المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

وفيه خمسة فصول

‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ إِلَى الجُمُعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ". أخرجه الستة (1). [صحيح]

= وقال الحافظ في "الفتح"(2/ 188): قال المهلب: فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه، ووجه غيره قوله: إذا خيف منه بأن الفاجر إنّما يؤم إذا كان صاحب شوكة.

وقال البغوي في "شرح السنة": فيه دليل على أنَّه إذا صلى بقوم محدثاً أنّه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة. واستدل به غيره على أعم من ذلك، وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة، ركناً كان أو غيره إذا أتم المأموم. وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه. والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن علم أنه ترك واجباً.

(1)

أخرجه البخاري رقم (881)، ومسلم رقم (100/ 850)، وأبو داود رقم (351)، والترمذي رقم (499)، والنسائي رقم (1387).

قوله: "من اغتسل" يعمّ كل من يصحّ منه الغسل من ذكر وأنثى وحرّ وعبد.

قوله: "غسل الجنابة" أي: غسلاً كغسل الجنابة. وفي رواية عبد الرزاق في "مصنفه" رقم (5299): "فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة".

قال الحافظ في "الفتح"(2/ 366): وظاهره: أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر، وقيل: فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة.

انظر: "المغني"(3/ 228)، "المفهم"(2/ 484). =

ص: 664

2 -

وفي رواية (1): "إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ المَسْجِدِ مَلَائكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ". [صحيح]

= قوله: "ثم راح" زاد أصحاب "الموطأ" عن مالك (1/ 101 رقم 1). "في الساعة الأولى".

قوله: "فكأنما قرّب بدنة" أي: تصدّق بها متقرباً إلى الله تعالى.

وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة، وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلاً.

قوله: "ومن راح في الساعة الثانية" قد اختلف في الساعة المذكورة في الحديث، ما المراد بها ذكرها الحافظ في "الفتح"(2/ 367 - 369).

منها: ما قيل: أن المراد بالساعات بيان مراتب التبكير من أوّل النهار إلى الزوال.

ومنها: ما قيل: أن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر، واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود، تقول: جئت ساعة كذا. عزاه الحافظ في "الفتح" للمالكية وبعض الشافعية.

ومنها: ما قاله القاضي حسين من أصحاب الشافعي: بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر، فالنهار اثنتا عشرة ساعة، لكن يزيد كل منها وينقص والليل كذلك، وهذه تسمى الساعات الآفاقية عند أهل الميقات وتلك التعديلية.

انظر: شرح "صحيح مسلم" للنووي (6/ 135).

"المغني"(3/ 228)، "إحياء علوم الدين" للغزالي (1/ 181)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (2/ 117).

والحديث يدل على مشروعية الاغتسال يوم الجمعة، وعلى فضيلة التبكير إليها.

(1)

أخرجها مسلم في "صحيحه" رقم (25/ 850).

قوله: "فإذا جلس الإمام طووا الصحف" قال النووي في "شرح صحيح مسلم"(6/ 145 - 146): وسبق في الحديث الآخر: "من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قدم بدنة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ولا تعارض بينهما بل ظاهر الحديثين: أن بخروج الإمام يحضرون ولا يطوون الصحف، فإذا =

ص: 665

3 -

وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا". أخرجه أصحاب السنن (1). [صحيح لغيره]

وقال أبو داود (2): سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنْ "غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ"؟ فَقَالَ: غَسَلَ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ. وَكَذَلِكَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ.

قوله: "غَسَّلَ" أي: جامع امرأته فأحوجها إلى الغُسل، وذلك يكون أغض لطرفه إذا خرج إلى الجمعة، واغتسل هو بعد الجماع (3).

= جلس على المنبر طووها، وفيه استحباب الجلوس للخطبة أول صعوده حتى يؤذن المؤذن، وهو مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور.

وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: لا يستحب. ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث كثيرة في الصحيح، والدليل على أنه ليس بواجب، وأنه ليس من الخطبة.

