الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 -
وعن مالك (1): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنِّي لَأَنْسَى، أَوْ أُنَسَّى لِأَسُنَّ. [ضعيف]
سُجُودُ التِّلَاوَةِ
جعل له أبن الأثير (2) فروعاً ستة، الأول: في وقوع السجود، وجعل دليله حديث ابن عمر (3) حيث قال:"فسجد وسجدنا"(4).
قال النووي (5): قال العلماء: إذا سجد المستمع لقراءة غيره، وهما في غير الصلاة لم يرتبط به ولم يسن الاقتداء به، بل له أن يرفع قبله، وله أن يطوِّل السجود بعده، فإنه إخبار بوقوع السجود لا محله، ولا بحكمة إلا المحل الجملي.
1 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتي فيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لمِوْضِعِ جَبْهتِهِ في غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ". أخرجه الشيخان (6) وأبو داود (7). [صحيح]
(1) في "الموطأ"(1/ 100 رقم 2).
قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث رُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسنداً ولا مقطوعاً، من غير هذا الوجه، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في "الموطأ" التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة.
انظر: "التمهيد"(1/ 218 - 222) و (3/ 318).
(2)
في "الجامع"(5/ 551).
(3)
سيأتي قريباً.
(4)
وفي رواية: "فيسجد ونسجد".
(5)
في شرحه لصحيح مسلم (5/ 74).
(6)
أخرجه البخاري رقم (1075)، ومسلم رقم (103، 575).
وهو حديث صحيح.
(7)
في "السنن" رقم (1411، 1412، 1413).
قوله: "لموضع جبهته" يعني من الزحام (1).
قوله: "في غير وقت صلاة" لا مفهوم له، إذ قد ثبت سجوده وسجودهم [132 ب] في الصلاة للتلاوة.
2 -
وعن ربيعة بن عبد الله: أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ الجُمُعَةُ القَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُود، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رضي الله عنه". أخرجه البخاري (2). [موقوف].
ومالك (3). [أثر صحيح].
وفي رواية للبخاري (4): "إِنَّ الله لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السُّجُودَ إلَّا أَنْ نَشَاءَ". [موقوف].
قوله: "عن ربيعة بن عبد الله" جعل ابن الأثير هذا الحديث فرعاً لسنيّة سجود التلاوة.
وترجم البخاري (5) لسنيتها، وقال ابن حجر (6): أنه أجمع العلماء في أنه يسجد في عشرة مواضع، وهي متوالية إلا ثانية الحج و (ص).
(1) انظر: "فتح الباري"(2/ 560).
(2)
في صحيحه رقم (1077) موقوفاً.
(3)
في "الموطأ"(1/ 206 رقم 16)، وهو أثر صحيح.
(4)
في صحيحه رقم (1077).
(5)
في صحيحه (2/ 551 الباب رقم 17 - مع الفتح).
(6)
في "فتح الباري"(2/ 551).
وأسقط مالك (1)(ص) فقط، وأسقط الشافعي (2) في القديم ثانية الحج فقط، وفي الجديد هي وما في المفصل. وهو قول عطاء (3)، وعن أحمد (4) مثله في رواية، وفي أخرى مشهورة زيادة (ص).
ثم قال (5): وقيل: الجميع مشروع، ولكن العزائم: الأعراف، وسبحان، وثلاث المفصل.
وروي عن ابن عباس (6) وابن مسعود: آلم تنزيل، وحم تنزيل، والنجم، واقرأ.
وعن سعيد بن جبير مثله بإسقاط: اقرأ.
وعن علي عليه السلام ما ورد فيه الأمر بالسجود عزيمة (7).
وقيل (8): شرع السجود عند كل لفظ واقع فيه الأمر بالسجود، والحث عليه والثناء على فاعله، أو سيق مساق المدح، وهذا يبلغ عدداً كثيراً. انتهى باختصار.
[و](9) قوله: "عن ربيعة بن عبد الله" زاد البخاري (10): ابن الهُدير التيميِّ، قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس. انتهى.
(1) انظر: "المنتقى" للباجي (1/ 351).
(2)
"المجموع شرح المهذب"(3/ 557).
(3)
انظر: "المحلى"(5/ 105)، "الأوسط"(5/ 267)، "فتح الباري"(2/ 551).
(4)
"المغني"(2/ 352).
(5)
ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 551).
(6)
انظر: "فتح الباري"(2/ 552)، "الأوسط"(5/ 262 - 263).
(7)
انظر: "فتح الباري"(2/ 552)، "الأوسط"(5/ 262 - 263).
(8)
ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 551).
(9)
زيادة من (أ).
(10)
في صحيحه رقم (1077) موقوفاً.
قوله: "أخرجه البخاري ومالك".
أقول: في "الجامع"(1) أنه أخرجه البخاري (2) عن ربيعة بن عبد الله: "أن عمر
…
".
