المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل والاسم اللغوي وهو الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أول] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٦

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ اصْطَدَمَ حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ بَصِيرَانِ أَوْ ضَرِيرَانِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ رَمَى ثَلَاثَةٌ بِمَنْجَنِيقٍ فَرَجَعَ الْحَجَرُ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ فَقَتَلَ رَابِعًا]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ أَخَذَ طَعَامَ إنْسَانٍ أَوْ شَرَابَهُ فِي بَرِّيَّةٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ أَوْ أَدَّبَ امْرَأَتَهُ فِي النُّشُوزِ]

- ‌[بَابُ مَقَادِيرِ دِيَةِ النَّفْسِ]

- ‌[فَصْل وَدِيَةُ الْجَنِينِ]

- ‌[فَصْل وَالْغُرَّةُ مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ أَيْ الْجَنِينِ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَمْلُوكًا]

- ‌[فَصْل وَإِذَا كَانَتْ الْأَمَةُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَحَمَلَتْ بِمَمْلُوكَيْنِ فَضَرَبَهَا أَحَدُهُمَا فَأَسْقَطَتْ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ ضَرَبَهَا فَأَسْقَطَتْ جَنِينَهَا فَأَنْكَرَ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ انْفَصَلَ مِنْهَا جَنِينَانِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى فَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا]

- ‌[فَصْل وَتُغَلَّظُ دِيَةُ النَّفْسِ لَا الطَّرَفِ]

- ‌[بَاب دِيَةُ الْأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَفِي الْعُضْوِ الْأَشَلِّ]

- ‌[بَابُ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ الْعِظَامِ]

- ‌[فَصْلٌ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَفِي كَسْرِ الضِّلْعِ]

- ‌[بَابُ الْعَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ يَجِبُ مُؤَجَّلًا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ]

- ‌[بَابُ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ]

- ‌[بَابُ الْقَسَامَةِ]

- ‌[فَصْلٌ اللَّوْثُ وَلَوْ فِي الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ]

- ‌[فَصْلٌ اتِّفَاقُ الْأَوْلِيَاءِ فِي الدَّعْوَى]

- ‌[فَصْلٌ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُدَّعِيَيْنِ لِلْقَتْلِ ذُكُورٌ مُكَلَّفُونَ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَبْدَأُ فِي الْقَسَامَةِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْقَسَامَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا حَلَفَ الْأَوْلِيَاءُ الْخَمْسِينَ يَمِينًا]

- ‌[كِتَابُ الْحُدُودِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي الْحَدِّ قَائِمًا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ اجْتَمَعَتْ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى وَفِيهَا قَتْل]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ قَتَلَ أَوْ قَطَعَ طَرَفًا أَوْ أَتَى حَدًّا خَارِجَ حَرَمِ مَكَّةَ]

- ‌[بَابُ حَدّ الزِّنَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ كَانَ الزَّانِي رَقِيقًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ الْحَدَّ لِلزِّنَا إلَّا بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَيْ الزِّنَا وَلَوْ ذِمِّيًّا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ عُدُولٌ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالْقَذْفُ مُحَرَّمٌ]

- ‌[فَصْل وَأَلْفَاظ الْقَذْفِ تَنْقَسِمُ إلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَكِنَايَتُهُ أَيْ الْقَذْفِ وَالتَّعْرِيضِ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلَدٍ]

- ‌[فَصْل وَتَجِب التَّوْبَةُ فَوْرًا مِنْ الْقَذْفِ وَالْغِيبَةِ وَغَيْرِهِمَا]

- ‌[بَابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ]

- ‌[بَابُ التَّعْزِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ لِلْجَذْمَاءِ مُخَالَطَةُ الْأَصِحَّاءِ عُمُومًا]

- ‌[فَصْلٌ وَالْقَوَّادَةُ الَّتِي تُفْسِدُ النِّسَاءَ وَالرِّجَالَ]

- ‌[بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ نِصَابًا]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُخْرِجَهُ أَيْ الْمَسْرُوقَ مِنْ الْحِرْزِ]

