المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٦

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ اصْطَدَمَ حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ بَصِيرَانِ أَوْ ضَرِيرَانِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ رَمَى ثَلَاثَةٌ بِمَنْجَنِيقٍ فَرَجَعَ الْحَجَرُ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ فَقَتَلَ رَابِعًا]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ أَخَذَ طَعَامَ إنْسَانٍ أَوْ شَرَابَهُ فِي بَرِّيَّةٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ أَوْ أَدَّبَ امْرَأَتَهُ فِي النُّشُوزِ]

- ‌[بَابُ مَقَادِيرِ دِيَةِ النَّفْسِ]

- ‌[فَصْل وَدِيَةُ الْجَنِينِ]

- ‌[فَصْل وَالْغُرَّةُ مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ أَيْ الْجَنِينِ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَمْلُوكًا]

- ‌[فَصْل وَإِذَا كَانَتْ الْأَمَةُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَحَمَلَتْ بِمَمْلُوكَيْنِ فَضَرَبَهَا أَحَدُهُمَا فَأَسْقَطَتْ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ ضَرَبَهَا فَأَسْقَطَتْ جَنِينَهَا فَأَنْكَرَ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ انْفَصَلَ مِنْهَا جَنِينَانِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى فَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا]

- ‌[فَصْل وَتُغَلَّظُ دِيَةُ النَّفْسِ لَا الطَّرَفِ]

- ‌[بَاب دِيَةُ الْأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَفِي الْعُضْوِ الْأَشَلِّ]

- ‌[بَابُ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ الْعِظَامِ]

- ‌[فَصْلٌ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَفِي كَسْرِ الضِّلْعِ]

- ‌[بَابُ الْعَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ يَجِبُ مُؤَجَّلًا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ]

- ‌[بَابُ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ]

- ‌[بَابُ الْقَسَامَةِ]

- ‌[فَصْلٌ اللَّوْثُ وَلَوْ فِي الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ]

- ‌[فَصْلٌ اتِّفَاقُ الْأَوْلِيَاءِ فِي الدَّعْوَى]

- ‌[فَصْلٌ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُدَّعِيَيْنِ لِلْقَتْلِ ذُكُورٌ مُكَلَّفُونَ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَبْدَأُ فِي الْقَسَامَةِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْقَسَامَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا حَلَفَ الْأَوْلِيَاءُ الْخَمْسِينَ يَمِينًا]

- ‌[كِتَابُ الْحُدُودِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي الْحَدِّ قَائِمًا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ اجْتَمَعَتْ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى وَفِيهَا قَتْل]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ قَتَلَ أَوْ قَطَعَ طَرَفًا أَوْ أَتَى حَدًّا خَارِجَ حَرَمِ مَكَّةَ]

- ‌[بَابُ حَدّ الزِّنَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ كَانَ الزَّانِي رَقِيقًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ الْحَدَّ لِلزِّنَا إلَّا بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَيْ الزِّنَا وَلَوْ ذِمِّيًّا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ عُدُولٌ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالْقَذْفُ مُحَرَّمٌ]

- ‌[فَصْل وَأَلْفَاظ الْقَذْفِ تَنْقَسِمُ إلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَكِنَايَتُهُ أَيْ الْقَذْفِ وَالتَّعْرِيضِ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلَدٍ]

- ‌[فَصْل وَتَجِب التَّوْبَةُ فَوْرًا مِنْ الْقَذْفِ وَالْغِيبَةِ وَغَيْرِهِمَا]

- ‌[بَابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ]

- ‌[بَابُ التَّعْزِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ لِلْجَذْمَاءِ مُخَالَطَةُ الْأَصِحَّاءِ عُمُومًا]

- ‌[فَصْلٌ وَالْقَوَّادَةُ الَّتِي تُفْسِدُ النِّسَاءَ وَالرِّجَالَ]

- ‌[بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ نِصَابًا]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُخْرِجَهُ أَيْ الْمَسْرُوقَ مِنْ الْحِرْزِ]

- ‌[فَصْل وَحِرْزُ الْمَالِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِحِفْظِهِ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِلْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ]

