المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2 - وعن أبي سعيد المقبري رضي الله عنه: أَنَّ - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: 2 - وعن أبي سعيد المقبري رضي الله عنه: أَنَّ

2 -

وعن أبي سعيد المقبري رضي الله عنه: أَنَّ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِالحَسَنِ بْنِ عَليٍّ رضي الله عنهما وَهُوَ يُصَلِّي قَائِمًا، وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ، فَالتَفَتَ الحَسَنُ مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو رَافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ" يَعْنِي مَقْعَدَهُ أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [حسن]

قوله في حديث أبي رافع: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال الترمذي (3): وفي الباب عن أم سلمة.

قال: حديث أبي رافع حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل معقوص الشعر.

‌مدافعة الأخبثين

قوله: "مُدَافَعَةُ الأَخْبَثَيْنِ".

أي: مدافعة المصلي لهما وهو محتاج إلى إخراجهما.

1 -

عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَجِيءَ بِطَعَامِهَا، فَقَامَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَام، وَلَا لِمَنْ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ". أخرجه مسلم (4) وأبو داود (5) واللفظ له. [صحيح]

"الأخْبَثَانِ" البول والغائط (6).

(1) في "السنن" رقم (646).

(2)

في "السنن" رقم (384) وهو حديث حسن.

(3)

في "السنن"(2/ 224).

(4)

في صحيحه رقم (67/ 560).

(5)

في "السنن" رقم (89). وأخرجه أحمد (6/ 42)، وهو حديث صحيح.

(6)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(5/ 527).

ص: 549

قوله: "لا صلاة بحضرة طعام ولا [وهو] (1) يدافعه الأخبثان" قال النووي في "شرح مسلم"(2): في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيها من الاشتغال، وذهاب كمال الخشوع وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط، ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب، ويذهب الخشوع، وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم: إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة فإن ضاق بحيث لو أكل خرج وقت الصلاة صلّى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها.

وحكى أبو سعيد المتولي من أصحابنا وجهاً لبعض أصحابنا: أنه لا يصلي بحاله بل يأكل ويتوضأ وان خرج الوقت؛ لأن [123 ب] مقصود الصلاة الخشوع، فلا يفوته بل يقال؛ لأنه نهى الشارع عن الصلاة ونهيه للتحريم والوقت متسع في حق الآكل.

ومن يدافعه الأخبثان؛ بدليل أن الشارع أمره بأن يأكل ونهاه عن الصلاة.

قال (3): وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه، والصلاة صحيحة عندنا وعند الجمهور، ولكن يستحب إعادتها ولا تجب.

ونقل القاضي عياض (4) عن أهل الظاهر (5) أنها باطلة. انتهى.

قلت: ونعم ما قال الظاهرية من امتثال نهي الشارع والعمل بمقتضاه.

(1) كذا في (أ، ب)، والذي في نص الحديث:"لمن".

(2)

(5/ 46).

(3)

أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (5/ 46).

(4)

في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(2/ 494).

(5)

في "المحلى"(4/ 202 - 206).

ص: 550