- ‌[فَصْل وَحِرْزُ الْمَالِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِحِفْظِهِ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِلْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ]

- ‌[فَصْل وَإِذَا سَرَقَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَالَ السَّارِقِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِلْقَطْعِ ثُبُوتُ السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُطَالِبَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِهِ]

- ‌[بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ قَتَلَ لِقَصْدِ الْمَالِ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ صَالَ عَلَى نَفْسِهِ بَهِيمَةٌ أَوْ آدَمِيٌّ]

- ‌[بَاب قِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ]

- ‌[بَابُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ]

- ‌[فَصْلُ وَتَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ ارْتَدَّ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ]

- ‌[فَصْل وَيَحْرُمُ تَعَلَّمُ السِّحْرِ وَتَعْلِيمُهُ وَفِعْلُهُ]

- ‌[كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[فَصْل الْمُبَاح مِنْ الْأَطْعِمَة]

- ‌[فَصْل وَتَحْرُمُ الْجَلَّالَةُ وَهِيَ الَّتِي أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةُ]

- ‌[فَصْلُ اُضْطُرَّ إلَى محرم]

- ‌[فَصْلُ مَنْ مَرَّ بِثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَوَّلُ مَنْ أَضَافَ الضَّيْفَ إبْرَاهِيمُ]

- ‌[بَابُ الذَّكَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُشْتَرَطُ لِلذَّكَاةِ ذَبْحًا كَانَتْ أَوْ نَحْرًا]

- ‌[فَصْلٌ يُسَنُّ تَوْجِيهُ الذَّبِيحَةِ إلَى الْقِبْلَةِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ أَدْرَكَ الصَّيْدِ وَفِيهِ حَيَاةٌ غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ بَلْ وَجَدَهُ مُتَحَرِّكًا فَيَحِلُّ بِالشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ]

- ‌[الشَّرْط الْأَوَّل أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ]

- ‌[فَصَلِّ الشَّرْطُ الثَّانِي الْآلَةُ]

- ‌[الْآلَةُ نَوْعَانِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل مُحَدَّدَةٌ]

- ‌[فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ الْآلَةِ الْجَارِحَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ إرْسَالُ الْآلَةِ قَاصِدًا الصَّيْدَ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ التَّسْمِيَةُ وَلَوْ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَكَفَّارَاتهَا]

- ‌[فَصْل وَالْيَمِين الَّتِي تَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَةُ]

- ‌[فَصْل حُرُوفُ الْقَسَمِ]

- ‌[فَصْل شُرُوطْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِثْنَاءُ فِي كُلِّ يَمِينٍ مُكَفَّرَةٍ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ]

- ‌[فَصْل كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَفِيهَا تَخْيِيرٌ وَتَرْتِيبٌ]

- ‌[بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ]

- ‌[فَصْل وَالْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ]

- ‌[فَصْل فَإِنْ عَدَمَ النِّيَّة وَسَبَبَ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا رَجَعَ إلَى التَّعْيِينِ وَهُوَ الْإِشَارَةُ]

- ‌[فَصْل فَإِنْ عَدِمَ النِّيَّةَ وَسَبَبَ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا وَالتَّعْيِينَ رَجَعَ إلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ]

- ‌[فَصْلٌ وَالِاسْمُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ الْحَقِيقَةُ أَيْ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي وَضْعٍ أَوَّلٍ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ شَيْئًا]

- ‌[فَصْل وَالْعُرْفِيُّ مَا اشْتَهَرَ مَجَازُهُ حَتَّى عَلَى حَقِيقَتِهِ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارًا هُوَ سَاكِنُهَا]

- ‌[فَصْل وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَحُمِلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَأُدْخِلَهَا]

- ‌[بَاب النَّذْر]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْم يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ لَيْلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا]

