الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْمُرْسِلُ مُتَسَبِّبٌ (وَتَقَدَّمَ فِي الْغَصْبِ إذَا اصْطَدَمَ سَفِينَتَانِ) .
[فَصْلٌ وَإِنْ رَمَى ثَلَاثَةٌ بِمَنْجَنِيقٍ فَرَجَعَ الْحَجَرُ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ فَقَتَلَ رَابِعًا]
(فَصْلٌ وَإِنْ رَمَى ثَلَاثَةٌ بِمَنْجَنِيقٍ فَرَجَعَ الْحَجَرُ) أَوْ لَمْ يَرْجِعْ (فَقَتَلَ رَابِعًا) حُرًّا (فَعَلَى عَوَاقِلِهِمْ دِيَتُهُ أَثْلَاثًا) لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُ الثُّلُثَ فَمَا زَادَ (وَلَا قَوَدَ) عَلَيْهِمْ (وَلَوْ قَصَدُوهُ بِعَيْنِهِ) لِعَدَمِ إمْكَانِ الْقَصْدِ (فَإِنْ قَصَدَهُ) بِالرَّمْيِ (أَوْ قَصَدُوا جَمَاعَةً) قَلِيلَةً (فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ) لِأَنَّهُمْ قَصَدُوا الْجِنَايَةَ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا (لِأَنَّ قَصْدَ وَاحِدٍ) وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ (بِالْمَنْجَنِيقِ لَا يَكَادُ يُفْضِي إلَى إتْلَافِهِ) هَذَا مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ وَاخْتَارَ فِي الرِّعَايَةِ أَنَّ ذَلِكَ عَمْدٌ إنْ كَانَ الْغَالِبُ الْإِصَابَةَ قُلْتُ: إنْ قَصَدُوا رَمْيَهُ كَانَ عَمْدًا وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى وَعَلَيْهِ مَشَى فِي الْمُنْتَهَى (وَإِنْ لَمْ يَقْصِدُوا) أَيْ رُمَاةُ الْمَنْجَنِيقِ (قَتْلَ آدَمِيٍّ) أَصَابَ آدَمِيًّا فَقَتَلَهُ (فَهُوَ خَطَأٌ) لِعَدَمِ الْقَصْدِ (فَإِنْ كَانُوا) أَيْ الرُّمَاةُ (أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَالدِّيَةُ حَالَّةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ) لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ مَا دُونَ الثُّلُثِ وَالتَّأْجِيلِ فِي الدِّيَاتِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.
(وَإِنْ قَتَلَ) الْحَجَرُ (أَحَدَهُمْ) أَيْ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الرُّمَاةِ بِالْمَنْجَنِيقِ فَعَلَى كُلُّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ كَمَا لَوْ شَارَكَ فِي قَتْلِ غَيْرِهِ وَ (سَقَطَ فِعْلُ نَفْسِهِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ) مِنْ وُجُوبِ ثُلُثِ الدِّيَةِ (وَعَلَى عَاقِلَةُ صَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ) كَمَا لَوْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَتِهِمَا وَجِرَاحَةِ نَفْسِهِ وَكَمَا لَوْ شَارَكَ فِي قَتْلِ بَهِيمَةٍ وَلِأَنَّهُ شَارَكَ فِي الْقَتْلِ فَلَا تَكْمُل الدِّيَةُ عَلَى شَرِيكِهِ كَمَا لَوْ قَتَلُوا وَاحِدًا غَيْرَهُمْ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الشَّعْبِيُّ " وَذَلِكَ أَنَّ ثَلَاثَ جَوَارٍ اجْتَمَعَتْ فَرَكِبَتْ إحْدَاهُنَّ عَلَى عُنُقِ أُخْرَى وَقَرَصَتْ الثَّالِثَةَ الْمَرْكُوبَةَ فَقَمَصَتْ فَسَقَطَتْ الرَّاكِبَةُ فَوُقِصَتْ عُنُقُهَا فَمَاتَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِالدِّيَةِ أَثْلَاثًا عَلَى عَوَاقِلهنَّ وَأَلْقَى الثُّلُثَ الَّذِي قَابَلَ فِعْلَ الْوَاقِصَةِ لِأَنَّهَا أَعَانَتْ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهَا " وَهَذِهِ تُشْبِهُ مَسْأَلَتَنَا (وَإِنْ رَجَعَ الْحَجَرُ فَقَتَلَ اثْنَيْنِ) مِنْ الثَّلَاثَةِ (وَجَبَ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَيِّ مِنْهُمْ لِكُلِّ مَيِّتٍ ثُلُثُ دِيَتِهِ) لِأَنَّهُ شَارَكَهُمَا فِي الْقَتْلِ (وَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ ثُلُثُ دِيَةِ صَاحِبِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَيُلْغِي فِعْلَ نَفْسِهِ) لِمُشَارَكَتِهِ فِي الْقَتْلِ كَمَا مَرَّ (وَالضَّمَانُ فِي ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِمَنْ مَدَّ الْحِبَالَ وَرَمَى الْحَجَرَ دُونَ مَنْ وَضَعَهُ) أَيْ الْحَجَرَ (فِي الْكِفَّةِ) بِتَثْلِيثِ الْكَافِ
(وَ) دُونَ مَنْ (أَمْسَكَ الْخَشَبَ كَمَنْ وَضَعَ سَهْمًا فِي قَوْسِ إنْسَانٍ وَرَمَاهُ صَاحِبُ الْقَوْسِ فَالضَّمَان عَلَى الرَّامِي دُونَ الْوَاضِعِ) اعْتِبَارًا بِالْمُبَاشَرَةِ.
