المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل إن قال المدعي مالي بينة فقول المنكر بيمينه] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٦

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ اصْطَدَمَ حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ بَصِيرَانِ أَوْ ضَرِيرَانِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ رَمَى ثَلَاثَةٌ بِمَنْجَنِيقٍ فَرَجَعَ الْحَجَرُ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ فَقَتَلَ رَابِعًا]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ أَخَذَ طَعَامَ إنْسَانٍ أَوْ شَرَابَهُ فِي بَرِّيَّةٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ أَوْ أَدَّبَ امْرَأَتَهُ فِي النُّشُوزِ]

- ‌[بَابُ مَقَادِيرِ دِيَةِ النَّفْسِ]

- ‌[فَصْل وَدِيَةُ الْجَنِينِ]

- ‌[فَصْل وَالْغُرَّةُ مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ أَيْ الْجَنِينِ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَمْلُوكًا]

- ‌[فَصْل وَإِذَا كَانَتْ الْأَمَةُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَحَمَلَتْ بِمَمْلُوكَيْنِ فَضَرَبَهَا أَحَدُهُمَا فَأَسْقَطَتْ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ ضَرَبَهَا فَأَسْقَطَتْ جَنِينَهَا فَأَنْكَرَ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ انْفَصَلَ مِنْهَا جَنِينَانِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى فَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا]

- ‌[فَصْل وَتُغَلَّظُ دِيَةُ النَّفْسِ لَا الطَّرَفِ]

- ‌[بَاب دِيَةُ الْأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَفِي الْعُضْوِ الْأَشَلِّ]

- ‌[بَابُ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ الْعِظَامِ]

- ‌[فَصْلٌ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَفِي كَسْرِ الضِّلْعِ]

- ‌[بَابُ الْعَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ يَجِبُ مُؤَجَّلًا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ]

- ‌[بَابُ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ]

- ‌[بَابُ الْقَسَامَةِ]

- ‌[فَصْلٌ اللَّوْثُ وَلَوْ فِي الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ]

- ‌[فَصْلٌ اتِّفَاقُ الْأَوْلِيَاءِ فِي الدَّعْوَى]

- ‌[فَصْلٌ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُدَّعِيَيْنِ لِلْقَتْلِ ذُكُورٌ مُكَلَّفُونَ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَبْدَأُ فِي الْقَسَامَةِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْقَسَامَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا حَلَفَ الْأَوْلِيَاءُ الْخَمْسِينَ يَمِينًا]

- ‌[كِتَابُ الْحُدُودِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي الْحَدِّ قَائِمًا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ اجْتَمَعَتْ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى وَفِيهَا قَتْل]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ قَتَلَ أَوْ قَطَعَ طَرَفًا أَوْ أَتَى حَدًّا خَارِجَ حَرَمِ مَكَّةَ]

- ‌[بَابُ حَدّ الزِّنَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ كَانَ الزَّانِي رَقِيقًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ الْحَدَّ لِلزِّنَا إلَّا بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَيْ الزِّنَا وَلَوْ ذِمِّيًّا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ عُدُولٌ]

- ‌[بَابُ الْقَذْفِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالْقَذْفُ مُحَرَّمٌ]

- ‌[فَصْل وَأَلْفَاظ الْقَذْفِ تَنْقَسِمُ إلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَكِنَايَتُهُ أَيْ الْقَذْفِ وَالتَّعْرِيضِ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلَدٍ]

- ‌[فَصْل وَتَجِب التَّوْبَةُ فَوْرًا مِنْ الْقَذْفِ وَالْغِيبَةِ وَغَيْرِهِمَا]

- ‌[بَابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ]

- ‌[بَابُ التَّعْزِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ لِلْجَذْمَاءِ مُخَالَطَةُ الْأَصِحَّاءِ عُمُومًا]

- ‌[فَصْلٌ وَالْقَوَّادَةُ الَّتِي تُفْسِدُ النِّسَاءَ وَالرِّجَالَ]

- ‌[بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ نِصَابًا]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُخْرِجَهُ أَيْ الْمَسْرُوقَ مِنْ الْحِرْزِ]

- ‌[فَصْل وَحِرْزُ الْمَالِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِحِفْظِهِ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِلْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ]

- ‌[فَصْل وَإِذَا سَرَقَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَالَ السَّارِقِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِلْقَطْعِ ثُبُوتُ السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُطَالِبَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِهِ]

- ‌[بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ قَتَلَ لِقَصْدِ الْمَالِ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ صَالَ عَلَى نَفْسِهِ بَهِيمَةٌ أَوْ آدَمِيٌّ]

- ‌[بَاب قِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ]

- ‌[بَابُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ]

- ‌[فَصْلُ وَتَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ ارْتَدَّ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ]

- ‌[فَصْلُ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ]

