: سورة الجرز (1)، وظاهره أن القيام فيهما بقدرها، وأنه يفرقها في الركعتين، أو أن كل ركعة قدرها ذلك.
وقوله: "في الآخرتين" قدر النصف من ذلك، فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهمان زيادة على الفاتحة. وهذا حزر وتقدير لا تحقيق.
قال النووي (2): وقد اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الآخرتين من الرباعية والثالثة من المغرب. فقيل: إنه يستحب، وقيل: لا. وهما قولان للشافعي (3). وقال (4) أيضاً في شرح الحديث: قال العلماء: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لهم طوَّل، وإذا لم يكن كذلك خفف، وقد يريد الإطالة [فيعرض](5) ما يقتضي التخفيف
= وأخرجه أحمد (3/ 85)، والدارمي (1/ 295)، وأبو عوانة (2/ 152)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (4625 و4626)، وفي "شرح معاني الآثار"(1/ 207)، وابن حبان في صحيحه رقم (1825)، والبيهقي (2/ 64)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (593).
وهو حديث صحيح.
(1)
تقدم توضيح ذلك.
(2)
في شرحه لصحيح مسلم (4/ 174).
(3)
انظر: "المجموع شرح المهذب"(3/ 354 - 356).
(4)
أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (4/ 174).
(5)
كذا في (أ. ب)، والذي في "شرح صحيح مسلم":"ثم يعرض".
كبكاء الصبي ونحوه، يشير إلى حديث:"إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه"(1).
قال: وقيل: إنما طول في بعض الأوقات (2) وخفف في معظمها.
والإطالة: بيان للجواز والتخفيف؛ لأنه الأفضل، وقد أمر صلى الله عليه [71 ب] وآله وسلم بالتخفيف، وقال:"إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة"(3).
وقيل: طوَّل في وقت، وخفف في وقت، ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط، بل يجوز قليلها وكثيرها، وإنما المشترط الفاتحة، ولهذا اتفقت الروايات عليها واختلفت فيما زاد.
وعلى الجملة: السنة التخفيف كما أمر صلى الله عليه وسلم للعلة التي بينها، وإنما طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة، فإن تحقق أحد انتفاء العلة طول. انتهى كلام النووي (4).
(1) أخرج أحمد (3/ 109)، والبخاري رقم (709)، ومسلم رقم (192/ 470)، والترمذي رقم (376)، وابن ماجه رقم (989).
وهو حديث صحيح، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلاتي مما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه".
(2)
قال النووي: وهو الأقل.
(3)
أخرجه أحمد (2/ 317)، والبخاري رقم (703)، ومسلم رقم (185/ 467)، وأبو داود رقم (794)، والترمذي رقم (236)، والنسائي (2/ 94) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وهو حديث صحيح.
(4)
في شرحه لصحيح مسلم (4/ 173 - 174).
2 -
وعنه رضي الله عنه قال: لَقَدْ كَانَتْ تُقَامُ صَلَاةُ الظُّهْرِ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى البَقِيعِ فَيقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا. أخرجه مسلم (1) والنسائي (2). [صحيح]
3 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، فَأَطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرٍ سُوءٍ. قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ. أخرجه الشيخان (3)[صحيح]
قوله في حديث أبي سعيد: "مما يطولها".
قال رزين في أوله: [قال خزيمة](4): أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثورٌ عليه، فلما تفرق الناس عنه، قلت:[إني](5) لا أسألك عن شيء مما يسألك هؤلاء عنه، أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مالك ولها؟ فأعدتُ عليه، قال: مالك في ذلك من خير لا تطيقها، فأعدت عليه، فقال: كانت صلاة الظهر تقام
…
الحديث. ذكره ابن الأثير (6).
4 -
وعن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتخَشُّعٌ وَتَمَسْكُنٌ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُولُ: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ تَعَالى مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُولُ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ خِدَاجٌ". أخرجه الترمذي (7). [ضعيف]
(1) في صحيحه رقم (161/ 454).
(2)
في "السنن" رقم (973)، وهو حديث صحيح.
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1135)، ومسلم في صحيحه رقم (402/ 773).
(4)
كذا في (أ. ب)، والذي في "الجامع":"قال قزعة".
(5)
سقطت من (أ. ب).
(6)
في "الجامع"(5/ 431).
(7)
في "السنن" رقم (385)، وهو حديث ضعيف.
قوله في حديث الفضل: "الصلاة مثنى مثنى" المراد: صلاة النافلة تشهد في كل ركعتين. وتخشع وتمسكن: يظهر المسكنة.
وتقنع: الرواية في الأربعة الألفاظ بالتنوين لا غير، قاله التوربشتي. وكثير ممن لا علم له بالرواية يروونها على لفظ الأمر، ونراها تصحيف.
وقوله: "يديك" منصوب بتقدير رفع يديك كما فسره قوله: يقول: ترفعهما إلى ربك [أي: يا رب](1) في حالة الدعاء في الصلاة مستقبلاً ببطونهما وجهك، ظاهره في استعاذة أو طلب.
قوله: "وتقول: يا رب يا رب يا رب" كررها المصنف ثلاثاً، والذي في "الجامع" (2): مرتين، ومثله في الترمذي (3): مرتين.
قوله: "فهي خداج".
أقول: لفظ الترمذي (4): "فهو كذا وكذا" قال أبو عيسى (5): وقال غير [72 ب] ابن المبارك في هذا الحديث من لم يفعل فهو خداج، ثم قال: قال أبو عيسى (6): سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربَّه بن سعيد. وأخطأ في مواضع، فقال: عن أنس بن أبي أنس، وهو: عمران بن أبي أنس، وقال: عن عبد الله بن الحارث، وإنما هو: عبد الله
(1) سقطت من (ب).
(2)
(5/ 433).
(3)
في "السنن" رقم (385).
(4)
وهو كما قال.
(5)
في "السنن"(2/ 226).
(6)
في "السنن"(2/ 226 - 227).
ابن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث. وقال شعبة: عن عبد الله بن الحارث عن المطَّلب عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: وحديث الليث بن سعد هو حديث صحيح. انتهى.
قلت: وحديث الليث بن سعد أخرجه الترمذي وهو عن الفضل.
5 -
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِف مِنْ صَلَاتِهِ وَمَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا إِلَاّ عُشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا". أخرجه أبو داود (1). [حسن]
قوله في حديث عمار: "وما يكتب له فيها إلا عشرها" الحديث.
يترقى فيه من الأقل إلى الاكثر، وكأنه للإشارة إلى أن الذي يكتب دون نصفها هو الأكثر، وذلك أنه لا يكتب له إلا [](2)[466/ أ] وكأنها لا تكتب كلها لأحد كما لم يذكر هنا، ولذا شرع عقب السلام منها الاستغفار (3) ثلاثاً، كما كان يقوله صلى الله عليه وسلم عقب السلام؛ لأنه لا يكاد أحد يقوم بواجباتها كلها على أكمل الوجوه، فشرع الاستغفار تداركاً لما حصل من التفريط.
قوله: "أخرجه أبو داود".
(1) في "السنن" رقم (796)، وهو حديث حسن.
(2)
في (أ. ب): "بياض" ولعلها نصفها.
(3)
عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: "اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام".
أخرجه أحمد (5/ 275)، ومسلم رقم (591)، وأبو داود رقم (1513)، والترمذي رقم (300)، والنسائي في "المجتبى"(3/ 68)، وفي "الكبرى" رقم (1261)، وابن ماجه رقم (928).
وهو حديث صحيح.