المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

1 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ عَلَى المِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ المُؤذِّنُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ. أخرجه الخمسة (1)، وهذا لفظ أبي داود. [صحيح]

= وقال ابن رجب في "فتح الباري"(8/ 215) عقب الحديث (912) عن السائب بن يزيد: "وقد دلَّ الحديثُ على أنَّ الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هو النداء الذي بينَ يدي الإمام عند جلوسه على المنبر، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء؛ ولهذا قال أكثرهم: إنه هو الأذان الذي يمنع البيعَ ويوجب السعي إلى الجمعة حيثُ لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواه" اهـ.

- وقال ابن العربي المالكي صاحب "عارضة الأحوذي"(2/ 305) عند شرح حديث السائب بن يزيد: "الأذان الأول أول شريعة غيرت في الإسلام على وجه طويل ليس من هذا الشأن، وكان كما ذكر الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانان: (الأول): الأذان عند صعود الإمام على المنبر للخطبة. و (الثاني): الإقامة. قال: فأما بالمشرق فيؤذنون كأذان قرطبة، وأما بالمغرب فيؤذنون ثلاثة من المؤذنين بجهل المفتين فإنهم لما سمعوا أنها ثلاثة لم يفهموا أن الإقامة هي النداء الثالث فجمعوها وجعلوها ثلاثة غفلة وجهلاً بالسنة، فإن الله تعالى لا يغير ديننا ولا يسلبنا ما وهبنا من نعمة" اهـ.

- قال فقيه الحنابلة منصور بن يونس البهوتي: "وما سوى التأذين قبل الفجر ويوم الجمعة من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن أو غيرها فليس بمسنون، وما أحد من العلماء قال: إنه يستحب، بل هو من جملة البدع المكروهة؛ لأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه، ولا يعلق استحقاق الرزق به؛ لأنه أعانه على بدعة ولا يلزم فعله ولو شرطه واقف" اهـ.

من "كشاف القناع عن متن الإقناع"(1/ 243).

- وانظر ما قاله ابن الحاج في "المدخل"(2/ 248).

(1)

أخرجه البخاري رقم (920، 928)، ومسلم رقم (861)، والترمذي رقم (506)، وأبو داود رقم (1092)، وابن ماجه رقم (1103)، والنسائي (3/ 109 رقم 1416)، وأخرجه أحمد (2/ 35)، =

ص: 679

2 -

وللنسائي (1): "كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ الخُطْبَتَيْنِ قَائِماً، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ". [صحيح]

3 -

ولمسلم (2) والنسائي (3) عن كعب بن عجْرةَ: أَنّهُ دَخَلَ المَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا. فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَالله تَعَالَى يَقُولُ:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (4). [صحيح]

= والدارقطني في "السنن"(2/ 20)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 197)، وفي "المعرفة" رقم (6424)، (6427)، وابن عبد البر في "التمهيد"(2/ 166)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1072)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (295)، والطبراني في "الكبير" رقم (13296)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (5261) من طرق. وهو حديث صحيح.

قوله: "يقوم فيخطب" فيه أن القيام حال الخطبة مشروع. قال ابن المنذر في "الأوسط"(4/ 59): هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار. وذهب الجمهور إلى وجوبه، ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة، وليس بواجب، وإلى ذلك ذهبت الهادوية. انظر:"المغني"(3/ 170 - 171)، "المجموع شرح المهذب"(4/ 384). "البناية في شرح الهداية"(3/ 65)، البحر الزخار (2/ 16).

قوله: "ثم يجلس": فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين.

(1)

في "السنن" رقم (1416).

(2)

في "صحيحه" رقم (39/ 864).

(3)

في "السنن" رقم (1397)، وهو حديث صحيح.

قال النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(6/ 2): هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر، والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة. ووجه استدلاله بالآية: أنّ الله تعالى أخبر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً وقد قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] مع قوله تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ} [الأنعام: 153]، وقوله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7] مع قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

(4)

سورة الجمعة الآية (11).