(وَمَنْ جَنَى عَلَى نَفْسِهِ أَوْ) جَنَى عَلَى (طَرَفِهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ) لَا مِنْ (غَيْرِهِ) بَلْ هُوَ هَدْرٌ وَلِأَنَّ عَامِرَ بْنَ الْأَكْوَعِ رَجَعَ سَيْفُهُ عَلَيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ وُدِيَ وَلَوْ وَجَبَتْ لَبَيَّنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَنُقِلَ ظَاهِرًا وَعَنْهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَأِ دِيَةُ نَفْسِهِ أَوْ طَرَفِهِ لِقَوْلِ عُمَرَ.
(وَإِنْ نَزَلَ رَجُلٌ بِئْرًا فَخَرَّ عَلَيْهِ آخَرُ فَمَاتَ الْأَوَّلُ مِنْ سَقْطَتِهِ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ) أَيْ الثَّانِي (دِيَتُهُ) أَيْ الْأَوَّل لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ سَقْطَتِهِ فَيَكُونُ هُوَ قَاتِلُهُ فَوَجَبَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ كَمَا لَوْ بَاشَرَهُ بِالْقَتْلِ خَطَأً (وَإِنْ كَانَ) الثَّانِي رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَيْهِ (عَمْدًا وَهُوَ مِمَّا يَقْتُلُ غَالِبًا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ) لِأَنَّهُ قَصَدَ جِنَايَةً تَقْتُلُ غَالِبًا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يَقْتُلُ غَالِبًا (فَشِبْهُ عَمْدٍ) لِأَنَّهُ قَصَدَ جِنَايَةً لَا تَقْتُلُ غَالِبًا (وَإِنْ وَقَعَ) الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ (خَطَأ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ مُخَفَّفَةٌ) كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْخَطَأِ (وَإِنْ مَاتَ الثَّانِي بِسُقُوطِهِ عَلَى الْأَوَّلِ فَدَمُهُ هَدْرٌ) لِأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهِ وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ " أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُودُ أَعْمَى فَوَقَعَا فِي بِئْرٍ وَوَقَعَ الْأَعْمَى فَوْقَ الْبَصِيرِ فَقَتَلَهُ فَقَضَى عُمَرُ بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى فَكَانَ الْأَعْمَى يُنْشِدُ فِي الْمَوْسِمِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ رَأَيْتُ مُنْكَرًا
…
هَلْ يَعْقِلُ الْأَعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِرَا
خَرَّا مَعًا كِلَاهُمَا تَكَسَّرَا
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَشُرَيْحٍ وَالنَّخَعِيّ وَالشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ.
وَلَوْ فَعَلَهُ الْبَصِيرُ قَصْدًا لَمْ يَضْمَنْهُ وَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْأَعْمَى (وَإِنْ سَقَطَ) عَلَيْهِمَا (ثَالِثٌ فَمَاتَ الثَّانِي) مِنْ سَقْطَتِهِ (فَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَتُهُ) لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ فِعْلِهِ (وَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ مِنْ سَقْطَتِهِمَا) أَيْ الثَّانِي وَالثَّالِث (فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا) لِمَوْتِهِ بِفِعْلِهِمَا وَدِيَةُ الثَّانِي عَلَى الثَّالِث لِأَنَّهُ انْفَرَدَ بِالْوُقُوعِ عَلَيْهِ (وَدَمُ الثَّالِثِ هَدْرٌ) لِأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ (هَذَا) الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ (إذَا كَانَ الْوُقُوعُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ) أَيْ قَتَلَ مَنْ مَاتَ مِمَّنْ ذُكِرَ (فَإِنْ كَانَ الْبِئْرُ عَمِيقًا) يَمُوتُ الْوَاقِعُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِهِ فِيهِ (لَمْ يَجِبْ ضَمَانٌ عَلَى أَحَدٍ) لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لِأَحَدِهِمْ فِي قَتْلِ غَيْرِهِ (وَإِنْ احْتَمَلَ) الْحَالُ (أَمْرَيْنِ) بِأَنْ كَانَ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَوْت بِمُجَرَّدِ الْوُقُوعِ أَوْ بِسُقُوطِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ (فَكَذَلِكَ) لَا ضَمَانَ لِعَدَمِ تَحْقِيقِ مُوجِبِهِ وَالْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ.