- ‌[فَصْل وَإِذَا سَرَقَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَالَ السَّارِقِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِلْقَطْعِ ثُبُوتُ السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُطَالِبَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِهِ]

- ‌[بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ قَتَلَ لِقَصْدِ الْمَالِ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ صَالَ عَلَى نَفْسِهِ بَهِيمَةٌ أَوْ آدَمِيٌّ]

- ‌[بَاب قِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ]

- ‌[بَابُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ]

- ‌[فَصْلُ وَتَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ ارْتَدَّ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ]

- ‌[فَصْل وَيَحْرُمُ تَعَلَّمُ السِّحْرِ وَتَعْلِيمُهُ وَفِعْلُهُ]

- ‌[كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[فَصْل الْمُبَاح مِنْ الْأَطْعِمَة]

- ‌[فَصْل وَتَحْرُمُ الْجَلَّالَةُ وَهِيَ الَّتِي أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةُ]

- ‌[فَصْلُ اُضْطُرَّ إلَى محرم]

- ‌[فَصْلُ مَنْ مَرَّ بِثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَوَّلُ مَنْ أَضَافَ الضَّيْفَ إبْرَاهِيمُ]

- ‌[بَابُ الذَّكَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُشْتَرَطُ لِلذَّكَاةِ ذَبْحًا كَانَتْ أَوْ نَحْرًا]

- ‌[فَصْلٌ يُسَنُّ تَوْجِيهُ الذَّبِيحَةِ إلَى الْقِبْلَةِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ أَدْرَكَ الصَّيْدِ وَفِيهِ حَيَاةٌ غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ بَلْ وَجَدَهُ مُتَحَرِّكًا فَيَحِلُّ بِالشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ]

- ‌[الشَّرْط الْأَوَّل أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ]

- ‌[فَصَلِّ الشَّرْطُ الثَّانِي الْآلَةُ]

- ‌[الْآلَةُ نَوْعَانِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل مُحَدَّدَةٌ]

- ‌[فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ الْآلَةِ الْجَارِحَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ إرْسَالُ الْآلَةِ قَاصِدًا الصَّيْدَ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ التَّسْمِيَةُ وَلَوْ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَكَفَّارَاتهَا]

- ‌[فَصْل وَالْيَمِين الَّتِي تَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَةُ]

- ‌[فَصْل حُرُوفُ الْقَسَمِ]

- ‌[فَصْل شُرُوطْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِثْنَاءُ فِي كُلِّ يَمِينٍ مُكَفَّرَةٍ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ]

- ‌[فَصْل كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَفِيهَا تَخْيِيرٌ وَتَرْتِيبٌ]

- ‌[بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ]

- ‌[فَصْل وَالْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ]

- ‌[فَصْل فَإِنْ عَدَمَ النِّيَّة وَسَبَبَ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا رَجَعَ إلَى التَّعْيِينِ وَهُوَ الْإِشَارَةُ]

- ‌[فَصْل فَإِنْ عَدِمَ النِّيَّةَ وَسَبَبَ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا وَالتَّعْيِينَ رَجَعَ إلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ]

- ‌[فَصْلٌ وَالِاسْمُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ الْحَقِيقَةُ أَيْ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي وَضْعٍ أَوَّلٍ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ شَيْئًا]

- ‌[فَصْل وَالْعُرْفِيُّ مَا اشْتَهَرَ مَجَازُهُ حَتَّى عَلَى حَقِيقَتِهِ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارًا هُوَ سَاكِنُهَا]

- ‌[فَصْل وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَحُمِلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَأُدْخِلَهَا]

- ‌[بَاب النَّذْر]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْم يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ لَيْلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا]

- ‌[فَصْلٌ وَتُفِيدُ وِلَايَة الْحُكْمِ الْعَامَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْإِمَامُ عُمُومَ النَّظَرِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي عَشْرُ صِفَاتٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِالْفُتْيَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ تَحَاكَمَ شَخْصَانِ إلَى رَجُلٍ لِلْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ آدَابِ الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْقَاضِي أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَحْبُوسِينَ]

