المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل وإن قذف أهل بلد] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٦

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ اصْطَدَمَ حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ بَصِيرَانِ أَوْ ضَرِيرَانِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ رَمَى ثَلَاثَةٌ بِمَنْجَنِيقٍ فَرَجَعَ الْحَجَرُ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ فَقَتَلَ رَابِعًا]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ أَخَذَ طَعَامَ إنْسَانٍ أَوْ شَرَابَهُ فِي بَرِّيَّةٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ أَوْ أَدَّبَ امْرَأَتَهُ فِي النُّشُوزِ]

- ‌[بَابُ مَقَادِيرِ دِيَةِ النَّفْسِ]

- ‌[فَصْل وَدِيَةُ الْجَنِينِ]

- ‌[فَصْل وَالْغُرَّةُ مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ أَيْ الْجَنِينِ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَمْلُوكًا]

- ‌[فَصْل وَإِذَا كَانَتْ الْأَمَةُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَحَمَلَتْ بِمَمْلُوكَيْنِ فَضَرَبَهَا أَحَدُهُمَا فَأَسْقَطَتْ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ ضَرَبَهَا فَأَسْقَطَتْ جَنِينَهَا فَأَنْكَرَ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ انْفَصَلَ مِنْهَا جَنِينَانِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى فَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا]

- ‌[فَصْل وَتُغَلَّظُ دِيَةُ النَّفْسِ لَا الطَّرَفِ]

- ‌[بَاب دِيَةُ الْأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَفِي الْعُضْوِ الْأَشَلِّ]

- ‌[بَابُ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ الْعِظَامِ]

- ‌[فَصْلٌ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَفِي كَسْرِ الضِّلْعِ]

- ‌[بَابُ الْعَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ يَجِبُ مُؤَجَّلًا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ]

- ‌[بَابُ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ]

- ‌[بَابُ الْقَسَامَةِ]

- ‌[فَصْلٌ اللَّوْثُ وَلَوْ فِي الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ]

- ‌[فَصْلٌ اتِّفَاقُ الْأَوْلِيَاءِ فِي الدَّعْوَى]

- ‌[فَصْلٌ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُدَّعِيَيْنِ لِلْقَتْلِ ذُكُورٌ مُكَلَّفُونَ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَبْدَأُ فِي الْقَسَامَةِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْقَسَامَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا حَلَفَ الْأَوْلِيَاءُ الْخَمْسِينَ يَمِينًا]

- ‌[كِتَابُ الْحُدُودِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي الْحَدِّ قَائِمًا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ اجْتَمَعَتْ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى وَفِيهَا قَتْل]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ قَتَلَ أَوْ قَطَعَ طَرَفًا أَوْ أَتَى حَدًّا خَارِجَ حَرَمِ مَكَّةَ]

- ‌[بَابُ حَدّ الزِّنَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ كَانَ الزَّانِي رَقِيقًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ الْحَدَّ لِلزِّنَا إلَّا بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَيْ الزِّنَا وَلَوْ ذِمِّيًّا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ عُدُولٌ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالْقَذْفُ مُحَرَّمٌ]

- ‌[فَصْل وَأَلْفَاظ الْقَذْفِ تَنْقَسِمُ إلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَكِنَايَتُهُ أَيْ الْقَذْفِ وَالتَّعْرِيضِ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلَدٍ]

- ‌[فَصْل وَتَجِب التَّوْبَةُ فَوْرًا مِنْ الْقَذْفِ وَالْغِيبَةِ وَغَيْرِهِمَا]

- ‌[بَابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ]

- ‌[بَابُ التَّعْزِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ لِلْجَذْمَاءِ مُخَالَطَةُ الْأَصِحَّاءِ عُمُومًا]

- ‌[فَصْلٌ وَالْقَوَّادَةُ الَّتِي تُفْسِدُ النِّسَاءَ وَالرِّجَالَ]

- ‌[بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ نِصَابًا]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُخْرِجَهُ أَيْ الْمَسْرُوقَ مِنْ الْحِرْزِ]