(1)

أخرجه أبو داود رقم (345)، والترمذي رقم (496)، والنسائي (3/ 95)، وابن ماجه رقم (1087).

قال الترمذي: حديث أوس بن أوس حديث صحيح لغيره، والله أعلم.

(2)

في "السنن"(1/ 249 رقم 349).

(3)

قال الخطابي في "معالم السنن"(1/ 246 - 247 - مع السنن).

قوله: "غسل واغتسل وبكر وابتكر" اختلف الناس في معناهما، فمنهم من ذهب إلى أنّه من الكلام الظاهر الذي يراد به التوكيد ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين، وقال: ألا تراه يقول في هذا الحديث: "ومشى ولم يركب" ومعناهما واحد، وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد.

وقال بعضهم: قوله: "غسل" معناه غسل الرأس خاصة، وذلك لأن العرب لهم لمم وشعور، وفي غسلها مئونة، فأفرد ذكر غسل الرأس من أجل ذلك، وإلى هذا ذهب مكحول.

وقوله: "واغتسل" معناه غسل سائر الجسد، وزعم بعضهم أن قوله: غسل معناه أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة، ليكون أملك لنفسه وأحفظ في طريقه لبصره. =

ص: 666

وقيل: "غَسَّلَ" أسْبغ الوضوء وأكمله ثوم اغتسل بعده للجمعة.

"وَبَكَّرَ" أي: إلى الصلاة في أول وقتها.

"وابتكرَ": أدرك أولَ الخطبة.

4 -

وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَحْضُرُ الجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا الله إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، فَهِيَ كَفَّارَةٌ لَهُ إِلَى الجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: "مَنْ جَاءَ بِالحَسَنةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا (1) " (2). [حسن]

= قال: ومن هذا قول العرب: فحلُ غسَلَة إذا كان كثير الضراب.

وقوله: "بكر وابتكر" زعم بعضهم أن معنى بكّر أدرك باكورة الجمعة، وهي أولها، ومعنى ابتكر قدم في الوقت ..

انظر: "عارضة الأحوذي"(2/ 279).

- والحديث يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة، وعلى مشروعية التبكير، والمشي والدنو من الإمام، والاستماع وترك اللغو، وأنّ الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل.

(1)

سورة الأنعام الآية (160).

(2)

أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (1113)، وهو حديث حسن.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 219)، وابن خزيمة رقم (1813).

قوله: "يلغو" اللغو. قال في "القاموس المحيط"(ص 1716): اللغو السقط وما لا يعتد به من كلام أو غيره.

وقال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه.

وقيل: اللغو: الإثم لقوله تعالى: {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (72)} [الفرقان: 72].

انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (8/ 197). "لسان العرب"(15/ 251). =

ص: 667

5 -

وعن علي رضي الله عنه قال وهو على المنبر في الكُوفة يخطبُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الأَسْوَاقِ فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ، أَوِ قَالَ: بالرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الجُمُعَةِ وَتَغْدُو المَلَائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ، وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ. فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَأَنْصتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ أَجْرٍ، فَإِنْ نَأَى وَجَلَسَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ فَأَنْصتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْرهِ، وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ عَلَيهِ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: يَوْمَ الجُمُعَهِ صَهْ فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيٌ". ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ (1).

= - يستدل من الحديث أنه لا يجوز من الكلام إلا ما خصه دليل كصلاة التحية، فعم الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره يعمّ جميع الأوقات، والنهي عن الكلام حال الخطبة يعم كل كلام، فيتعارض العمومات، ولكنه يرجح مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره حال الخطبة.

انظر: "المغني"(3/ 198 - 199)، "الأم"(2/ 420)، "التمهيد"(4/ 45).

