الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يُغَيِّرُهُ (وَإِنْ خَالَفَهَا عَتَقَ مِنْ الَّذِي عَيَّنَهُ ثُلُثُهُ بِتَعْيِينِهِ) كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ ابْتِدَاءً.
(فَإِنْ عَيَّنَ الَّذِي عَيَّنَهُ أَخُوهُ عَتَقَ ثُلُثَاهُ) هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَوَافَقَهَا تَعْيِينُهُ (وَإِنْ عَيَّنَ الْآخَرَ) الَّذِي لَمْ يُعَيِّنْهُ أَخُوهُ (عَتَقَ مِنْهُ ثُلُثُهُ) بِتَعْيِينِهِ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ ابْتِدَاءً.
(وَلَا يَبْطُلُ الْعِتْقُ فِي الَّذِي عَتَقَ بِالْقُرْعَةِ إنْ كَانَتْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ) وَكَذَا إنْ كَانَتْ الْقُرْعَة بِحَاكِمِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْحُكْمِ لِأَنَّ قُرْعَتَهُ حُكْمٌ كَمَا سَبَقَ وَحُكْمُهُ لَا يُنْقَضُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الِابْنِ أَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ خِلَافُهُ قُلْت إلَّا أَنْ يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ]
ِ بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِيَةِ (وَهُوَ) أَيْ الْمُجْمَلُ مَا لَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ أَيْ (مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ ضِدَّ الْمُفَسَّرِ) أَيْ الْمُبَيَّنِ (إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ) لَهُ (شَيْءٌ وَشَيْءٌ أَوْ) لَهُ (شَيْءٌ شَيْءٌ أَوْ) لَهُ (كَذَا أَوْ) لَهُ (كَذَا وَكَذَا) صَحَّ الْإِقْرَارُ قَالَ فِي الشَّرْحِ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَيُفَارِقُ الدَّعْوَى حَيْثُ لَا تَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ لِكَوْنِ الدَّعْوَى لَهُ وَالْإِقْرَارُ عَلَيْهِ فَلَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ مَعَ الْجَهَالَةِ دُونَ مَا لَهُ وَلِأَنَّ الدَّعْوَى إذَا لَمْ تَصِحَّ فَلَهُ تَحْرِيرُهَا وَالْمُقِرُّ لَا دَاعِيَ لَهُ إلَى التَّحْرِيرِ وَلَا يُؤْمَنُ رُجُوعُهُ عَنْ إقْرَارِهِ فَأَلْزَمْنَاهُ مَعَ الْجَهَالَةِ.
وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ كَالْمَعْلُومِ و (قِيلَ) أَيْ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ (فَسِّرْهُ) لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَفْسِيرُهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْمَجْهُولِ لَا يَصِحُّ (فَإِنْ أَبَى) التَّفْسِيرَ (حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ) لِأَنَّ التَّفْسِيرَ حَقٌّ عَلَيْهِ فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْهُ حُبِسَ عَلَيْهِ كَالْمَالِ (فَإِنْ فَسَّرَهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ أَوْ مَالٍ وَإِنْ قَلَّ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ) قُبِلَ لِأَنَّهُ يَصِحُّ إطْلَاقُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ حَقِيقَةً أَوْ عُرْفًا وَلِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ حَقٌّ عَلَيْهِ لِآدَمِيٍّ (أَوْ) فَسَّرَهُ بِمَا (يَجِبُ رَدُّهُ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ نَجِسَ بِمَوْتِهَا وَلَوْ غَيْرَ مَدْبُوغٍ) قِيلَ لِأَنَّهُ يَجِبُ رَدُّهُ وَتَسْلِيمُهُ إلَيْهِ فَالْإِيجَابُ يَتَنَاوَلُهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى قَوْلِ الْحَارِثِيِّ وَمَالَ إلَيْهِ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ لَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُ وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ فِي الْغَصْبِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ رَدُّهُ (وَمَيْتَةٍ) أَيْ أَوْ فَسَّرَهُ بِمَيْتَةٍ (طَاهِرَةٍ) قُلْت لَعَلَّ الْمُرَادَ يَنْتَفِعُ بِهَا كَالسَّمَكِ وَالْجَرَادِ (أَوْ) فَسَّرَهُ (بِكَلْبٍ يُبَاح نَفْعُهُ) كَكَلْبِ صَيْدٍ وَمَاشِيَةٍ وَزَرْعٍ قُبِلَ لِأَنَّهُ يَجِبُ رَدُّهُ فَيَتَنَاوَلُهُ الْإِيجَابُ (إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ
