الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَخِيرَيْنِ كَذَلِكَ وَالْبَاقِي لِلثَّالِثِ) فَإِنْ خَرَجَتْ الرُّقْعَةُ الثَّانِيَةُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَكَانَتْ الرُّقْعَةُ الْأُولَى لِصَاحِبِ النِّصْفِ أَخَذَ صَاحِبُ الثُّلُثِ السَّهْمَ الرَّابِعَ وَالْخَامِسَ وَكَانَ الْبَاقِي لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَإِنْ خَرَجَتْ لِصَاحِبِ السُّدُسِ أَخَذَ السَّهْمَ الرَّابِعَ وَكَانَ السَّهْمُ الْخَامِسُ وَالسَّادِسُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ.
وَإِنَّمَا لَزِمَ إخْرَاجُ الْأَسْمَاءِ عَلَى السِّهَامِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ صَاحِبُ النِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ بِأَخْذِ نَصِيبِهِ مُتَفَرِّقًا (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دَارَانِ مُتَجَاوِرَتَانِ أَوْ مُتَبَاعِدَتَانِ أَوْ) كَانَ بَيْنَهُمَا (خَانَانِ أَوْ) كَانَ بَيْنَهُمَا (أَكْثَرُ) مِنْ دَارَيْنِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ خَانَيْنِ (فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَجْمَعَ نَصِيبَهُ فِي إحْدَى الدَّارَيْنِ أَوْ إحْدَى الْخَانَيْنِ أَوْ) فِي إحْدَى (الْخَانَيْنِ وَيَجْعَلَ الْبَاقِي نَصِيبًا لِلْآخَرِ أَوْ) طَلَبَ أَنْ (يَجْعَلَ كُلَّ دَارٍ) أَوْ خَانٍ (سَهْمًا) وَامْتَنَعَ الْآخَرُ (لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَنِعُ) مِنْهَا سَوَاءٌ (تَسَاوَتْ) أَيْ الْقِيمَةُ (أَوْ اخْتَلَفَتْ) لِأَنَّ كُلَّ عَيْنٍ مِنْهُمَا مُفْرَدَةٌ بِأَحْكَامِهَا وَحُدُودِهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الِاسْمِ أَيْضًا.
[فَصْلٌ وَمِنْ ادَّعَى غَلَطًا أَوْ حَيْفًا فِيمَا تَقَاسَمُوهُ]
ُ) أَيْ الشُّرَكَاءُ (بِأَنْفُسِهِمْ) مِنْ غَيْرِ قَاسِمٍ (وَأَشْهَدُوا عَلَى رِضَاهُمْ بِهِ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) فِي دَعْوَى الْغَلَطِ أَوْ الْحَيْفِ (لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَلَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً) أَيْ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَلَا يُحَلَّفُ غَرِيمُهُ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْقِسْمَةِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي صَدَرَتْ وَرِضَاهُ بِالزِّيَادَةِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ يَلْزَمُهُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ مُدَّعِي الْغَلَطَ مُسْتَرْسِلًا) لَا يُحْسِنُ الْمُشَاحَةَ فِيمَا يُقَالُ لَهُ (فَيُغْبَنُ بِمَا لَا يُسَامِحُ بِهِ عَادَةً) فَيَسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيُطَالِبُ بِالْبَيَانِ.
وَإِذَا ثَبَتَ غَبْنُهُ فَلَهُ فَسْخُ الْقِسْمَةِ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ (أَوْ كَانَ) ادَّعَى غَلَطًا أَوْ حَيْفًا (فِيمَا قَسَمَهُ قَاسِمُ الْحَاكِم قُبِلَ قَوْلُ الْمُنْكِرِ) لِلْغَلَطِ أَوْ الْحَيْفِ (مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ (إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ) بِمَا ادَّعَاهُ (فَتَنْقُضُ الْقِسْمَةَ) لِأَنَّ سُكُوتَهُ حَالَ قَسْمِ الْقَاسِمِ عَلَيْهِ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى الظَّاهِرِ فَلَا يَمْنَعُهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى إنْسَانٍ عَشْرَةٌ فَوَفَّاهَا لَهُ ثَمَانِيَةً غَلَطًا ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّهَا ثَمَانِيَةٌ فَإِنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِبَاقِي حَقِّهِ (وَتُعَادُ) الْقِسْمَةُ عَلَى وَجْهِ الْحَقِّ لِيَصِل كُلٌّ لِمَا يَسْتَحِقُّهُ.