- ‌[فَصْلٌ وَتُفِيدُ وِلَايَة الْحُكْمِ الْعَامَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْإِمَامُ عُمُومَ النَّظَرِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي عَشْرُ صِفَاتٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِالْفُتْيَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ تَحَاكَمَ شَخْصَانِ إلَى رَجُلٍ لِلْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ آدَابِ الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْقَاضِي أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَحْبُوسِينَ]

- ‌[فَصْلٌ يَنْظُرُ الْقَاضِي وُجُوبًا فِي أَمْرِ يَتَامَى وَمَجَانِينَ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا تَخَاصَمَ اثْنَانِ]

- ‌[بَابٌ طَرِيقُ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا جَاءَ إلَى الْحَاكِمِ خَصْمَانِ سُنَّ أَنْ يُجْلِسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَالَ الْمُدَّعِي مَالِي بَيِّنَةٌ فَقَوْلُ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا فِي يَدِهِ فَأَقَرَّ]

- ‌[فَصْلٌ لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إلَّا مُحَرَّرَة تَحْرِيرًا يُعْلَمُ بِهِ الْمُدَّعِي]

- ‌[فَصْلٌ يُعْتَبَرُ عَدَالَةُ الْبَيِّنَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ فِيهِ خَصْمَهُ]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى عَلَى غَائِب مَسَافَةَ قَصْرٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ لَهُ عَلَى إنْسَانٍ حَقٌّ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهُ مِنْهُ بِحَاكِمٍ وَقُدِّرَ لَهُ أَيْ لِلْمَدِينِ عَلَى مَالٍ]

- ‌[بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِمَا ثَبَتَ مِنْ الْحَقِّ عِنْد الْقَاضِي الْكَاتِبِ]

- ‌[فَصْل السِّجِلُّ]

- ‌[بَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْقِسْمَةُ نَوْعَانِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل قِسْمَةُ تَرَاضٍ]

- ‌[فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ الْقِسْمَةِ قِسْمَةُ إجْبَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَجُوز لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَتَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِنْ ادَّعَى غَلَطًا أَوْ حَيْفًا فِيمَا تَقَاسَمُوهُ]

- ‌[بَاب الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ]

- ‌[فَصْلٌ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي أَيْدِيهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ تَدَاعَيَا عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا]

- ‌[بَابُ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى مَيِّتٍ أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَيْ الْأَبَ مَاتَ عَلَى دِينِهِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ شَهِدَ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدِينَ أَنَّهُ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ عَمْدًا]

- ‌[بَاب شُرُوطُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَتَى زَالَتْ الْمَوَانِعُ مِنْهُمْ فَبَلَغَ الصَّبِيُّ وَعَقَلَ الْمَجْنُونُ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ وَتَابَ الْفَاسِقُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ]

- ‌[بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَاب ذِكْرِ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَذِكْرِ عَدَدِ شُهُودِهِ]

- ‌[بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[فَصْل وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْمَالِ بَعْدَ الْحُكْمِ]

- ‌[بَابٌ الْيَمِينُ فِي الدَّعَاوَى]

- ‌[فَصْل وَالْيَمِينُ الْمَشْرُوعَةِ هِيَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[فَصْلُ أَقَرَّ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَلَوْ آبِقًا بِحَدٍّ]

- ‌[فَصْل أَقَرَّ مُكَلَّفٌ بِنَسَبٍ]

- ‌[بَاب مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ]

- ‌[بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ]

- ‌[فَصْلُ وَإِذَا أَقَرَّ لَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ دَيْنًا أَوْ قَالَ وَدِيعَةً أَوْ غَصْبًا ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ]

- ‌[فَصْل وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ جَارِيَتِي هَذِهِ قَالَ بَلْ زَوَّجْتَنِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَخَلَّفَ مِائَةً فَادَّعَاهَا بِعَيْنِهَا رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ فَأَقَرَّ ابْنُهُ لَهُ بِهَا ثُمَّ ادَّعَاهَا آخَرُ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ]

- ‌[فَصْلُ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ]

الفصل: ‌[فصل والاسم اللغوي وهو الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أول]

لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ لَهُ بِعَيْنٍ فِي الْحَيَاةِ فَهُوَ فِي الْعُرْفِ هِبَةٌ (أَوْ بَاعَهُ وَحَابَاهُ حَنِثَ) لِأَنَّهُ تَرَكَ لَهُ بَعْضَ الْمَبِيعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ وَهَبَهُ بَعْضَ الثَّمَنِ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَأَطْعَمَ عِيَالَهُ لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِمْ لَيْسَتْ صَدَقَةً عُرْفًا وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهَا فِي الْخَبَرِ صَدَقَةٌ فَبِاعْتِبَارِ تَرَتُّبِ الْأَجْرِ.

[فَصْلٌ وَالِاسْمُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ الْحَقِيقَةُ أَيْ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي وَضْعٍ أَوَّلٍ]

ٍ (مَا لَمْ يَغْلِبْ مَجَازه فَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ فَأَكَلَ الشَّحْمَ أَوْ الْمُخَّ الَّذِي فِي الْعِظَامِ أَوْ) أَكَلَ (الْكِبْدَةَ أَوْ الطِّحَالَ أَوْ الْقَلْبَ أَوْ الْكَرِشَ أَوْ الْمُصْرَانَ أَوْ الْأَلْيَةَ أَوْ الدِّمَاغَ وَهُوَ الْمُخُّ الَّذِي فِي قِحْفِ الرَّأْسِ أَوْ الْقَانِصَةَ أَوْ الْكُلْيَةَ أَوْ الْكَوَارِعَ أَوْ لَحْمَ الرَّأْسِ أَوْ لَحْمَ خَدِّ الرَّأْسِ أَوْ اللِّسَانَ وَنَحْوَهُ لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى لَحْمًا وَيَنْفَرِدُ عَنْهُ بِاسْمِهِ وَصِفَتِهِ وَلَوْ أَمَرَ وَكِيلَهُ بِشِرَاءِ لَحْمٍ فَاشْتَرَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ لَمْ يَكُنْ مُمْتَثِلًا وَلَا يُنَفَّذُ الشِّرَاءَ وَهُوَ مِنْ الْحَيَوَانِ كَالْعَظْمِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ) الْحَالِفُ (أَرَادَ اجْتِنَابَ الدَّسَمِ) وَكَذَا (إذَا اقْتَضَاهُ السَّبَبُ فَيَحْنَثُ بِهَا) لِمَا فِيهَا مِنْ الدَّسَمِ (وَيَحْنَثُ) الْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا (بِأَكْلِ لَحْمٍ وَلَوْ كَانَ مُحَرَّمًا ك) لَحْمِ (خِنْزِيرٍ وَمَيْتَةٍ وَمَغْصُوبٍ وَ) يَحْنَثُ (بِلَحْمِ سَمَكٍ وَلَحْمِ قَدِيدٍ وَلَحْمِ طَيْرٍ وَ) لَحْمِ (صَيْدٍ) لِدُخُولِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مُسَمَّى اللَّحْمِ.

(وَ) لَوْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ شَحْمًا فَأَكَلَ شَحْمَ الْجَوْفِ مِنْ الْكُلَى أَوْ غَيْرِهِ أَوْ) أَكَلَ (مِنْ شَحْمِ الظَّهْرِ أَوْ) مِنْ (سَمِينِهِ وَنَحْوِهِ أَوْ) مِنْ (السَّنَامِ أَوْ الْأَلْيَةِ حَنِثَ) لِأَنَّ كُلَّ مَا يُذَوَّبَ بِالنَّارِ مِمَّا فِي الْحَيَوَانِ يُسَمَّى شَحْمًا وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى مَا عَلَى الظَّهْرِ مِنْ ذَلِكَ شَحْمًا بِقَوْلِهِ {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} [الأنعام: 146] فَاسْتَثْنَاهُ مِنْ الشَّحْمِ وَلَوْلَا دُخُولُهُ فِي مَفْهُومِ الشَّحْمِ لَمْ يَصِحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ وَ (لَا) يَحْنَثْ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَحْمًا (بِاللَّحْمِ الْأَحْمَرِ) لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الشَّحْمِ.