قوله: "ولم يتخط رقبة مسلم" يؤيده ما أخرجه أحمد (4/ 188، 190)، وأبو داود رقم (1118)، والنسائي في "السنن" (3/ 103) عن عبد الله بن بُسْر قال: جاء رجلٌ يتخطّى رقاب النَّاس يوم الجمعة والنبيِّ صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اجلس فقد آذيت". وهو حديث صحيح.

- وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة:

قال الترمذي في "السنن"(2/ 389): والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا أن يتخطى رقاب الناس، وشدّدوا في ذلك.

وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم.

قال النووي في "زوائد الروضة": إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة، واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط. "المغني"(3/ 230).

(1)

أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (1051)، وهو حديث ضعيف. =

ص: 668

أخرجهما أبو داود. [ضعيف]

"التَّرَابِيثُ (1) أَوِ الرَّبَائثُ"جمع رَبيثة وهي ما يحبس الإنسان عن مَهامه ويشغله عنها ويُثَبِّطه.

قال الخطابي (2): وَأَمَّا التَّرَابِيثُ" فليس بشيء.

وقوله: "يَرْمُونَ" إنما هو فيرْبِثون الناس. كذا روى لنا في غير هذا الحديث (3).

= وأخرجه أحمد (1/ 93).

قوله: "غدت الشياطين" خرجت مبكرة.

قوله: "بالترابيث" وهي المرة الواحدة، من التَّربيث، تقول: ربثتُه، تربيثاً، وتربيثةٌ واحدة، مثل قدمته تقديماً، وتقديمة واحدة.

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 623).

قوله: "أو قال: بالربائث" يقال: ربثتُه عن الأمر: إذا حبسته وثبطته، والرَّبائث: جمع ربيثة، وهي الأمر الذي يحبس الإنسان عن مهامه، وقد جاء في بعض الروايات:"يرمون الناس بالترابيث" قال الخطابي في "معالم السنن"(1/ 637 - مع السنن): وليس بشيء.

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 623).

قوله: "كان له كفلان من أجر" الكِفل بالكسر: الحظ والنصيب.

قوله: "ومن قال لصاحبه يوم الجمعة صَهُ فقد لغا" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت".

[أخرجه أحمد (2/ 393)، والبخاري رقم (3941)، ومسلم رقم (11/ 851)، وأبو داود رقم (1112)، والترمذي رقم (512)، والنسائي رقم (1401)، وهو حديث صحيح].

(1)

تقدم شرحها.

(2)

في "معالم السنن"(1/ 637 - مع السنن).

(3)

قاله الخطابي في "معالم السنن"(1/ 637 - مع السنن).

ص: 669

"وَالكِفْلُ" النصيب. وقيل: الضعف (1).

"وَالوِزْرُ": الإثم المثقل للظهر (2).

6 -

وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَاّ عَلَى أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ". أخرجه أبو داود (3). [صحيح]

(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 555).

(2)

قال ابن الأثير في "النهاية": (2/ 844): الوزر: الحمل والثقل، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم، يقال: وزر يزرُ فهو وازرٌ، إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب وجمعه أوزار.

(3)

في "السنن" رقم (1067).

وأخرجه الدارقطني (2/ 3 رقم 2)، والبيهقي في "السنن"(3/ 172)، والحاكم (1/ 288)، وهو حديث صحيح.

قوله: "عن طارق بن شهاب رضي الله عنه" هو طارق بن شهاب بن عبد شمس البَجَلي الأحمسي، أبو عبد الله الكوفي.

قال أبو داود في "السنن"(1/ 644): رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، مات سنة (82 هـ)، أو سنة (83 هـ). "التقريب"(1/ 376 رقم 5).

- وقد استدل بهذا الحديث على أن الجمعة من فرائض الأعيان.

قوله: "عبد مملوك" فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد.

قوله: "أو امرأة" فيه عدم وجوب الجمعة على النساء.

قوله: "أو صبي" فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه.

قوله: "أو مريض" فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة.