- ‌[فَصْلٌ يَنْظُرُ الْقَاضِي وُجُوبًا فِي أَمْرِ يَتَامَى وَمَجَانِينَ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا تَخَاصَمَ اثْنَانِ]

- ‌[بَابٌ طَرِيقُ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا جَاءَ إلَى الْحَاكِمِ خَصْمَانِ سُنَّ أَنْ يُجْلِسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَالَ الْمُدَّعِي مَالِي بَيِّنَةٌ فَقَوْلُ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا فِي يَدِهِ فَأَقَرَّ]

- ‌[فَصْلٌ لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إلَّا مُحَرَّرَة تَحْرِيرًا يُعْلَمُ بِهِ الْمُدَّعِي]

- ‌[فَصْلٌ يُعْتَبَرُ عَدَالَةُ الْبَيِّنَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ فِيهِ خَصْمَهُ]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى عَلَى غَائِب مَسَافَةَ قَصْرٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ لَهُ عَلَى إنْسَانٍ حَقٌّ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهُ مِنْهُ بِحَاكِمٍ وَقُدِّرَ لَهُ أَيْ لِلْمَدِينِ عَلَى مَالٍ]

- ‌[بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِمَا ثَبَتَ مِنْ الْحَقِّ عِنْد الْقَاضِي الْكَاتِبِ]

- ‌[فَصْل السِّجِلُّ]

- ‌[بَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْقِسْمَةُ نَوْعَانِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل قِسْمَةُ تَرَاضٍ]

- ‌[فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ الْقِسْمَةِ قِسْمَةُ إجْبَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَجُوز لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَتَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِنْ ادَّعَى غَلَطًا أَوْ حَيْفًا فِيمَا تَقَاسَمُوهُ]

- ‌[بَاب الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ]

- ‌[فَصْلٌ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي أَيْدِيهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ تَدَاعَيَا عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا]

- ‌[بَابُ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى مَيِّتٍ أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَيْ الْأَبَ مَاتَ عَلَى دِينِهِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ شَهِدَ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدِينَ أَنَّهُ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ عَمْدًا]

- ‌[بَاب شُرُوطُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَتَى زَالَتْ الْمَوَانِعُ مِنْهُمْ فَبَلَغَ الصَّبِيُّ وَعَقَلَ الْمَجْنُونُ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ وَتَابَ الْفَاسِقُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ]

- ‌[بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَاب ذِكْرِ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَذِكْرِ عَدَدِ شُهُودِهِ]

- ‌[بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[فَصْل وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْمَالِ بَعْدَ الْحُكْمِ]

- ‌[بَابٌ الْيَمِينُ فِي الدَّعَاوَى]

- ‌[فَصْل وَالْيَمِينُ الْمَشْرُوعَةِ هِيَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[فَصْلُ أَقَرَّ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَلَوْ آبِقًا بِحَدٍّ]

- ‌[فَصْل أَقَرَّ مُكَلَّفٌ بِنَسَبٍ]

- ‌[بَاب مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ]

- ‌[بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ]

- ‌[فَصْلُ وَإِذَا أَقَرَّ لَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ دَيْنًا أَوْ قَالَ وَدِيعَةً أَوْ غَصْبًا ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ]

- ‌[فَصْل وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ جَارِيَتِي هَذِهِ قَالَ بَلْ زَوَّجْتَنِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَخَلَّفَ مِائَةً فَادَّعَاهَا بِعَيْنِهَا رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ فَأَقَرَّ ابْنُهُ لَهُ بِهَا ثُمَّ ادَّعَاهَا آخَرُ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ]

- ‌[فَصْلُ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ]

الفصل: ‌[فصل وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها]