ص: 680

4 -

وعن عمارة بن رُوَيْبة (1): أنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ رَافِعاً يَدَيْهِ. فَقَالَ: قَبَّحَ الله تَيْنِكَ اليَدَيْن القُصَيِّرَتَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هكَذَا، وَأَشَارَ بِأُصْبَعِهِ المُسَبِّحَةِ. أخرجه الخمسة (2) إلا البخاري. [صحيح]

5 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: كانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ:"صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ". وَيَقُولُ: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ". وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى. وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كتَابُ الله تَعَالى، وَخَيْرُ الهُدَيِ هُدَيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ". ثُمَّ يَقُولُ "أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ: فَمَن تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ وَعَلَىَّ". أخرجه مسلم (3) والنسائي (4). [صحيح]

(1) انظر: "التقريب"(2/ 49 رقم 465).

(2)

أخرجه مسلم رقم (874)، وأبو داود رقم (1104)، والترمذي رقم (515)، والنسائي رقم (1412)، وهو حديث صحيح.

وأخرجه أحمد في "المسند"(4/ 135 - 136)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (1581)، وابن حبان رقم (882)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 210)، والدارمي (1/ 366)، وابن خزيمة رقم (1793)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1079).

قوله: "قبح الله هاتين اليدين" زاد الترمذي في "السنن" رقم (515): "القصيرتين".

والحديث يدل على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء، وأنه بدعة، وقد ثبت عند البخاري رقم (1031)، ومسلم رقم (8597) من حديث أنس رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه".

انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (6/ 190 - 191).

(3)

في "صحيحه" رقم (43/ 867).

(4)

في "السنن"(3/ 188، 189). وهو حديث صحيح. =

ص: 681

. . . . . . . . . . . (1)

"فلأهله" يرثونه ما خلّفه.

"ومن ترك [مالاً] (2) أو ضياعاً فإلّى" قضاء دينه (3)، وهذا واجب عليه صلى الله عليه وسلم وعلى كل خليفة قام مقامه.

"وعليَّ" القيام بضياعه، والضياع العيال، وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً، سمي العيال بالمصدر كما يقول: من مات وترك فقراً أي: فُقراء، وإن كسرت الضَّاد كان جمع ضايع كجياع وجائع. قاله في "النهاية"(4).

"أخرجه مسلم والنسائي".

الحديث [الرابع](5): "حديث ابن مسعود".

= قوله: "إذا خطب احمرت عيناه" فيه أنّه يستحب للخطيب أن يفحم أمر الخطبة ويرفع صوته، ويجزل كلامه، ويظهر غاية الغضب والفزع؛ لأن تلك الأوصاف إنما تكون عند اشتدادهما.

قوله: "صبحكم" فاعله ضمير يعود إلى العدو المنذر منه، ومفعوله يعود إلى المنذرين، وكذلك قوله:"ومساكم" أي: أتاكم العدو وقت الصباح أو وقت المساء.

قوله: "يقرن" هو بضم الراء على المشهور الفصيح وحكى كسرها.

قوله: "السبابة" سميت بذلك لأنهم كانوا يشيرون بها عند السبِّ.

قوله: "كل بدعة" تقدم شرحها. وانظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (6/ 154 - 155).

(1)

جزء من شرح هذا الحديث بياض في المخطوط.

(2)

في (أ. ب): حالاً. وما أثبتناه من "صحيح مسلم".

(3)

تقدم توضيحه.

(4)

"النهاية في غريب الحديث"(2/ 97 - 98).

(5)

كذا في (أ. ب)، وبحسب ترقيم صاحب التيسير فهو الحديث السادس.

ص: 682

4 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "كَان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ: الحَمْدُ للهِ، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ. مَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَاّ نَفْسَهُ، وَلَا يَضُرُّ الله شَيْئًا". أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]

وزاد في رواية (2): إِذَا تَشَهَّدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وساق الحديث.

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد" أي: أراد الإتيان بكلمة الشهادتين قدم الحمد.

" [قال] (3): الحمد لله نستعينه" مأخوذ من الآية: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} (4).

"ونستغفره" نطلب غفرانه.