وأنه أخرجه مالك (3) عن عروة: "أن عمر بن الخطاب
…
" وقال في آخره: "ولم يسجد ومنعهم من أن يسجدوا" انتهى.
فما كان للمصنف نسبة الجميع إلى ربيعة بن عبد الله؛ فإن رواية عروة فيها زيادة كما عرفت.
قوله: "وفي رواية للبخاري".
أقول: لفظ البخاري (4) بعد سياق الحديث إلى قوله: "ولم يسجد عمر" وزاد نافع عن ابن عمر: "إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء". انتهى.
هذا لفظ البخاري (5) وهو في "الجامع"(6) لابن الأثير كذلك، فإنه قال: قال البخاري: زاد نافع عن ابن عمر قال - يعني عمر - وذكره.
إذا عرفت هذا [133 ب] فما كان المصنف أن يقول: "وفي رواية للبخاري" لإيهام أنها رواية [عبد الله بن ربيعة](7).
فلو كان: وفي رواية للبخاري عن ابن عمر كما صنعه ابن الأثير لكان صواباً.
(1)(5/ 552).
(2)
في صحيحه رقم (1077) موقوفاً.
(3)
في "الموطأ"(1/ 206 رقم 16)، وهو أثر صحيح.
(4)
في صحيحه رقم (1077).
(5)
في صحيحه رقم (1077) موقوفاً.
(6)
(5/ 552 رقم 3781).
(7)
كذا في (أ، ب)، وفي البخاري: ربيعة بن عبد الله.
وفي عبارة ابن الأثير (1) زيادة: "قال: يعني عمر" وليست في البخاري، فقد قدّمنا لفظه.
نعم، في "فتح الباري"(2) أنه قال عبد الرزاق في مصنفه (3)، إلى أن قال: وقال في آخره: وزادني نافع عن ابن عمر أنه قال: "لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء".
ثم ذكر (4) تنبيهاً قال فيه: "قوله في رواية عبد الرزاق: "أنه قال" الضمير يعود على عمر، جزم بذلك الترمذي في جامعه (5)، حيث نسب ذلك إلى عمر في هذه القصة بصيغة الجزم. انتهى.
وبه يعرف أن زيادة ابن الأثير (6): "قال: يعني عمر" ليست من ألفاظ رواية البخاري، وقد نسبها إليه.
وظاهر البخاري أنها موقوفة [على](7) ابن عمر، وعلى زيادة:"قال: يعني عمر" أنها موقوفة على عمر.
3 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُوُل: يَا ويلَنَا! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ". أخرجه مسلم (8). [صحيح]
(1) في "الجامع"(5/ 552).
(2)
(2/ 559).
(3)
(5/ 288).
(4)
الحافظ ابن حجر في "الفتح"(2/ 559).
(5)
في "السنن"(2/ 467).
(6)
في "الجامع"(5/ 552).
(7)
في (أ): "عن".
(8)
في صحيحه رقم (81)، وهو حديث صحيح.
قوله في حديث أبي هريرة: " [فسجد] (1) فله الجنة" علم إبليس [487/ أ] بأن الانقياد للطاعة سبب دخول الجنة، كما أن عصيانه سبب دخول النار، فينبغي للعبد أن لا يترك سجود التلاوة بحال لو لم يكن إلا لإغاظة عدو الله إبليس.
4 -
وعن أبي تميمة الهجيمي قال: "كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ فِيهَا، فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فَلَمْ أَنْتَهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". أخرجه أبو داود (2). [ضعيف]
قوله: "وعن أبي تميمة (3) الهُجَيْميُّ".
أقول: بفتح المثناة الفوقية، وفي نسخة من أبي داود (4): أبو تميم، واسمه طريف بن مجالد الهجيمي البصري.
طريف بفتح الطاء المهملة وكسر الراء وبالفاء، والهجيمي بضم الهاء وفتح الجيم.
والحديث أفاد أن رأي ابن عمر أنه لا يسجد للتلاوة بعد صلاة الفجر، وكأنه أدخل سجود التلاوة في النهي عن الصلاة في ذلك الوقت، ولا وجه له، وقد خالفه غيره.
وأما قول ابن عمر: "إني صليت [134 ب] خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
" إلى آخره، فإنه إن أراد صلاة الفجر؛ فقد صح سجوده صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة.
وإن أراد غيرها؛ فإنه لم يصل صلى الله عليه وسلم، ولا الخلفاء بعد صلاتهم الفجر لثبوت النهي (5) عن الصلاة في ذلك الوقت، فالحديث مشكل.
(1) في (أ. ب): "يسجد"، وما أثبتناه من نص الحديث.
(2)
في "السنن" رقم (1415)، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(3)
في "السنن" رقم (1415)، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(4)
انظر: "التقريب"(2/ 403 رقم 7).
(5)
تقدم ذكره.