تَتِمَّةٌ " قَالَ فِي الْفُنُونِ: فِيمَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ دَخَلْتِ عَلَيَّ الْبَيْتَ وَلَا كُنْتِ لِي زَوْجَةً إنْ لَمْ تَكْتُبِي لِي نِصْفَ مَالِكِ فَكَتَبَتْ لَهُ بَعْدَ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقَعُ الثَّلَاثُ لِأَنَّهُ يَقَعُ بِاسْتِدَامَةِ الْمُقَامِ، فَكَذَا اسْتِدَامَةُ الزَّوْجِيَّةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُبْدِعِ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا سَاكَنْتُ فُلَانًا فِي هَذِهِ الدَّارِ وَهُمَا غَيْرُ مُتَسَاكِنَيْنِ) قُلْتُ: أَوْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ (فَبَنَيَا بَيْنَهُمَا حَائِطًا وَفَتَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَابًا لِنَفْسِهِ وَسَكَنَاهَا) بَعْدَ ذَلِكَ (لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ لَا يُعَدَّ مُسَاكِنًا لَهُ.

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَيَخْرُجَنَّ مِنْ هَذِهِ الْبَلْدَةِ فَخَرَجَ وَحْدَهُ دُونَ أَهْلِهِ بَرَّ) لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْخُرُوجِ لَمْ يُعَارِضْهَا مُعَارِضٌ فَوَجَبَ حُصُولُ الْبِرِّ لِحُصُولِ الْحَقِيقَةِ.

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَيَخْرُجَنَّ) مِنْ هَذِهِ الدَّارِ (أَوْ لَيَدْخُلَنَّ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ فَخَرَجَ دُونَ أَهْلِهِ لَمْ يَبَرَّ) لِأَنَّ الدَّارَ يَخْرُجُ مِنْهَا صَاحِبُهَا كُلَّ يَوْمٍ عَادَةً فَظَاهِرُ حَالِهِ إرَادَةُ خُرُوجِ غَيْرِ الْمُعْتَادِ بِخِلَافِ الْبَلَدِ (كَحَلِفِهِ لَا يَسْكُنُهَا) أَيْ الدَّارَ (أَوْ لَا يَأْوِيهَا أَوْ لَا يَنْزِلُهَا) فَلَا يَبَرُّ إلَّا إذَا خَرَجَ بِأَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ الْمَقْصُودِ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ.

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَيَخْرُجَنَّ) مِنْ الْبَلَدِ (أَوْ لَيَرْحَلَنَّ مِنْ الْبَلَدِ أَوْ لَيَرْحَلَنَّ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ فَفَعَلَ فَلَهُ الْعَوْدُ) إلَيْهَا (إنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ وَلَا سَبَبٌ) لِأَنَّ يَمِينَهُ عَلَى الْخُرُوجِ وَقَدْ وُجِدَ وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ وَكَقَوْلِهِ: إنْ خَرَجْتُ فَلَكَ دِرْهَمٌ اسْتَحَقَّ بِخُرُوجٍ أَوَّل ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ.

[فَصْل وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَحُمِلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَأُدْخِلَهَا]

وَأَمْكَنَهُ الِامْتِنَاعُ فَلَمْ يَمْتَنِعْ حَنِثَ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُكْرَهٍ وَقَدْ وُجِدَ مِنْهُ الدُّخُولُ (بِضَرْبٍ وَنَحْوِهِ) كَأَخْذِ مَالٍ يَضُرُّهُ أَوْ تَهْدِيدٍ بِقَتْلٍ أَوْ نَحْوِهِ (فَدَخَلَ لَمْ يَحْنَثْ) لِحَدِيثِ «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (وَيَحْنَثُ بِالِاسْتِدَامَةِ بَعْدَ) زَوَالِ (الْإِكْرَاهِ) لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الدُّخُولِ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَائِهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ مُخْتَارًا، وَمَتَى دَخَلَ بِاخْتِيَارِهِ حَنِثَ سَوَاءٌ كَانَ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا أَوْ أَلْقَى نَفْسَهُ فِي مَاءٍ فَجَرَّهُ إلَيْهَا أَوْ سَبَحَ فِيهِ فَدَخَلَهَا، وَسَوَاءٌ دَخَلَ مِنْ

ص: 269

بَابِهَا أَوْ تَسَوَّرَ حَائِطَهَا أَوْ دَخَلَ مِنْ طَاقَةٍ فِيهَا أَوْ ثَقَبَ حَائِطِهَا وَدَخَلَ مِنْ ظَهْرِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَسْتَخْدِمُهُ فَخَدَمَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ حَنِثَ) لِأَنَّهُ قَصَدَ اجْتِنَابَ خِدْمَتِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ (وَلَوْ كَانَ الْخَادِمُ عَبْدَهُ) فَإِنَّهُ يَحْنَثُ إذَا خَدَمَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ كَعَبْدِ غَيْرِهِ.