وَقَالَ الْخِرَقِيُّ يَحْنَثُ لِأَنَّ اللَّحْمَ لَا يَخْلُو مِنْ شَحْمٍ.

ص: 254

(وَ) لَوْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ لَبَنًا فَأَكَلَ مِنْ لَبَنِ) بَهِيمَةِ (الْأَنْعَامِ) أَيْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ (أَوْ) مِنْ لَبَنِ (الصَّيْدِ أَوْ لَبَنِ آدَمِيَّةٍ حَلِيبًا كَانَ أَوْ رَائِبًا أَوْ مَائِعًا أَوْ مُجَمَّدًا حَنِثَ) لِأَنَّ الْجَمِيعَ لَبَنٌ (وَإِنْ أَكَلَ زُبْدًا أَوْ سَمْنًا أَوْ كَشْكًا وَهُوَ الَّذِي يُعْمَلُ مِنْ الْقَمْحِ وَاللَّبَنِ أَوْ) أَكَلَ (مَصْلًا) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْمَصْلُ وَالْمَصَالَةُ مَا سَالَ مِنْ الْأَقِطِ إذَا طُبِخَ ثُمَّ عُصِرَ (أَوْ) أَكَلَ (أَقِطًا أَوْ جُبْنًا لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى لَبَنًا (إنْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ طَعْمُهُ) أَيْ اللَّبِنِ لَا يَحْنَثُ إذَنْ.

(وَ) لَوْ حَلَفَ (لَا آكُلُ زُبْدًا فَأَكَلَ سَمْنًا أَوْ لَبَنًا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ) طَعْمُ (الزُّبْدِ لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى زُبْدًا وَإِنْ كَانَ طَعْمُ الزُّبْدِ (ظَاهِرًا فِيهِ) أَيْ فِي السَّمْنِ أَوْ اللَّبِنِ (حَنِثَ) لِأَنَّ ظُهُورَهُ كَوُجُودِهِ (وَإِنْ أَكْلَ) مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ زُبْدًا (جُبْنًا أَوْ مَا يُصْنَعُ مِنْ اللَّبِنِ مِنْ كَشْكٍ أَوْ مَصْلٍ أَوْ أَقِطٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى زُبْدًا (وَلَا يَأْكُلُ سَمْنًا فَأَكَلَ زُبْدًا أَوْ مَا يُصْنَعُ مِنْ اللَّبِنِ) كَالْجُبْنِ وَنَحْوِهِ (سِوَى السَّمْنِ لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَمْنٍ (وَإِنْ أَكَلَ) الْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ سَمْنًا (السَّمْنَ مُنْفَرِدًا أَوْ) أَكْلَ (فِي عَصِيدَةٍ أَوْ حَلْوَى أَوْ طَبِيخٍ مِنْ خَبِيصٍ وَنَحْوِهِ يَظْهَرُ طَعْمُهُ) أَيْ السَّمْنِ (فِيهِ حَنِثَ) لِأَنَّ ظُهُورَهُ كَوُجُودِهِ (وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا فَأَكَلَ طَبِيخًا فِيهِ لَبَنٌ) يَظْهَرُ طَعْمُهُ فِيهِ حَنِثَ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ خَلًّا فَأَكَلَ طَبِيخًا فِيهِ خَلٌّ يَظْهَرُ طَعْمُهُ فِيهِ حَنِثَ) .