- ‌[فَصْل وَحِرْزُ الْمَالِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِحِفْظِهِ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِلْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ]

- ‌[فَصْل وَإِذَا سَرَقَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَالَ السَّارِقِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِلْقَطْعِ ثُبُوتُ السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُطَالِبَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِهِ]

- ‌[بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ قَتَلَ لِقَصْدِ الْمَالِ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ صَالَ عَلَى نَفْسِهِ بَهِيمَةٌ أَوْ آدَمِيٌّ]

- ‌[بَاب قِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ]

- ‌[بَابُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ]

- ‌[فَصْلُ وَتَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ ارْتَدَّ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ]

- ‌[فَصْل وَيَحْرُمُ تَعَلَّمُ السِّحْرِ وَتَعْلِيمُهُ وَفِعْلُهُ]

- ‌[كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[فَصْل الْمُبَاح مِنْ الْأَطْعِمَة]

- ‌[فَصْل وَتَحْرُمُ الْجَلَّالَةُ وَهِيَ الَّتِي أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةُ]

- ‌[فَصْلُ اُضْطُرَّ إلَى محرم]

- ‌[فَصْلُ مَنْ مَرَّ بِثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَوَّلُ مَنْ أَضَافَ الضَّيْفَ إبْرَاهِيمُ]

- ‌[بَابُ الذَّكَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُشْتَرَطُ لِلذَّكَاةِ ذَبْحًا كَانَتْ أَوْ نَحْرًا]

- ‌[فَصْلٌ يُسَنُّ تَوْجِيهُ الذَّبِيحَةِ إلَى الْقِبْلَةِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ أَدْرَكَ الصَّيْدِ وَفِيهِ حَيَاةٌ غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ بَلْ وَجَدَهُ مُتَحَرِّكًا فَيَحِلُّ بِالشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ]

- ‌[الشَّرْط الْأَوَّل أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ]

- ‌[فَصَلِّ الشَّرْطُ الثَّانِي الْآلَةُ]

- ‌[الْآلَةُ نَوْعَانِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل مُحَدَّدَةٌ]

- ‌[فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ الْآلَةِ الْجَارِحَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ إرْسَالُ الْآلَةِ قَاصِدًا الصَّيْدَ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ التَّسْمِيَةُ وَلَوْ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَكَفَّارَاتهَا]

- ‌[فَصْل وَالْيَمِين الَّتِي تَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَةُ]

- ‌[فَصْل حُرُوفُ الْقَسَمِ]

- ‌[فَصْل شُرُوطْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِثْنَاءُ فِي كُلِّ يَمِينٍ مُكَفَّرَةٍ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ]

- ‌[فَصْل كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَفِيهَا تَخْيِيرٌ وَتَرْتِيبٌ]

- ‌[بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ]

- ‌[فَصْل وَالْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ]

- ‌[فَصْل فَإِنْ عَدَمَ النِّيَّة وَسَبَبَ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا رَجَعَ إلَى التَّعْيِينِ وَهُوَ الْإِشَارَةُ]

- ‌[فَصْل فَإِنْ عَدِمَ النِّيَّةَ وَسَبَبَ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا وَالتَّعْيِينَ رَجَعَ إلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ]

- ‌[فَصْلٌ وَالِاسْمُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ الْحَقِيقَةُ أَيْ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي وَضْعٍ أَوَّلٍ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ شَيْئًا]

- ‌[فَصْل وَالْعُرْفِيُّ مَا اشْتَهَرَ مَجَازُهُ حَتَّى عَلَى حَقِيقَتِهِ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارًا هُوَ سَاكِنُهَا]

- ‌[فَصْل وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَحُمِلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَأُدْخِلَهَا]

- ‌[بَاب النَّذْر]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْم يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ لَيْلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا]