(وَإِنْ كَانَ) ادَّعَى الْغَلَطَ
أَوْ الْحَيْفَ (فِيمَا قَسَمَهُ قَاسِمٌ نَصَّبُوهُ وَكَانَ فِيمَا شَرَطْنَا فِيهِ الرِّضَا) لِضَرَرٍ فِيهِ أَوْ رَدِّ عِوَضٍ وَكَانُوا قَدْ تَرَاضُوا بِالْقِسْمَةِ (بَعْدَ الْقُرْعَةِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ) لِأَنَّ رِضَاهُ بِالْقِسْمَةِ عَلَى الصُّورَة الَّتِي وَقَعَتْ رِضًا بِالزِّيَادَةِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَيَلْزَمُهُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْقِسْمَةِ الرِّضَا أَوْ اشْتَرَطَ وَلَمْ يُوجَدْ بَعْدَ الْقُرْعَةِ (فَهُوَ) أَيْ الْقَاسِمُ الَّذِي رَضِيَاهُ (كَقَاسِمِ الْحَاكِمِ) فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهَا (وَإِذَا تَقَاسَمُوا) بِأَنْفُسِهِمْ أَوْ بِقَاسِمٍ نَصَّبُوهُ أَوْ الْحَاكِمُ (ثُمَّ اُسْتُحِقَّ مِنْ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا شَيْءٌ مُعَيَّنٌ) أَيْ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُهُ لِغَيْرِهِمَا (بَطَلَتْ) الْقِسْمَةُ لِفَوَاتِ التَّعْدِيلِ.
(وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ) الْعَيْنُ (مِنْ الْحِصَّتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ) بِأَنْ اقْتَسَمَا أَرْضًا فَاسْتَحَقَّ مِنْ حِصَّتِهِمَا مَعًا قِطْعَةً مُعَيَّنَةً عَلَى السَّوَاءِ فِي الْحِصَّتَيْنِ (لَمْ تَبْطُلْ) الْقِسْمَةُ (فِيمَا بَقِيَ) مِنْ الْأَرْضِ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إفْرَازُ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَدْ أُفْرِزَ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَقْسُومُ عَيْنَيْنِ فَاسْتَحَقَّ إحْدَاهُمَا (وَإِنْ كَانَ) الْمُسْتَحَقُّ (فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ) مِنْ نَصِيبِ الْآخَرِ (أَوْ) كَانَ (ضَرَرُهُ) فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا (أَكْثَرَ) مِنْ ضَرَرِهِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ (كَسَدِّ طَرِيقِهِ أَوْ) سَدِّ (مَجْرَى مَائِهِ أَوْ) سَدِّ مَحِلِّ (طَرِيقِهِ وَنَحْوِهِ) مِمَّا فِيهِ ضَرَرٌ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ لِفَوَاتِ التَّعْدِيلِ.
(أَوْ كَانَ) الْمُسْتَحَقُّ (شَائِعًا فِيهِمَا) بَطَلَتْ لِأَنَّ ثَمَّ شَرِيكًا لَمْ يُرْضَ وَلَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِالْقِسْمَةِ وَسَوَاءُ كَانَتْ قِسْمَةُ تَرَاضٍ أَوْ إجْبَارٍ (أَوْ) كَانَ شَائِعًا (فِي أَحَدِهِمَا) أَيْ أَحَدِ نَصِيبَيْ الشَّرِيكَيْنِ (بَطَلَتْ) الْقِسْمَةُ لِفَوَاتِ التَّعْدِيلِ (وَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ (أَنَّ هَذَا) الشَّيْءَ الْمَقْسُومَ (مِنْ سَهْمِي تَحَالَفَا) أَيْ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ (وَنُقِضَتْ) الْقِسْمَةُ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُدَّعَى بِهِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُمَا وَلَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.