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَيَشْرَبَنَّ هَذَا الْمَاءَ غَدًا) فَتَلِفَ قَبْلَهُ (أَوْ) حَلَفَ (لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ غَدًا فَتَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَلَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ) أَيْ الْحَالِفِ (قَبْلَ الْغَدِ أَوْ) تَلِفَ (فِيهِ) أَيْ فِي الْغَدِ (وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ فِعْلِهِ) حَنِثَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ الْعَامَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَجِّ لِمَرَضٍ أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ لِمَعْنًى فِي الْمَجْلِسِ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَرَكَ ضَرْبَهُ لِصِغَرِهِ أَوْ تَرَكَ الْحَالِفُ الْحَجَّ لِصُعُوبَةِ الطَّرِيقِ (أَوْ) حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ هَذَا الْمَاءَ أَوْ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ وَ (أَطْلَقَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِوَقْتٍ فَتَلِفَ قَبْلَ فِعْلِهِ حَنِثَ حَالَ تَلَفِهِ) لِلْيَأْسِ مِنْ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ.

(وَإِنْ مَاتَ الْحَالِفُ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ جُنَّ فَلَمْ يُفِقْ إلَّا بَعْد خُرُوجِ الْغَدِ لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّ الْحِنْثَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِفَوَاتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي وَقْتِهِ وَهُوَ الْغَدُ وَالْحَالِفُ قَدْ خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يُمْكِنُ حِنْثُهُ بِخِلَافِ مَوْتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (وَإِنْ ضَرَبَهُ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْغَدِ لَمْ يَبَرَّ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَصُومَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَامَ يَوْمَ الْخَمِيسِ (أَوْ) ضَرَبَهُ (فِيهِ ضَرَبًا لَا يُؤْلِمُهُ) لَمْ يَبَرَّ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الضَّرْبِ (أَوْ) ضَرَبَ فِي الْغَدِ (بَعْدَ مَوْتِ الْغُلَامِ) لَمْ يَبَرَّ لِعَدَمِ الْإِحْسَاسِ (أَوْ أَفَاقَ الْحَالِفُ مِنْ جُنُونِهِ فِي الْغَدِ وَلَوْ جُزْءًا يَسِيرًا، أَوْ مَاتَ فِيهِ) أَيْ فِي الْغَدِ حَنِثَ لِوُجُودِ جُزْءٍ هُوَ فِيهِ مُكَلَّفٌ فَيَصِحُّ لِشِبْهِ الْحِنْثِ إلَيْهِ فِيهِ.

(أَوْ هَرَبَ الْغُلَامُ أَوْ مَرِضَ هُوَ) أَيْ الْغُلَامُ (أَوْ الْحَالِفُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ضَرْبِهِ) فِي الْغَدِ (حَنِثَ) أَيْ الْحَالِفُ لِفَوَاتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي وَقْتِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَضْرِبْهُ لِصِغَرِهِ (وَإِنْ جُنَّ الْغُلَامُ وَضَرَبَهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْغَدِ (بَرَّ) لِأَنَّهُ لَا يَتَأَلَّمُ بِالضَّرْبِ (وَإِنْ ضَرَبَهُ فِي الْغَدِ أَوْ خَنَقَهُ أَوْ نَتْفَ شَعْرَهُ أَوْ عَصَرَ سَاقَهُ بِحَيْثُ يُؤْلِمُهُ بَرَّ) لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الضَّرْبِ فَهُوَ فِي مَعْنَاهُ وَلِذَلِكَ يَحْنَثُ بِهِ لَوْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ وَتَقَدَّمَ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ هَذَا الْغُلَامَ الْيَوْمَ أَوْ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ الْيَوْمَ فَمَاتَ الْغُلَامَ أَوْ تَلِفَ الرَّغِيفُ أَوْ مَاتَ الْحَالِفُ) قَبْلَ فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ (حَنِثَ) الْحَالِفُ فِي آخَرِ حَيَاةِ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا وَعِنْدَ تَلَفِ الرَّغِيفِ لِفَوَاتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (وَلَا يَكْفُلُ بِمَالٍ فَكَفَلَ بِبَدَنٍ وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ) إنْ عَجَزَ عَنْ إحْضَارِهِ (لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَكْفُلْ مَالًا وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ

ص: 270

يَشْتَرِطْ الْبَرَاءَةَ حَنِثَ لِأَنَّهُ يَضْمَنُ مَا عَلَيْهِ إذَا عَجَزَ عَنْ إحْضَارِهِ.

(وَإِنْ حَلَفَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لَيَقْضِيَنَّهُ) أَيْ رَبَّ الْحَقِّ (حَقَّهُ فَأَبْرَأَهُ) رَبُّ الْحَقِّ (أَوْ أَخَذَ عَنْهُ عِوَضًا لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْقَضَاءِ حُصُولُ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَقِّ وَقَدْ وُجِدَ (وَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْحَقِّ فَقَضَى) الْحَالِفُ (وَرَثَتَهُ لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّ قَضَاءَ وَرَثَتِهِ يَقُومُ مَقَامَ قَضَائِهِ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ، فَكَذَا فِي يَمِينِهِ.

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ غَدًا أَبْرَأَهُ الْيَوْمَ أَوْ) أَبْرَأَهُ (قَبْلَ مُضِيِّهِ أَوْ مَاتَ رَبُّهُ فَقَضَاهُ) الْحَالِفُ (لِوَرَثَتِهِ لَمْ يَحْنَثْ) لِمَا سَبَقَ.

(وَإِنْ) حَلَفَ (لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ عِنْدَ رَأْسِ الْهِلَالِ أَوْ مَعَ رَأْسِهِ أَوْ إلَى رَأْسِهِ أَوْ) إلَى (اسْتِهْلَالِهِ أَوْ عِنْدَ رَأْسِهِ أَوْ مَعَ رَأْسِهِ فَقَضَاهُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ بَرَّ) لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْوَقْتُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لِأَنَّ غُرُوبَ الشَّمْسِ هُوَ آخِرُهُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ عِنْدَ الْغُرُوبِ بَلْ بَعْدَهُ (فَلَا) بَرَّ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَيَحْنَثُ إذَا تَأَخَّرَ بَعْدَ الْغُرُوبِ مَعَ إمْكَانِهِ (وَلَوْ شَرَعَ) الْحَالِفُ (فِي عَدِّهِ أَوْ كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ ذَرْعِهِ فَتَأَخَّرَ الْقَضَاءُ) لِكَثْرَتِهِ (لَمْ يَحْنَثْ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الطَّعَامَ فِي هَذَا الْوَقْتِ فَشَرَعَ فِي أَكْلِهِ فِيهِ وَتَأَخَّرَ الْفَرَاغُ لِكَثْرَتِهِ) وَفِي التَّرْغِيبِ: لَا تُعْتَبَرُ الْمُقَارَنَةُ فَيَكْفِي حَالُ الْغُرُوبِ.