- ‌[فَصْل وَيَحْرُمُ تَعَلَّمُ السِّحْرِ وَتَعْلِيمُهُ وَفِعْلُهُ]

- ‌[كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[فَصْل الْمُبَاح مِنْ الْأَطْعِمَة]

- ‌[فَصْل وَتَحْرُمُ الْجَلَّالَةُ وَهِيَ الَّتِي أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةُ]

- ‌[فَصْلُ اُضْطُرَّ إلَى محرم]

- ‌[فَصْلُ مَنْ مَرَّ بِثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَوَّلُ مَنْ أَضَافَ الضَّيْفَ إبْرَاهِيمُ]

- ‌[بَابُ الذَّكَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُشْتَرَطُ لِلذَّكَاةِ ذَبْحًا كَانَتْ أَوْ نَحْرًا]

- ‌[فَصْلٌ يُسَنُّ تَوْجِيهُ الذَّبِيحَةِ إلَى الْقِبْلَةِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ أَدْرَكَ الصَّيْدِ وَفِيهِ حَيَاةٌ غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ بَلْ وَجَدَهُ مُتَحَرِّكًا فَيَحِلُّ بِالشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ]

- ‌[الشَّرْط الْأَوَّل أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ]

- ‌[فَصَلِّ الشَّرْطُ الثَّانِي الْآلَةُ]

- ‌[الْآلَةُ نَوْعَانِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل مُحَدَّدَةٌ]

- ‌[فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ الْآلَةِ الْجَارِحَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ إرْسَالُ الْآلَةِ قَاصِدًا الصَّيْدَ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ التَّسْمِيَةُ وَلَوْ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَكَفَّارَاتهَا]

- ‌[فَصْل وَالْيَمِين الَّتِي تَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَةُ]

- ‌[فَصْل حُرُوفُ الْقَسَمِ]

- ‌[فَصْل شُرُوطْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِثْنَاءُ فِي كُلِّ يَمِينٍ مُكَفَّرَةٍ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ]

- ‌[فَصْل كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَفِيهَا تَخْيِيرٌ وَتَرْتِيبٌ]

- ‌[بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ]

- ‌[فَصْل وَالْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ]

- ‌[فَصْل فَإِنْ عَدَمَ النِّيَّة وَسَبَبَ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا رَجَعَ إلَى التَّعْيِينِ وَهُوَ الْإِشَارَةُ]

- ‌[فَصْل فَإِنْ عَدِمَ النِّيَّةَ وَسَبَبَ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا وَالتَّعْيِينَ رَجَعَ إلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ]

- ‌[فَصْلٌ وَالِاسْمُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ الْحَقِيقَةُ أَيْ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي وَضْعٍ أَوَّلٍ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ شَيْئًا]

- ‌[فَصْل وَالْعُرْفِيُّ مَا اشْتَهَرَ مَجَازُهُ حَتَّى عَلَى حَقِيقَتِهِ]

- ‌[فَصْل وَإِنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارًا هُوَ سَاكِنُهَا]

- ‌[فَصْل وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَحُمِلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَأُدْخِلَهَا]

- ‌[بَاب النَّذْر]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْم يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ لَيْلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا]

- ‌[فَصْلٌ وَتُفِيدُ وِلَايَة الْحُكْمِ الْعَامَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْإِمَامُ عُمُومَ النَّظَرِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي عَشْرُ صِفَاتٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِالْفُتْيَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ تَحَاكَمَ شَخْصَانِ إلَى رَجُلٍ لِلْقَضَاءِ]

- ‌[بَابُ آدَابِ الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْقَاضِي أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَحْبُوسِينَ]

- ‌[فَصْلٌ يَنْظُرُ الْقَاضِي وُجُوبًا فِي أَمْرِ يَتَامَى وَمَجَانِينَ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا تَخَاصَمَ اثْنَانِ]

- ‌[بَابٌ طَرِيقُ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا جَاءَ إلَى الْحَاكِمِ خَصْمَانِ سُنَّ أَنْ يُجْلِسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ قَالَ الْمُدَّعِي مَالِي بَيِّنَةٌ فَقَوْلُ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا فِي يَدِهِ فَأَقَرَّ]

- ‌[فَصْلٌ لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إلَّا مُحَرَّرَة تَحْرِيرًا يُعْلَمُ بِهِ الْمُدَّعِي]

- ‌[فَصْلٌ يُعْتَبَرُ عَدَالَةُ الْبَيِّنَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ فِيهِ خَصْمَهُ]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى عَلَى غَائِب مَسَافَةَ قَصْرٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ لَهُ عَلَى إنْسَانٍ حَقٌّ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهُ مِنْهُ بِحَاكِمٍ وَقُدِّرَ لَهُ أَيْ لِلْمَدِينِ عَلَى مَالٍ]