"ونعوذ بالله من شرور أنفسنا" لما كانت النفس أمّارة بالسوء إلاّ ما رحم ربي شرعت الاستعاذة، واللجأ إلى الله منها.

"من يهدي الله فلا مضل له" كما قال: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ} (5).

(1) في "السنن" رقم (1097).

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 215) بسند ضعيف، له علتان:

الأول: أبو عياض مجهول، كما في "التقريب" رقم (8293).

والأخرى: عبد ربه وهو ابن أبي يزيد، وقيل غير ذلك، وهو مجهول أيضاً، كما قال ابن المديني. وقال الحافظ:"مستور". وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

(2)

في "السنن" رقم (1098)، وهو حديث ضعيف.

(3)

سقطت من (ب).

(4)

سورة الفاتحة الآية (5).

(5)

سورة الكهف الآية (17).

ص: 683

"ومن يضلل" يعاقبه بالإضلال، وهو نيسره للعسرى.

"فلا هادي له" قال: {ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (23)} (1).

قوله: "أنّ محمداً عبده ورسوله" فيه دليل أنه كان يأتي باسمه العلم عند الشهادة.

قوله: "فقد رشد" بفتح الشين المعجمة، قال ابن السبكي في "الطبقات" (2): أنه قرأ (3) الشيخ شهاب الدين ابن المرحل (4) على الحافظ المزي فجرى على لسانه رشِد بكسر الشين المعجمة فردّ عليه المزي رشَد بالفتح وقال له: قال الله تعالى: {لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186)} (5)، ومراده: أنّ [الفعل إنما يكون مضارعاً لفعل](6) ولا قائل به هنا أو يفعل وهو المُدَّعَى.

فقال له ابن المُرحِّل: وكذلك قال تعالى: {فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14)} (7)[195 ب] فسكت المزي، يعني: أنّ فعلاً بالتحريك إنما يكون لفعل بالكسر كفرج.

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام: ورأيت في "كتاب سيبويه"(8): رَشدَ يَرْشَدُ رَشَداً، مثل: سخط يسخط سخطاً.

قال: وهذا عين ما ذكره شيخنا ابن المرحل، فلله دره قد جاء السماع على وفق قياسه.

(1) سورة الزمر الآية (23).

(2)

في "طبقات الشافعية الكبرى"(10/ 429 - 430).

(3)

في كتاب "سيرة ابن هشام".

(4)

وهو شهاب الدين ابن المرحِّل النحوي أستاذ جمال الدين عبد الله بن هشام في النحو.

(5)

سورة البقرة الآية (186).

(6)

في المخطوط الفعل لا يكون مضارعاً إلا يفعل، وما أثبتناه من "طبقات السبكي"(10/ 430).

(7)

سورة الجن الآية (4).

(8)

في الكتاب (4/ 34): باب في الخصال التي تكون في الأشياء.

ص: 684

قال ابن السبكي (1): لا يُغنيه هذا السَّماع الغريبُ، ولا القياس في كتب الحديث؛ لأنها إنما تقرأ على جادَّة اللغة، كما وقعت الرِّوايةُ والرواية لم تقع إلاّ على ما قاله المزي، وهو مشهور اللغة.

قوله: "ومن يعصهما فإنه لا يضر إلاّ نفسه"، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: من خصائصه صلى الله عليه وسلم: أنه كان يجوز له الجمع بين ضميره وضميره تعالى، فقال: وذلك ممتنع على غيره، ولذلك أنكر على الخطيب.

قال: وإنما يمتنع على غيره دونه؛ لأنّ غيره إذا جمع أوهم إطلاق التسوية بخلافه هو، فإنّ منصبه لا يتطرق إليه إيهام، وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر الخطيب بالإفراد لئلا يوهم كلامه التسوية، وهو إشارة إلى ما في "سنن أبي داود" (2):"أنه خطبنا خطيب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله ومن يعصهما، فقال: قم أو اذهب فبئس الخطيب أنت".

"فإنه لا يضر إلاّ نفسه"{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا} (3).

"ولا يضر الله شيئاً" هو كما في الحديث القدسي: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني"(4).

"أخرجه أبو داود، وزاد في رواية" عن ابن مسعود.

