الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كَمُخَدَّرَةٍ) فِي أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالتَّوْكِيلِ وَلَا يَحْضُرُ لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ (وَإِنْ اسْتَعْدَى عِنْدَهُ عَلَى غَائِبٍ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ لَمْ يُعْدِ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَوْلَى عَلَيْهِ.
(وَإِنْ كَانَ) الْغَائِبُ (فِي عَمَلِهِ) أَيْ الْقَاضِي (وَكَانَ لَهُ) أَيْ الْقَاضِي (فِي بَلَدِهِ) الَّذِي بِهِ الْغَائِبُ (خَلِيفَةٌ) أَيْ نَائِبٌ (فَإِنْ كَانَتْ لَهُ) أَيْ الْمُدَّعِي (بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ وَثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَهُ) أَيْ الْقَاضِي (كَتَبَ بِهِ) أَيْ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ (إلَى خَلِيفَتِهِ) كَمَا يَكْتُبُ لِغَيْرِهِ (وَلَمْ يُحْضِرْهُ) أَيْ الْغَائِبَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي إحْضَارِهِ إذَنْ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ الْقَاضِي (فِيهِ) أَيْ الْبَلَدِ الَّذِي بِهِ الْغَائِبُ (خَلِيفَةٌ وَكَانَ فِيهِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ أَذِنَ لَهُ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا) فَيَكُونُ نَائِبًا عَنْهُ فِي تِلْكَ الْقَضِيَّةِ.
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْ يَصْلُحُ) لِلْقَضَاءِ (كَتَبَ) الْقَاضِي (إلَى ثِقَاتٍ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِيَتَوَسَّطُوا بِهِ بَيْنَهُمَا) لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ إلَى قَطْعِ الْخُصُومَةِ مَعَ عَدَمِ الْمَشَقَّةِ الْحَاصِلَةِ بِالْإِحْضَارِ (فَإِنْ لَمْ يَقْبَلَا) أَيْ الْخَصْمَانِ (الْوَسَاطَةَ) أَوْ تَعَذَّرَ مَنْ يُتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا.
(قِيلَ) أَيْ قَالَ الْقَاضِي (لَهُ) أَيْ الْمُدَّعِي (حَرِّرْ دَعْوَاك فَإِذَا تَحَرَّرَتْ) دَعْوَاهُ (أُحْضِرَ خَصْمُهُ وَلَوْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ) لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَصْلِ الْخُصُومَةِ وَقَدْ تَعَيَّنَ بِذَلِكَ.
(وَلَوْ ادَّعَى قَبْلَهُ شَهَادَةً لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَمْ يُعْدِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْلِفْ) إذَا أَنْكَرَ خِلَافًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَقَالَ لَوْ قَالَ أَنَا أَعْلَمُهَا وَلَا أُؤَدِّيهَا فَظَاهِرٌ وَلَوْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا ادَّعَى بِهِ إنْ قَبِلَ ضَمَانَهَا مُوجَبٌ بِضَمَانِ مَا تَلِفَ وَلَا يَبْعُدُ كَمَا يَضْمَنُ مَنْ تَرَكَ الْإِطْعَامَ الْوَاجِب كَوْنَهُ لَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ لِفِسْقِهِ وَكِتْمَانِهِ لَا يَبْقَى ضَمَانُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَاحْتَجَّ الْقَاضِي بِالْأَوَّلِ عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ لَيْسَتْ حَقًّا عَلَى الشَّاهِد ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ.
[بَابٌ طَرِيقُ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ]
ِ (طَرِيقُ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ طَرِيقُ كُلِّ شَيْءٍ مَا تُوَصِّلَ إلَيْهِ) حُكْمًا كَانَ أَوْ غَيْرِهِ (وَالْحُكْمُ الْفَصْلُ) أَيْ فَصْلُ الْخُصُومَةِ وَقَدْ لَا يَكُونُ خُصُومَةً كَعَقْدٍ رُفِعَ إلَيْهِ لِيَحْكُمَ بِهِ فَهُوَ إلْزَامٌ لِلْعَمَلِ بِهِ وَالْحُكْمُ لُغَةً الْمَنْعُ وَسُمِّيَ الْقَاضِي حَاكِمًا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنْ ظُلْمِهِ (لَا تَصِحُّ دَعْوَى وَإِنْكَارٍ إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ) وَهُوَ الْمُكَلَّفُ الرَّشِيدُ (وَسَيَأْتِي) مُفَصَّلًا (وَتُسْمَعُ) الدَّعْوَى (فِي كُلِّ قَلِيلٍ) وَلَوْ لَمْ تَتْبَعْهُ الْهِمَّةُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُسْتَعْدَى فِيمَا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ لِمَا فِي
الِاسْتِعْدَاءِ مِنْ الْمَشَقَّةِ بِسَبَبِ مَا هُوَ أَسْهَلُ مِنْهَا (أَوْ) كُلُّ (كَثِيرٍ) وَلَوْ لَمْ تَجْرِ عَادَةُ الْمُدَّعِي فِي الْمُعَامَلَةِ بِهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْمُدَّعِي (وَتَصِحُّ) الدَّعْوَى (عَلَى سَفِيهٍ فِيمَا يُؤَاخَذُ بِهِ حَالَ سَفَهِهِ وَبَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ) كَالْقِصَاصِ وَالطَّلَاقِ وَالْحَدِّ (وَيَحْلِفُ إذَا أَنْكَرَ) فِيمَا يُسْتَحْلَفُ فِيهِ.