- ‌[بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِمَا ثَبَتَ مِنْ الْحَقِّ عِنْد الْقَاضِي الْكَاتِبِ]

- ‌[فَصْل السِّجِلُّ]

- ‌[بَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْقِسْمَةُ نَوْعَانِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل قِسْمَةُ تَرَاضٍ]

- ‌[فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ الْقِسْمَةِ قِسْمَةُ إجْبَارٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَجُوز لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَتَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِنْ ادَّعَى غَلَطًا أَوْ حَيْفًا فِيمَا تَقَاسَمُوهُ]

- ‌[بَاب الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ]

- ‌[فَصْلٌ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي أَيْدِيهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ تَدَاعَيَا عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا]

- ‌[بَابُ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى مَيِّتٍ أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَيْ الْأَبَ مَاتَ عَلَى دِينِهِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ شَهِدَ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدِينَ أَنَّهُ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ عَمْدًا]

- ‌[بَاب شُرُوطُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ]

- ‌[فَصْلٌ وَمَتَى زَالَتْ الْمَوَانِعُ مِنْهُمْ فَبَلَغَ الصَّبِيُّ وَعَقَلَ الْمَجْنُونُ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ وَتَابَ الْفَاسِقُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ]

- ‌[بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَاب ذِكْرِ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَذِكْرِ عَدَدِ شُهُودِهِ]

- ‌[بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[فَصْل وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْمَالِ بَعْدَ الْحُكْمِ]

- ‌[بَابٌ الْيَمِينُ فِي الدَّعَاوَى]

- ‌[فَصْل وَالْيَمِينُ الْمَشْرُوعَةِ هِيَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[فَصْلُ أَقَرَّ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَلَوْ آبِقًا بِحَدٍّ]

- ‌[فَصْل أَقَرَّ مُكَلَّفٌ بِنَسَبٍ]

- ‌[بَاب مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ]

- ‌[بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ]

- ‌[فَصْلُ وَإِذَا أَقَرَّ لَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ دَيْنًا أَوْ قَالَ وَدِيعَةً أَوْ غَصْبًا ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ]

- ‌[فَصْل وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ جَارِيَتِي هَذِهِ قَالَ بَلْ زَوَّجْتَنِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَخَلَّفَ مِائَةً فَادَّعَاهَا بِعَيْنِهَا رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ فَأَقَرَّ ابْنُهُ لَهُ بِهَا ثُمَّ ادَّعَاهَا آخَرُ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ]

- ‌[فَصْلُ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ]

الفصل: ‌[فصل إن قال المدعي مالي بينة فقول المنكر بيمينه]

[فَصْلٌ إنْ قَالَ الْمُدَّعِي مَالِي بَيِّنَةٌ فَقَوْلُ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ]

فَصْلٌ (وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي: مَالِي بَيِّنَةٌ فَقَوْلُ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ) لِلْخَبَرِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ (إلَّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَوْ ادَّعَى هُوَ) صلى الله عليه وسلم عَلَى أَحَدٍ فَقَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ لِعِصْمَتِهِ» قُلْتُ: وَكَذَا سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ لِتَعْلِيلِهِمْ بِالْعِصْمَةِ وَالْكُلُّ مَعْصُومُونَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا (فَيُعْلِمُ) الْحَاكِم (الْمُدَّعِي) الَّذِي لَا بَيِّنَة لَهُ (أَنَّ لَهُ الْيَمِين عَلَى خَصْمه) لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ (فَإِنْ سَأَلَ إحْلَافَهُ أَحْلَفَهُ) لِأَنَّ الْيَمِينَ طَرِيقٌ إلَى تَخْلِيصِ حَقِّهِ فَلَزِمَ الْحَاكِمَ إجَابَةُ الْمُدَّعِي إلَيْهَا لِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ (وَخَلَّى سَبِيلَهُ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ إحْلَافِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ حَقٌّ.

(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ الْقَاضِي (اسْتِحْلَافُهُ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (قَبْلَ سُؤَالِ الْمُدَّعِي) لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقٌّ لَهُ كَنَفْسِ الْحَقِّ وَيَمِينُ الْمُنْكِرِ عَلَى الْمُقَرَّرِ (فَإِنْ أَحْلَفَهُ) الْقَاضِي قَبْلَ سُؤَالِ الْمُدَّعَى لَمْ يُعْتَدَّ بِيَمِينِهِ (أَوْ حَلَفَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (قَبْلَ سُؤَالِ الْمُدَّعِي) تَحْلِيفُهُ وَسُؤَالُ الْحَاكِمِ لَهُ (لَمْ يُعْتَدَّ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّهُ أَتَى بِهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا (فَإِنْ سَأَلَهُ الْمُدَّعِي أَعَادَهَا لَهُ) لِأَنَّ الْأُولَى لَمْ تَكُنْ يَمِينَهُ (وَلَا بُدَّ فِي الْيَمِينِ) الَّتِي تَقْطَعُ الْخُصُومَةَ (مِنْ سُؤَالِ الْمُدَّعِي) لَهَا (طَوْعًا) لِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ لَا اعْتِدَادَ بِهِ (وَ) مَنْ (أَذِنَ الْحَاكِمُ فِيهَا) فَلَوْ حَلَفَ قَبْلَ إلْقَاءِ الْحَاكِمِ الْحَلِفُ عَلَيْهِ لَمْ تَنْقَطِعْ الْخُصُومَةُ وَلِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَمُقَدَّمٌ.