الْمُقَرُّ لَهُ وَيَدَّعِيَ جِنْسًا آخَرَ) غَيْرَ الَّذِي فَسَّرَهُ بِهِ الْمُقِرُّ (أَوْ) يُكَذِّبُهُ وَ (لَا يَدَّعِي شَيْئًا فَيَبْطُلُ إقْرَارُهُ) لِتَكْذِيبِ الْمُقَرِّ لَهُ وَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ إنْ ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ جِنْسًا آخَرَ (وَإِنْ فَسَّرَهُ) الْمُقِرُّ (بِمَيْتَةٍ) نَجِسَةٍ (أَوْ خَمْرٍ) لَا يَجُوزُ إمْسَاكُهُ بِخِلَافِ خَمْرٍ خَلَّالٍ وَذِمِّيٍّ مُسْتَتِرٍ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ رَدُّهُ كَمَا سَبَقَ فِي الْغَصْبِ (أَوْ كَلْبٍ لَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ أَوْ مَا لَا يُتَمَوَّلُ كَقِشْرَةِ جَوْزَةٍ وَحَبَّةِ بُرٍّ أَوْ رَدِّ سَلَامٍ وَتَشْمِيتِ عَاطِسٍ وَنَحْوِهِ) كَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَإِجَابَةِ دَعْوَةٍ (لَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ تَفْسِيرُهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ إقْرَارَهُ اعْتِرَافٌ بِحَقٍّ عَلَيْهِ وَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَنَحْوِهِ يَسْقُطُ بِفَوَاتِهِ.
(فَإِنْ عَيَّنَهُ) أَيْ الْمَجْهُولَ الْمُقَرَّ بِهِ (وَالْمُدَّعِي ادَّعَاهُ وَنَكَلَ الْمُقِرُّ فَعَلَى مَا ذَكَرُوهُ) مِنْ أَنَّهُ يَقْضِي عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ حَقًّا قَوْلُ الْقَاضِي وَالْأَشْهَرُ أَنَّهُ إنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ كَمَا قَدَّمَهُ أَوَّلًا وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ قُلْتُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَعَلَى مَا ذَكَرُوهُ أَيْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ أَنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يُبَيِّنَ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ وَهَذَا أَقْرَبُ وَأَوْلَى.
(فَإِنْ مَاتَ) الْمُقِرُّ (قَبْلَ أَنْ يُفَسِّرَ أُخِذَ وَارِثُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْ بِتَفْسِيرِهِ إنْ خَلَّفَ) الْمُقِرُّ تَرِكَةً زَادَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ وَالْفُرُوعِ وَقُلْنَا لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِحَدِّ قَذْفٍ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَبَتَ عَلَى مَوْرُوثِهِمْ فَيَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ كَمَا لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ تَرِكَةً (فَلَا) يُؤَاخَذُ وَارِثُهُ بِالتَّفْسِيرِ لِأَنَّ الْوَارِثَ لَا يَلْزَمُهُ وَفَاءٌ لِدَيْنِ الْمَيِّتِ إذَا لَمْ يُخَلِّفْ تَرِكَةً كَمَا لَا يَلْزَمُهُ فِي حَيَاتِهِ وَحَيْثُ قُلْنَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِحَدِّ قَذْفٍ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ لَمْ يُؤَاخَذْ الْوَارِثُ بِشَيْءٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ (فَإِنْ فَسَّرَهُ) الْوَارِثُ (بِمَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ) بِهِ (مِنْ الْمَيِّتِ مِنْ شُفْعَةٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ) كَكَلْبٍ يُبَاح نَفْعُهُ قُبِلَ كَمَا لَوْ فَسَّرَهُ بِهِ الْمُقِرُّ (وَإِنْ أَبَى وَارِثٌ أَنْ يُفَسِّرَهُ) حَيْثُ قُلْنَا يَلْزَمُهُ (وَقَالَ لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ حَلَفَ) أَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ (وَلَزِمَهُ مِنْ التَّرِكَةِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ) كَالْوَصِيَّةِ لَهُ بِشَيْءٍ (وَكَذَا الْمُقِرُّ لَوْ قَالَ ذَلِكَ) أَيْ لَا عِلْمَ لِي بِهِ (وَحَلَفَ) أَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِذَلِكَ يَلْزَمُهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ.
(وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ بَعْضُ الْعَشَرَةِ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَا شَاءَ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْعَشَرَة لِأَنَّ الْبَعْضَ يَصْدُقُ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا (وَإِنْ قَالَ لَهُ) عَلَيَّ (شَطْرُهَا) أَيْ الْعَشَرَةِ (فَهُوَ نِصْفُهَا) فَيَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ لِأَنَّهَا نِصْفُ الْعَشَرَةِ.
(وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ فَسَّرَهُ) أَيْ الشَّيْءَ (بِنَفْسِهِ) أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ (أَوْ بِوَلَدِهِ لَمْ يُقْبَلْ) لِأَنَّ الْغَصْبَ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَلَدِهِ إذْ الْغَصْبُ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ
(وَإِنْ فَسَّرَهُ بِخَمْرٍ وَنَحْوِهِ) كَكَلْبٍ مُبَاحِ النَّفْعِ أَوْ جِلْدِ مَيْتَةٍ نَجِسَ بِمَوْتِهَا (قُبِلَ) لِأَنَّهُ يَجِبُ رَدُّهُ كَمَا سَلَفَ.
وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إنْ فَسَّرَهُ بِمَا يَنْتَفِعُ بِهِ قُبِلَ (وَلَوْ قَالَ غَصَبْتُكَ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِحَبْسِهِ وَسَجْنِهِ) لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ غَصْبِهِ.
(وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْمَجْهُولِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِهِ صَحِيحٌ كَمَا تَقَدَّمَ) وَلِذَلِكَ سُمِعَتْ الدَّعْوَى بِهِ.
(وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ أَوْ مَالٌ عَظِيمٌ) وَلَوْ زَادَ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ عِنْدِي (أَوْ خَطِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ أَوْ جَلِيلٌ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمُتَمَوَّلٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ) لِأَنَّهُ لَا حَدَّ فِي ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ مَا مِنْ مَالٍ إلَّا وَهُوَ عَظِيمٌ كَثِيرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا دُونَهُ.
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عُرْفُ الْمُتَكَلِّمُ فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ عَلَى أَقَلِّ مُحْتَمَلَاتِهِ (حَتَّى بِأُمِّ وَلَدٍ) لِأَنَّهَا مَالٌ وَلِذَلِكَ تُضْمَنُ إذَا قُتِلَتْ بِقِيمَتِهَا (وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ أَوْ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ أَوْ وَافِرَةٌ أَوْ عَظِيمَةٌ قُبِلَ تَفْسِيرُهَا بِثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ) لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَقَلُّ الْجَمْعِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَّهُ فَوْقَ الْعَشَرَةِ لِأَنَّهُ اللُّغَةُ.
(وَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهَا) أَيْ الدَّرَاهِمِ (بِمَا يُوزَنُ بِالدَّرَاهِمِ عَادَةً كَإِبْرَيْسَمٍ وَزَعْفَرَانٍ وَنَحْوِهِمَا) لِأَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الدَّرَاهِمِ (وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمٌ) بِالرَّفْعِ أَوْ النَّصْبِ (أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا أَوْ كَذَا دِرْهَمٌ كَذَلِكَ (أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ (كَذَا كَذَا دَرَاهِمُ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ) أَمَّا مَعَ الرَّفْعِ فَلِأَنَّ تَقْدِيرَهُ مَعَ عَدَمِ التَّكْرِيرِ شَيْءُ شَيْءٍ هُوَ دَرَاهِمُ فَيَجْعَلُ الدَّرَاهِمَ بَدَلَ مِنْ كَذَا وَالتَّكْرِيرُ لِلتَّأْكِيدِ لَا يَقْتَضِي الزِّيَادَةَ كَأَنَّهُ قَالَ شَيْءٌ هُوَ دَرَاهِمُ أَوْ شَيْئَانِ هُمَا دِرْهَمٌ لِأَنَّهُ ذَكَرَ شَيْئَيْنِ ثُمَّ أَبْدَلَ مِنْهُمَا دِرْهَمًا وَأَمَّا مَعَ النَّصْبِ فَلِأَنَّهُ تَمْيِيزٌ لِمَا قَبْلَهُ وَالتَّمْيِيزُ مُفَسِّرٌ.
وَقَالَ بَعْضُ النُّحَاةِ هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْقِنَاعِ كَأَنَّهُ قَطَعَ مَا ابْتَدَأَ بِهِ وَأَقَرَّ بِدِرْهَمٍ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمٍ أَوْ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمٍ (بِالْخَفْضِ أَوْ الْوَقْفِ لَزِمَهُ بَعْضُ دِرْهَمٍ يَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِهِ إلَيْهِ) لِأَنَّ الدِّرْهَمَ مَخْفُوضٌ بِالْإِضَافَةِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى عَلَى بَعْضِ دِرْهَمٍ وَإِذَا كَرَّرَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَضَافَ جُزْءًا إلَى جُزْءٍ ثُمَّ أَضَافَ الْجُزْءَ الْأَخِيرَ إلَى الدِّرْهَمِ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَإِنَّمَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْمِائَةُ لِأَنَّ إقْرَارَهُ يَحْتَمِلُ الْمِائَةَ وَيَحْتَمِلُ بَعْضَ دِرْهَمٍ فَحُمِلَ عَلَى الْأَقَلِّ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ وَمَا زَادَ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ انْتَهَى وَفِي الْوَقْفِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَخْفُوضٌ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ.
(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ يَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِهِ إلَيْهِ) لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الدَّنَانِيرَ أَوْ الدَّرَاهِمَ أَوْ غَيْرَهَا فَفِي الْأَلْفِ إيهَامٌ كَالشَّيْءِ (فَإِنْ فَسَّرَهُ بِجِنْسٍ أَوْ أَجْنَاسٍ قُبِلَ مِنْهُ) لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَ (لَا) يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ (بِنَحْوِ كِلَابٍ) ظَاهِرَةٍ وَلَوْ كَانَتْ مُبَاحَةً لِبُعْدِهِ عَنْ الظَّاهِرِ.
(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ أَوْ أَلْفٌ وَدِينَارٌ أَوْ أَلْفٌ وَثَوْبٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَأَلْفٌ أَوْ دِينَارٌ
وَأَلْفٌ أَوْ أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَخَمْسُونَ وَأَلْفُ دِرْهَمًا وَنَحْوُهُ فَالْمُجْمَلُ مِنْ جِنْسِ الْمُفَسَّرِ مَعَهُ) لِأَنَّهُ ذَكَرَ مُبْهَمًا مَعَ مُفَسَّرٍ فَكَانَ الْمُبْهَمُ مِنْ جِنْسِ الْمُفَسَّرِ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَكْتَفِي بِتَغْيِيرِ إحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ عَنْ الْأُخْرَى قَالَ تَعَالَى {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا} [الكهف: 25](وَمِثْلُهُ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ) فَيَكُونُ النِّصْفُ مِنْ دِرْهَمٍ لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَ) لَوْ قَالَ (لَهُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ بِرَفْعِ الدِّينَارِ فَ) عَلَيْهِ (دِينَارٌ وَاثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا) لِأَنَّ الدِّينَارَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهَا فَهُوَ غَيْرُهَا (وَإِنْ نَصَبَهُ فَالِاثْنَا عَشَرَ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ) لِأَنَّ دِرْهَمًا وَدِينَارًا تَمْيِيزٌ لِلِاثْنَيْ عَشَر وَتُؤْخَذُ نِصْفَيْنِ ذَكَرَهُ الْمُوَفَّقُ فِي فَتَاوِيهِ.