(وَ) لَوْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً حَنِثَ بِعِنَبٍ وَرُطَبٍ وَرُمَّانٍ وَسَفَرْجَلٍ وَتُفَّاحٍ وَكُمَّثْرَى وَخَوْخٍ وَأُتْرُجٍّ وَنَبْقٍ وَمَوْزٍ وَجُمَّيْزٍ وَبِطِّيخٍ) بِكَسْرِ الْبَاءِ لِأَنَّهُ يَنْضَجُ وَيَحْلُو وَكُلُّ ثَمَرِ الشَّجَرِ (وَكُلُّ ثَمَرِ شَجَرٍ غَيْرِ بَرِّيٍّ وَلَوْ يَابِسًا كَصَنَوْبَرٍ وَعُنَّابٍ وَجَوْزٍ وَلَوْزٍ وَبُنْدُقٍ وَتَمْرٍ وَتُوتٍ وَزَبِيبٍ وَمِشْمِشٍ) بِكَسْرِ مِيمَيْهِ (وَتِينٍ وَإِجَّاصٍ) بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَتَشْدِيدِ الْجِيم قَالَهُ فِي الْحَاشِيَة (وَنَحْوِهَا) لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى فَاكِهَةً عُرْفًا وَشَرْعًا وقَوْله تَعَالَى {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68] الْعَطْفُ لِتَشْرِيفِهِمَا وَتَخْصِيصِهِمَا، كَقَوْلِهِ {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ} [البقرة: 98] الْآيَة (لَا) يَحْنَثْ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً بِأَكْلِ (قِثَّاءٍ وَخِيَارٍ وَخَسٍّ وَزَيْتُونٍ) لِأَنَّهُ لَا يُتَفَكَّهُ بِهِ بَلْ الْمَقْصُودُ زَيْتُهُ (وَبَلُّوطٍ وَبُطْمٍ) بِضَمِّ الْبَاءِ الْحَبَّةُ الْخَضْرَاءُ.

وَقَالَ الْخَلِيلُ شَجَرَةُ الْحَبَّةِ الْخَضْرَاءِ الْوَاحِدَةُ بُطْمَةٌ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ (وَزُعْرُورٍ) بِضَمِّ الزَّاي (أَحْمَرَ) مِنْ ثَمَرِ

ص: 255

الْبَادِيَةِ يُشْبِهُ النَّبْقَ فِي خَلْقِهِ وَفِي طَعْمِهِ حُمُوضَةٌ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ (وَثَمَرِ قَيْقَبٍ) بِقَافٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ يَاءٍ مُثَنَّاةٍ تَحْتُ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ تَحْتُ (وَعَفْصٍ وَآسٍ وَخَوْخِ الدُّبِّ وَسَائِرِ ثَمَر كُلِّ شَجَرٍ لَا يُسْتَطَابُ وَلَا قَرْعٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَجَزَرٍ وَلُفْتٍ وَفُجْلٍ وَقُلْقَاسٍ وَسَنَوْطَلٍ وَنَحْوِهِ) لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى فَاكِهَةً وَلَا هُوَ فِي مَعْنَاهَا.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا أَوْ بُسْرًا فَأَكَلَ مُذَنِّبًا بِكَسْرِ النُّونِ الْمُشَدَّدَةِ) الَّذِي بَدَأَ فِيهِ الْإِرْطَابُ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهِ (أَوْ) أَكْلَ (مُنَصَّفًا) أَيْ مَا نِصْفُهُ رُطَبٌ وَنِصْفُهُ بُسْرٌ (حَنِثَ) لِأَنَّهُ قَدْ أَكَلَ الرُّطَبَ أَوْ الْبُسْرَ (كَمَا لَوْ أَكَلَ نِصْفَ رُطَبَةٍ وَنِصْفَ بُسْرَةٍ مُنْفَرِدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْحَلِفُ عَلَى الرُّطَبِ فَأَكَلَ الْقَدْرَ الَّذِي أَرْطَبَ مِنْ النِّصْفِ) حَنِثَ (أَوْ كَانَ) الْحَلِفُ (عَلَى الْبُسْرِ فَأَكَلَ الْبُسْرَ الَّذِي فِي النِّصْفِ حَنِثَ) لِفِعْلِهِ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَكَلَهُ مُنْفَرِدًا (وَإِنْ أَكَلَ الْبُسْرَ مِنْ يَمِينِهِ عَلَى الرُّطَبِ أَوْ) أَكَلَ (الرُّطَبَ مِنْ يَمِينِهِ عَلَى الْبُسْرِ لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُمَا لَمْ يَفْعَلَا مَا حَلَفَا عَلَى تَرْكِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ مُغَايِرٌ لِلْآخَرِ.