(وَ) إنْ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ (لَا أَخَذْتَ حَقَّكَ مِنِّي فَأُكْرِهَ) الْحَالِفُ (عَلَى دَفْعِهِ) لِغَرِيمِهِ فَأَخَذَهُ حَنِثَ (أَوْ أَخَذَهُ) أَيْ الْحَقَّ (حَاكِمٌ فَدَفَعَهُ إلَى غَرِيمِهِ فَأَخَذَهُ) الْغَرِيمُ (حَنِثَ) الْحَالِفُ لِأَنَّ غَرِيمَهُ أَخَذَهُ بِاخْتِيَارِهِ فَقَدْ وُجِدَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لَا بِفِعْلِهِ اخْتِيَارًا (كَ) مَا لَوْ حَلَفَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَى رَبِّهِ (لَا تَأْخُذُ حَقَّكَ عَلِيَّ) فَأُكْرِهَ الْحَالِفُ عَلَى الدَّفْعِ لَهُ أَوْ أَخَذَهُ حَاكِمٌ فَدَفَعَهُ إلَى غَرِيمِهِ حَنِثَ الْحَالِفُ لِمَا سَبَقَ وَ (لَا) يَحْنَثُ الْحَالِفُ (إنْ أُكْرِهَ قَابِضُهُ) عَلَى قَبْضِهِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (وَلَا إنْ وَضَعَهُ الْحَالِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ) أَيْ الْغَرِيمِ (أَوْ فِي حِجْرِهِ فَلَمْ يَأْخُذهُ الْغَرِيمُ) فَلَا حِنْثَ عَلَى الْحَالِفِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِأَخْذٍ (لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ مِثْلَ هَذَا مَالٌ وَلَا صَيْدٌ) فِي إحْرَامٍ أَوْ حَرَمٍ (وَيَحْنَثُ) الْحَالِفُ (لَوْ كَانَتْ يَمِينُهُ لَا أُعْطِيكَ لِأَنَّهُ إعْطَاءٌ إذْ هُوَ) أَيْ الْإِعْطَاءُ (تَمْكِينٌ وَتَسْلِيمٌ بِحَقٍّ فَهُوَ كَتَسْلِيمِ ثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ وَأُجْرَةٍ وَزَكَاةٍ) فَإِنْ أَخَذَهُ حَاكِمٌ وَأَعْطَاهُ لِلْغَرِيمِ لَمْ يَحْنَثْ الْحَالِفُ لَا يُعْطِي لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِعْطَاءٍ.

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا أُفَارِقَكَ حَتَّى أَسْتَوْفِي حَقِّي مِنْكَ فَفَارَقَهُ) الْحَالِفُ (مُخْتَارًا أَبْرَأَهُ مِنْ الْحَقِّ أَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ أَوْ أَذِنَ الْحَالِفُ) لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي الْمُفَارَقَةِ (أَوْ فَارَقَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ) الْحَالِفِ

ص: 271

(أَوْ هَرَبَ) الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ (عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنهُ مُلَازَمَتُهُ وَالْمَشْي مَعَهُ) حَنِثَ لِأَنَّهُ فَارَقَهُ بِاخْتِيَارِهِ (أَوْ أَحَالَهُ الْغَرِيمُ بِحَقِّهِ) فَفَارَقَهُ حَنِثَ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ حَقَّهُ وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ بَرَّ فَوَجْهَانِ (أَوْ فَلَّسَهُ الْحَاكِمُ وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِفِرَاقِهِ) فَفَارَقَهُ (أَوْ) لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ (كَمَنْ فَارَقَهُ لِعِلْمِهِ بِوُجُوبِ مُفَارَقَتِهِ) حَنِثَ لِأَنَّهُ فَارَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ حَقَّهُ (إلَّا أَنْ يَهْرُبَ) الْمَدِينُ (مِنْهُ) أَيْ الْحَالِفِ (بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ) فَلَا يَحْنَثُ كَمَا لَوْ فَارَقَهُ مُكْرَهًا (أَوْ قَضَاهُ عَنْ حَقِّهِ عَرْضًا ثُمَّ فَارَقَهُ) لِأَنَّهُ قَضَاهُ حَقَّهُ (كَ) مَا لَوْ حَلَفَ (لَا فَارَقْتُكَ تَبْرَأُ مِنْ حَقِّي أَوْ) لَا فَارَقْتُكَ (وَلِي قِبَلَكَ حَقٌّ) وَأَعْطَاهُ عَنْهُ عِوَضًا ثُمَّ فَارَقَهُ فَلَا حِنْثَ وَجْهًا وَاحِدًا ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ فِي الثَّانِيَةِ.