(وَلَهُ) أَيْ لِلْمُدَّعِي (مَعَ الْكَرَاهَةِ تَحْلِيفُهُ مَعَ عِلْمِهِ بِكَذِبِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى حَقِّهِ نَصًّا) أَمَّا كَوْنُهُ لَهُ ذَلِكَ فَلِأَنَّهُ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى حَقِّهِ وَأَمَّا كَوْنُهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ فَلِأَنَّهُ يَحْمِلُهُ عَلَى الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ وَفِي ذَلِكَ شَيْءٌ وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى وَلَوْ عَلِمَ عَدَمَ قُدْرَتِهِ عَلَى حَقِّهِ وَيُكْرَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَمَّا فِي كَوْنِهِ يُكْرَهُ لَهُ إحْلَافُهُ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يَضْطَرُّهُ إلَى الْيَمِينِ لِخَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْحَبْسِ إذَا أَقَرَّ لِعُسْرَتِهِ انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ.

(وَيَحْرُمُ تَحْلِيفُ الْبَرِيءِ) مِمَّا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ لَهُ (دُونَ الظَّالِمِ) فَلَا يَحْرُمُ تَحْلِيفُهُ إيَّاهُ كَمَا تَقَدَّمَ (وَ) تَحْرُمُ (دَعْوَاهُ ثَانِيًا وَتَحْلِيفُهُ) ثَانِيًا كَالْبَرِيءِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ كَمَا فِي الْإِنْصَافِ.

وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ وَالرِّعَايَةِ لَهُ تَحْلِيفُهُ عِنْدَ مَنْ جَهِلَ حَلِفَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ لِبَقَاءِ الْحَقِّ بِدَلِيلِ أَخْذِهِ بَيِّنَةً (وَتَكُونُ يَمِينُهُ عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ لِخَصْمِهِ) لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْجَوَابِ فَيَحْلِفُ عَلَيْهِ لَا عَلَى صِفَةِ الدَّعْوَى (وَلَا يَصِلُهَا) أَيْ

ص: 337

الْيَمِينَ (بِاسْتِثْنَاءٍ) لِأَنَّهُ يُزِيلُ حُكْمَ الْيَمِينِ (وَلَا) يَصِلُهَا أَيْضًا (بِمَا لَا يُفْهَمُ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اسْتِثْنَاءً.

(وَتَحْرُمُ التَّوْرِيَةُ وَالتَّأْوِيلُ) لِحَدِيثِ «يَمِينُكَ عَلَى مَا يَصْدُقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» (إلَّا لِمَظْلُومٍ) كَمَنْ يَسْتَحْلِفُهُ ظَالِمٌ مَا لِفُلَانٍ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ؟ فَيَنْوِي بِمَا الَّذِي وَنَحْوُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي بَابِ التَّأْوِيلِ (وَقَالَ) الْإِمَامُ أَحْمَدُ (أَيْضًا لَا يُعْجِبُنِي) أَيْ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مُخْتَلَفٍ فِيهِ أَلَّا يَعْتَقِدَهُ فَلَوْ بَاعَ شَافِعِيٌّ حَنْبَلِيًّا لَحْمًا مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ بِدِينَارٍ مَثَلًا ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ فَأَجَابَ الْحَنْبَلِيُّ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ فَالْتَمَسَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ فَمُقْتَضَى نَصِّ الْإِمَامِ أَلَّا يَحْلِفَ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ بِهَذِهِ مَا يَعْتَقِدُهُ الْمُدَّعِي مَالًا عِنْدَهُ (وَحَمَلَ الْمُوَفَّقُ) النَّصَّ عَلَى (الْوَرَعِ) لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ شَيْئًا لِعَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ ذَلِكَ فِي اعْتِقَادِهِ (وَتَوَقَّفَ) الْإِمَامُ أَحْمَدُ (فِيهَا) أَيْ فِي الْيَمِينِ (فِيمَنْ عَامَلَهُ بِحِيلَةٍ كَعِينَةٍ) أَيْ كَمَسْأَلَةِ الْعَيِّنَةِ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَرَاهَا هَلْ يَحْلِفُ أَنَّ مَا عَلَيْهِ إلَّا رَأْسُ الْمَالِ نَقَلَهُ حَرْبٌ قَالَ الْقَاضِي لِأَنَّ يَمِينَهُ هُنَا عَلَى الْقَطْعِ وَمَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ ظَنِّيَّةٌ.

وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي الشُّفْعَةِ وَلَوْ قَدِمَ مِنْ لَا يَرَاهَا لِجَارٍ إلَى حَاكِمٍ لَمْ يَحْلِفْ وَإِنْ أَخْرَجَهُ خَرَجَ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا يُعْجِبُنِي الْحَلِفُ عَلَى أَمْرٍ اُخْتُلِفَ فِيهِ.

(وَلَوْ أَمْسَكَ) الْمُدَّعِي (عَنْ إحْلَافِهِ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الدَّعْوَى (وَأَرَادَهُ) أَيْ أَرَادَ الْمُدَّعِي إحْلَافُهُ (بَعْدَ ذَلِكَ بِدَعْوَاهُ الْمُتَقَدِّمَةِ فَلَهُ) أَيْ الْمُدَّعِي (ذَلِكَ) أَيْ تَحْلِيفِهِ بِالدَّعْوَى السَّابِقَةِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدٍ لَهَا لِأَنَّ حَقَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ.

(وَلَوْ بَرَّأَهُ) الْمُدَّعِي (مِنْ يَمِينِهِ بَرِيءَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الدَّعْوَى) فَقَطْ.

(فَلَوْ جَدَّدَهَا) أَيْ الدَّعْوَى (وَطَلَب الْيَمِينَ فَلَهُ ذَلِكَ) لِأَنَّ حَقَّهُ لَمْ يَسْقُطْ بِالْإِبْرَاءِ مِنْ الْيَمِينِ وَهَذِهِ الدَّعْوَى غَيْرُ الَّتِي بَرَّأَهُ مِنْ الْيَمِينِ فِيهَا.

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ الْمُعْسِرَ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ وَلَوْ نَوَى السَّاعَةَ خَافَ أَنْ يُحْبَسَ أَوْ لَا) نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ وَجَوَّزَهُ فِي الرِّعَايَةِ بِالنِّيَّةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ خَافَ حَبْسًا.

(وَلَا) يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ (مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ إذَا أَرَادَ غَرِيمُهُ مَنْعَهُ مِنْ سَفَرٍ) حَتَّى يُوَثِّقَهُ بِرَهْنٍ بِجَوَازٍ أَوْ كَفِيلٍ فَأَنْكَرَ الدَّيْنَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ وَلَوْ أَرَادَ السَّاعَةَ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ فَلَا يَنْفَعُهُ التَّأْوِيلُ.

(وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ إنْ حَلَفْتَ وَإِلَّا قَضَيْتُ عَلَيْك بِالنُّكُولِ) لِأَنَّ النُّكُولَ ضَعِيفٌ فَوَجَبَ اعْتِضَادُهُ بِذَلِكَ (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ) ذَلِكَ (ثَلَاثًا) إزَالَةً لِمَعْذِرَتِهِ (وَكَذَا يَقُولُ) الْحَاكِمُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ (فِي كُلِّ مَوْضِعٍ قُلْتُ يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (قَضَى عَلَيْهِ) بِالنُّكُولِ (إذَا سَأَلَهُ الْمُدَّعِي ذَلِكَ) لِأَنَّ عُثْمَانَ قَضَى عَلَى

ص: 338

ابْنِ عُمَرَ بِنُكُولِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» فَحَصَرَهَا فِي جِهَتِهِ فَلَمْ تُشْرَعْ لِغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَأْذُونًا لَهُ أَوْ مَرِيضًا أَوْ غَيْرَهُمَا (وَهُوَ) أَيْ النُّكُولُ (كَإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ لَا كَإِقْرَارٍ) بِالْحَقِّ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى جَعْلُهُ مُقِرًّا مَعَ إنْكَارِهِ (وَلَا كَبَذْلِ) الْحَقِّ لِأَنَّ الْبَذْلَ قَدْ يَكُونُ تَبَرُّعًا وَلَا تَبَرُّعَ هُنَا لَكِنْ لَا يُشَارِكُ مَنْ قَضَى لَهُ بِالنُّكُولِ عَلَى مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِفَلَسِ غُرَمَائِهِ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤِ.

(وَلَا تُرَدُّ الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعِي) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَصْرِهِ صلى الله عليه وسلم لَهَا فِي جِهَتِهِ.

(وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ مَالِي بَيِّنَةٌ لَمْ تُسْمَعْ) لِأَنَّ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ قَدْ تَحَقَّقَ كِذْبُهُ فَيَعُودُ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ الْمَقْصُودِ (وَكَذَا قَوْلُهُ كَذَبَ شُهُودِي أَوْ كُلُّ بَيِّنَةٍ أَقَمْتُهَا فَهِيَ زُورٌ) أَوْ بَاطِلَةٌ أَوْ فَلَا حَقَّ لِي فِيهَا فَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ كَمَا لَوْ قَالَ مَالِي بَيِّنَةٌ (وَأَوْلَى) لِأَنَّهُ صَرَّحَ فِي تَكْذِيبِ شُهُودِهِ (وَلَا تَبْطُلُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِقَوْلِهِ كَذَبَ شُهُودِي أَوْ كُلَّ بَيِّنَةٍ أُقِيمُهَا فَهِيَ زُورٌ وَبَاطِلَةٌ فَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْحَقُّ لَا بَيِّنَةَ بِهِ.

(وَإِنْ قَالَ) الْمُدَّعِي (لَا أَعْلَمُ لِي بَيِّنَةً ثُمَّ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ سُمِعَتْ) بَيِّنَتُهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ بَيِّنَةٌ لَا يَعْلَمُهَا وَنَفْيُ الْعِلْمِ بِهَا لَيْسَ نَفْيًا لَهَا فَلَا يَكُونُ مُكَذِّبًا لَهَا.

(وَإِنْ) قَالَ لَا أَعْلَمُ لِي بَيِّنَةً فَ (قَالَتْ بَيِّنَةٌ نَحْنُ نَشْهَدُ لَك فَقَالَ هَذِهِ بَيِّنَتِي سُمِعَتْ) وَهِيَ أَوْلَى مِنْ الَّتِي قَبْلَهَا لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ (لَكِنْ لَوْ شَهِدَتْ) الْبَيِّنَةُ (لَهُ بِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ مَا ادَّعَاهُ (فَهُوَ مُكَذِّبٌ لَهَا) فَلَا تُسْمَعُ وَاخْتَارَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ تُقْبَلُ فَيَدَّعِيهِ ثُمَّ يُقِيمُهَا وَفِيهِ وَفِي الرِّعَايَةِ إنْ قَالَ اسْتَحَقَّهُ وَمَا شَهِدُوا بِهِ وَإِنَّمَا ادَّعَيْتُ بِأَحَدِهِمَا لِأَدَّعِيَ الْآخَرَ وَقْتًا آخَرَ ثُمَّ شَهِدُوا بِهِ قُبِلَتْ.

(وَإِنْ ادَّعَى شَيْئًا فَأَقَرَّ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (لَهُ بِغَيْرِهِ لَزِمَهُ) مَا أَقَرَّ بِهِ (إذَا صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (وَالدَّعْوَى بِحَالِهَا) فَلِلْمُدَّعِي إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ أَوْ تَحْلِيفُهُ.

(وَلَوْ سَأَلَهُ) الْمُدَّعِي (مُلَازَمَتَهُ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (حَتَّى يُقِيمَهَا) أَيْ الْبَيِّنَةَ (أُجِيبَ) إلَى مُلَازَمَتِهِ مَا دَامَ الْقَاضِي (فِي الْمَجْلِسِ) لِأَنَّ ذَلِكَ

ضَرُورَةٌ

إقَامَتُهَا فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ مُلَازَمَتِهِ لَذَهَبَ مِنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ إقَامَتِهَا إلَّا بِحُضُورِهِ وَتُفَارَقُ الْبَيِّنَةُ الْبَعِيدَةُ وَمَنْ لَا يُمْكِنُ حُضُورُهَا فَإِنَّ إلْزَامَهُ الْإِقَامَةَ إلَى حِينِ حُضُورِهَا يَحْتَاجُ إلَى حَبْسٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ.

(فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهَا) أَيْ الْبَيِّنَةَ (فِي الْمَجْلِسِ صَرَفَهُ وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ وَلَا يُلْزَمُ بِإِقَامَةِ كَفِيلٍ وَلَوْ سَأَلَهُ) أَيْ الْقَاضِي (الْمُدَّعِي ذَلِكَ) أَيْ حَبْسَهُ أَوْ إقَامَةَ كَفِيلٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(وَإِنْ قَالَ) الْمُدَّعِي لِلْبَيِّنَةِ (مَا أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدُوا لِي لَمْ يُكَلَّفْ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ اسْتَوْفَاهُ أَوْ تَرَكَهُ (وَإِنْ قَالَ

ص: 339

لِي بَيِّنَةٌ وَأُرِيدُ يَمِينَهُ فَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ الْمَجْلِسِ قَرِيبَةً أَوْ بَعِيدَةً فَلَهُ إحْلَافُهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ يَصِيرُ طَرِيقًا إلَى اسْتِخْلَاصِ الْحَقِّ.

(وَإِنْ كَانَتْ) الْبَيِّنَةُ (حَاضِرَةً فِيهِ) أَيْ الْمَجْلِسِ (فَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْمُدَّعِي (إلَّا إحْدَاهُمَا) لِأَنَّ فَصْلَ الْحُكُومَةِ مُمْكِنٌ بِإِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْيَمِينِ.