(وَإِذَا اقْتَسَمَا دَارَيْنِ وَنَحْوِهِمَا) كَمَعْصَرَتَيْنِ أَوْ بُسْتَانَيْنِ (قِسْمَةَ تَرَاضٍ فَبَنَى أَحَدُهُمَا) فِي نَصِيبِهِ (أَوْ غَرَسَ فِي نَصِيبِهِ ثُمَّ خَرَجَ) نَصِيبُهُ (مُسْتَحَقًّا وَنُقِضَ بِنَاؤُهُ وَقُلِعَ غَرْسُهُ رَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ) لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ جَارِيَةٌ مَجْرَى الْبَيْعِ وَلَوْ كَانَ بَاعَهُ الدَّارَ فَبَنَى فِيهَا أَوْ غَرَسَ فَخَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةً وَقَلَعَ غَرْسَهُ وَبِنَاءَهُ رَجَعَ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ فَإِذَا بَاعَهُ نِصْفَهَا رَجَعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ ذَلِكَ وَكَذَا كُلُّ قِسْمَةٍ جَارِيَةٍ مَجْرَى الْبَيْعِ.
(وَلَا يَرْجِعُ) أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ (بِهِ) أَيْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إذَا خَرَجَ نَصِيبُهُ مُسْتَحَقًّا وَقَلَعَ غِرَاسَهُ وَبِنَاءَهُ (فِي قِسْمَةِ إجْبَارٍ) لِأَنَّ شَرِيكَهُ لَمْ يَغُرَّهُ وَلَمْ تَنْتَقِلْ إلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ بِبَيْعٍ وَإِنَّمَا أَفْرَزَ حَقَّهُ مِنْ حَقِّهِ فَلَمْ يَضْمَنْ لَهُ مِمَّا
غَرِمَهُ شَيْئًا (وَإِنْ خَرَجَ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا عَيْبٌ فَلَهُ فَسْخُ الْقِسْمَةِ إنْ كَانَ جَاهِلًا) بِهِ أَيْ الْعَيْبِ (وَلَهُ الْإِمْسَاكُ مَعَ الْأَرْشِ) لِلْعَيْبِ لِأَنَّ ظُهُورَ الْعَيْبِ فِي نَصِيبِهِ نَقْصٌ فَخُيِّرَ بَيْنَ الْأَرْشِ وَالْفَسْخِ كَالْمُشْتَرِي.
(وَيَصِحُّ بَيْعُ التَّرِكَةِ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ إنْ قَضَى) الدَّيْنَ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ انْتِقَالَهَا لِلْوَرَثَةِ وَكَبَيْعِ الْعَبْدِ الْجَانِي (وَيَصِحُّ الْعِتْقُ) أَيْ عِتْقُ الْوَرَثَةِ لِعَبْدٍ مِنْ التَّرِكَةِ مَعَ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ كَعِتْقِ الْعَبْدِ الْجَانِي وَلَا يَنْقَضِي بِالْعِتْقِ وَلَوْ أُعْسِرَ الْوَرَثَةُ كَالْعَبْدِ الْمَرْهُونِ وَأَوْلَى (وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ لَا يَنْفُذُ) الْعِتْقُ (إلَّا مَعَ يَسَارِ الْوَرَثَةِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْغَرِيمِ.
(تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ لَوْ بَاعَ الْوَارِثُ التَّرِكَةَ مَعَ اسْتِغْرَاقِهَا بِالدَّيْنِ مُلْتَزِمًا لِضَمَانِهِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ وَفَائِهِ فَإِنَّهُ يَفْسَخُ الْبَيْعَ انْتَهَى قُلْت: وَمَفْهُومُهُ إنْ امْتَنَعَ مَعَ الْقُدْرَةِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْسَخْ الْبَيْعُ كَمَا فِي الْعَبْدِ الْجَانِي وَالنِّصَابِ الزَّكَوِيِّ.