(وَإِنْ قَالَ لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ شِرْكٌ أَوْ) هُوَ (شَرِيكِي فِيهِ أَوْ هُوَ شَرِكَةٌ بَيْننَا أَوْ) هَذَا الْعَبْدُ (لِي وَلَهُ فِيهِ سَهْمٌ رَجَعَ فِي تَفْسِيرِ حِصَّةِ الشَّرِيكِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْمُقِرِّ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَقَعُ عَلَى النِّصْفِ تَارَةً وَعَلَى غَيْرِهِ أُخْرَى وَمَتَى تَرَدَّدَ اللَّفْظُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا رَجَعَ فِي تَفْسِيرِهِ إلَيْهِ بِأَيِّ جُزْءٍ كَانَ وَجَعَلَ الْقَاضِي السَّهْمَ سُدُسًا كَالْوَصِيَّةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ.
(وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ أَقْرَرْت بِك لِزَيْدٍ فَأَنْتَ حُرٌّ سَاعَةً قَبْلَ إقْرَارِي فَأَقَرَّ بِهِ لِزَيْدٍ صَحَّ الْإِقْرَارُ) لِخُلُوِّهِ عَنْ الْمُعَارِضِ (دُونَ الْعِتْقِ) لِأَنَّ عِتْقَ مِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَصِحُّ (وَإِنْ قَالَ) إنْ أَقْرَرْتُ بِك لِزَيْدٍ فَ (أَنْتَ حُرٌّ سَاعَةَ إقْرَارِي) وَأَقَرَّ بِهِ لِزَيْدٍ (لَمْ يَصِحَّا) أَيْ الْإِقْرَارُ وَوَلَاءُ الْعِتْقِ لِلتَّنَافِي (ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ) .
(وَإِنْ قَالَ لَهُ) أَيْ لِزَيْدٍ مَثَلًا (عَلَيَّ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ وَفَسَّرَهُ أَكْثَرَ قَدْرًا أَوْ) فَسَّرَهُ بِدُونِهِ وَقَالَ أَرَدْتُ كَثْرَةَ نَفْعِهِ لِحِلِّهِ وَنَحْوِهِ قُبِلَ مَعَ يَمِينِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِمَالِ فُلَانٍ أَوْ جَهِلَهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا قَالَهُ.
(وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ دَيْنًا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِنْ مَالِكَ عَلَيَّ وَقَالَ أَرَدْتُ التَّهَزِّيَ لَزِمَهُ حَقٌّ لَهَا يَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِهِ إلَيْهِ) لِأَنَّهُ أَقَرَّ لِفُلَانٍ بِحَقٍّ مَوْصُوفٍ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمُدَّعِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ لِفُلَانٍ وَيَجِبُ لِلْمُدَّعِي حَقٌّ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِرَادَةُ التَّهَزِّي دَعْوَى تَتَضَمَّنُ الرُّجُوعَ عَنْ الْإِقْرَارِ.
(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا قَلِيلًا يُحْمَلُ عَلَى مَا دُونَ النِّصْفِ) وَكَذَا لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا شَيْئًا (وَلَهُ عَلَيَّ مُعْظَمُ الْأَلْفِ أَوْ جُلُّ أَلْفٍ أَوْ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفٍ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الْأَلْفِ) يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إلَيْهِ (وَيَحْلِفُ عَلَى الزِّيَادَةِ إنْ اُدُّعِيَتْ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ يُنْكِرُهَا.