- ‌[فَصْلٌ وَتُفِيدُ وِلَايَة الْحُكْمِ الْعَامَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْإِمَامُ عُمُومَ النَّظَرِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي عَشْرُ صِفَاتٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِالْفُتْيَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ تَحَاكَمَ شَخْصَانِ إلَى رَجُلٍ لِلْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ آدَابِ الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْقَاضِي أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَحْبُوسِينَ]

- ‌[فَصْلٌ يَنْظُرُ الْقَاضِي وُجُوبًا فِي أَمْرِ يَتَامَى وَمَجَانِينَ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا تَخَاصَمَ اثْنَانِ]

- ‌[بَابٌ طَرِيقُ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا جَاءَ إلَى الْحَاكِمِ خَصْمَانِ سُنَّ أَنْ يُجْلِسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَالَ الْمُدَّعِي مَالِي بَيِّنَةٌ فَقَوْلُ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا فِي يَدِهِ فَأَقَرَّ]

- ‌[فَصْلٌ لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إلَّا مُحَرَّرَة تَحْرِيرًا يُعْلَمُ بِهِ الْمُدَّعِي]

- ‌[فَصْلٌ يُعْتَبَرُ عَدَالَةُ الْبَيِّنَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ فِيهِ خَصْمَهُ]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى عَلَى غَائِب مَسَافَةَ قَصْرٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ لَهُ عَلَى إنْسَانٍ حَقٌّ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهُ مِنْهُ بِحَاكِمٍ وَقُدِّرَ لَهُ أَيْ لِلْمَدِينِ عَلَى مَالٍ]

- ‌[بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِمَا ثَبَتَ مِنْ الْحَقِّ عِنْد الْقَاضِي الْكَاتِبِ]

- ‌[فَصْل السِّجِلُّ]

- ‌[بَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْقِسْمَةُ نَوْعَانِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل قِسْمَةُ تَرَاضٍ]

- ‌[فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ الْقِسْمَةِ قِسْمَةُ إجْبَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَجُوز لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَتَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِنْ ادَّعَى غَلَطًا أَوْ حَيْفًا فِيمَا تَقَاسَمُوهُ]

- ‌[بَاب الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ]

- ‌[فَصْلٌ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي أَيْدِيهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ تَدَاعَيَا عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا]

- ‌[بَابُ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى مَيِّتٍ أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَيْ الْأَبَ مَاتَ عَلَى دِينِهِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ شَهِدَ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدِينَ أَنَّهُ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ عَمْدًا]

- ‌[بَاب شُرُوطُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَتَى زَالَتْ الْمَوَانِعُ مِنْهُمْ فَبَلَغَ الصَّبِيُّ وَعَقَلَ الْمَجْنُونُ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ وَتَابَ الْفَاسِقُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ]

- ‌[بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَاب ذِكْرِ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَذِكْرِ عَدَدِ شُهُودِهِ]

- ‌[بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[فَصْل وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْمَالِ بَعْدَ الْحُكْمِ]

- ‌[بَابٌ الْيَمِينُ فِي الدَّعَاوَى]

- ‌[فَصْل وَالْيَمِينُ الْمَشْرُوعَةِ هِيَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[فَصْلُ أَقَرَّ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَلَوْ آبِقًا بِحَدٍّ]

- ‌[فَصْل أَقَرَّ مُكَلَّفٌ بِنَسَبٍ]

- ‌[بَاب مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ]

- ‌[بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ]

- ‌[فَصْلُ وَإِذَا أَقَرَّ لَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ دَيْنًا أَوْ قَالَ وَدِيعَةً أَوْ غَصْبًا ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ]

- ‌[فَصْل وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ جَارِيَتِي هَذِهِ قَالَ بَلْ زَوَّجْتَنِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَخَلَّفَ مِائَةً فَادَّعَاهَا بِعَيْنِهَا رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ فَأَقَرَّ ابْنُهُ لَهُ بِهَا ثُمَّ ادَّعَاهَا آخَرُ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ]

- ‌[فَصْلُ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ]

الفصل: ‌[فصل وإن قذف أهل بلد]

الزِّنَا قَاذِف لِأُمِّهِ فَهَذِهِ) الْأَلْفَاظُ الَّتِي سَبَقَتْ كِنَايَةٌ لِاحْتِمَالِهَا غَيْرَ الزِّنَا كَمَا قَدَّمْتُهُ (إنْ فَسَّرَهُ) أَيْ مَا سَبَقَ (بِالزِّنَا فَهُوَ قَذْفٌ) .

لِأَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا هُوَ الْأَغْلَظُ عَلَيْهِ (وَإِنْ فَسَّرَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ غَيْرُ الْقَذْفِ قُبِلَ) لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الزِّنَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ (مَعَ يَمِينِهِ) .

وَفِي التَّرْغِيبِ هُوَ قَذْفٌ بِنِيَّتِهِ وَلَا يَحْلِفُ مُنْكِرُهَا (وَعُزِّرَ وَإِنْ كَانَ نَوَى الزِّنَا بِالْكِنَايَةِ لَزِمَهُ الْحَدُّ بَاطِنًا وَيَلْزَمُهُ إظْهَارُ نِيَّتِهِ) لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ.

(وَيُعَزَّرُ بِقَوْلِهِ يَا كَافِرُ يَا مُنَافِقُ يَا سَارِقُ يَا أَعْوَرُ يَا أَقْطَعُ يَا أَعْمَى يَا مُقْعَدُ يَا ابْنَ الزَّمِنِ الْأَعْمَى الْأَعْرَجِ يَا نَمَّامُ يَا حَرُورِيُّ) نِسْبَة إلَى الْحَرُورِيَّةِ، فِرْقَةٌ مِنْ الْخَوَارِجِ (يَا مُرَائِي يَا مُرَابِي يَا فَاسِقُ يَا فَاجِرُ يَا حِمَارُ يَا تَيْسُ يَا رَافِضِيُّ يَا خَبِيثَ الْبَطْنِ أَوْ الْفَرْجِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ يَا جَائِرُ يَا شَارِبَ الْخَمْرِ يَا كَذَّابُ أَوْ يَا كَاذِبُ يَا ظَالِمُ يَا خَائِنُ يَا مُخَنَّثُ يَا مَأْبُونُ أَيْ مَعْيُوبُ) وَفِي عُرْفِ زَمَانِنَا مَنْ بِهِ مَاءٌ فِي دُبُرِهِ وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ لِأَنَّ الْأَبْنَةَ الْمُشَارُ إلَيْهَا لَا تُعْطِي أَنَّهُ يُفْعَلُ بِهِ بِمُقْتَضَى قَوْلِهِ لِلْمَرْأَةِ يَا مُغْتَلِمَةُ (زَنَتْ عَيْنُكِ يَا قَرْنَانِ يَا قُوَّادُ) وَهُوَ عِنْدَ الْعَامَّةِ السِّمْسَارُ فِي الزِّنَا (يَا مُعَرِّصُ يَا عَرْصَةُ) وَيَنْبَغِي فِيهِمَا بِحَسْبِ الْعُرْفِ أَنْ يَكُونَا صَرِيحِينَ (وَنَحْوُهُمَا يَا دَيُّوثُ) وَهُوَ الَّذِي يُقِرُّ السُّوءَ عَلَى أَهْلِهِ وَقِيلَ الَّذِي يُدْخِلُ الرِّجَالَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ هُوَ الَّذِي لَا غَيْرَةَ لَهُ وَالْكُلُّ مُتَقَارِبٌ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ (يَا كَشْخَانُ) بِفَتْحِ الْكَافَ وَكَسْرِهَا الدَّيُّوثُ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ (يَا قَرْطَبَانُ) قَالَ ثَعْلَبٌ الْقَرْطَبَانُ الَّذِي يَرْضَى أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَى نِسَائِهِ.