"إذا تشهد يوم الجمعة وساق الحديث" فتكون هذه الزيادة مقيدة للمطلقة [196 ب]، إلاّ أنه قال المنذري في "مختصر السنن" (5):

(1) في "طبقات الشافعية الكبرى"(10/ 430).

(2)

في "السنن" رقم (1099). وأخرجه النسائي رقم (3279)، وهو حديث صحيح.

(3)

سورة فصلت الآية (46).

(4)

أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (55/ 2577)، وهو حديث صحيح، وقد تقدم.

(5)

(2/ 18)، وانظر:"المغني"(2/ 478)، "الجرح والتعديل"(6/ 297).

ص: 685

في إسناده عمران بن داود، أبو العَّوام [القطان](1) البصري، قال عفان: كان ثقة واستشهد به البخاري، وقال يحيى بن معين والنسائي: ضعيف الحديث، وقال يحيى مرة: ليس بشيء، وقال يزيد بن زُريع: كان [عمران](2) حَروريًّا، وكان يرى السيف على أهل القبلة، انتهى.

وفي "التقريب"(3): ضبط اسم أبيه أنه: داور بفتح الواو بعدها راء.

الحديث الخامس: حديث "جابر بن سمرة".

5 -

وعن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصداً، وخطبته قصداً. أخرجه الخمسة (4) إلا البخاري. [حسن]

"القصد"(5): العدل والسواء.

"كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصداً وخطبته قصداً".

فسّره المصنف بالعدل، والمراد: بين الطول والتخفيف، ولا ينافيه ما يأتي من حديث وائل من التفرقة بين الصلاة، والخطبة بما يأتي.

وتمام الحديث في "سنن أبي داود"(6): "يقرأ آيات من القرآن ويذكّر الناس"، انتهى.

(1) في المخطوط (أ. ب): "أبو اليقظان"، وما أثبتناه من "مختصر السنن".

(2)

سقطت من (ب).

(3)

(2/ 83 رقم 824)، وانظر التاريخ "الكبير"(6/ 425).

(4)

أخرجه مسلم رقم (41/ 866)، وأبو داود رقم (1101)، والترمذي رقم (507)، والنسائي رقم (1583)، وابن ماجه رقم (1106)، وهو حديث حسن.

(5)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 458).

(6)

في "السنن" رقم (1101).

ص: 686

ولم يذكره ابن الأثير (1) كما لم يذكره المصنف.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ البخاري".

قلت: قال الترمذي (2): إنه حسن صحيح.

الحديث السادس: [حديث وائل](3)

6 -

وعن أبي وائل قال: خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا اليَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ. فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَاقْصِرُوا الخُطْبَةَ، وَأطِيلُوا الصَّلَاةَ". أخرجه مسلم (4) وأبو داود (5). [صحيح]

"تَنَفّسَ الرّجُلُ" في قوله: أي أطال (6).

"مَئِنَةٌ" بفتح الميم (7) وكسر الياء مهموزة ونون مشددة، أي: علامة من فقه الرجل.

(1) في "الجامع"(5/ 681).

(2)

في "السنن"(3/ 414).

(3)

كذا في (أ. ب)، والذي في متن الحديث أبي وائل.

(4)

في "صحيحه" رقم (47/ 869).

(5)

في "السنن"(1106).

وأخرجه أحمد (4/ 263)، والبزار في "مسنده" رقم (1406)، وأبو يعلى رقم (1642)، وابن خزيمة رقم (1782)، وابن حبان رقم (2791)، والحاكم (3/ 393)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 208) من طرق وهو حديث صحيح.

(6)

وقال ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 682)، وأصله: أنّ المتكلم إذا تنفسَّ استأنف القول، وسهُل عليه الإطالة.

(7)

قاله النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(6/ 158).

وانظر: تهذيب اللغة (15/ 562)، "غريب الجامع" للهروي (4/ 61).

ص: 687

قوله: "فأوجز" الإيجاز خلاف الإطناب، والمراد به تقليل الألفاظ مع كمال المراد، ولذا قال:"وأبلغ" أي: أبلغ المراد فلم يجوز إيجازاً يخل.