(وَلَا يَمْنَعُ دَيْنُ الْمَيِّتِ انْتِقَالَ تَرِكَتِهِ إلَى وَرَثَتِهِ) فَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَيْهِمْ وَيُخَيَّرُونَ بَيْنَ الْوَفَاءِ مِنْ التَّرِكَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَتَقَدَّمَ (بِخِلَافِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهَا) أَيْ التَّرِكَةِ (مِنْ مُعَيَّنٍ مُوصًى بِهِ) لِنَحْوِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاجِدِ فَلَا يَنْتَقِلُ إلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ بِخِلَافِ الْمُوصَى بِهِ لِنَحْوِ زَيْدٍ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَيْهِمْ إلَى حِينِ قَبُولِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ (وَالنَّمَاءُ) فِي التَّرِكَةِ كَأَنْ أَثْمَرَتْ النَّخْلُ أَوْ اكْتَسَبَ الْعَبِيدُ أَوْ نَتَجَتْ الْمَاشِيَةُ (لَهُمْ) أَيْ لِلْوَرَثَةِ يَنْفَرِدُونَ بِهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِمْ كَكَسْبِ الْجَانِي وَ (لَا إنْ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِهَا) أَيْ التَّرِكَةِ (كَتَعَلُّقِ) أَرْشِ (جِنَايَةٍ) بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي (لَا) كَتَعَلُّقِ (رَهْنِ) وَدَيْنِ غُرَمَاءَ بِمَالِ مُفْلِسٍ.
(وَتَصِحُّ قِسْمَتُهَا) أَيْ التَّرِكَةِ مَعَ الدَّيْنِ قَبْلَ قَضَائِهِ كَبَيْعِهَا وَأَوْلَى.
(وَظُهُورُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَا يُبْطِلُهَا) كَمَا أَنَّ الْعِلْمَ بِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْهَا وَأَوْلَى (لَكِنْ إنْ امْتَنَعُوا) أَيْ الْوَرَثَةُ (مِنْ وَفَائِهِ) أَيْ الدَّيْنِ (بِيعَتْ) التَّرِكَةُ (فِيهِ) أَيْ فِي الدَّيْنِ لَتَقَدُّمِهِ عَلَى الْإِرْثِ (وَبَطَلَتْ الْقِسْمَةُ) لِمَا سَبَقَ.
(فَإِنْ وَفَّى أَحَدُهُمَا) أَيْ أَحَدُ الْوَارِثَيْنِ (دُونَ الْآخَرِ صَحَّ) أَيْ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ (فِي نَصِيبِهِ وَبِيعَ نَصِيبُ الْآخَرِ) فِيمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الدَّيْنِ.
(وَإِنْ اقْتَسَمُوا دَارًا) فِيهَا بُيُوتٌ (ذَاتُ أَسْطِحَةٍ يَجْرِي عَلَيْهَا الْمَاءُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَلَيْسَ لِمَنْ صَارَتْ لَهُ مَنْعُ جَرَيَانِ الْمَاءِ) لَتَقَدُّمِ الِاسْتِحْقَاقِ (إلَّا أَنْ يَكُونُوا تَشَارَطُوا عَلَى مَنْعِهِ) فَيُوَفَّى بِهِ لِحَدِيثِ: «الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» .
(وَإِنْ اقْتَسَمَا دَارًا فَحَصَلَتْ الطَّرِيق فِي حِصَّةِ أَحَدِهِمَا بِلَا مَنْفَذٍ لِلْآخَرِ لَمْ تَصِحَّ الْقِسْمَةُ) لِأَنَّ الدَّاخِلَ الَّذِي لَا مَنْفَذَ لَهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِنَصِيبِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