(وَإِنْ قَضَاهُ) الْمَدِينُ (قَدْرَ حَقِّهِ فَارَقَهُ ظَنًّا أَنَّهُ قَدْ وَفَّاهُ فَخَرَجَ رَدِيئًا أَوْ مُسْتَحَقًّا فَكَنَاسٍ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ فَيَحْنَثُ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ لَا فِي يَمِينٍ بِاَللَّهِ وَنَذْرٍ (وَفِعْلٍ وَكِيلٍ كَهُوَ) أَيْ كَفِعْلٍ مُوَكَّلٍ (فَلَوْ وَكَّلَ) الْحَالِفُ لَا فَارَقْتُكَ حَتَّى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي مِنْكَ (فِي اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ فَفَارَقَهُ الْمُوَكَّلُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْوَكِيلِ حَنِثَ) لِأَنَّهُ فَارَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ (وَإِنْ فَارَقَهُ) الْحَالِفُ (مُكْرَهًا بِمَخُوفٍ كَإِلْجَاءٍ بِسَبِيلٍ وَنَحْوِهِ أَوْ تَهْدِيدٍ بِضَرْبٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَحْنَثْ) لِلْخَبَرِ وَالْمَعْنَى.

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا فَارَقْتَنِي) حَتَّى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي مِنْكَ وَنَحْوَهُ (فَفَارَقَهُ الْغَرِيمُ أَوْ الْحَالِفُ طَوْعًا حَنِثَ) لِأَنَّ مَعْنَى الْيَمِينِ لَا حَصَلَ مِنَّا فُرْقَةٌ وَقَدْ حَصَلَتْ وَ (لَا) يَحْنَثُ إنْ فَارَقَهُ (كَرْهًا) سَوَاءٌ كَانَ الْمُكْرَهُ الْحَالِفَ أَوْ الْغَرِيمُ لِمَا سَبَقَ.

(وَ) لَوْ حَلَفَ (لَا افْتَرَقْنَا) حَتَّى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي (فَهَرَبَ) الْغَرِيمُ (حَنِثَ) الْحَالِفُ لِوُجُودِ الْفُرْقَةِ وَ (لَا) يَحْنَثُ (إنْ أُكْرِهَا) قُلْتُ أَوْ أَحَدُهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَ) مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحَلَفَ رَبُّهُ (لَا فَارَقْتُك حَتَّى أُوَفِّيك حَقَّكَ فَأَبْرَأَهُ الْغَرِيمُ مِنْهُ فَكَمُكْرَهٍ) فَلَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ لِأَنَّ فَوَاتَ الْبِرِّ مِنْهُ لَا فِعْلَ لَهُ فِيهِ.

(وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ عَيْنًا) مِنْ وَدِيعَةٍ وَعَارِيَّةٍ وَنَحْوِهَا وَحَلَفَ لَا يُفَارِقهُ حَتَّى يُوَفِّيَهَا لَهُ (فَوَهَبَهَا لَهُ الْغَرِيمُ) أَيْ مَالِكُهَا (فَقَبِلَهَا) الْحَالِفُ (حَنِثَ) لِأَنَّ الْبِرَّ فَاتَهُ بِاخْتِيَارِهِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْقَبُولِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ (وَإِنْ قَبَضَهَا) أَيْ رَبُّهَا (مِنْهُ) أَيْ الْحَالِفِ (ثُمَّ وَهَبَهَا إيَّاهُ لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ قَدْ وَفَّاهُ حَقَّهُ وَالْهِبَةُ الْمُتَجَدِّدَةُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تُنَافِيهِ (وَإِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ لَا أُفَارِقُكَ وَلَك فِي قِبَلِي حَقٌّ لَمْ يَحْنَثْ إذَا أَبْرَأَهُ) رَبُّ الدَّيْنِ مِنْهُ (أَوْ وَهَبَ) رَبُّ الْعَيْنِ (الْعَيْنَ لَهُ أَوْ أَحَالَهُ) الْمَدِينُ بِدَيْنِهِ قُلْتُ وَكَذَا لَوْ أَحَالَ عَلَيْهِ رَبُّ الدَّيْنِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْحَالِفُ رَبَّ الدَّيْنِ أَوْ الْعَيْنِ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَارِقْهُ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ (وَقَدْرُ الْفُرْقَةِ مَا عَدَّهُ النَّاسُ فِرَاقًا كَفُرْقَةٍ) تُبْطِلُ خِيَارَ الْمَجْلِسِ فِي (الْبَيْعِ)

ص: 272