المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القراءة في المغرب ‌ ‌صلاة المغرب 1 - عن مروان بن الحكم قال: - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الصاد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌القسم الأول في الفرائض

- ‌الباب الأول: في فضل الصلاة

- ‌الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

- ‌الباب الثالث: في المواقيت

- ‌(وقت الفجر)

- ‌(وقت الظهر)

- ‌(وقت العصر)

- ‌[وقت المغرب]

- ‌(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

- ‌أوقات الكراهة

- ‌الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع

- ‌الفرع الأول: في فضله

- ‌الفرع الثاني: في بدئه

- ‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌القراءة

- ‌القراءة بفاتحة الكتاب

- ‌فضلها

- ‌السورة

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌القراءة في المغرب

- ‌صلاة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء [6 ب]

- ‌الجهر

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌القنوت

- ‌التشهد

- ‌[الجلوس]

- ‌السلام

- ‌أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

- ‌في طول الصلاة وقصرها

- ‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

- ‌أحدها: طهارة الحدث:

- ‌ثانيها: طهارة اللباس:

- ‌ثالثها: سترة العورة:

- ‌رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه:

- ‌خامسها: ترك الكلام:

- ‌سادسها: ترك الأفعال:

- ‌سابعها: قبلة المصلي:

- ‌ثامنها: في أحاديث متفرقة:

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس في الصلاة

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌فصل في السجدات

- ‌سجود السهو

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَةِ

- ‌[(تَفْصِيْلُ سُجُودِ القُرْآن)]

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الباب السادس: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

- ‌(الفصل الثالث: في تركها للعذر)

- ‌(الفصل الرابع: في صفة الإمام)

- ‌الفصل الخامس: عقده لأربعة: أحكام المأموم، وترتيب الصفوف، وشرائط الاقتداء، وآداب المأموم

- ‌الباب السابع: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في الوقت والنداء

- ‌الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

- ‌الباب الثامن: في صلاة المسافر

- ‌الفصل الأول: في القصر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة

- ‌(راتبة الظهر)

- ‌(راتبة العصر)

- ‌(راتبة المغرب)

- ‌(راتبة العشاء)

- ‌(راتبة الجمعة)

- ‌(الفصل الثاني: في صلاة الوتر)

الفصل: ‌ ‌القراءة في المغرب ‌ ‌صلاة المغرب 1 - عن مروان بن الحكم قال:

‌القراءة في المغرب

‌صلاة المغرب

1 -

عن مروان بن الحكم قال: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه: مَالَكَ تَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِطُولَي الطُّولَيَيْنِ. أخرجه البخاري (1) وأبو داود (2) والنسائي (3). [صحيح]

وزاد أبو داود (4): قلت: وَمَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ الأَعْرَافُ وَالأُخرَى الأنعَامُ. والله أعلم.

قوله في حديث مروان: "بقصار المفصل".

أقول: هو من سورة (ق) إلى آخر القرآن. سمي مفصلاً؛ لكثرة الفصل بين سُوره بالبسملة على الصحيح. واختلف في أول المفصل مع الاتفاق أن منتهاه آخر القرآن.

هل أوله الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو ق أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى. أقوال للعلماء (5).

واختلف العلماء (6) في تطويل القراءة في صلاة المغرب.

(1) في صحيحه رقم (764).

(2)

في "السنن" رقم (812).

(3)

في "السنن" رقم (990).

(4)

في "السنن" رقم (812).

(5)

انظر هذه الأقوال في "فتح الباري"(2/ 249).

(6)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 248).

ص: 303

قال الترمذي (1): روي عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو: والطور والمرسلات.

وقال الشافعي (2): لا أكره ذلك، بل أستحبه. وكذا نقله البغوي في "شرح السنة"(3) عن الشافعي.

قال ابن حجر (4): والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب. وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة، بل وبغيرها.

قال ابن دقيق العيد (5): استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب [2 ب]، والحق عندنا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وثبت مواظبته عليه فهو مستحب، وما لم يثبت مواظبته عليه فلا كراهة.

قال الحافظ في "الفتح"(6) بعد نقله:

قلت: الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير؛ لأن الأعراف من السبع، والطور من طوال المفصل، والمرسلات من أوساطه. ولم أر حديثاً مرفوعاً فيه التنصيص على القراءة فيها بقصار المفصل إلا حديثاً في ابن ماجه (7) نص فيه على الكافرون والإخلاص.

(1) في "السنن"(2/ 113).

(2)

في "المجموع"(3/ 350 - 351).

(3)

(3/ 70).

(4)

في "الفتح"(2/ 248).

(5)

في "إحكام الأحكام"(ص 348).

(6)

(2/ 248).

(7)

في "السنن" رقم (833)، وهو حديث شاذ.

ص: 304

ومثله لابن حبان (1) عن جابر بن سمرة. وهما معلولان، كما في "فتح الباري"(2).

نعم. حديث رافع الذي في البخاري في المواقيت أنهم كانوا يصلون المغرب معه صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر مواقع نبله؛ يدل على تخفيفه صلى الله عليه وسلم القراءة فيها.