وَقَالَ الْقَرْنَانُ وَالْكَشْخَانُ لَمْ أَرَهُمَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مِثْلَ مَعْنَى الدَّيُّوثِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ (يَا عِلْقُ) وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهَا صَرِيحَةٌ وَمَعْنَاهُ قَوْلُ ابْنُ رَزِينٍ كُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُرْفًا (يَا سُوسُ وَنَحْوُ ذَلِكَ) مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ إيذَاءٌ وَابْنُ ظَالِمٍ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الزِّنَا فَيُعَزَّر بِهِ لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً وَكَفَالَةً عَنْ أَذَى الْمَعْصُومِينَ وَمَنْ قَالَ لِظَالِمِ ابْنِ ظَالِمٍ جَبَرَكَ اللَّهُ وَرَحِمَ سَلَفَكَ يُعَزَّرُ ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ عَنْ الرِّعَايَةِ.

[فَصْلٌ وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلَدٍ]

(فَصْلٌ وَإنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلَدٍ أَوْ) قَذَفَ (جَمَاعَةً لَا يُتَصَوَّرُ الزِّنَا مِنْ جَمِيعِهِمْ عَادَةً لَمْ يُحَدَّ) لِأَنَّهُ عَارٌ عَلَى الْمَقْذُوفِ بِذَلِكَ لِلْقَطْعِ بِكَذِبِ الْقَاذِفِ (وَعُزِّرَ) عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَالزُّورِ (كَسَبِّهِمْ بِغَيْرِهِ) أَيْ الْقَذْفِ

ص: 112

(وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهُ) أَيْ التَّعْزِيرَ (أَحَدٌ مِنْهُمْ) .

قَالَ فِي الْمُغْنِي لَا يَحْتَاجُ التَّعْزِيرُ إلَى مُطَالَبَةٍ (وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ بِكَ زَنَيْتُ لَمْ تَكُنْ قَاذِفَةً) لَهُ لِأَنَّهَا صَدَّقَتْهُ (وَسَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ بِتَصْدِيقِهَا) لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ (وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا حَدُّ الْقَذْفِ) لِأَنَّهَا لَمْ تَقْذِفْهُ (لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الزِّنَا مِنْهَا بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ زَانِيًا) بِهَا (بِأَنْ يَكُونَ قَدْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ) وَهِيَ عَالِمَةٌ (وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا حَدُّ الزِّنَا لِأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ) بِهِ (أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَمَنْ قُذِفَ لَهُ مَوْرُوثٌ حَيُّ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ) لِصِغَرٍ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ لَا) أَوْ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ.

(أَمًّا كَانَ) الْمَقْذُوفُ (أَوْ غَيْرَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ فِي حَيَاتِهِ بِمُوجِبِ قَذْفِهِ) لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لِلتَّشَفِّي فَلَا يَقُومُ فِيهِ غَيْرُ الْمُسْتَحَقِّ مَقَامَهُ كَالْقِصَاصِ (فَإِنْ مَاتَ) الْمَقْذُوفُ أُمًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (وَقَدْ طَالَبَهُ) بِالْحَدِّ (صَارَ) الْحَدُّ (لِلْوَارِثِ بِصِفَةِ مَا كَانَ لِلْمُورِثِ اعْتِبَارًا بِإِحْصَانِهِ) أَيْ الْوَارِثِ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ لَهُ وَطَعْنَ فِي نَسَبِهِ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ وَلَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ فَلِذَلِكَ يُعْتَبَرُ الْإِحْصَانُ فِيهِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي أُمِّهِ أَيْ إذَا كَانَتْ هِيَ الْمَقْذُوفَةُ وَلِأَنَّ الْقَذْفَ لَهُ وَشَرْطٌ فِيهِ الطَّلَبُ لِأَنَّهُ حَقٌّ مِنْ الْحُقُوقِ فَلَا يُسْتَوْفَى بِغَيْرِ طَلَبِ مُسْتَحِقِّهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِحْصَانِهِ لِأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ لِلْقَدَحِ فِي نَسَبِهِ.