(وَإِنْ حَلِفَ الْمُنْكِرُ) مَعَ غَيْبَةِ الْبَيِّنَةِ (ثُمَّ أَحْضَرَ الْمُدَّعِي بَيِّنَتَهُ حَكَمَ) لَهُ (بِهَا وَلَمْ تَكُنْ الْيَمِينُ مُزِيلَةً لِلْحَقِّ) لِقَوْلِ عُمَرَ الْبَيِّنَةُ الصَّادِقَةُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ وَلِأَنَّ كُلَّ حَالٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا الْحَقُّ بِإِقْرَارِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ كَمَا قَبْلَ الْيَمِينِ وَلِأَنَّ الْيَمِينَ لَوْ أَزَالَتْ الْحَقَّ لَاجْتَرَأَ الْفَسَقَةُ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ.

(وَلَوْ سَأَلَ الْمُدَّعِي إحْلَافَهُ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (وَلَا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ فَحَلَفَ كَانَ لَهُ) أَيْ الْمُدَّعِي (إقَامَتُهَا) لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تَبْطُلُ بِالِاسْتِحْلَافِ كَمَا لَوْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ.

(وَإِنْ كَانَ لَهُ) أَيْ الْمُدَّعِي (شَاهِدٌ وَاحِدٌ فِي الْمَالِ أَوْ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ) كَالْوِكَالَةِ فِي الْمَالِ (عَرَّفَهُ الْحَاكِمُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُّ) بِلَا رِضَا خَصْمِهِ لِمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ» .

(فَإِنْ قَالَ) الْمُدَّعِي (لَا أَحْلِفُ وَأَرْضَى يَمِينَهُ اسْتَحْلَفَ لَهُ) كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ أَقَامَهُ (فَإِذَا حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَقُّ) أَيْ انْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَمَا يَأْتِي (فَإِنْ عَادَ الْمُدَّعِي بَعْدَهَا وَقَالَ أَنَا أَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِي لَمْ يُسْتَحْلَفْ) لِأَنَّ الْيَمِينَ فَعَلَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا فَأَمْكَنَهُ أَنْ يُسْقِطَهَا بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ.

(وَإِنْ عَادَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَبَذَلَ) الْمُدَّعِي (الْيَمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ) ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ.

(وَإِنْ سَكَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَمْ يُقِرَّ وَلَمْ يُنْكِرْ أَوْ قَالَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (لَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ أَوْ قَالَ لَا أَعْلَمُ قَدْرَ حَقِّهِ قَالَ لَهُ الْقَاضِي احْلِفْ وَإِلَّا جَعَلْتُكَ نَاكِلًا وَقَضَيْتُ عَلَيْكَ) لِأَنَّهُ نَاكِلَ لِمَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ فِيهِ فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ عَنْهُ كَالْيَمِينِ وَالْجَامِعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَوْلَيْنِ طَرِيقٌ إلَى ظُهُورِ الْحَقِّ وَيُسَنُّ تَكْرَارُهُ مِنْ الْحَاكِمِ ثَلَاثًا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُنْتَهَى.

(وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا وَاحِدًا فَلَمْ يَحْلِفْ) الْمُدَّعِي (مَعَهُ) أَيْ مَعَ شَاهِدِهِ (وَطَلَبَ يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَحَلِفَ لَهُ ثُمَّ أَقَامَ شَاهِدًا آخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَمُلَتْ بَيِّنَتُهُ وَقَضَى بِهَا) كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ اسْتَحْلَفَ الْمُدَّعِي.

(وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِي مَخْرَجٌ مِمَّا ادَّعَاهُ) الْمُدَّعِي (لَمْ يَكُنْ مُجِيبًا) لِأَنَّ الْجَوَابَ إقْرَارٌ أَوْ إنْكَارٌ وَهَذَا لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا.

(وَإِنْ قَالَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (لِي حِسَابٌ أُرِيدُ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ لَزِمَهُ) أَيْ الْمُدَّعِي (إنْظَارَهُ ثَلَاثًا) أَيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ دَيْنِهِ أَوْ لِيَعْلَمَ هَلْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَمْ لَا وَالثَّلَاثُ هَذِهِ يَسِيرَةٌ

ص: 340

وَلَا يُمْهَلُ أَكْثَرُ مِنْهَا لِأَنَّهُ كَثِيرٌ.

(وَإِنْ قَالَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (إنْ ادَّعَيْتَ أَلْفًا بِرَهْنِ كَذَا لِي عِنْدَك أَجَبْتُ أَوْ إنْ ادَّعَيْتَ هَذَا) الَّذِي ادَّعَيْتَهُ (ثَمَنَ كَذَا بِعْتَنِيهِ وَلَمْ تُقْبِضْنِيهِ فَنَعَمْ وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَك عَلَيَّ فَجَوَابٌ صَحِيحٌ) لِأَنَّهُ مُقِرٌّ لَهُ عَلَى قَيْدٍ يُحْتَرَزُ بِهِ عَمَّا سِوَاهُ مُنْكَرٌ لَهُ فِيمَا سِوَاهُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ.