(وَإِنْ جَذَبَ الْأَوَّلُ الثَّانِي وَجَذَبَ الثَّانِي الثَّالِثَ وَمَاتُوا فَلَا شَيْءَ عَلَى الثَّالِثِ) لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ (وَدِيَتُهُ عَلَى
عَاقِلَةِ الثَّانِي) لِأَنَّهُ جَذَبَهُ وَبَاشَرَهُ بِذَلِكَ وَالْمُبَاشَرَةُ تَقْطَعُ حُكْمَ التَّسَبُّبِ (وَدِيَةُ الثَّانِي عَلَى عَاقِلَةِ الْأَوَّلِ) لِأَنَّهُ هَلَكَ بِجَذْبَتِهِ (وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ هَلَكَ مِنْ وَقْعَةِ الثَّالِثِ) عَلَيْهِ فَضَمَانُ نِصْفَ دِيَتِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي وَالْبَاقِي هَدْرٌ لِأَنَّ الْهَلَاكَ حَصَلَ بِفِعْلِ الثَّانِي وَالْأَوَّل فَيُلْغِي فِعْلَ الْأَوَّل فِي نَفْسِهِ وَيَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي نِصْفَ الدِّيَةِ (وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً فَجَذَبَ) الْأَوَّلُ الثَّانِي وَالثَّانِي الثَّالِثَ وَ (الثَّالِثُ رَابِعًا فَمَاتُوا جَمِيعُهُمْ بِوُقُوعِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فَلَا شَيْءَ عَلَى الرَّابِعِ) لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ (وَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّالِثِ) لِجَذْبِهِ لَهُ وَدِيَةُ الثَّالِثِ وَالثَّانِي وَالْأَوَّلِ عَلَى مَا سَبَقَ.
(وَإِنْ لَمْ يَقَعْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بَلْ مَاتُوا بِسُقُوطِهِمْ أَوْ كَانَ الْبِئْرُ عَمِيقًا يَمُوتُ الْوَاقِعُ فِيهِ بِنَفْسِ الْوُقُوعِ أَوْ كَانَ فِيهِ مَا يُغْرِقُ الْوَاقِعُ فَيَقْتُلهُ أَوْ) كَانَ فِي الْبِئْر (أَسَدٌ يَأْكُلُهُمْ وَلَمْ يَتَجَاذَبُوا) وَلَمْ يَتَدَافَعُوا (لَمْ يَضْمَنْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) لِأَنَّهُ لَا تَسَبُّبَ (وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي وُقُوعِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَأَنَّ الْمَوْتَ بِهِ أَوْ بِنَفْسِ الْوُقُوعِ أَوْ الْمَاءِ) أَوْ الْأَسَدِ (لَمْ يَضْمَنْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) لِأَنَّهُ لَا تَضْمِينَ بِالشَّكِّ (وَإِنْ كَانَ مَوْتُهُمْ لِوُقُوعِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ) يَعْنِي مِنْ غَيْرِ تَجَاذُبٍ وَلَا تَدَافُعٍ (فَدَمُ الرَّابِعِ هَدْرٌ) لِأَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَإِنَّمَا مَاتَ لِسُقُوطِهِ (وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى عَاقِلَةِ الرَّابِعِ (دِيَةُ الثَّالِثِ) لِأَنَّهُ مَاتَ بِسُقُوطِهِ عَلَيْهِ (وَدِيَةُ الثَّانِي عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى عَاقِلَتِهِ (وَعَلَى) عَاقِلَةِ (الثَّالِثِ نِصْفَيْنِ) لِأَنَّهُ مَاتَ بِسُقُوطِهِمَا عَلَيْهِ (وَدِيَةُ الْأَوَّلِ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثًا) لِأَنَّهُ مَاتَ بِسُقُوطِهِمْ عَلَيْهِ.
(وَإِنْ خَرَّ رَجُلٌ فِي زُبْيَةِ أَسَدٍ) أَوْ نَحْوِهِ (فَجَذَبَ) الرَّجُلُ (آخَر وَجَذَبَ الثَّانِي ثَالِثًا وَجَذَبَ الثَّالِثُ رَابِعًا فَقَتَلَهُمْ الْأَسَدُ فَدَمُ الْأَوَّلِ هَدْرٌ) لِأَنَّهُ لَا صُنْعَ لِأَحَدٍ فِي إلْقَائِهِ (وَعَلَى عَاقِلَتِهِ) أَيْ الْأَوَّل (دِيَةُ الثَّانِي) لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي قَتْلِهِ (وَعَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي دِيَةُ الثَّالِثِ وَعَلَى عَاقِلَةِ الثَّالِثِ دِيَةُ الرَّابِعِ) لِمَا سَبَقَ (وَكَذَا لَوْ تَدَافَعَ أَوْ تَزَاحَمَ عِنْد حُفْرَةٍ جَمَاعَةٌ فَسَقَطَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِيهَا مُتَجَاذِبِينَ كَمَا وَصَفْنَا) بِأَنْ سَقَطَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ فَجَذَبَ آخَرَ وَجَذَبَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ رَابِعًا فَقَتَلَهُمْ أَسَدٌ أَوْ نَحْوَهُ فَدَمُ الْأَوَّلِ هَدْرٌ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَةُ الثَّانِي وَعَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي دِيَةُ الثَّالِث وَعَلَى عَاقِلَةِ الثَّالِثِ دِيَةُ الرَّابِع لِمَا سَبَقَ.