(وَإِنْ قُذِفَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مَيِّتٌ مُحْصَنٌ أَوْ لَا) أَوْ أَيْ غَيْرُ مُحْصَنٍ (وَلَوْ) كَانَ الْمَيِّتُ الْمَقْذُوفُ (مِنْ غَيْرِ أُمَّهَاتِ الْوَارِثِ حُدَّ قَاذِفٌ بِطَلَبِ وَارِثٍ مُحْصَنٍ خَاصَّةً) لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْيِيرِ (وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ غَيْرَ مُحْصَنٍ) بِأَنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا وَنَحْوَهُ (فَلَا حَدَّ) كَمَا لَوْ قَذَفَهُ ابْتِدَاءً (وَثَبَتَ حَدُّ قَذْفِ الْمَيِّتِ وَالْقَذْفُ الْمَوْرُوثُ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ حَتَّى الزَّوْجَيْنِ) لِأَنَّهُ حَقٌّ وُرِثَ عَنْ الْمَيِّتِ فَاشْتَرَكَ فِيهِ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ (وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ) أَيْ الْوَرَثَةُ (حُدَّ) الْقَاذِفُ (لِلْبَاقِي) مِنْ الْوَرَثَةِ حَدًّا (كَامِلًا) لِلُحُوقِ الْعَارِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ.

(وَمَنْ قَذَفَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْ) قَذَفَ (أُمَّهُ كَفَرَ) لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْقَدَحِ فِي النُّبُوَّةِ الْمُوجِبِ لِلْكُفْرِ (وَقَتْلُ) مَنْ قَذَفَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (وَلَوْ تَابَ نَصًّا أَوْ كَانَ كَافِرًا مُلْتَزِمًا) كَالذِّمِّيِّ (فَأَسْلَمَ) لِأَنَّ قَتْلَهُ حَدُّ قَذْفِهِ وَلَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ كَقَذْفِ غَيْرِهِمَا وَلِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ وَسَقَطَ حَدُّهُ لَكَانَ أَخَفَّ حُكْمًا مِنْ قَذْفِ آحَادِ النَّاسِ قَالَ فِي الْمَنْثُورِ وَهَذَا كَافِرٌ قُتِلَ مِنْ سَبِّهِ فَيُعَايَا بِهَا فَائِدَةٌ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: قَذْفُ نِسَائِهِ كَقَذْفِهِ لِقَدْحِهِ فِي دِينِهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا لَمْ يَقْتُلهُمْ لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا قَبْلَ عِلْمِهِ بِبَرَاءَتِهَا وَأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لِإِمْكَانِ الْمُفَارَقَةِ فَيَخْرُجُ بِهَا مِنْهُنَّ وَتَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَ (لَا) يُقْتَلُ (إنْ سَبَّهُ) كَافِرٌ (بِغَيْرِ الْقَذْفِ ثُمَّ

ص: 113

أَسْلَمَ) لِأَنَّ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ فَسَبُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَى (وَتَقَدَّمَ آخِرُ بَابِ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ وَكَذَا) حُكْمُ قَذْفِ (كُلِّ أُمِّ نَبِيٍّ غَيْرِ نَبِيّنَا) صلى الله عليه وسلم (قَالَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ عَيْنُ الصَّوَابِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ لَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ وَتَعْلِيلُهُمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرُوا مَا يُنَافِيهِ.