(وَلَا تَصِحُّ دَعْوَى) فِي حَقِّ اللَّهِ (وَلَا تُسْمَعُ) دَعْوَى فِي حَقِّ اللَّهِ (وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَعِبَادَةٍ) مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا (وَحَدٍّ) كَزِنًا وَسَرِقَةٍ (وَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَحْوِهِ) كَيَمِينِ اللَّهِ تَعَالَى (فَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ أَوْ غَيْرِهِ) مِنْ الْكَفَّارَاتِ (أَوْ) أَنَّ عَلَيْهِ (صَدَقَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ) لِأَنَّ النَّاسَ لَا يُسْتَحْلَفُونَ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ.
(وَيَأْتِي فِي) بَاب (الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى) بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا (وَتُسْمَعُ) الدَّعْوَى (بِوِكَالَةٍ وَوَصِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ خَصْمٍ) مُدَّعَى عَلَيْهِ قَالَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ فِي مَسْأَلَةِ الْوِكَالَةِ وَنَقَلَهُ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ وَلَوْ كَانَ الْخَصْمُ فِي الْبَلَدِ.
(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى الْمَقْلُوبَةُ) بِأَنْ يَتَرَافَعَ اثْنَانِ إلَى حَاكِمٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَدَّعِي عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيَّ دِينَارًا مَثَلًا فَاسْتَخْلَصَ لَهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ قَبْلُ فَلَا يَسْمَعُ مِنْهُ ذَلِكَ وَسُمِّيَتْ مَقْلُوبَةٌ لِأَنَّ الْمُدَّعِي فِيهَا يَطْلُبُ أَنْ يُعْطَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمُدَّعِي فِي غَيْرِهَا يَطْلُبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَانْقَلَبَ فِيهَا الْقَصْدُ الْمُعْتَادُ، (وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ عِتْقٍ وَلَوْ أَنْكَرَهُ) أَيْ الْعِتْقَ (عَبْدٌ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ وَكَذَا بَيِّنَةٌ بِطَلَاقٍ.
(وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِهِ وَبِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَالْعِبَادَاتِ وَالْحُدُودِ وَالصَّدَقَةِ وَالْكَفَّارَةِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ دَعْوَى) بِذَلِكَ (فَشَهَادَةُ الشُّهُودِ بِهِ دَعْوَى وَكَذَا) تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ (بِحَقِّ آدَمِيٍّ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَوَقْفٍ عَلَى فُقَرَاءَ أَوْ عُلَمَاءَ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ وَصِيَّةٍ لَهُ) أَيْ لِلْمَسْجِدِ (أَوْ رِبَاطٍ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ مُسْتَحِقُّهُ) لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ أَشْبَهَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى (وَكَذَا عُقُوبَةُ كَذَّابٍ مُفْتَرٍ عَلَى النَّاسِ وَالْمُتَكَلِّمِ فِيهِمْ) بِمَا يُوجِبُ تَعْزِيرًا (قَالَهُ الشَّيْخُ) وَقِيَاسُهُ مَنْ يَغُشُّ النَّاسَ.
(وَتُسْمَعُ دَعْوَى حِسْبَةٍ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَحَدٍّ وَعِدَّةٍ وَرِدَّةٍ وَعِتْقٍ وَاسْتِيلَاءٍ وَطَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا) هَذَا مُقَابِلُ مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا تُسْمَعُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ (وَتُقْبَل شَهَادَةُ الْمُدَّعِي فِيهِ) أَيْ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا (وَلَا تُقْبَلُ يَمِينٌ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ إلَّا بَعْدَ الدَّعْوَى وَشَهَادَةِ الشَّاهِدِ إنْ كَانَ) هُنَاكَ شَاهِدٌ وَقُلْنَا يَقْضِي بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ (وَلَا تُسْمَع مَعَهُ الشَّهَادَةُ فِيهِ) أَيْ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ الْمُعَيَّنِ (قَبْل الدَّعْوَى) بِحَقِّهِ وَتَحْرِيرهَا