"فلما نزل" أي: عن خطبته أو عن منبره.

"قلنا: يا أبا اليقظان" هي كناية عمّار.

قوله: "فلو كنت تنفست" أي: إطالة الخطبة.

قوله: "إنّ طول صلاة الرجل" المراد: إطالة الصلاة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويل يشوش على المأمومين [500/ أ].

قوله: "مئنة من فقهه" فسّر "المصنف" المئنة فقال: بفتح الميم.

قال الأزهري (1): الأكثر على أنّ الميم فيها زائدة خلافاً لأبي عبيد (2)، فإنه جعل ميمها أصلية، وردّه الخطابي (3) وقال: إنما هي فعلية من المأن [197 ب] بوزن الشأن.

قوله: "فاقصروا" بفتح الهمزة وكسر الصاد.

"وأطيلوا الصلاة" والأمر فيهما نسبي أي: إقصاراً غير مخل، وإطالة غير مملّة (4).

الحديث السابع: (حديث أبي هريرة).

7 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَاليَدِ الجَذْمَاءِ". أخرجه أبو داود (5) والترمذي (6). [صحيح]

(1) في "تهذيب اللغة"(15/ 562).

(2)

في "الغريبين"(6/ 1721)، و"غريب الحديث"(4/ 61).

(3)

في "غريب الحديث"(2/ 99).

(4)

انظر: "شرح صحيح مسلم"(6/ 158 - 159).

(5)

في "السنن"(4841).

(6)

في "السنن" رقم (1106). =

ص: 688

- وفي أخرى لأبي داود (1): كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ الله تَعَالى فَهُوَ أَجْذَمُ. [ضعيف]

ومعنى "أَجْذَمُ"(2) أي: مقطوع (3).

قوله: "كل خطبة ليس فيها تشهد" أي: ذكر الشهادتين كما تقدّم في صفة خطبته صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود.

الحديث الثامن: "حديث سمرة".

8 -

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "احْضُرُوا الذِّكْرَ، وَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا". أخرجه أبو داود (4). [صحيح]

قوله: "حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها" هو مثل أحاديث "من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الجنة وإن دخلها"(5).

قوله: "أخرجه أبو داود".

= وأخرجه أحمد (2/ 302، 343)، وابن حبان رقم (579 - موارد)، وهو حديث صحيح.

(1)

في "السنن" رقم (4840).

وأخرجه أحمد (2/ 359)، وهو حديث ضعيف.

(2)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 246).

غريب الحديث للخطابي (1/ 110).

(3)

والمراد به الداء المعروف، والأجذم: الذي ذهبت أعضاؤه كلها.

(4)

في "السنن" رقم (1108)، وهو حديث صحيح. وقد تقدم.

(5)

أخرجه أحمد في "المسند"(2/ 209) بسند ضعيف.

وأخرج أحمد (2/ 21)، والبخاري رقم (5575)، ومسلم رقم (77/ 2003)، وأبو داود رقم (3679)، والنسائي رقم (5761)، وابن ماجه رقم (3373) عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة". وهو حديث صحيح.

ص: 689

قلت: قال الحافظ المنذري (1): في إسناده انقطاع.

الحديث التاسع:

9 -

وعن أبي رِفاعة العدَوي رضي الله عنه قال: انْتَهَيْتُ إِلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله رَجُلٌ غَرِيبٌ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَأُتِىَ بِكُرْسِيٍّ [مِنْ خَشَب](2) قَوَائِمَهُ حَدِيدٌ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ الله تَعَالَى، ثمَّ أَتَى الخُطْبَةَ فَأَتمَّ آخِرَهَا. أخرجه مسلم (3) والنسائي (4). [صحيح]

حديث "أبي رفاعة العدوي" اسم أبي رفاعة تميم بن أسيد.

قوله: "وترك خطبته" يحتمل أنّ هذه الخطبة كانت غير خطبة الجمعة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب في الأمر الذي يريده فلذا قطعها بهذا الفصل الطويل.