تَتِمَّةٌ سَأَلَهُ حَرْبٌ رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ يَا ابْنَ كَذَا وَكَذَا إلَى آدَمَ وَحَوَّاءَ فَعَظَّمَهُ جِدًّا وَقَالَ عَنْ الْحَدِّ لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ ذَهَبَ إلَى حَدٍّ وَاحِدٍ (وَإِنْ قَذَفَ) مُكَلَّفٌ (جَمَاعَةً يُتَصَوَّرُ مِنْهُمْ الزِّنَا عَادَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَ) عَلَيْهِ (حَدُّ وَاحِدٍ إذَا طَالَبُوا وَلَوْ مُتَفَرِّقِينَ أَوْ) طَالَبَ (وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَيُحَدُّ لِمَنْ طَلَبَ ثُمَّ لَا حَدَّ بَعْدَهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4] الْآيَةَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْن مَنْ قَذَفَ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً وَلِأَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا وَجَبَ بِإِدْخَالِ الْمَعَرَّةِ عَلَى الْمَقْذُوفِ بِقَذْفِهِ وَبِحَدٍّ وَاحِدٍ يَظْهَرُ كَذِبُ هَذَا الْقَاذِفِ وَتَزُولُ الْمَعَرَّةُ فَوَجَبَ أَنْ يَكْتَفِي بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَذَفَ كُلَّ وَاحِدٍ قَذْفًا مُفْرَدًا فَإِنْ كَذَّبَهُ فِي قَذْفِهِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ كَذِبُهُ فِي الْآخَرِ وَلَا تَزُولُ الْمَعَرَّةُ (وَإِنْ أَسْقَطَهُ) أَيْ الْحَدُّ (أَحَدُهُمْ فَلِغَيْرِهِ الْمُطَالَبَةُ وَاسْتِيفَاؤُهُ) لِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ فَأَيُّهُمْ طَلَبَهُ اسْتَوْفَاهُ وَسَقَطَ وَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ الطَّلَبُ كَحَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى أَوْلِيَائِهَا فِي تَزْوِيجِهَا (وَسَقَطَ حَقّ الْعَافِي) بِعَفْوِهِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ.

(وَإِنْ كَانَ) قَذَفَ جَمَاعَةً يُتَصَوَّرُ الزِّنَا مِنْهُمْ عَادَةً (بِكَلِمَاتِ حُدَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ (حَدًّا) كَامِلًا لِمَا سَلَفَ وَكَالدُّيُونِ وَالْقِصَاصِ (وَمِنْ حُدَّ لِقَذْفٍ ثُمَّ أَعَادَهُ) أَيْ الْقَذْفَ لَمْ يُعَدْ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ حُدَّ بِهِ مَرَّةً فَلَمْ يُحَدَّ ثَانِيَةً وَيُعَزَّرُ (أَوْ) أَعَادَ زَوْجٌ الْقَذْفَ (بَعْدَ لِعَانِهِ لَمْ يُعَدْ عَلَيْهِ الْحَدُّ) لِأَنَّهُ قَذْفٌ لَاعَنَ عَلَيْهِ فَلَا يُحَدُّ بِهِ كَمَا لَوْ أَعَادَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ (وَيُعَزَّرُ) رَدْعًا لَهُ عَنْ أَعْرَاضِ الْمَعْصُومِينَ (وَلَا لِعَانَ) أَيْ لَوْ كَانَ الْمُعِيدُ لِلْقَذْفِ زَوْجًا بَعْدَ أَنْ لَاعَنَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ إعَادَةُ اللِّعَانِ لِدَرْءِ التَّعْزِيرِ لِأَنَّ الْقَذْفَ وَاحِدٌ وَقَدْ لَاعَنَ عَلَيْهِ أَوْ لَا فَلَا يُعِيدُهُ (وَإِنْ قَذَفَهُ بِزِنًا آخَرَ) أَيْ غَيْرِ الَّذِي قُذِفَ بِهِ (حُدَّ) لِلْقَذْفِ الثَّانِي (مَعَ طُولِ الزَّمَنِ) لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَقْذُوفِ لَا تَسْقُطُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَاذِفِ أَبَدًا بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَذْفِهِ بِكُلِّ حَالٍ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ بَيْنَ الْحَدِّ الْأَوَّلِ وَالْقَذْفِ الثَّانِي (فَلَا) يُحَدُّ ثَانِيًا لِأَنَّهُ قَدْ حُدَّ لَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَجِدْ لَهُ بِالْقَذْفِ عَقِبَهُ كَمَا لَوْ قَذَفَهُ بِالزِّنَا الْأَوَّلِ (وَإِنْ قَذَفَ رَجُلًا) أَوْ امْرَأَةً (مَرَّاتٍ بِزِنًا أَوْ زَنَيَاتٍ وَلَمْ يُحَدَّ فَحَدٌّ وَاحِدٌ) كَمَا لَوْ

ص: 114