انظر: مزيد تفصيل في "المحلى"(5/ 49)، "المجموع شرح المهذب"(4/ 357)، "الأوسط" لابن المنذر (4/ 20)، "البناية في شرح الهداية"(3/ 80).

ص: 670

وقال طارق (1): قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُعَدُّ من أصحابه ولم يسمع منه شيئاً.

7 -

وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجُمُعةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ". أخرجه أبو داود (2). [ضعيف والصحيح وقفه]

8 -

وعن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الجُمُعَةِ الغُسْلُ". أخرجه أبو داود (3) والنسائي (4). [صحيح]

(1) أي: أبو داود في "السنن"(1/ 644).

(2)

في "السنن" رقم (1056)، وهو حديث ضعيف، والصحيح وقفه.

وأخرجه الدارقطني (2/ 6 رقم 2).

قال أبو داود في "السنن"(1/ 640): "رواه جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة". اهـ.

- وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي. قال المنذري في مختصر "السنن"(2/ 7): فيه مقال.

وقال ابن حجر في "التقريب"(2/ 165 رقم 257): صدوق.

وقال البيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 173): ثقة.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (4/ 223): "وجملة القول: أن الطائفي هذا بريء العهدة من هذا الحديث، وإنّما العلة ممن فوقه أو من دونه".

- والحديث يدل على أن الجمعة لا تجب إلا على من سمع النداء، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، حكى ذلك الترمذي عنهم في "سننه"(2/ 376)، وحكاه ابن العربي في عارضة الأحوذي عن مالك.

وانظر: "الأم"(2/ 382)، "المغني"(3/ 163).

المجموع (4/ 354)، "المدونة"(1/ 153).

(3)

في "السنن" رقم (342).

(4)

في "السنن" رقم (1371). وهو حديث صحيح.

ص: 671

9 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"الجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلى أَهْلِهِ". أخرجه الترمذي (1) وضعفه. [ضعيف جداً]

10 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ"(2). [صحيح]

11 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ"(3). أخرجهما النسائي. [شاذ]

(1) في "السنن" عقب الحديث رقم (501)، والحديث رقم (502)، وهو حديث ضعيف جداً.

قال الترمذي في "السنن"(2/ 375 - 376): "وهذا إسناد ضعيف إنّما يروى من حديث مُعَارك بن عبَّاد عن عبد الله بن سعيد المقبري، وضعّف يحيى بن سعيد القطان، عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث" اهـ.

- عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، يقال له: عبَّاد.

قال البخاري: قال يحيى القطان: استبان لي كذبه في مجلس.

وقال الغلاس: منكر الحديث، متروك.

انظر: "التاريخ الكبير"(5/ 105)، "المغني"(1/ 340)، "المجروحين"(2/ 9)، "الجرح والتعديل"(5/ 71).

- استدل بهذا الحديث على أن الجمعة تجب على من يؤويه الليل إلى أهله، والمراد: أنّه إذا جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار، وأوّل الليل.

وقاله به عبد الله بن عمر وأبو هريرة وأنس والحسن وعطاء ونافع وعكرمة والحكم والأوزاعي والإمام يحيى.

انظر: "الأوسط"(4/ 34 - 35)، "البيان" للعمراني (2/ 548)، "المغني"(3/ 246)، "البناية في شرح الهداية"(3/ 91 - 92).

(2)

أخرجه النسائي في "السنن"(557)، وهو حديث صحيح.

(3)

أخرجه النسائي في "السنن" رقم (1425)، وهو حديث شاذ بذكر الجمعة.

ص: 672

12 -

وعن رجل من أهل قباء عن أبيه وكانت له صحبة قال: "أَمَرَنَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم نَشْهَد الجُمْعَةَ منْ قُبَاءَ". أخرجه الترمذي (1). [إسناده ضعيف]

13 -

وعن أبي الجعد الضُّمري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ترَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ الله تَعَالَى عَلَى قَلْبِهِ". أخرجه أصحاب السنن (2). [صحيح]

(1) في "السنن" رقم (501)، وهو حديث ضعيف الإسناد.