وجمع (3) بين الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يطيل القراءة في المغرب، إما لبيان الجواز، وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين.

وليس في حديث جبير (4) أنه قرأ في المغرب بالطور ما يدل على تكرر ذلك منه. نعم! حديث زيد (5) المذكور وإنكاره على مروان يدل على أنه تكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم، ولو كان مروان يعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ذلك لاحتج به على زيد.

قلت: قد ثبت أمره بالتخفيف لمن أم الناس.

(1) في صحيحه رقم (1841).

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 201) بسند ضعيف، في سنده سعيد بن سماك وهو متروك، قاله أبو حاتم في "الجرح والتعديل"(4/ 32).

وقال الحافظ في "الفتح"(2/ 248): والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب.

(2)

في صحيحه رقم (559).

وأخرجه مسلم رقم (636)، وأحمد (4/ 51)، وأبو داود رقم (417)، والترمذي رقم (164)، وابن ماجه رقم (688)، وقد تقدم.

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 248).

(4)

أخرجه البخاري رقم (765)، ومسلم رقم (174/ 463)، وأبو داود رقم (811)، والنسائي (2/ 169)، وفي "التفسير" رقم (549)، وابن ماجه رقم (832)، وأحمد (4/ 84)، وابن خزيمة رقم (514)، وأبو عوانة (2/ 154). وهو حديث صحيح، وقد تقدم.

(5)

تقدم، وهو حديث صحيح.

ص: 305

وأنكر (1) على معاذ تطويله. فالأولى الرجوع إلى أقواله صلى الله عليه وسلم هنا لا إلى أفعاله، فإن الأئمة مأمورون بالتخفيف في كل الصلوات، والتخفيف (2) أمر نسبي، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما يؤم به الناس: بالشمس وسبح والليل، وهذه ليست من قصار المفصل، ولا من طواله، بل أوسطه.

فالواجب على الأئمة ملاحظة [3 ب] أحوال من يصلون به، فإن كانت في الجوامع العامة فالأولى التخفيف؛ لوجود الضعيف فيهم والمريض، وذي الحاجة الذي علل صلى الله عليه وسلم الأمر بالتخفيف بذلك.

وإن كان في مكان والذين يأتمون يحبون التطويل عمل بمقتضى الحال.

قوله: "قلت" القائل مروان لزيد.

قوله: "الأعراف" قال الزين بن المنير (3): تسمية الأعراف والأنعام بالطوليين إنما هو يعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما. وطولى: مؤنث أطول.

والطوليين: بتحتانيتين تثنيتها.

قوله: "قلت: وما الثانية؟ قال: الأنعام".

أقول: لفظ أبي داود (4): "قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف"[445/ أ].

وسألت ابن أبي مليكة، فقال من تلقاء نفسه: المائدة والأعراف. انتهى بلفظه من "السنن". وهو لفظه في "جامع ابن الأثير"(5).

(1) أخرجه أحمد (3/ 299)، والبخاري رقم (70)، ومسلم رقم (178/ 465) من حديث جابر.

(2)

انظر: "فتح الباري"(2/ 193 - 194).

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 247).

(4)

في "السنن" رقم (812)، وهو حديث صحيح.

(5)

(5/ 343).

ص: 306

فلا أدري من أين هذه الزيادة للمصنف. أعني قوله: قلت: وما الثانية؟ قال: الأنعام.

وفي رواية للنسائي (1) تعيين ما قرأ به مروان، وهو أنه قال زيد لمروان:"أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال: نعم" الحديث. وفي تعيين الطولى روايات، إلا أنه قال ابن حجر (2) بعد سردها: فحصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف، وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال: المحفوظ منها: الأنعام.

قال ابن بطال (3): البقرة أطول السبع الطوال. فلو أرادها فقال: طولى الطول، فلما لم يردها دل على أنه يريد الأعراف؛ لأنها أطول السور بعد البقرة.

وقد تعقب بأن النساء أطول [4 ب] من الأعراف، ورد بأن عدد آيات الأعراف أكثر من عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة.

والمتعقب اعتبر عدد الكلمات لا الآيات؛ وذلك أن عدد كلمات النساء يزيد على عدد الأعراف بمائتين وأربعين كلمة.

قلت: وظاهر كلام زيد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف في ركعة، فيكون غير ما يأتي من حديث عائشة أنه فرقها في ركعتين.

ويحتمل أنه يريد زيد فرقها، فيكون كحديث عائشة.

2 -

وعن أم الفضل رضي الله عنها قالت: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ وَالمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ الله". أخرجه الستة (4). [صحيح]

(1) في "المجتبى"(2/ 170 رقم 990).

(2)

في "الفتح"(2/ 247).

(3)

في شرحه لصحيح البخاري (2/ 381).

