الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يَضحَ [
…
] (1) يضيء الفجر فلا يشك فيه ولم [يروا](2) أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. انتهى.
وقال ابن سعد (3): إنها من الإسفار والتبيين والتيقن، والمراد هنا إذا انكشف واتضح لئلا يصلي المصلي في شك من دخول الوقت. انتهى.
(وقت الظهر)
19 -
وعنها رضي الله عنها قَالَتْ: "مَا رَأَيْتُ رَجُلَاً كَانَ أَشَدُّ تَعْجِيْلَاً لْلظُّهْرِ مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا مِنْ عُمَرَ رضي الله عنهما" -. أخرجه الترمذي (4)[ضعيف]
قوله في حديث عائشة: "في شدة تعجله صلى الله عليه وسلم بالظهر"، "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (5): حديث عائشة حديث حسن، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.
قال علي: قال يحيى بن سعيد: وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس وله ما يغنيه"(6) قال يحيى: وروى له سفيان وزائدة ولم ير يحيى بحديثه بأساً. قال محمد: وقد روي عن حكيم بن جبير، عن سعيد ابن جبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. انتهى.
(1) كلمة غير مقروءة، ولم أجدها في سنن الترمذي.
(2)
في (أ): يرى.
(3)
في "الطبقات"(1/ 292).
(4)
في "السنن" رقم (155).
(5)
أي: الترمذي في "السنن"(1/ 293 - 294).
(6)
تقدم تخريجه.
وحكيم (1) بن جبير روى عن سفيان هذا الحديث ومن طريقه أخرجه الترمذي.
20 -
وَلَهُ (2) فِي أُخْرَى عَنْ أُمِّ سَلَمَة رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَشَدُّ تَعْجِيْلَاً لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيْلَاً لِلْعَصْرِ مِنْهُ". [صحيح]
قوله [361 ب]: "وله" أي: للترمذي عن أم سلمة الحديث، قلت: وقال بعد إخراجه: قال أبو عيسى (3): وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج، عن أبي مليكة، عن أم سلمة نحوه. انتهى.
21 -
وَعَنْ خَبَّابُ رضي الله عنه قَالَ: "شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يَشْكُنَا، قَالَ زَهَيْرُ لَأَبِي إِسْحَاقَ: أَفْي الظُّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفِي تَعْجيْلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ". أخرجه مسلم (4) والنسائي (5). [صحيح]
"الرَّمْضَاءِ"(6): شدة الحر على وجه الأرض.
وقوله "فَلَمْ يُشْكُنَا"(7) أي: لم يزل شكوانا.
(1) في "السنن" رقم (155)، وهو حديث ضعيف.
(2)
أي: للترمذي في "السنن" رقم (161)، وهو حديث صحيح.
(3)
في "السنن"(1/ 303).
(4)
في "صحيحه" رقم (619).
(5)
في "السنن"(1/ 247).
وهو حديث صحيح.
(6)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 225) ثم قال: وأصل الرمضاء: الرّمل إذا لفحته الشمس فاشتد حرُّه.
(7)
"النهاية في غريب الحديث"(1/ 887)، "الفائق" للزمخشري (2/ 86).
قوله: "وعن خباب"(1) أقول: بفتح الخاء المعجمة فموحدة مشددة [408/ أ] فألف فموحدة هو ابن الأرت فتح الهمزة فراء مفتوحة فمثناة فوقية، وخباب هو أبو عبد الله، وقيل: أبو يحيى، وقيل أبو محمد أسلم قديماً وعذب في الله على إسلامه، وهو مهاجري شهد بدراً وما بعدها، نزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين، وله ثلاث وسبعون سنة، ويقال: إنه أول من مات بالكوفة من الصحابة، وصلى عليه أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه.
قوله: "قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء" زاد الحاكم (2) والبيهقي (3): "في جباهنا وأكفنا"، وأعلت هذه الزيادة.
قوله: "فلم يشكنا" أقول: بضم حرف المضارعة أي: لم يزل شكوانا، واستدل به من ذهب إلى أن تعجل الظهر أفضل مطلقاً، وتمسكوا بالأدلة الدالة على أفضلية أول الوقت، وبأن الصلاة حينئذٍ تكون أكثر مشقة فتكون أفضل.
وذهب الجمهور (4) إلى أنه يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج، وخصه بعضهم بالجماعة، فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل، وهذا قول أكثر المالكية (5) والشافعي (6)، ولكنه خصه بالبلد الحارة، وفيه الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجداً من بعد فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في كن، فالأفضل في حقهم التعجيل.
(1) قال ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(1/ 344 - قسم التراجم).
(2)
في "المستدرك"(1/ 190).
(3)
في "السنن الكبرى"(1/ 439).
(4)
انظر: "شرح صحيح مسلم"(5/ 120)، "الأوسط"(2/ 360 - 361).
(5)
"بداية المجتهد"(1/ 233 - بتحقيقي).
(6)
انظر: "شرح صحيح مسلم"(5/ 120 - 121).