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصحُّ في هذا الباب عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيء.

(2)

أخرجه أبو داود رقم (1052)، والنسائي (3/ 88)، والترمذي رقم (500)، وابن ماجه رقم (1125).

وأخرجه أحمد (3/ 424 - 425)، وابن خزيمة رقم (1858)، والحاكم (1/ 280)، وابن أبي شيبة (2/ 154)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (975)، (976)، وأبو يعلى رقم (1600)، والدولابي في "الكنى"(1/ 21 - 22)، والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (3182)، وابن حبان رقم (2786)، والبيهقي (3/ 172 - 247)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1053)، وهو حديث صحيح.

قوله: "عن أبي الجعد الضمري" قيل: اسمه أدرع، وقيل: عمر، وقيل: جنادة، صحابي له حديث، قيل: قتل يوم الجمل.

"التقريب"(2/ 405 رقم 12).

قوله: "ثلاث جمع" يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقاً سواء توالت الجمعات أو تفرّقت، حتى لو ترك في كل سنة جمعة لطبع الله على قلبه بعد الثالثة وهو ظاهر الحديث.

ويحتمل أن يراد ثلاث جمع متوالية؛ لأنّ موالاة الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة به.

قوله: "تهاوناً" فيه أن الطبع المذكور إنّما يكون على قلب من ترك ذلك تهاوناً.

قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي"(2/ 285 - 286): الترك للعبادة ثلاثة أقسام: الأول: لعذر، الثاني: لجحد، الثالث: للإعراض عنها جهلاً فلا يقدرها.

فأمّا الأول: فيكتب أجره. وأمّا الثاني: فهو كافر. وأمّا الثالث: فهو المتهاون، وهي من جملة الكبائر، وسواء صلاها ظهراً أو تركها أصلاً إلى غير ظهر، وهو أعظمه في المعصية، فإذا واظب على ذلك كان علامة على أنّ =

ص: 673

14 -

وعن سُمرة بن جُندب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "منْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِيْنَارٍ". أخرجه أبو داود (1) والنسائي (2). [ضعيف]

15 -

وعن أبي المليح عن أبيه واسمه [عُمير بن عامر](3) الهُذَلي رضي الله عنه: أنهُ شَهِدَ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَقَدْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ يَبُلَّ أَسْفَلَ نِعَالهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصلَّوا في رِحَالِهِمْ. أخرجه أبو داود (4). [صحيح]

= الله قد طبع على قلبه بطابع النفاق

والتمادي على العاصي يوقع في سوء الخاتمة، ويذهب حلاوة الطاعة، فيذهب على المرء دينه وهو لا يشعر، فأما نفس المعصية فلا يكون كافراً، وإنّما يكون معرضاً نفسه لسوء الخاتمة، أو لينفذ فيه ما شاء من عذابه أو عفوه" اهـ.

(1)

في "السنن" رقم (1053).

(2)

في "السنن الكبرى"(2/ 260 رقم 1673).

وأخرجه أحمد (5/ 8)، والعقيلي في "الضعفاء"(3/ 484)، والطبراني في "الكبير" رقم (6979)، وابن أبي شيبة (2/ 154)، وابن خزيمة رقم (1861)، والحاكم (1/ 280)، والبيهقي (3/ 248)، وهو حديث ضعيف.

(3)

كذا في المخطوط (أ. ب). وقال ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 625): عامر بن أسامة هو أبو المليح عامر بن أسامة بن عمير الهذلي. البصري، وقيل: اسمه زيد بن أسامة. سمع أباه، وبريدة، وعوف بن مالك، وعمران بن الحصين، وجابر وأنساً وغيرهم.

انظر: "التقريب"(2/ 476 رقم 129).

(4)

في "السنن" رقم (1057).

وأخرجه النسائي رقم (854)، وهو حديث صحيح.

ص: 674