(وَإِنْ قَالَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (بَعْد ثُبُوت الدَّعْوَى قَضَيْتَهُ أَوْ أَبْرَأَنِي وَ) ذَكَر أَنَّ (لَهُ بَيِّنَةً بِالْقَضَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَسَأَلَ الْإِنْظَارَ أُنْظِرَ ثَلَاثًا) أَيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا فِيهِ طُولٌ بِخِلَافِهَا فَإِنَّهَا قَرِيبَةٌ وَقَدْ لَا تَتَكَامَلُ الْبَيِّنَةُ فِيمَا دُونِهَا وَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ فِي الْحَالِ لَكَانَ تَضْيِيقًا عَلَيْهِ (وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ) زَمَنَ الْإِنْظَارِ لِئَلَّا يَهْرُبَ فَيَتَأَخَّرَ عَنْ الْمُدَّةِ الَّتِي أُنْظِرهَا قُلْت وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يُحْبَس وَعَمَلَ الْقُضَاةُ الْآنَ بِخِلَافِهِ.

(فَإِنْ عَجَزَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ بَيِّنَةِ الْقَضَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ (حَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ) مِنْ الْقَضَاءِ وَالْإِبْرَاءِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ (وَاسْتَحَقَّ) مَا ادَّعَى بِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ.

(فَإِنْ نَكَلَ) الْمُدَّعِي عَنْ الْيَمِين (قَضَى عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ وَصَدَقَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَنَكَلَ عَنْهَا فَحُكِمَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ كَمَا لَوْ كَانَ مُدَّعَى عَلَيْهِ ابْتِدَاءً (هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (أَنْكَرَ أَوَّلًا سَبَبَ الْحَقِّ) .

(فَأَمَّا إنْ أَنْكَرَهُ ثُمَّ ثَبَتَ فَادَّعَى قَضَاءً أَوْ إبْرَاءً سَابِقًا لِإِنْكَارِهِ لَمْ يُسْمَعْ) مِنْهُ (وَإِنْ أَتَى بِبَيِّنَةٍ نَصًّا) فَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا مِنْ قَرْضٍ فَقَالَ مَا اقْتَرَضْتُ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ فَقَالَ مَا ابْتَعْت مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ اقْتَرَضَ أَوْ اشْتَرَى بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ فَقَالَ قَضَيْته مِنْ قَبْل هَذَا الْوَقْت أَوْ أَبْرَأَنِي مِنْ قَبْلِ هَذَا الْوَقْتِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَلَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً لِأَنَّ الْقَضَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ وَإِنْكَارُ الْحَقِّ يَقْتَضِي نَفْيَ الْقَضَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ فَيَكُونُ مُكَذِّبًا لَدَعْوَاهُ وَبَيِّنَتِهِ فَلَا تُسْمَعُ لِذَلِكَ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ سَابِقًا عَلَى إنْكَارِهِ عَمَّا لَوْ ادَّعَى قَضَاءً أَوْ إبْرَاءً بَعْدَ إنْكَارِهِ فَإِنَّهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّ قَضَاؤُهُ بَعْدَ إنْكَارِهِ كَالْإِقْرَارِ بِهِ فَيَكُونُ قَاضِيًا لِمَا هُوَ مُقِرٌّ بِهِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِهِ كَغَيْرِ الْمُنْكِرِ وَإِبْرَاءُ الْمُدَّعِي بَعْدَ الْإِنْكَارِ إقْرَارٌ بِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ فَلَا تَنَافِي بَيْنَ إنْكَارِهِ وَإِبْرَاءِ الْمُدَّعِي فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ.

(وَإِنْ شَهِدَتْ بِبَيِّنَةٍ لِلْمُدَّعِي) بِمَا ادَّعَاهُ (فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَلِّفُوهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ لَمْ يُحَلَّفْ) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» وَقَوْلُهُ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» وَلِأَنَّ فِيهِ تُهْمَةً لِلْبَيِّنَةِ.

(وَإِنْ ادَّعَى) أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ عَلَى الْآخَرِ (أَنَّهُ أَقَالَهُ بَائِعٌ) أَوْ أَجَارَهُ وَأَنْكَرَهُ (فَلَهُ تَحْلِيفُهُ) إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَإِنْ قَالَ قَتَلْتَ دَابَّتِي وَلِي عَلَيْكَ قِيمَتُهَا أَلْفٌ فَقَالَ: لَا يَلْزَمُنِي أَوْ لَا تَسْتَحِقُّهُ عَلَيَّ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ فَقَدْ أَجَابَ انْتَهَى.

ص: 341