ويحتمل أنها كانت للجمعة واستأنفها، ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل، ويحتمل أنّ كلامه لهذا الغريب كان متعلقاً بالخطبة، فيكون منها ولا يضر المشي في أثنائها (5).

وفي الحديث: استحباب تلطف السائل في عبارته وسؤاله العالم، وفيه: تواضعه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمسلمين، وشفقته عليهم، وخفض جناحه لهم.

وفيه: المبادرة إلى جواب المستفتي، وتقديم أهم الأمور فأهمها (6).

(1) في المختصر (1/ 20).

(2)

كذا في (أ. ب)، والذي في "صحيح مسلم" رقم (60/ 876): حسبتُ. وفي سنن النسائي (8/ 220): خلتُ.

(3)

في "صحيحه" رقم (60/ 876).

(4)

في "السنن" رقم (5377). وهو حديث صحيح.

(5)

ذكره النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(6/ 166).

(6)

قاله النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(6/ 165).

ص: 690

و"الكُرسي" بضم كافه وقد تكسر، وقعوده صلى الله عليه وسلم عليه ليسمع الباقون كلامه، ويروا شخصه الكريم (1).

قوله: "قوائمه حديد" لفظه في "جامع ابن الأثير"(2): "حسبت، أي: ظننت"، وما كان يحسن من المصنف حذفها؛ لأنّ بحذفها صار خبراً قاطعاً أنه حديد وليس كذلك بل ظناً من الراوي.

وقال [198 ب] ابن الأثير (3)[إنه](4) في رواية النسائي (5): "فأتي بكرسي خِلتُ قوائمه حديداً"، انتهي.

أي: بكسر الخاء وكسر اللام وهو بمعنى حسبت.

قال في "الديباج"(6): أنه صحف ابن أبي الحذاء الأول، فقال: خشب بالخاء الشين المعجمتين. وصحف ابن قتيبة الثاني فقال: خُلب بضم الخاء والباء الموحدة وفسره بالليف. انتهى.

الحديث العاشر: (حديث عثمان).

10 -

وعن عثمان رضي الله عنه. أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خِطْبَتِهِ: اسمِعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنْ الحَظِّ مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ. أخرجه مالك (7). [موقوف صحيح]

(1) قاله النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(6/ 165).

(2)

(5/ 685 رقم 3983).

(3)

(5/ 685).

(4)

زيادة من (أ).

(5)

في "السنن" رقم (5377).

(6)

الديباج على "صحيح مسلم بن الحجاج" للسيوطي (2/ 451).

(7)

في "الموطأ"(1/ 104) رقم (8) وهو أثر موقوف صحيح.

ص: 691

وهو من قوله وليس بمرفوع.

وقوله (من الحظ) أي: من الأجر، وفيه حث من لا يسمع على الصمت كحث السامع.

الحديث الحادي عشر: حديث (أبي هريرة).

11 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ". أخرجه الستة (1). [صحيح]

قوله: "أنصت" هو من باب (2) التشبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا جعل قوله أنصت، وهو أمر بمعروف لغواً فغيره من الكلام أولى.

قوله: "فقد لغوت" اللغو (3) من الكلام هو الساقط [الردود](4)، وهذا دليل على تحريم الكلام والإمام يخطب.

وقال أبو حنيفة (5): يجب الإنصات بخروج الإمام.

وقال الشافعي (6)، وأبو حنيفة (7)، وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة. وحُكي عن الشعبي (8) وبعض السلف: أنه لا يجب.

(1) أخرجه البخاري رقم (934)، (3941)، ومسلم رقم (11/ 851)، وأبو داود رقم (1112)، والترمذي رقم (512)، والنسائي رقم (1401). وهو حديث صحيح، والله أعلم.

(2)

انظر: "فتح الباري"(2/ 414).

(3)

تقدم معناه.

(4)

في (ب) للردود.

(5)

انظر: البناية في "شرح الهداية"(3/ 99).

(6)

"المجموع شرح المهذب"(4/ 401)"الأم"(2/ 413).

(7)

البناية في "شرح الهداية"(3/ 99 - 401).

(8)

انظر: "المغني"(3/ 200) و"الأوسط" لابن المنذر (4/ 79 - 80).

ص: 692