والمشهور عند أحمد التسوية من غير تخصيص ولا تقييد وهو قول إسحاق (1) والكوفيين، وابن المنذر (2)، والدليل على الإبراد حديث أبي هريرة (3) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة [362 ب] فإن شدة الحر من فيح جهنم"، أخرجه الترمذي (4) وقال (5): حسن صحيح، قال: وفي الباب عن أبي سعيد (6) وأبي ذر (7) وابن عمر (8) والمغيرة (9)
(1) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق"(1/ 32).
(2)
في "الأوسط"(2/ 360 - 361).
(3)
أخرجه البخاري رقم (533، 534، 536)، ومسلم رقم (615)، وأبو داود رقم (402)، والترمذي رقم (157)، والنسائي (1/ 284 - 285).
وابن ماجه رقم (677)، وأحمد (2/ 238)، وابن الجارود رقم (156)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 186)، وابن خزيمة (1/ 170 رقم 329)، وأبو نعيم في "الحلية"(6/ 274)، والبيهقي (1/ 437)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(10/ 349)، والبغوي في "شرح السنة"(2/ 204 رقم 361)، والدارمي (1/ 274)، والطبراني في الصغير، (1/ 236 رقم 384). وفي الباب عن جماعة وقد عُدّ متواتراً.
انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (ص 75 - 76 رقم 24). نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص 56 رقم 62).
(4)
في "السنن" رقم (157).
(5)
في "السنن"(1/ 296).
(6)
أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (538) وطرفه رقم (3259).
(7)
أخرجه البخاري رقم (539) ومسلم رقم (616).
(8)
أخرجه البخاري رقم (534)، وابن ماجه رقم (681).
(9)
أخرجه أحمد (4/ 250)، وابن ماجه رقم (680)، وابن حبان رقم (1505)، والبيهقي (1/ 439)، والطبراني في "الكبير"(ج 20 رقم 949)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 187).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(1/ 243): "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه ابن حبان في "صحيحه" عن محمد بن عبد الرحمن الشامي، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا إسحاق بن يوسف، فذكره بحروفه =
والقاسم بن صفوان (1) عن أبيه وأبي موسى (2) وابن عباس (3) وأنس (4)، وروي (5) عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح.
قال (6): وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، قال أبو عيسى (7): وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق.
وقال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر.
قال أبو عيسى (8): ويعني من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالإتباع، وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد للمشقة على الناس، فإن
= وبإسناده ومتنه وأصله في الصحيحين، والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أبي هريرة، وأبي ذر في البخاري من حديث أنس وأبي سعيد" اهـ.
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 325)، والحاكم (3/ 251)، وأحمد (2/ 262)، والطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (1/ 306) وقال:"والقاسم بن صفوان وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: القاسم بن صفوان لا يعرف إلا في هذا الحديث". انظر: تعجيل المنفعة رقم (869) ، و"الجرح والتعديل"(7/ 111)، "التاريخ الكبير"(7/ 161)، الثقات (5/ 304).
(2)
أخرجه النسائي في "السنن الكبرى"(1/ 170 رقم 331).
(3)
أخرجه البزار كما ذكره الحافظ في "التلخيص"(1/ 324 - 325) وقال: وفيه: "عمر بن صهبان، وهو ضعيف".
(4)
أخرجه البخاري رقم (906)، والنسائي رقم (499).
(5)
انظر: "التلخيص"(1/ 324).
(6)
أي: الترمذي في "السنن"(1/ 296).
(7)
في "السنن"(1/ 296).
(8)
في "السنن"(1/ 297).
في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي، قال أبو ذر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال لصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يا بلال! أبرد ثم أبرد"، فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد ثم ساق (1) حديث أبي ذر بإسناده.
قلت: وقد تعقب الكرماني (2) شارح البخاري كلام الترمذي وبسطه، هذا وأما حديث خباب فأجيب عنه بأنهم طلبوا تأخيراً زائداً عن وقت الإبراد، وهو زوال حر الرمضاء، وذلك قد يستلزم خروج الوقت، فلذلك لم يجيبهم، أو بأنه منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها متأخرة عنه كما نقله الخلال عن أحمد (3)، فإنه أخرج حديث المغيرة بن شعبة، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة، ثم قال لنا:"أبردوا بالصلاة" قال الحافظ (4): وهو حديث رجاله ثقات، قال الخلال (5) عن أحمد (6) أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي "التثريب شرح التقريب" (7) فقال: والجواب عما قاله الترمذي أن اجتماعهم في السفر قد يكون أكثر مشقة منه في الحضر، فإنه قد يكون كل واحد منهم في خبائه أو مستقراً في ظل شجرة أو صخرة ويؤذيه حرُّ الرمضاء إذا خرج من موضعه [363 ب] وليس هناك ظل يمشون فيه، وأيضاً فليس هنا خبأ كبير يجمعهم فيحتاجون إلى أن يصلوا في الشمس، والظاهر أيضاً أن
(1) أي الترمذي في "السنن" رقم (158).
(2)
في شرحه لـ "صحيح البخاري"(4/ 189).
(3)
في "المسند"(4/ 250)، وقد تقدم.
(4)
في "الفتح"(2/ 17).
(5)
ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 17)، وفي "التلخيص"(1/ 324).
(6)
ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 17)، وفي "التلخيص"(1/ 324).
(7)
في "طرح التثريب في شرح التقريب"(1/ 332 - 333).