(4)

أخرجه البخاري رقم (4429)، ومسلم رقم (462)، والترمذي رقم (308)، والنسائي (2/ 168)، وأبو داود رقم (810)، وابن ماجه رقم (831). =

ص: 307

3 -

وعن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى المَغْرِبَ بِسُورَةِ الأَعْرَافِ، فَرَّقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ". أخرجه النسائي (1). [صحيح]

قوله في حديث أم الفضل: "ثم ما صلى الله عليه وسلم لنا بعدها" أم الفضل والدة ابن عباس الراوي عنها، وبذلك صرح الترمذي (2) في روايته، فقال: عن أمه أم الفضل واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية. وزاد النسائي (3) في الرواية عنها: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب" الحديث. واستشكل بأنه يعارضه حديث عائشة عند البخاري وغيره أن الصلاة التي صلاها صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرضه كانت الظهر، وجمع بينهما: بأن حديث أم الفضل في التي صلى بهم في بيته. وحديث عائشة عن صلاته في المسجد.

ولكنه يعكر على هذا الجمع رواية ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: "خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى بنا المغرب" أخرجه الترمذي (4).

ويمكن حمل قوله: "خرج إلينا" من مكانه الذي كان فيه راقداً إلى من في البيت فصلى بهم، فتجتمع الروايات.

= وأخرجه أحمد (6/ 338، 340)، والحميدي رقم (338)، وعبد بن حميد رقم (1585)، وأبو يعلى في مسنده رقم (7071)، وابن خزيمة رقم (519)، وأبو عوانة (2/ 153)، والطبراني في "الكبير"(ج 25 رقم 22)، وفي "مسند الشاميين" رقم (2902)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 211).

وهو حديث صحيح.

(1)

في "المجتبى"(2/ 170)، وفي "الكبرى" رقم (1065).

وهو حديث صحيح.

(2)

في "السنن"(2/ 168).

(3)

في "السنن"(2/ 170).

(4)

في "السنن" رقم (308). وهو حديث صحيح.

ص: 308

4 -

وعن جُبير بن مُطعم رضي الله عنه قال: "سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ". أخرجه الستة (1) إلا الترمذي. [صحيح]

قوله في حديث جبير بن مطعم: "يقرأ بالطور".

أقول: زاد (2) في رواية: "فلما بلغ هذه الآية: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ [5 ب] هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (36) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (37)} (3) كاد قلبي أن يطير".

قال سفيان: فأما أنا فلم أسمع هذه الزيادة. وفي رواية: أن جبير بن مطعم وكان في أسارى بدر.

5 -

وعن أبي عثمان النَّهْدِي قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ مَسْعُودٍ المَغْرِبَ فَقَرَأَ: قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ. أخرجه أبو داود (4). [ضعيف]

6 -

وعن عبد الله بن عُتبة بن مسعود: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَرَأَ في صَلَاةِ المَغْرِبِ بحم الدُّخَانَ". أخرجه النسائي (5). [إسناده ضعيف]

(1) أخرجه البخاري رقم (765)، ومسلم رقم (174/ 463)، وأبو داود رقم (811)، والنسائي (2/ 169)، وفي "التفسير" رقم (549)، وابن ماجه رقم (832).

وأخرجه أحمد (4/ 84)، وابن خزيمة رقم (514)، وأبو عوانة (2/ 154)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 211)، والطبراني في "الكبير" رقم (1492)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 392)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (597). وهو حديث صحيح.

(2)

البخاري في صحيحه رقم (4854).

(3)

سورة الطور الآية (35 - 37).

(4)

في "السنن" رقم (815)، وهو حديث ضعيف.

(5)

في "السنن"(2/ 269 رقم 988) بإسناد ضعيف.

ص: 309

قوله: "وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود"(1).

أقول: أي الهذلي (2) حجازي. قيل: تابعي، في الأصح أنه صحابي. قاله الكاشغري.

7 -

وعن أبي عبد الله الصُّنَابحي قال: "قَدِمْتُ المَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ المَغْرِبَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ القُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ المُفَصَّلِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ (3) فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لتكَادُ أَنْ تَمسَّ ثِيَابَهُ، فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ القُرْآنِ وَبِهَذهِ الآيَةِ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)} (4) ". أخرجه مالك (5). [موقوف صحيح]

قوله: "في حديث الصنابحي".

أقول: بضم الصاد المهملة فنون فألف فموحدة فحاء مهملة فياء النسبة نسبة إلى قبيلة يقال لها صنابح. واسمه: عبد الرحمن بن عسيلة (6)، له صحبة. ذكره الكاشغري في "الكنى"، وذُكر في "الأسماء": أنه تابعي. وقال الترمذي (7): أبو عبد الله الصنابحي رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. روى عن أبي بكر الصديق، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث.

(1) قال الحافظ في "التقريب"(1/ 432 رقم 460): عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، ابن أخي عبد الله بن مسعود، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ووثقه العجلي وجماعة، وهو من كبار الثانية، مات بعد السبعين.

(2)

انظر التعليقة المتقدمة.

(3)

في المخطوط (أ): "الثانية".

(4)

سورة آل عمران الآية (8).

(5)

في "الموطأ"(1/ 79 رقم 25)، وهو أثر موقوف صحيح.

(6)

انظر: "الاستيعاب" رقم (1603) الأعلام. "تتمة جامع الأصول"(2/ 575، 644 - قسم التراجم).

(7)

انظر: "التقريب"(1/ 370 رقم 123)، و"الاستيعاب" رقم (1233) الأعلام.

ص: 310