(وَإِنْ حَلَفَ وَاحِدٌ لَيَأْكُلَنَّ رُطَبًا وَ) حَلَفَ آخَرُ لِيَأْكُلَنَّ بُسْرًا فَأَكَلَ الْحَالِفُ عَلَى أَكْلِ الرُّطَبِ مَا فِي الْمُنَصَّفِ مِنْ الرُّطَبِ وَأَكَلَ الْآخَرُ بَاقِيهَا بَرَّا (جَمِيعًا) لِفِعْلِهِمَا مَا حَلَفَا عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَكَلَا مِنْ غَيْرِ الْمُنَصَّفِ.

(وَ) لَوْ حَلَفَ (لِيَأْكُلَنَّ رُطَبَةً أَوْ بُسْرَةً أَوْ لَا يَأْكُلُ ذَلِكَ) أَيْ رُطَبَةً أَوْ بُسْرَةً (فَأَكَلَ مُنَصَّفًا لَمْ يَبَرَّ وَلَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ) أَيْ الْمُنَصَّفِ (رُطَبَةٌ وَلَا بُسْرَةٌ وَ) لَوْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ رُطَبًا فَأَكَلُ تَمْرًا أَوْ بَلَحًا أَوْ بُسْرًا أَوْ) حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ تَمْرًا فَأَكَلَ بُسْرًا أَوْ بَلَحًا أَوْ رُطَبًا أَوْ دِبْسًا أَوْ نَاطِفًا لَمْ يَحْنَثْ) لِعَدَمِ فِعْلِهِ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ وَالْبُسْرُ هُوَ الْبَلَحُ إذَا أَخَذَ فِي الطُّولِ وَالتَّلَوُّنِ إلَى الْحُمْرَةِ أَوْ الصُّفْرَةِ، فَأَوَّلُهُ طَلْعٌ ثُمَّ خِلَالٌ ثُمَّ بَلَحٌ ثُمَّ بُسْرٌ ثُمَّ رُطَبٌ ثُمَّ تَمْرٌ الْوَاحِدَة بُسْرَةٌ وَالْجَمْعُ بُسُرَاتٌ وَبُسَرٌ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ.

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ عِنَبًا فَأَكَلَ زَبِيبًا أَوْ دِبْسًا أَوْ هُمَا أَوْ نَاطِفًا أَوْ لَا يُكَلِّمُ شَابًّا فَكَلَّمَ شَيْخًا أَوْ لَا يَشْتَرِي جَدْيًا فَاشْتَرَى تَيْسًا أَوْ لَا يَضْرِبُ عَبْدًا فَضَرَبَ عَتِيقًا لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ لَا يَفْعَلهُ بَلْ غَيْرَهُ.

(وَ) لَوْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْبَقَرَةِ لَمْ يَعُمَّ وَلَدًا وَلَبَنًا) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَبَادَرُ إلَى الذِّهْنِ مِنْهَا.

(وَ) لَوْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الدَّقِيقِ فَأُسِيغَهُ أَوْ خُبْزَهُ فَأَكَلَهُ حَنِثَ) لِأَنَّهُ أَكْلَهُ قَالَ الرِّهَانِيُّ: حَقِيقَةُ الْأَكْلِ بَلْعُ الطَّعَامِ بَعْدَ مَضْغِهِ فَبَلْعُ الْحَصَا لَيْسَ بِأَكْلٍ حَقِيقَةً ذَكَرَهُ فِي حَاشِيَتِهِ (وَحَقِيقَةُ الْغَدَاءِ وَالْقَيْلُولَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ) حَقِيقَةُ (الْعَشَاءِ بَعْدَهُ وَآخِرَهُ) أَيْ الْعَشَاءِ (نِصْف اللَّيْلِ) وَمَا بَعْدَهُ إلَى آخَرِ اللَّيْلِ يُسَمَّى سُحُورًا (فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَغَدَّى

ص: 256